روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الجمعة، 3 يونيو 2022

ج1 وج2.مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني لابي داود

 

ج1.  مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ
سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ " اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؟ قَالَ: يَنْحَرِفُ ".
مَا لَا يَنْجَسُ مِنَ الْمَاءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ: بِئْرٌ لَنَا وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ لَمْ تُغَيِّرْ طَعْمَ الْمَاءِ وَرِيحَهُ فَلَا نَرَى لَهَا بَأْسًا.
فَقَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ: نَحْنُ نَزَحْنَا الْمَاءَ؟ قَالَ أَحْمَدُ: مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ، مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: يَقَعُ فِي بِئْرِنَا مِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فَنُخْرِجُهُ، فَنَرْمِي بِهِ،

(1/5)


ثُمّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ، قَالَ أَحْمَدُ: فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ نُزِحَ حَتَّى يَطِيبَ , قَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ: مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ قَدْ تَتَغَيَّرُ؟ يَعْنِي: الْبِئْرَ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ تَنَجُّسَهُ، إِنَّمَا ذَاكَ تَغَيُّرُهُ مِمَّا أَصَابَهُ مِنَ الطِّينِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ " فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ؟ قَالَ: كَمْ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: قَدْرُ عَشْرِ قِرَبٍ.
قَالَ: إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَلَا رِيحُهُ فَلَا بَأْسَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَإِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ نُزِحَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولَ: قِيلَ لَهُ " بِئْرٌ فِيهَا بَوْلٌ؟ قَالَ: يُنْزَحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ، قَالَ: وَمِنَ الْعَذِرَةِ إِذِ انْقَطَعَ فِيهَا أَيْضًا يُنْزَحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قِيلَ لَهُ " قَطِيفَةُ صَبِيٍّ يَنَامُ فِيهَا وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ؟ قَالَ: يُنْزَحُ. . . . إِنْ كَانَ يَبُولُ فِي الْقَطِيفَةِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَبِيٌّ يَبُولُ؟ قَالَ: فَلَا بَأْسَ «.

(1/6)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْبِئْرُ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةٌ وَالسِّنَّوْرُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مِثْلُ هَذِهِ الْآبَارِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا فَأَرْجُو، إِلَّا مِنْ بَوْلٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» حَمَّامَاتٌ بِالشَّامِ فِيهَا حِيَاضٌ تَمْتَلِئُ مَاءً، فَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ أَوْ غُرِفَ زَادَ الْمَاءُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى حَيْثُ كَانَ، أَعْنِي: مِمَّا يُصَبُّ فِيهِ، يَدْخُلُهُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِثْلُ الْبِئْرِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَالْبِئْرُ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، يُعْجِبُنِي أَنْ يَدْخُلَهَا، يَغْتَسِلُ فِيهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ رَاكِدٍ، إِلَّا أَنْ يُكْثِرَ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " كَمِ الْقُلَّتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُ قِرَبٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ جَرَّتَيْنِ، وَقَعَ فِي إِحْدَاهُمَا بَوْلٌ؟ قَالَ: الْبَوْلُ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ، يَعْنِي: أَنْ لَا يُتَوَضَّأَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا «.
سُؤْرُ الدَّوَابِ وَفَضْلُ الْمَرْأَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ» أَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ".
سَمِعْتُهُ، قَالَ: " سُؤْرُ الْكَلْبِ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ،

(1/7)


وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ثَمَانِ مَرَّاتٍ، مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَوْ إِلَى هَذَا كِلَاهُمَا جَائِزٌ، وَسَبْعٌ عِنْدِي تُجْزِئُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: إِنْ خَلَتْ بِهِ فَلَا.
قِيلَ: فَإِنْ لَمْ تَخْلُ؟ قَالَ: فَلَا بَأْسَ، «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

(1/8)


الْإِنَاءُ الْمَكْشُوفُ 3 قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْمَاءُ الْمَكْشُوفُ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: " إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطَّى يَعْنِي: الْإِنَاءَ، لَمْ يَقُلْ: لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ «يُدْخِلُ الرَّجُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ الْغَسْلِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ» إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُهُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟ قَالَ: السَّرَاوِيلُ وَغَيْرُ السَّرَاوِيلِ وَاحِدٌ، إِنَّمَا قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ".
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «وَلَكِنَّهُ لَوْ نَامَ بِالنَّهَارِ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللَّيْلِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ: يَقُومُ مِنْ نَوْمِهِ، فَيَمَسُّ الدَّلْوَ وَهُوَ رَطْبٌ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ".
وَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ.
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ «فِيمَنْ نَامَ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا» .

(1/9)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لِرَجُلٍ «إِذَا قُمْتَ مِنْ نَوْمِكَ، فَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تَغْسِلَهَا ثَلَاثًا» .
الِاسْتِنْجَاءُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْحِجَارَةِ، وَلَا بِالْمَاءِ أَعَادَ الصَّلَاةَ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ؟ قَالَ: بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا أَنْقَى، فَأَمَّا إِذَا تَلَطَّخَ مَا حَوْلَ الْمَقْعَدَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْغَسْلِ، وَأَمَّا الْمَقْعَدَةُ فَيَكْفِيهِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِّ الِاسْتِنْجَاءِ؟ يَعْنِي: بِالْمَاءِ، قَالَ: يُنَقِّي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ ".
أَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنَا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الرِّيحِ الِاسْتِنْجَاءُ» .
النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ حَضَرَتِ الظُّهْرُ، أَيُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ طَاهِرًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَأَصَابَ رَأْسَهُ مَاءُ السَّمَاءِ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، أَيُجْزِئُهُ مِنْ مَسْحِهِ رَأْسَهُ؟ قَالَ: إِذَا نَوَى، أَخْشَى أَنْ لَا يُجْزِئَهُ حَتَّى يَنْوِيَ «.

(1/10)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، أَيُجْزِئُهُ؟ قَالَ: إِذَا نَوَى الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» وَقَعَ فِي مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ، أَيُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِذَا نَوَى ".
التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا بَدَأَ يَتَوَضَّأُ، يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتْرُكَهُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا، وَلَيْسَ فِيهِ إِسْنَادٌ، يَعْنِي: لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ» .
كَمِ الْوُضُوءُ مِنْ مَرَّةٍ سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ: عَلِّمْنِي الْوُضُوءَ، قَالَ " إِذَا قُمْتَ

(1/11)


مِنْ نَوْمِكَ فَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، وَتُمَضْمِضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشِقْ ثَلَاثًا، وَاغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثًا.
وَوَصَفَ غَسْلَ وَجْهِهِ، فَمَسَحَ الصُّدْغَيْنِ، ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ امْسَحْ بِرَأْسِكَ مَرَّةً، وَمَسَحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهُمَا إِلَى الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ، قَالَ: وَيَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» أُكْثِرُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا "، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» .
قَالَ: وَنَحْنُ نَغْسِلُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ ثَلَاثًا، وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: جَائِزٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» فِيمَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ، فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ تَوَضَّأَ أَوْ ثَلَاثًا؟ قَالَ: تُجْزِئُ ثِنْتَانِ «.
فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فَرِيضَةٌ؟ قَالَ:

(1/12)


لَا أَقُولُ فَرِيضَةً إِلَّا مَا فِي الْكِتَابِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى؟ قَالَ: يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، قُلْتُ: وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ هَذَا مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى،» سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: أَجَفَّ وُضُوءُهُ؟ قَالَ السَّائِلُ: نَعَمْ.
قَالَ: يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ «.
تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ؟ قَالَ: يُخَلِّلُهَا ".
وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ أَحَادِيثُ، لَيْسَ يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مَسْحُ الرَّأْسِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَعَرَانِيٌّ، شَعَرُهُ إِلَى مَنْكِبِهِ " كَيْفَ أَمْسَحُ، يَعْنِي: رَأْسِي فِي الْوُضُوءِ؟ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، فَقَالَ: هَكَذَا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَوَّشَ شَعَرُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ؟

(1/13)


قَالَ: هَكَذَا، وَوَضَعَ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوَضَعَهُمَا حَيْثُ مِنْهُ بَدَأَ، ثُمَّ جَرَّهُمَا إِلَى مُؤَخِّرِهِ «.
مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ» سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ دَاخِلَهُمَا وَخَارِجَهُمَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يَأْخُذُ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا، أَوْ يَمْسَحُهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: يَأْخُذُ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَرَكَ مَسْحَ أُذُنَيْهِ نَاسِيًا يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ لَا، لِأَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، قُلْتُ: إِذَا تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ: هَذَا أَخْشَى أَنْ يَنْبَغِيَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ «.

(1/14)


الْخَاتَمُ يُحَرَّكُ فِي الْوُضُوءِ وَتَخْلِيلُ الرِّجْلَيْنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يَتَوَضَّأُ، يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ضَيِّقًا، فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُخْرِجَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا؟ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُمَرِّرَ يَدَهُ عَلَى رِجْلِهِ وَيُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ، قُلْتُ: فَلَمْ يَفْعَلْ يُجْزِئُهُ؟ قَالَ: أَرْجُو، قُلْتُ: يُجْزِئُهُ مِنَ التَّخْلِيلِ أَنْ يُحَرِّكَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: أَرْجُو ".
قَالَ أَحْمَدُ: «رُبَّمَا زَلِقَ الْمَاءُ عَنِ الْجَسَدِ فِي الشِّتَاءِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَنِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ؟ فَأَشَارَ إِلَى فَوْقِ الْعَقِبِ إِلَى الْعَظْمِ الَّذِي أَسْفَلُ السَّاقِ» .
مَسْحُ الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " كَمْ يُمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْخُفِّ سَوَاءٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا نَقَضَهَا، أَعْنِي الْعِمَامَةَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَيْفَ الْمَسْحُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا، وَخَطَّ بِأَصَابِعِهِ

(1/15)


عَلَى ظَهْرِ رِجْلِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَسْحُ فِي أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ أَعْلَى الْخُفِّ " , قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: فِي أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ " الْمَسْحُ هَكَذَا، وَمَسَحَ الرَّجُلُ بِبَطْنِ كَفِّهِ عَلَى خُفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِأَصَابِعِهِ مَرَّةً؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَهَكَذَا جَائِزٌ ".
يَعْنِي: بِالْأَصَابِعِ وَبِالْكَفِّ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا؟ قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: الَّذِي يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَحْتَجُّ، أَلَيْسَ حِينَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَدْ طَهُرَتَا رِجْلَاهُ، فَحِينَ نَزَعَهُمَا نَقَضَ طَهُورَ رِجْلَيْهِ وَلَمْ يَنْقُضْ غَيْرَ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ نَقَضَ بَعْضَ طَهُورِهِ فَقَدْ نَقَضَ كُلَّهُ، وَإِلَّا لَمْ يَنْقُضْ شَيْئًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ فَمَسَحَ الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَهُ؟ قَالَ: يَنْزِعُ الْآخَرَ وَيَتَوَضَّأُ «.
الْخُفُّ الْمُخَرَّقُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْخُفِّ الْمُخَرَّقِ يَمْسَحُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَبَانَتْ رِجْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُمَا «.

(1/16)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» عَلَى أَيِّ خُفٍّ يَمْسَحُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: الَّذِي يُوَارِي الْمَوْضِعَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَسْلُ «.
وَقْتُ الْمَسْحِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ» كَمْ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةً وَلَيَالِيَهُنَّ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ؟ فَقَالَ: يَمْسَحُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي مَسَحَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ، قُلْتُ: إِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ سِتُّ صَلَوَاتٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَمْسَحُ مِنَ الْغَدِ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَسَحَ عَلَيْهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَتَدَيَّنُ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ، فَكَانَ يَمْسَحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَيَالِيهِنَّ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فَقَالَ أَحْمَدُ: يُعِيدُ مَا كَانَ صَلَّى وَقَدْ مَسَحَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَيَالِيهِنَّ.
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: احْتِيَاطًا ذَلِكَ يَحْتَاطُ لَهُ أَوْ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَيَالِيهِنَّ» .
أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " فَرَجُلٌ لَا يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا، أُصَلِّي

(1/17)


خَلْفَهُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَسَّ الذَّكَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ رَأَى أَنْ يَمْسَحَ بِلَا وَقْتٍ أُصلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَلَا يَرَى فِي الرُّعَافِ وُضُوءًا أُصَلِّي خَلْفَهُ وَقَدْ رَعَفَ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَأَوَّلَ شَيْئًا، فَهُوَ عِنْدَهُ جَائِزٌ «.
تَفْرِيقُ الْوُضُوءِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: جَفَّ وُضُوءُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: يُعِيدُ، يَعْنِي: الْوُضُوءَ، وَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ أَتَى النَّهْرَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَهُمَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَفَّ وُضُوءُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا كَانَ حَرًّا أَوْ بَرْدًا، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَجِفُّ بَعْضُ وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي عِلَاجِ الْوُضُوءِ، فَهُوَ جَائِزٌ، يَعْنِي: لَا بَأْسَ بِهِ ".
تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ وَتَأْخِيرُهُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: " إِذَا قَدَّمَ وُضُوءَهُ بَعْضَهُ قَبْلَ بَعْضٍ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قِيلَ: فَبَدَأَ بِالْيَسَارِ قَبْلَ الْيَمِينِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ هُوَ فِي الْكِتَابِ وَاحِدٌ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ

(1/18)


وَتَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " أَفْتَى أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَنَّهُ جَائِزٌ: أَنْ يُقَدِّمَ بَعْضَهَا قَبْلَ بَعْضٍ خِلَافَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» أَكُونُ فِي الطَّرِيقِ وَيَكُونُ بَرْدٌ، فَأَغْسِلُ رِجْلِي، ثُمَّ أَلْبَسُ خُفِّي، ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِلَّا رِجْلِي؟ فَقَالَ: لَا ".
سَأَلْتُ أَحْمَدَ: " عَمَّنْ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَيَلْبَسُ خُفَّيْهِ، ثُمَّ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ فَيَتَوَضَّأُ، أَيُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِذَا قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، يَعْنِي: فِي الْوُضُوءِ، فَقِيلَ لَهُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ، يَعْنِي قَوْلَهُ: مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ؟ ، فَقَالَ: ذَاكَ يَعْنِي: يَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ «.
الْمِنْدِيلُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمِنْدِيلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قُلْتُ: وَمِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
مَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَشُكُّ فِي وُضُوئِهِ؟ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ فَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِالْحَدَثِ، وَإِذَا أَحْدَثَ فَهُوَ مُحْدِثٌ

(1/19)


حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ «.
الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَلَيْسَ فِي مَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ وُضُوءٌ حَتَّى يَمَسَّ الْقَضِيبَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّمَا هُوَ عُضْوٌ مِنْهُ، إِنَّمَا قَالُوا بِالْقِيَاسِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِشَيْءٍ سَمِعُوا فِيهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ يُعِيدُونَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِلَّا مُجَاهِدًا» .
وَذَكَرَ مِمَّنْ رَأَى الْوُضُوءَ مِنْهُ: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: " مِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْتَجُّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ؟ قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ، قُلْتُ: فَمَسَّهُ بِسَاعِدِهِ؟ قَالَ: بِكُلِّهِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَرَجُلٌ لَا يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا أُصَلِّي خَلْفَهُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَسَّ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ» مَسُّ الذَّكَرِ الْمُتَعَمَّدُ وَالْخَطَأُ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ: الْخَطَأُ وَالْمُتَعَمَّدُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحِدٌ ".

(1/20)


وَسُئِلَ: «عَمَّنْ مَسَّ ذَكَرَهُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ؟ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَمَّنْ مَسَّ إِبْطَهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا «.
الْوُضُوءُ مِنَ الضَّحِكِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ» لَا يَرَى مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءًا، وَقَالَ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ أَعَادُوا الْوُضُوءَ مِنَ الضَّحِكِ، أَرَأَيْتَ لَوْ سَبَّ رَجُلًا؟ ! «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَا أُوجِبُ فِيهِ وُضُوءًا «.
لَيْسَ تَصِحُّ الرِّوَايَةُ فِيهِ.
الْوُضُوءُ مِنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» عَمَّنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يُلْزِمَهُ شَيْءٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قَصُّ الشَّعَرِ فِيهِ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «.

(1/21)


الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَطَالَ، إِنِّي لَأَفْزَعُ مِنْهُ، قِيلَ لَهُ: فَالسَّاجِدُ؟ قَالَ: إِذَا أَطَالَ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: السَّاجِدُ يُخَافُ عَلَيْهِ الْحَدَثُ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " فَالْمُحْتَبِي يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: فَالْمُتَّكِئُ؟ قَالَ: الِاتِّكَاءُ شَدِيدٌ، وَالتَّسَانُدُ كَأَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الِاحْتِبَاءِ، وَرَأْيِي فِيهَا كُلِّهَا: الْوُضُوءُ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ، يَعْنِي: قَلِيلًا.
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: «لَكِنْ مِنْ نَوْمٍ» قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرْ أَيَّ نَوْمٍ؟ " قِيلَ لِأَحْمَدَ: " فَالْمُتَعَمِّدُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، مَا سَمِعْتُ فِي الْمُتَعَمِّدِ شَيْئًا «.
الْقُبْلَةُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ» يُتَوَضَّأُ مِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا كَانَتْ لِلشَّهْوَةِ، وَمِنْ قُبْلَةِ الصَّبِيِّ، فَلَمْ يَرَ فِيهَا وُضُوءًا «.
الدُّودُ وَالدَّمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الدُّودِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ «.

(1/22)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» فِي الرُّعَافِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَثِيرًا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: " بِي جُرْحٌ عِنْدَ الدُّبُرِ، لَا يَزَالُ يَخْرُجُ مِنْهُ النَّدَى بِقَدْرِ مَا يُلْزَقُ بِهِ الثَّوْبُ؟ قَالَ: إِذَا فَحَشَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ هَذَا مِنْ دَاخِلِ الدُّبُرِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَأَعِدِ الْوُضُوءَ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْصُرُهُ فَيَخْرُجُ الْقَيْحُ مِنَ الدُّبُرِ؟ قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّبُرِ فَأَعِدْ مِنْهُ الْوُضُوءَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» تُرَى فِي الْحِجَامَةِ غُسْلٌ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ، أَيْ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» كُلُّ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ «.
الْقَيْءُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْقَلَسُ؟ قَالَ: هُوَ مِثْلُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يُعِيدُ الْوُضُوءَ، يَعْنِي: مِنَ الْقَيْءِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
الْمَذْيُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ النَّدَى؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا، قَالَ: وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ

(1/23)


يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أَمْذَى يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ أُنْثَيَيْهِ؟ قَالَ: مَا قَالَ غَسْلَ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، يَعْنِي: فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا فَلَيْسَ فِيهَا ذَا «.
الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَا أَتَوَضَّأُ «.
الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
كَيْفَ التَّيَمُّمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ «.
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ، عَلَّمَ رَجُلًا التَّيَمُّمَ،» فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَيْهِمَا بِالْأُخْرَى مَسْحًا خَفِيفًا، كَأَنَّهُ يَنْفُضُ مِنْهَا

(1/24)


التُّرَابَ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ مَرَّةً، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَنْفُضُ يَدَيْهِ إِذَا ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِنْ فَعَلَ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ «.
التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، أَمْ مِنْ حَدَثٍ إِلَى حَدَثٍ؟ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ أَعْجَبُ إِلَيَّ ".
قُلْتُ: " فَإِنْ تَيَمَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ فَمَرَّ بِمَاءٍ، فَرَأَى أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ، يَعْنِي: مَرَّ بِمَاءٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ «.
الْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْجُنُبُ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَخَافُ مِنْهُ الْعَطَشَ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَا يَخَافُ الْعَطَشَ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَإِنَّهُ فَعَلَ، ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ صَلَاةٌ أُخْرَى، وَقَدَرَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ.
قُلْتُ: لَا يَزَالُ يَتَيَمَّمُ، وَإِنْ قَدَرَ مِنَ الْمَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ مِنْهُ قَرِيبًا يَوْمَئِذٍ يَعْنِي: يَوْمَ الْمُغَارِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَا

(1/25)


يُمْكِنَهُ الْوُضُوءُ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» التَّيَمُّمُ بِالرَّمْلِ؟ قَالَ: كَأَنِّي أَتَوَقَّى التَّيَمُّمَ بِالزِّرْنِيخِ وَالنُّورَةِ وَالرَّمَادِ، وَالرَّمْلُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّمَادِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَالْجَصُّ؟ قَالَ: أَتَوَقَّاهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ بِالسَّبِخَةِ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ السَّبِخَةَ تُشْبِهُ الْمِلْحَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا لَمْ أَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: تُصَلِّي عَلَى حَالِكَ وَتُعِيدُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّرْجِ شَيْءٌ أَيْ: غُبَارٌ تَتَيَمَّمُ، قُلْتُ: قَدِ ابْتَلَّ السَّرْجُ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا ثَلْجٌ؟ قَالَ: تُصَلِّي وَتُعِيدُ «.
التَّيَمُّمُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَيَؤُمُّ الْمُتَوَضِّئِينَ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» الْمَرْأَةُ تَكُونُ فِي الْقَرْيَةِ وَالْمَاءُ عِنْدَهُ مُجْتَمَعُ الْفُسَّاقِ، فَتَخَافُ أَنْ تَخْرُجَ، أَتَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الَّذِي يَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَاءَ، أَيَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: مِمَّ يَخَافُ؟ قُلْتُ: مِنْ لَا شَيْءٍ، يَخَافُ هُوَ بِاللَّيْلِ.
قَالَ: رَجُلٌ يَخَافُ مِنَ السَّبُعِ؟ قُلْتُ: لَيْسَ سَبُعٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أَحْدَثَ فِي الْعِيدِ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ

(1/26)


مَنْ يَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَفِي الْجِنَازَةِ سُنَّةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، يَقُولُونَ: يَتَيَمَّمُ، يَعْنِي: فِي الْجِنَازَةِ، إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَيُّ شَيْءٍ تَذْهَبُ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَتَفَزَّعُهُ، أَيْ: أَنْ أَقُولَ: يَتَيَمَّمُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُتَيَمِّمِ يَؤُمُّ الْمُتَوَضِّئِينَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَخْرُجُ عَلَى الْمِيلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، أَيَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: إِذَا خَافَ يَتَيَمَّمُ.
قُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ: يُعِيدُ؟ قَالَ: لَا «.
الرَّجُلُ يَنْتَبِهُ فَيَجِدُ الْبَلَّةَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَبِهُ فَيَجِدُ بَلَّةٍ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَابًّا أَعْزَبَ يَغْتَسِلُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ فَكَانَ لَاعَبَ أَهلَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ انْتِشَارُهُ مِنْ ذَلِكَ فَسَهَّلَ فِيهِ «.
الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ الَّذِي لَا يُولِجُ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ، عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: إِذَا أَنْزَلَا.
قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَأَنْزَلَتْ هِيَ؟ قَالَ: فَلْتَغْتَسِلْ هِيَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ؟ قَالَ:

(1/27)


الْخِتَانُ الْمُدَوَّرَةُ، إِذَا غَابَتْ فَالْخِتَانُ بَعْدَهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا أَتَى الْبِكْرَ فَمَسَّ فَرْجَهَا؟ قَالَ: إِذَا أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ، وَإِذَا لَمْ تُنْزِلْ لَمْ تَغْتَسِلْ «.
الْجُنُبُ يَأْكُلُ وَيَعُودُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ؟ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: " كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ «الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَتَوَضَّآنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِيمَنْ يُصْرَعُ» يَتَوَضَّأُ إِذَا أَفَاقَ إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ.
قِيلَ لَهُ: وَمَا يُدْرِيهِ؟ قَالَ: يَجِدُ أَثَرَ الِاحْتِلَامِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَزَعَمُوا أَنْ رُبَّمَا احْتَلَمَ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْكُبُوا لِي مَاءً» , فَاغْتَسَلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ , قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ: «اغْتَسَلَ» ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فِي الْحَدِيثِ الْغُسْلُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: يَغْتَسِلُ , قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّهُ زَعَمُوا

(1/28)


إِذَا كَانَ ذَلِكَ، أَوْ قَلَّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ، إِلَّا أَمْنَى «غُسْلُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» تَنْقُضُ الْحَائِضُ رَأْسَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَبْلُغُ أُصُولَهُ «.
ذَكَرَ شَيْئًا ذَهَبَ عَلَيَّ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: قَبْلَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: لَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " يَمْسَحُ رَأْسَهُ، أَعْنِي: الْجُنُبَ إِذَا تَوَضَّأَ؟ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يَمْسَحُ، وَهُوَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ؟ ! «.
غُسْلُ الْجُمُعَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ بَرْدٍ، يَخَافُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَغْتَسِلْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» صِرْتُ فِي مَوْضِعٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مَعِي إِزَارٌ،

(1/29)


وَأَنَا عِنْدَ نَهْرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَغْتَسِلَ أَوْ أَدَعَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ أَحَدٌ ".
قُلْتُ: لَا يَرَاهُ؟ قَالَ: أَرْجُو، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ «.
السَّيْفُ يُصِيبُهُ الدَّمُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» السَّيْفُ يُصِيبُهُ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ حَارٌّ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ أَثَرٌ.
قُلْتُ: فِيهِ أَثَرٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَسَحَهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا فَلَا بَأْسَ ".
بَوْلُ الدَّابَّةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ بَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ خِرَاءِ الدَّجَاجِ؟ قَالَ: هُوَ مِثْلُ بَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ أَتَوَقَّاهُ «.
طِينُ الْمَطَرِ وَأَرْضُ النَّجَسَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ: أَرْجُو

(1/30)


أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاءُ السَّمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَذِرًا بِعَيْنِهِ.
قَالَ: فَأَفْرُكُهُ إِذَا جَفَّ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ» احْتَجَّ فِي الرُّخْصَةِ فِي طِينِ الْمَطَرِ بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ مِثْلُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا» , فَهُوَ طَهُورٌ، أَوْ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ طَهُورٌ " قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا الشَّمْسُ.

147 - نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»

(1/31)


فَرْكُ الْمَنِيِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟ فَقَالَ: يَفْرُكُهُ كُلَّهُ أَوْ يَغْسِلُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي فَرْوٍ لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ؟ قَالَ: يَفْرُكُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَنِيِّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ، أَيَنْضَحُهُ؟ قَالَ: لَا، النَّضْحُ أَيُّ شَيْءٍ يَنْفَعُ؟ ! ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لِمَنْ أَيْقَنَ أَنَّ الْمَنِيَّ فِي الثَّوْبِ.
بَوْلُ الصَّبِيِّ قُلْتُ لِأَحْمَدَ " بَوْلُ الصَّبِيِّ؟ قَالَ: الْغُلَامُ يُرَشُّ مَا لَمْ يَطْعَمْ، وَالْجَارِيَةُ يُغْسَلُ ".

(1/32)


أَوَّلُ

كِتَابِ الْحَيْضِ
أَكْثَرُ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْهُ، يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ، يَعْنِي ذَلِكَ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ يَعْنِي: عَنْ عَطَاءٍ: أَدْنَاهُ يَوْمٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، يَقُولُ: «أَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الثَّبْتِ، وَخَمْسَ عَشْرةَ حَيْضٌ، وَاجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِي أَكْثَرِ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ شَيْئًا» .
الْبِكْرُ تُسْتَحَاضُ قَالَ الثَّوْرِيُّ «الْمَرْأَةُ أَوَّلُ مَا تَحِيضُ تَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ نَحْوَ نِسَائِهَا» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْبِكْرُ إِذَا اسْتُحِيضَتْ؟ قَالَ: عِنْدَنَا فِيهِ قَوْلَانِ: قَوْلٌ: أَنْ تَقْعُدَ أَدْنَى الْحَيْضِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، أَوْ تَقْعُدَ أَكْثَرَ حَيْضِ النِّسَاءِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، فَإِذَا عَرَفَتْ أَيَّامَهَا وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ قَضَتْ مَا كَانَتْ صَامَتْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ دُونَ أَيَّامِ حَيْضِهَا «.

(1/33)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَحَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: لَا يَكُونُ لِلْبِكْرِ حُجَّةٌ؟ قَالَ: لَا، وَحَمْنَةُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، وَهِيَ تَقُولُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً، أَثُجُّهُ ثَجًّا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قِيلَ لَهُ: فِيمَنْ تُسْتَحَاضُ أَوَّلَ مَرَّةٍ؟ فَقَالَ: قَالُوا، ثُمَّ اقْتَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِمَعْنَاهُ.
قَالَ السَّائِلُ: فَمَا تَخْتَارُ أَنْتَ؟ قَالَ: قَالُوا هَذَا وَهَذَا.
قَالَ: فَبِأَيِّهَا أَخَذْتُ فَهُوَ جَائِزٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ قَالَ: يَوْمٌ، فَهُوَ احْتِيَاطٌ.
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، سُئِلَ عَنْهَا أَيْضًا، فَأَجَابَ نَحْوَ قَوْلِهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَجْعَلُ بَيْنَ الطُّهْرَيْنِ لَهَا كَمْ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا.
الْمَرْأَةُ يَضْطَرِبُ عَلَيْهَا حَيْضُهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَعَدَتْ أَيَّامَهَا، فَإِنْ أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ حَتَّى لَا تَعْرِفَ أَيَّامَهَا اعْتَبَرَتِ الدَّمَ، إِذَا أَقْبَلَ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا دَبَرَ صَلَّتْ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: دَمُ الْحَيْضِ، كَيْفَ يُعْرَفُ لَوْنُهُ، إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؟ فَقَالَ «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ» .

(1/34)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: يُرْوَى فِي الْحَيْضِ حَدِيثٌ ثَالِثٌ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: حَدِيثُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ فِي الْحَيْضِ؟ قَالَ: لَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ، أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَاكَ.

(1/35)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ الدَّمَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَتَرَى فِي سَائِرِ دَهْرِهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ عِشْرِينَ؟ قَالَ: هَذِهِ حَائِضٌ تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا، وَلَوْ كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَاضَتْ مَرَّةً بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ تَعْبَأْ بِهِ حَتَّى تَرَى ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ حَيْضٌ مُتَنَقِّلٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَرَأَتْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ يَوْمًا؟ قَالَ: لَا تَعْبَا بِهِ، إِلَّا أَنْ تَرَى ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ حَيْضٌ مُتَنَقِّلٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا، تَحِيضُ مَرَّةً يَوْمَيْنِ، وَمَرَّةً ثَلَاثًا، وَمَرَّةً أَرْبَعًا عَرَفَتْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهَا؟ قَالَ: حَيْضُهَا مَا رَأَتِ الدَّمَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ كَانَتْ تَقْعُدُ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا كَانَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ رَأَتِ الطُّهْرَ نَهَارَهَا، ثُمَّ تَرَى مِنَ اللَّيْلِ دَمًا، عَرَفَتْ ذَلِكَ مِنْ حَيْضِهَا؟ قَالَ: مَتَى مَا رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَرَفَتْ ذَلِكَ مِنْ أَيَّامِهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا كَانَتْ حَائِضٌ رَأَتِ الطُّهْرَ فَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ نَفَرَتْ، ثُمَّ عَاوَدَهَا الدَّمُ إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ النُّفَسَاءُ رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمًا، فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ

(1/36)


خَمْسَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ؟ قَالَ: أَجْزَأَ عَنْهَا هَذَا الصَّوْمُ، وَتَصُومُ فِيمَا بَقِيَ وَتَقْضِي، تَحْتَاطُ، وَلَا تَقْضِي الْأَيَّامَ الَّتِي صَامَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ «.
الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ هُوَ حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «.
النِّفَاسُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُ أَرْبَعِينَ.
قِيلَ: وَادْنَاهُ كَمْ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي أَدْنَاهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ بَعْدَ يَوْمٍ؟ قَالَ: بَعْدَ يَوْمٍ لَا يَكُونُ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: فَبَعْدَ أَيَّامٍ تَرَى الطُّهْرَ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَذَكَرَتُ لَهُ حَدِيثَ جَرِيرٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُسَمَّى الطَّاهِرَةُ، تَضَعُ أَوَّلَ

(1/37)


النَّهَارِ وَتَطْهُرُ آخِرَهُ.
فَجَعَلَ يَعْجَبُ مِنْهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " النُّفَسَاءُ مَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، قُلْتُ: فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَاوَدَهَا الدَّمُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» النُّفَسَاءُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ؟ قَالَ: إِذَا جَازَتِ الْأَرْبَعِينَ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ «.
الْحَامِلُ وَالطَّاهِرُ تَرَيَانِ الدَّمَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْحَامِلُ تَرَى الدَّمَ الْأَسَوَدَ؟ فَقَالَ: لَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، وَلْتُصَلِّ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، قُلْتُ: تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: أَنَا لَا أَرَى الدَّمَ الْعَبِيطَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضًا «.
وُضُوءُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَتْ أَخَذَتْ بِالثِّقَةِ، وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهَا، وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «أَرْجُو أَنْ يَكْفِيَهَا غُسْلُهَا مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» .

(1/38)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي «.
إِذَا طَهُرَتْ يَغْشَاهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِيهِ.
قُلْتُ: فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ كَفَّارَةٌ، قُلْتُ: فَدِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ؟ قَالَ: كَيْفَ شِئْتَ «.
الْحَائِضُ تَقْرَأُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَتُسَبِّحُ وَتَذْكُرُ اللَّهَ.
وَقَالَ: الْحَائِضُ أَشَدُّ مِنَ الْجُنُبِ، وَرَخَّصَ فِي الْكَلِمَةِ يَقْرَؤُهَا ".

(1/39)


حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»

(1/40)


كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاقِيتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُغَلَّسَ بِهَا ".
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " حَدِيثُ رَافِعٍ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ» ؟ قَالَ: هَذَا مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ إِذَا أَسْفَرَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَصْبَحُوا» سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، " سُئِلَ عَنِ التَّغْلِيسِ بِالصُّبْحِ؟ قَالَ: يُغَلَّسُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَى الْجِيرَانِ، وَيَقُولُونَ: لَا نَقْوَى، فَيَصِيرُ إِلَى مَا يَقُولُونَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يُعْجِبُنِي تَعْجِيلُ الصُّبْحِ وَتَأْخِيرُ الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، قُلْتُ: وَتَعْجِيلُ الْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/41)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذَكَرَ آخِرَ وَقْتِ الْعَصْرِ، قَالَ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ".
4 سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الشَّفَقِ؟ قَالَ: أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ الْبَيَاضَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَوَى الْأُفُقُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُحِبُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ» ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَالْحُمْرَةُ الْأَذَانُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ بِاللَّيْلِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرَجِّعُ فِي أَذَانِهِ، يَعْنِي: مِثْلَ أَذَانِ أَهْلِ مَكَّةَ؟ قَالَ " إِنْ رَجَعَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَلَا بَأْسَ، وَكَانَ يُؤَذَّنُ فِي مَسْجِدِ أَحْمَدَ كَاذَانِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَيَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ وَاحِدَةً إِلَّا قَوْلَهُ، إِذَا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَنَّاهَا، وَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ؟ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بِطَرَسُوسَ» يَتَنَحْنَحُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَنَارَةِ فِي رُبْعِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَنَحْنَحُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذِّنَ، أَيُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا ".
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " إِذَا أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُقِيمَ يَتَنَحْنَحُ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّهُ قِيلَ: إِنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى؟ قَالَ: مَا أَرَى بِالتَّنَحْنُحِ بَأْسًا ".

(1/42)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " قَوْلَةُ التَّثْوِيبِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، رَأَيْتُهُمْ بِالْكُوفَةِ إِذَا أَذَّنُوا الْعِشَاءَ، فَقَبْلَ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يُقِيمَ، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: هَذَا هُوَ التَّثْوِيبُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ وَهُوَ مُؤَذِّنُ الْقَوْمِ، فَوَجَدَ جِيرَانَهُ قَدْ صَلَّوْا، أَيُجْزِئُهُ أَنْ يُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَيَؤُّمُ هُوَ نَفْسَهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمُؤَذِّنُ يَكُونُ أَعْمَى؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعَرِّفُهُ الْوَقْتَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يَسْكَرُ؟ قَالَ: يُنَحَّى، قِيلَ: الْمُؤَذِّنُ يَسْكَرُ، وَالْإِمَامُ عَدْلٌ يُصَلَّى خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَحُّوا مَنْ يَسْكَرُ «.
» رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ، تَشَاحَنَا فِي الْأَذَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَقَالَا: نَجْمَعُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ، فَيُنْظَرُ مَنْ يَخْتَارُونَ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا، وَلَكِنِ اقْتَرِعَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَذَّنَ «.
كَذَلِكَ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.

(1/43)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ: يَمْشِي وَهُوَ يُقِيمُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَفْرُغَ، ثُمَّ يَمْشِي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ: يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَقِفُ فِي ذَاكَ، قِيلَ لَهُ: وَهُوَ رَاجِلٌ يَمْشِي؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ: يُؤَذِّنُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَتَكَلَّمُ فِي إِقَامَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ: تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ؟ فَقَالَ: " سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ، فَقَالَ: أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ! أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ! «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُجَدِّدَ وُضُوءًا، إِذَا أَرَادَ كَذَا لِشَيْءٍ «.
ذَكَرَهُ أَحْمَدَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ؟ قَالَ:

(1/44)


صَلَاتُهُمْ جَائِزَةٌ «.
مَتَى يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ» رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ إِمَامٌ أَوْ غَيْرُ إِمَامٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، أَعْنِي: إِلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِذَا قَالَ، يَعْنِي: الْمُؤَذِّنَ -: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ، قُلْتُ: وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنَّهُ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ يَكُونُ قَلِيلًا؟ قَالَ أَحْمَدُ: كَأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رُخْصَةٌ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صُفَّتِ الصُّفُوفُ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَنْبَغِي أَنْ تُقَامَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ، فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقِفَ» .
«رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا صَلَّى بِنَا يَلْتَفِتُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ» .

(1/45)


الِاسْتِفْتَاحُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ " اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى؟ فَقَالَ: نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَى اسْتِفْتَاحِ عُمَرَ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " قَبْلَ التَّكْبِيرِ يَقُولُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يَسْتَعِيذُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ ".

بَابُ: عِنْدَ الرَّفْعِ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ أَيْ: إِلَى نَشْرَةِ الْأَصَابِعِ إِذَا كَبَّرْتَ؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، يُعِيدُ؟ قَالَ: لَا «.

(1/46)


الْجَهْرُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ فِي رَمَضَانَ، يَقْرَأُ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا يَجْهَرُ بِهِ، قُلْتُ: يَقْرَأُ بِهِ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ، فَإِنَّهُمْ عَدُوُّهُ آيَةً» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ أَعْنِي: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، يَقْرَأُ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَجْهَرُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَخْفَى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا ابْتَدَأْتُ حِينَ نَشَرْتُ الْمُصْحَفَ، أَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ تَقْرَأَ مَا فِي الْمُصْحَفِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ» يَقْرَأُ الْعَشْرَ أَوْ أَوَّلَ السَّبْعِ، يَقْرَأُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] ؟ قَالَ: إِنْ قَرَأَ فَلَا بَأْسَ، وَالَّذِي نَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ كَمَا فِي الْمُصْحَفِ فِي مَوَاضِعِهَا «.
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ تَخْتَارُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/47)


وَسَمِعْتُهُ،» سُئِلَ عَنْ وَضْعِهِ، فَقَالَ: فَوْقَ السُّرَّةِ قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ السُّرَّةِ فَلَا بَأْسَ ".
وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: " يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ، يَعْنِي: وَضْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الصَّدْرِ «.
الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: اقْرَأْ فِيمَا لَا يَجْهَرُ، قِيلَ لَهُ: فَفِيمَ يَجْهَرُ؟ قَالَ: لَا تَقْرَأْ، إِلَّا أَنْ تَبْتَدِرَهُ فَتَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا قَالَ: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يَعْنِي خَلْفَ الْإِمَامِ مَخْصُوصٌ مِنْ قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] ، فَقَالَ: عَمَّنْ يَقُولُ هَذَا؟ ! أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، يَعْنِي: خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ قَالَ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى تُجْزِئُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَإِنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: يَقْطَعُ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَيُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ «.
تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ

(1/48)


الْكِتَابِ، قَالَ: أَرْجُو أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى فَقَرَأَ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لَا تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، لَمْ يَقْرَأْ بِغَيْرِهَا؟ قَالَ: تُجْزِئُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ يَعْنِي: وَهُوَ وَحْدَهُ، أَيُجْزِئُهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْآخِرَتَيْنِ؟ قَالَ: لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ «.
الْجَهْرُ بِآمِينَ وَالْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» آمِينَ يُجْهَرُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ ".
وَكَانَ مَسْجِدُ أَحْمَدَ صَغِيرًا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: أَرْجُو.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " تَلْقِينُ الْإِمَامِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.

(1/49)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَزُرُّ عَلَيْهِ؟ أَوْ يَأْخُذُ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَرْجُو، عَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، وَفَتَحَ لِعَائِشَةَ بَابًا "، أَيْ: لَا بَأْسَ بِهِ «رَأَيْتُ أَحْمَدَ بَزَقَ فِي الصَّلَاةِ، فَعَطَفَ بِوَجْهِهِ حَتَّى أَلْقَاهُ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ عَنْ يَسَارِهِ» .
رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ «رأيتُ أَحْمَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ كَرَفْعِهِ عِنْدَ الِاسْتِفْتَاحِ، يُحَاذِيَانِ أُذُنَيْهِ، وَرُبَّمَا قَصَرَ عَنْ رَفْعِ الِافْتِتَاحِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: " رَجُلٌ سَمِعَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ، هُوَ تَامُّ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: تَمَامُ الصَّلَاةِ لَا أَدْرِي، وَلَكِنْ هُوَ عِنْدِي فِي نَفْسِهِ مُتَغَرِّضٌ ".
وَقَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ: هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

(1/50)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَا أَرْفَعُ يَدَيَّ، فَقِيلَ لَهُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَرْفَعُ يَدَيَّ؟ قَالَ: لَا «.
مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِنْ شَاءُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، لَا يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، قَالَ: لَا يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، أَوْ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ لَا أَقُولُ، أَعْنِي: الْوَاوَ فِي وَلَكَ الْحَمْدُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى» أَدْعُو بِدُعَاءِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي مِنَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي وَحْدَكَ تَقُولُهُ، أَوْ يَكُونُ

(1/51)


الْإِمَامُ يَقُولُهُ، قُلْتُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، قُلْتُ: فِي الْفَرِيضَةِ، قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَيُطِيلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْجُلُوسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي الْأَرْبَعِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيَقْعُدُ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ كَمَا يَقْعُدُ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» يَقْعُدُ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ، يُؤَخِّرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَقْعُدُ مُتَوَرِّكًا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا أَطَالَ الْإِمَامُ الْجُلُوسَ، قَالَ: يَتَشَهَّدُ مَرَّةً أُخْرَى، يَعْنِي: مَنْ خَلْفَهُ «.

(1/52)


فِي التَّشَهُّدِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ فِي التَّشَهُّدِ» وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يجاء؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ يَعْنِي: أَنْ لَا يَذْكُرَ: وَأَشْهَدُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَا تَخْتَارُ فِي التَّشَهُّدِ مِنَ الدُّعَاءِ؟ قَالَ: دُعَاءَ ابْنِ مَسْعُودٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ الْقَدَمَيْنِ، لَا يَقْعُدُ» .
الْإِمَامُ يَرْكَعُ فَيَنْتَظِرُ مَنْ يَجِيءُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْإِمَامُ يَرْكَعُ فَيُحِسُّ بِالرَّجُلِ يَجِيءُ مِنْ خَلْفِهِ؟ قَالَ: يَنْتَظِرُهُ بِقَدْرِ مَا لَا يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ «.
أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا كَمْ يُكَبِّرُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَدْرَكْتُ الْإِمَامَ رَاكِعًا؟ قَالَ: يُجْزِئُكَ تَكْبِيرَةٌ، قُلْتُ: فَتَكْبِيرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَفَعَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكَ «.

(1/53)


رَكَعَ أَوْ صَلَّى دَوْنَ الصَّفِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ الصَّفَّ، وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الصَّفِّ؟ قَالَ: تُجْزِئُهُ رَكْعَةٌ، وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: بِحِذَائِهِ وَنَاحِيَتِهِ سَوَاءٌ، يُعِيدُ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَهُ «.
السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» السُّجُودُ عَلَى كَوْرٍ الْعِمَامَةِ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ رَجُلًا،» سَأَلَ أَحْمَدَ وَأَشَارَ إِلَى قَلَنْسُوَتِهِ، فَقَالَ: أَسْجَدُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا صَلَّيْتُ هَكَذَا، أَيْ: سَجَدْتُ عَلَيْهَا أُعِيدُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا تَسْجُدْ عَلَيْهَا «.
النَّظَرُ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عُرْيَانَ، أَوْ إِلَى جَارِيَتِهِ عُرْيَانَةً فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يَغُضُّ بَصَرَهُ، قُلْتُ: فَتُفْسِدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ، وَنَقْصُ التَّكْبِيرِ أَهْوَنُ، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُعِيدُ» .

(1/54)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ " مَا كَانُوا لَا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ؟ قَالَ: إِذَا رَفَعَ لَا يُكَبِّرُ، وَإِذَا وَضَعَ لَا يُكَبِّرُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَخَفَّفَ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ؟ قَالَ» مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا يُعِيدُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي سُجُودِهِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ، قِيلَ لَهُ: فَتَرَكَهُ نَاسِيًا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ سَاهٍ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَةً فِي سُجُودِهِ؟ قَالَ: تُجْزِئُهُ ".
الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَرُدُّ السَّلَامَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطُسُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا؟ قَالَ: وَلَا يَجْهَرُ، يَحْمَدُ اللَّهَ قُلْتُ: يُحَرِّكُ بِهَا لِسَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُسَلَّمُ عَلَيَّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ إِشَارَةً، وَأَمَّا بِالْكَلَامِ فَلَا يَرُدُّ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَبَعْضُهُمْ يُصَلِّي، وَبَعْضُهُمْ قُعُودٌ، أَيُسَلِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/55)


الْبِنَاءُ مِنَ الْحَدَثِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ يَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ يَرَى الِاسْتِخْلَافَ يَعْنِي: لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ إِمَامٌ، حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، يَعْنِي فِي مَرَضِهِ حِينَ جَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ؟ قَالَ السَّائِلُ: قَالُوا: صَاحِبُ الْحَدَثِ أَوْلَى؟ ، قَالَ: هَذَا مَا هُوَ مِنْ ذَاكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُحْدِثُ فَيُقَدِّمُ رَجُلًا؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ، قُلْتُ: مِنَ الدَّمِ؟ قَالَ: الدَّمُ عِنْدِي أَيْسَرُ مِنْ غَيْرِهِ، قِيلَ: مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: لَا يَبْنِي، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَفَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَيَسْتَأْنِفُونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَقَضَ وُضُوءَهُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا ".

بَابُ: سُبِقَ بِرَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ أَقُومُ، فَأَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ أَتَشَهَّدُ وَأُسَلِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

(1/56)


بَابُ: قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالسُّجُودِ فِيهَا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ تَكُونُ إِحْدَاهُمَا أَطْوَلَ مِنَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَرَكْعَتَيِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ تَكُونَانِ أَخَفَّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ؟ قَالَ: هَكَذَا هُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ السَّجْدَةَ؟ قَالَ: لَا، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ، بَعْضُهُمْ لَا يَقُولُ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ سَهَا، فَقَرَأَ فِي الظُّهْرِ سَجْدَةً، يَسْجُدُ وَلَا يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا يَسْجُدُ أَيَّ شَيْءٍ، يَسْجُدُ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِ سَجْدَةٍ سَمِعُوهَا؟ ! ! «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ أَسْجُدُ خَلْفَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ، لِأَيِّ شَيْءٍ يَسْجُدُ؟ أَوْ قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَسْجُدُ؟ ! ".

(1/57)


270 - أَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُشَيْمٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَسَجَدَ، فَحَزَرُوا قِرَاءَتَهُ قَرَأَ: {الم {1} تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [السجدة: 1-2] " , قَالَ مُحَمَّدٌ: لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ إِلَّا مُعْتَمِرٌ.
قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى» ، نَحْوَهُ

بَابُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: إِذَا حَضَرَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ نَالَ مِنْهُ شَيْئًا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ".
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

(1/58)


بَابُ: الْقُنُوتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: لَوْ قَنَتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، ثُمَّ يَتْرُكُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ قَنَتَ عَلَى الْخُرَّمِيَّةِ، لَوْ قَنَتَ عَلَى الدَّوَامِ «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَأَنَّهُ يَغْزُو الْجَيْشُ، فَيَقْنُتُ أَهْلُ الثَّغْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا كَانَ قُنُوتُ عَلِيٍّ، وَهُوَ مُحَارِبٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «كُلُّ مَا رَوَى البَّصْرِيُّونَ فِي الْقُنُوتِ عَنْ عُمَرَ فَهُوَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» .
«وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ» .

بَابُ: الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَحَلِّ الْأَزْرَارِ فِي الصَّلَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ «إِذَا كَانَ ضَيِّقَ الْجَيْبِ أَنْ لَا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ إِذَا رَكَعِ، لِأَنَّهُ يُلْزَقُ بِالصَّدْرِ، إِذَا كَانَ ضَيِّقَ الْجَيْبِ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ دَاوُدَ الطَّائِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَبِيرَ اللِّحْيَةِ، إِذَا رَكَعَ غَطَّتْ جَيْبَهُ، فَلَا بَأْسَ ".

(1/59)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: " فَإِنْ كَانَ رَآهَا، أَعْنِي: عَوْرَتَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ رَآهَا فِي كُلِّ حَالَاتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ مَحْلُولِ الْأَزْرَارِ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُلْزَمُ بِصَدْرِهِ فَلَا يَرَى عَوْرَتَهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمِنْدِيلِ؟ قالَ لَا أَدْرِي، إِيشٍ هَذَا! .

بَابُ: السَّدْلِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ ".
وَكَثِيرًا مَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ يُصَلِّي سَادِلًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ كِسَاءٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ، فَكَانَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ فَيَسْقُطُ طَرَفُهُ عَنْ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ إِذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، فَرُبَّمَا كَثُرَ عَلَيْهِ فَيَتْرُكُهُ.

بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

(1/60)


بَابُ: الثَّعَالِبِ وَالْكَيْمَخْتِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الصَّلَاةُ فِي الْكَيْمَخْتِ؟ قَالَ: الْكَيْمَخْتُ مَيِّتَةٌ، لَا يُصَلَّى فِيهِ، قُلْتُ: يَكُونُ بِقَدْرِ نَعْلِ السَّيْفِ فِي السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلَّى فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كُلَّ شَيْءٍ لَا تُذَكِّيهِ الشَّفْرَةُ لَا يُذَكِّيهِ الدِّبَاغُ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي «.
الثَّوْبُ فِيهِ نَجَاسَةٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ النَّسِيجِ، يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَجَهُ مُشْرِكٌ، أَوْ قَالَ: مَجُوسِيٌّ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» ثِيَابُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: أَمَّا مَا يَلِيَ جَسَدَهُ، فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي الثَّوْبِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَثُرَ، إِنِّي لأَفْزَعُ مِنْهُ «.

(1/61)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَوْبَانِ، أَحَدُهُمَا نَجِسٌ، لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: يُصَلِّي مَرَّتَيْنِ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مَرَّةً إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى فِي النَّظِيفِ مَرَّةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبَيْنِ، أَحَدُهُمَا نَجِسٌ؟ قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ صَلَّى، وَفِي ثَوْبِهِ قَذَرٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْبَوْلُ وَالْعَذِرَةُ فَيُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: يُعِيدُ مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، أَوْ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْوَقْتِ «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا صَلَّى بِنَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ".

بَابُ: الْغُلَامُ يَؤُمُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» .
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، أَيَّ شَيْءٍ هَذَا؟ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ كَانَ فِي بِدْءِ الْإِسْلَامِ» .

(1/62)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا كَانَ صَبِيٌّ وَرَجُلٌ مَعَ الْإِمَامِ، كَيْفَ يَقُومَانِ؟ قالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُمَا ".

بَابُ: الْأَعْمَى وَالْخَصِيُ يَؤُمَّانِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى: يَؤُمُّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ خَصِيٍ، يَقْرَأُ يَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: يَؤُمُّ أَبَاهُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ إِجْلَالًا لِأَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا كَانَ أَقْرَاهُمْ فَأَرْجُو، يَعْنِي: أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ ".

بَابُ: الْإِمَامُ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ " إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَسْكَرُ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ الْبَتَّةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ» صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَسْكَرُ، أُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَعِدْ، قَالَ: أَيَّتُهُمَا صَلَاتِي؟ قَالَ: الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ أَحْمَدَ، قَالَ» رَأَيْتُ رَجُلًا سَكْرَانًا، أُصَلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَأُصَلِّي وَحْدِي؟ قَالَ: أَيْنَ أَنْتَ؟ ! فِي

(1/63)


الْبَادِيَةِ؟ ! الْمَسَاجِدُ كَثِيرٌ.
قَالَ: أَنَا فِي حَانُوتِي.
قَالَ: تَخَطَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ عَلَى تَأَوُّلٍ؟ قَالَ: صَلِّ خَلْفَهُ، نَعَمْ نَحْنُ، هُوَ ذَا نَأْخُذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» شَرِبَ الْمُسْكِرَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِي، أُصَلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكَلَّمَ بِبِدْعَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ، فَرَجَعَ عَنْهُ؟ قَالَ: فَصَلُّوا خَلْفَهُ إِذَا كُنْتُمْ تَرْضَوْنَهُ، وَرَجَعَ عَنِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ أَيَّامَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمَعَ الْجَهْمِيَّةَ، قُلْتُ لَهُ» الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: أَنَا أُعِيدُ، وَمَتَى مَا صَلَّيْتَ خَلْفَ أَحَدٍ مِمَّنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَأَعِدْ، قُلْتُ: وَبِعَرَفَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَ الْوَاقِفِيِّ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَخِفُّوا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُصَلَّى خَلْفَ الْمُرْجِئِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ دَاعِيًا، فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ ".

(1/64)


بَابُ: صَلَاةِ الْإمَامِ قَاعِدًا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا، يُصَلُّونَ جُلُوسًا؟ قَالَ: هَذَا الَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنَّ الْحُمَيْدِيَّ، كَانَ يَقُولُ: يُصَلُّونَ قِيَامًا لِأَنَّهُ آخِرُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا ذَاكَ أَبُو بَكْرٍ الَّذِي افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ هَذَا يَبْتَدِؤُهَا، حُكْمُ هَذَا غَيْرُ حُكْمِ ذَاكَ، أَلَيْسَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا حَيْثُ جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ؟ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ قَالَ» إِنِّي لَاسْتَوْحِشُ مِنْهُ، لَمْ أَدْرِ أَحَدًا فَعَلَهُ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلْيُصَلُّوا قُعُودًا، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: إِنَّمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ ابْتَدَاهَا أَبُو بَكْرٍ، وَكَأَنَّهُمَا إِمَامَانِ كَانَا «.
وَسَمِعْتُهُ، سُئِلَ» يُصَلِّي بِقَوْمٍ قُعُودٍ مِنْ عِلَّةٍ، وَهُوَ قَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: فَبِرَجُلٍ قَائِمٍ وَآخَرَ قَاعِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَتَقَدَّمُهُمَا ".

(1/65)


بَابُ: صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي بِقَوْمٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصَرَ، ثُمَّ جَاءَ فَنَسِيَ، فَتَقَدَّمَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ تِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ ذَكَرَ لَمَّا أَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ ".

بَابُ: صَلَّى بِقَوْمٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى بِقَوْمٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ ".

بَابُ: لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ أَوْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» .

بَابُ: صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَالْخَطِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي فَضَاءٍ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَلَا خَطٌّ؟ فَقَالَ: صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْخَطُّ بِالطُّولِ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا؟ فَقَالَ: هَكَذَا،

(1/66)


وَأشَارَ بِالْعَرْضِ، فَعَطَفَ مِثْلَ الْهِلَالِ ".
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، أَعْنِي: الْخَطَّ؟ فَقَالَ " قَالَ بَعْضُهُمْ، وَأشَارَ بِرَأْسِهِ، يَعْنِي: بِالطُّولِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَكَذَا، يَعْنِي: بِالْعَرْضِ، وَلَكِنْ يُعْجِبُنِي هَكَذَا، يَعْنِي: بِالْعَرْضِ، مُعْطفًا مِثْلَ الْهِلَالِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ أَخْشَى أَنْ يَقْطَعَ، قِيلَ لَهُ: إِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: جَاءَ لِذَاكَ، يَعْنِي، فِيمَا أُرِيَ: أَرَادَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَنَزَلْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، قَالَ: وَلَمْ يَجِئْ لِهَذَا، يَعْنِي: لِلْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، أَيْ: مَا يَنْسَخُهُ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَأَنِ انْحَرَفَ يُمْنَةً أَوْ يُسْرَةً، إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ» .
وَسَمِعْتُهُ، " سُئِلَ عَنْ مَسْجِدِ سَمَرْقَنْدَ: كَيْفَ قِبْلَتُهُ؟ فَذَكَرَ مَعْنَى أَوَّلِ هَذَا الْكَلَامِ ".
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: " مَشْرِقُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَإِنَّ قِبْلَتَنَا تَكُونُ فِي الشِّتَاءِ

(1/67)


إِلَى الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: فَحِيدُوا عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ الْمَغْرِبُ عَنْ يَمِينِكُمْ ".

بَابُ: الْقِبْلَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مِحْرَابٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْهُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: يَنْبَغِي بِأَنْ يُحَوَّلَ وَيُحَرَّفَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي سَفَرٍ أَوْ غَيْرِ غَيْمٍ، فَأَخْطَأَ؟ فَقَالَ: صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ؟ قَالَ: يُعِيدُ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإنِ اخْتَلَفُوا؟ قَالَ: يَتَحَرَّى، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: هُوَ فِي مَدِينَةٍ فَتَحَرَّى، فَصَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي بَيْتٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَالْأَعْمَى؟ قَالَ: الْأَعْمَى أَشَدُّ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، نَرَى أَنْ يُعِيدَ ".

بَابُ: الْمَسْجِدُ أَسْفَلُهُ غَلَّةٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَأَمْرُ الْمَسَاجِدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ غَلَّةُ الْمَسْجِدِ وَفَوْقَ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَيْتُ غَلَّةٍ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " أَسْفَلُ الْمَسْجِدِ حَوَانِيتُ لِرَجُلٍ، فَجَعَلَ فَوْقَهُ مَسْجِدًا، وَغَلَّةُ الْحَوَانِيتِ لِلرَّجُلِ؟ قَالَ: هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَتَخْتَارُ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، مِنْهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا «.

(1/68)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، قَالَ: لَا إِذَا أَذَّنَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَنَى مَسْجِدًا فَعَتُقَ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَهْدِمَهُ، فَيَبْنِيهِ بِنَاءً أَجْوَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَأَبَى عَلَيْهِ الْبَانِي الْأَوَّلُ، وَاحَبَّ الْجِيرَانُ لَوْ تَرَكَهُ يَهْدِمُهُ؟ قَالَ: لَوْ صَارَ إِلَى رِضَى جِيرَانِهِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَسْجِدٍ يُرِيدُونَ أَنْ يَرْفَعُوهُ مِنَ الْأَرْضِ، فَمَنَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ مَشَايِخُ، يَقُولُونَ: لَا نَقْدِرُ نَصْعَدُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: مَا تَصْنَعُ بِأَسْفَلِهِ؟ قَالَ: أَجْعَلُهُ سِقَايَةً.
قَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، قَالَ أَحْمَدُ: يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، يَعْنِي: أَهْلَ الْمَسْجِدِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَسْجِدٍ فِيهِ خَشَبَتَانِ لَهُمَا ثَمَنٌ، فَتَشَعَّبَ الْمَسْجِدُ وَخَافُوا سُقُوطَهُ، أَيُبَاعُ هَاتَانَ الْخَشَبَتَانِ، وَيُنْفَقُ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَيُبْدَلُ مَكَانُهُمَا جِذْعَيْنِ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسٍ «.
وَاحْتَجَّ بِدَوَابِّ الْحُبُسِ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا تُبَاعُ، ثُمَّ يُجْعَلُ ثَمَنُهَا فِي الْحُبُسِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، أَوْ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَبِيتًا أَوْ مَقِيلًا، وَمَرَّةً قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَبِيتَ وَالْمَقِيلَ «.
» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الطُّرُقِ «.

(1/69)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَسْجِدٌ مِحْرَابُهُ فِي مَوْضِعِ غَصْبٍ، أُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَسْجِدٌ آخِرُهُ مِنَ الطَّرِيقِ، إِلَّا أَنَّ مُقَامِي فِيهَا لَيْسَ مِنَ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ مُقَامُ الْإِمَامِ مِنَ الطَّرِيقِ فَقَطْ؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي الصَّلَاةُ فِيهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَسْجِدٌ لَهُ بَابٌ مَعَ الصَّفِّ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ إِنْ دَخَلَ، فَيَقُومُ فِي الطَّرِيقِ، يَلْزَقُ الصَّفَّ، آمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَالصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «لَا يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ؟ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ، لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّفَّ، فَإِذَا تَبَاعَدَ بَيْنَهُمَا فَأَرْجُو ".
الْجَمْعُ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً مَرَّتَيْنِ، يَعْنِي: جَمَاعَةً، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَأَرْجُو، أَنَسٌ فَعَلَهُ «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِي يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ مَنْ يَجِيئُهُ، فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَقْعُدُ وَلَا يُصَلِّي شَيْئًا، حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ، وَرُبَّمَا قَعَدَ عَلَى أُسْكُفَّةِ بَابِ الْمَسْجِدِ ".

(1/70)


بَابُ: الْجَمَاعَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ بِطَرَسُوسَ فِي حَيِّهِ مَسْجِدٌ، يُؤَذِّنُ فِيهِ وَيُقِيمُ، أَوْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ؟ قَالَ: يُضَيَّعُ مَسْجِدُهُ، يَعْنِي: إِنْ تَرَكَ هُوَ الْقِيَامَ بِهِ؟ قُلْتُ: لَا.
قَالَ: فَكَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ، لَكِنْ إِنْ كَانَ نَفِيرٌ أَوْ خَبَرٌ مِنْ عَدُوِّهِمْ عَلِمُوا بِذَاكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي حَيِّهِ مَسْجِدٌ يَتْرُكُهُ، وَيَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ؟ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ خَصِيٌ، قَالَ» خَدَمٌ جَمَاعَةٌ فِي الدَّارِ نُصَلِّي جَمِيعًا، وَنُقَدِّمُ خَادِمًا يُصَلِّي بِنَا؟ قَالَ: لِمَ لَا تَحْضُرُونَ الْجَمَاعَةَ؟ قَالَ: لَا يُمْكِنُنَا، قَالَ: إِذَا كَانَ عُذْرٌ فَنَعَمْ ".

بَابُ: صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ " إِذَا دَخَلْتُ، وَقَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَأقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: صَلِّ مَعَهُمْ، قِيلَ: وَالظُّهْرُ؟ قَالَ: وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا، قُلْتُ: فَالْمَغْرِبُ إِذَا صَلَّيْتُهَا أُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: أَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّعِ ".

بَابُ: رَجُلٌ فِي تَطَوُّعٍ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتِمَّ، قَالَ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: يَقْطَعُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ:

(1/71)


وَإِنْ فَاتَتْهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى؟ قَالَ: نَعَمْ، أَيْ: يُتِمُّ أَوَّلًا، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْفَرِيضَةِ ".

بَابُ: نَسِيَ صَلَاةً أَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ صَلَاةَ سَنَةٍ، ثُمَّ تَعَبَّدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَكْتَرِثْ إِلَى مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُصَلِّيهَا وَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ، يَعْنِي: ذَاكِرًا لَهَا حِينَ يَدْخُلُ الصَّلَاةَ، أَوْ يَذْكُرُهَا وَهُوَ يُصَلِّي فَأَمَّا مَنْ يَذْكُرُهَا أَحْيَانًا وَيَنْسَاهَا أَحْيَانًا، فَإِنَّمَا يُعِيدُ مَا دَخَلَ فِيهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً قَبْلَهَا، وَلَا يُعِيدُ مَا دَخَلَ فِيهَا وَهُوَ نَاسٍ سَاعَتَئِذٍ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَبْلَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى، قَالَ: يُتِمُّ تِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يُعِيدُ هَذِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَهُوَ فِيهَا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَذَكَرَهَا وَهُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا؟ قَالَ: يَبْدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوَتَهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا نَسِيَ رَجُلٌ صَلَاةً، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا صَلَوَاتٍ، أَنَّهُ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ سَاهِيًا، فَأَرْجُو أَنَّهَا جَائِزَةٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِيمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ، قَالَ: يُصَلِّي، قِيلَ: فَأَدْرَكَتْهُ الظُّهْرُ، وَلَمْ يَفْرُغْ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ

(1/72)


وَيَحْسُبُهَا مِنَ الْفَوَائِتِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، لَا يُصَلِّيهَا وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ إِلَّا حَتَّى يَخْشَى فَوَتَهَا، وَيَكُونَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ تَرَكَ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً، كَانَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَيَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ يَوْمٍ صَلَاةَ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ، وَلَكِنْ لَا يَزَالُ يُصَلِّي، لَا يَشْتَغِلُ إِلَّا بِشَيْءٍ لَابُدَّ مِنْهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
وَسُئِلَ أَحْمَدُ، عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَقِيلَ» لَهُ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، لَا يَدْرِي كَمْ هِيَ، فَيَقُولُ، يَعْنِي: فَيُقَدِّمُ النِّيَّةَ: أَنَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَهُوَ لِمَا تَرَكْتُ؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِي صَلَاتِهِ يَوْمًا الْعَصْرَ، وَيَوْمًا الظُّهْرَ، صَلَوَاتٍ لَا يَعْرِفُهَا؟ قَالَ: يُعِيدُ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ ".

بَابُ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْضِي مَا فَاتَهُ جَمِيعًا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَمَّارٍ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: إِنْ أَقَامَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَجْنُونِ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ".

(1/73)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَخَافُ طُلُوعَ الشَّمْسِ أَخَّرَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، قَالَ: يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ، فَيُصَلُّونَ جَمِيعًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: فَيَتَنَحَّوْا عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ "

بَابُ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيْنَ تُصَلَّى
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ " رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيْنَ أُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: فِي الْبَيْتِ، قُلْتُ: إِمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا فِي بَيْتِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ رَكَعَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ، فَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ "

بَابُ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ " مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعًا ".

بَابُ: صَلَاةِ الْجَالِسِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْجَالِسِ؟ قَالَ: مُتَرَبِّعٌ، فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ، وَلَا يَرْكَعُ مُتَرَبِّعًا «.

(1/74)


قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ» كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ عَلَى جَنْبِهِ أَوْ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: كُلٌّ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» قِيَامُ الْجَالِسِ مُتَرَبِّعٌ ".

بَابُ: سُجُودِ الْمَرْأَةِ
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْمَرْأَةِ، كَيْفَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: تَضُمُّ فَخْذَيْهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَجُلُوسُهَا مِثْلُ جُلُوسِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: رَجُلٍ نَعَسَ خَلْفَ الْإِمَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَعَسَ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: كَأَنَّهُ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ؟ قَالَ: يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَقَدْ تَشَهَّدَ؟ قَالَ: يَسْجُدُ أُخْرَى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» شَهِدْتُ مَعَ الْإِمَامِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ، أَعْنِي: سَاهِيًا؟ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَوِ افْتَتَحَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ، أَلَيْسَ يُتْبِعُهُ وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى الْإِمَامُ؟ ! ".

بَابُ: السَّهْوِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَنْ أَيِّ شَيْءٍ يُوَجَّهُ حَدِيثُ

(1/75)


ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ، قَالَ: لَعَلَّهُ يَقُولُ مِنَ الشَّكِّ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ، وَهُوَ إِمَامٌ؟ قَالَ: يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يُيَقِّنُوهُ، قِيلَ: سَبَّحُوا بِهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ وَصَلَّى؟ قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " كُلُّ سَهْوٍ يُعْجِبُنَا أَنْ يُؤْتَى بِهِ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ: إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، أَوْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِي «.
وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَذْهَبُ إِلَى التَّحَرِّي، وَكَانُ يَرَى أَنْ يَبْنِيَ إِذَا شَكَّ عَلَى الْأَقَلِّ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: قَبْلَ السَّلَامِ يَسْجُدُ، وَوَجْهَانِ بَعْدَ السَّلَامِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ

(1/76)


خَمْسًا؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذَّكَّرْ إِلَّا بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِذَا صَلَّى خَمْسًا، وَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ «سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذَكَرَ حَدِيثَ: لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ؟ قَالَ: يَعْنِي فِيمَا أَرَى: أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْكَ، وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ: يَنْصَرِفُ، وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ ".

بَابُ: إِذَا سَهَا فَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَهُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ لَا يُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَثُرَ كَلَامُ الْإِمَامِ فِيهِ أَعَادَ " صَلَّى بِنَا أَحْمَدُ مَرَّةً صَلَاةَ الظُّهْرِ ثَلَاثًا، لَمْ يَقْعُدْ فِي اثْنَتَيْنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: صَلَّيْنَا ثَلَاثًا؟ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَعَمْ.
فَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَأَعَادَ بِنَا الصَّلَاةَ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ «.

(1/77)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ وَرَاءَ الْإِمَامِ يُعِيدُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ؟ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ بِرُءُوسِهِمْ؟ قَالَ: يُبْنَى عَلَى صَلَاتِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا؟ وَالْيَوْمَ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ".

بَابُ: سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فِيهِمَا تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ يَتَشَهَّدُ.
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ «إِذَا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ فِيهِ، لَا يَتَشَهَّدُ مَرَّتَيْنِ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُسَلِّمُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَوَى سَلَّمَ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَفْعَلُ، صَلَّى بِنَا غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَمْ نَرَ سَهْوًا، فَلَمَّا انْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ سَجَدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهَ وَاسْتَوَى جَالِسًا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ".

بَابٌ: فِيمَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا فَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ «.

(1/78)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ مِنَ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: يَجْعَلُهَا ثِنْتَيْنِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُمَا رَكْعَتَانِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِيمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ".

بَابُ: سَكَتَ فِيمَا يُجْهَرُ أَوْ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ ذَكَرَ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَيَجْهَرُ، قِيلَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، ثُمَّ ذَكَرَ؟ قَالَ: يَسْكُتُ، وَيَمْضِي مِنْ حَيْثُ انْتَهَى ".

بَابُ: إِذَا سَهَا فَأَتَمَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وإِنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَظَنَّ أَنَّهُمَا أَرْبَعٌ، ثُمَّ عَلِمِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/79)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ مَضَى فَهُوَ أَكْثَرُ مَا جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ، وَإِنْ جَلَسَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الْأَعْرَجِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمْ يَقَّنُوهُ ".

بَابُ: سَهَا فِي الْوِتْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ، مَتَى يَسْجُدُهُمَا؟ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ".

بَابُ: السَّهْوِ مَعَ الْإِمَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ سَبَقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَسَهَا الْإِمَامُ؟ قَالَ: يَسْجُدُ مَعَهُ السَّهْوُ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ، فَإِنْ قَامَ أَلَيْسَ قَدْ خَالَفَ إِمَامَهُ؟ ! قُلْتُ لِأَحْمَدَ " سُبْقِتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَسَهَوْتُ فِيمَا أَدْرَكْتُ مَعَ الْإِمَامِ، أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ مَعَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَسَهَوْتُ فِيمَا أَقْضِي؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".

(1/80)


بَابُ: شَكَّ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا شَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَمْ لَا؟ قَالَ: يَسْجُدُهُمَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ الرَّجُلُ: أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْنَا؟ قَالَ أَحْمَدُ: أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ، زِدْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ ".

بَابُ: نَسِي سَجَدْتيِ السَّهْوِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
قَالَ: مَا دَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ أَرْجُو، يَعْنِي: يَرْجِعُ فَيَسْجُدُ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنْ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَلَمْ يَنْفُذْ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ.

بَابُ: يَسْهُو فِي التَّطَوُّعِ
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَسْجُدُ فِي التَّطَوُّعِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".

(1/81)


بَابُ: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ قَالَ: أَمَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مَنْهُ شَيْءٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيَبْلُغُ فَرْسَخٌ، يَعْنِي: النِّدَاءَ ".
سَمِعْتُ شَيْخًا، سَأَلَ أَحْمَدَ، قَالَ: إِذَا أَتَيْتُ الْجُمُعَةَ أَقْعُدُ فِي الطَّرِيقِ مِرَارًا، ثُمَّ لَا أَقْدِرُ أَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ، يَعْنِي: مِنَ النَّصَبِ، فَمَا تَرَى فِي تَرْكِي الْجُمُعَةَ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي، فَأَعَادَ، فَقَالَ لَا أَدْرِي، وَقَالَ: «الْجُمُعَةُ لَهَا فَضْلٌ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: إِعَادَةِ الْجُمُعَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ إِمَامٌ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمَعَ الْجَهْمِيَّةُ عَنْ إِعَادَةِ الْجُمُعَةِ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَعْدُ، يَعْنِي: بَعْدَ الصَّلَاةِ ".

بَابُ: مَسْجِدَيْنِ يُجْمَعُ فِيهِمَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُجْمَعُ فِيهِمَا بِبَغْدَادَ، هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُتَقَدِّمٌ؟ فَقَالَ: أَكْثَرُ مَا فِيهِ أَمْرُ عَلِيٍّ أَنْ يُصَلِّيَ بِالضَّعَفَةِ،

(1/82)


وَيَقُولُ أَبُو إِسْحَاقَ مُرْسَلٌ: أُمِرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا كَانَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِثْلِ بَغْدَادَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: هُوَ يَذْهَبُ فِي هَذَا إِلَى قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، يَقُولُونَ «الْجُمُعَةُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَيُّ حَدٍّ كَانَ يُقَامُ بِالْمَدِينَةِ؟ قَدَّمَهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُمْ مُخْتَبِئُونَ فِي دَارٍ فَجَمَعَ بِهِمْ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى، يُجَمِّعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ لَهُمْ أَمِيرٌ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: قَوْلُهُ: مِصْرٌ جَامِعٌ، مَا مَعْنَى مِصْرٌ جَامِعٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِيهِ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ.

بَابُ: يُجْمَعُ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " كَانَ عَلَيْنَا وَالٍ فَتُوُفِّيَ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ كَيْفَ يَصْنَعُ النَّاسُ؟ قَالَ: يُؤَمِّرُونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ ".

(1/83)


بَابُ: مَنْ لَمْ يَخْطُبْ أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ جَهِلَ، فَلَمْ يَخْطُبْ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ جُلُوسًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَبَّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ جَاءَ وَقَدِ افْتَتَحَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رُحِمَ فَلَمْ يَقْدِرْ يَرْكَعُ وَلَا يَسْجُدُ؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ".

بَابُ: يُجَمِّعُ أَهْلُ السِّجْنِ وَاهْلُ الْقُرَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ أَهْلِ السِّجْنِ، يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى، يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُصَلُّونَ الْجَمَاعَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانُوا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ ".

(1/84)


بَابُ: الرَّوَاحِ وَمَنْ نَعَسَ فِي الْجُمُعَةِ
رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَتَى الْجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِيَسِيرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ عَنْهُ ".

بَابُ: رَدِّ السَّلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يَرُدُّ السَّلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَيَرُدَّ، قُلْتُ: وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْسَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، لِقَوْلِ اللَّهِ: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] ، فَإِذَا كَانَ يَسْمَعُ فَلَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " الرَّجُلُ يَسْمَعُ نَغَمَةَ الْإِمَامِ بِالْخُطْبَةِ، وَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، أَيَرُدُّ السَّلَامَ؟ قَالَ: لَا، إِذَا سَمِعَ شَيْئًا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَقْرَأُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَيَقْرَأُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ» أَرَى الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: أَشِرْ إِلَيْهِ، أَوْمِئْ إِلَيْهِ ".

بَابُ: جَاءَ النَّفِيرُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ «يَجِيءُ النَّفِيرُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

(1/85)


أَيَنْفِرُونَ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا، كَأَنَّهُ لَا يَرَى أَنْ يَنْفِرُوا» .

بَابُ: مَنْ صَلَّى خَارِجًا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مُغْلَقَةٌ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ".

بَابُ: كَمْ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الصَّلَاةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنْ صَلَّى أَرْبَعًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ صَلَّى سِتَّةً فَحَسَنٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ " قَبْلَ الظُّهْرِ كَمْ يُصَلَّى؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي كُلَّهُ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ لَهُ: بَعْدَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ كُلَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلَّى ".

بَابُ: مُسَافِرٌ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْإِمَامَ سَاجِدًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا ".

(1/86)


بَابُ: التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيةِ خَمْسًا، يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ إِذَا افْتَتَحَ مَعَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَهِيَ ثَامِنَةٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ فِي الَّتِي يَقْضِي، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَأَدْرَكَ وَقَدْ كُبِّرَ بَعْضُ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ وَلَا يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ كَمْ يُصَلِّي؟ قَالَ: أَرْبَعًا ".

بَابُ: صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقُرَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ: لَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ، مَا يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ الْعِيدِ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: يُصَلُّونَ أَرْبَعًا ".

بَابُ: الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِيدِ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى

(1/87)


قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رَوَى الْكُوفِيُّونَ: الصَّلَاةَ بَعْدَهَا، الْمِصْرِيُّونَ: قَبْلَهَا، وَالْمَدَنِيُّونَ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَأَخَذَا بِهِ» .

بَابُ: التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، سُئِلَ " مَتَى يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: غَدَاةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَقْطَعُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ الْعَصْرِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُكَبِّرُ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقْطَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَيْفَ التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: كَتَكْبِيرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنِي: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ".
قَالَ أَحْمَدُ: يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يُكَبِّرُ ثَلَاثًا: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ أَحْمَدُ: كَبِّرْ تَكْبِيرَ ابْنِ مسعودٍ.

(1/88)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فِيمَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَفْرُغَ، يَعْنِي: يَقْضِي مَا سُبِقَ، «التَّكْبِيرُ لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْمُسَافِرِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: إِنْ صَلُّوا جَمَاعَةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، تُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يُلْزِمَهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى،» سُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ مِنْ مِنًى «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» وَيُكِبِّرُ فِي التَّطَوُّعِ، أَعْنِي: فِي دُبُرِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: لَا، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ لَمْ يُكَبِّرْ، فَهَذَا أَكْثَرُ «سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَيْفَ التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ فِي الْفِطْرِ يَعْنِي مَعَ التَّكْبِيرِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا، قَالَ: هَذَا وَاسِعٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ؟ ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

(1/89)


بَابُ: التَّرَاوِيحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ أَوْ وَحْدَهُ؟ قَالَ: يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ، وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا، يَقُولُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ وَيُوتِرَ مَعَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ» قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْإِمَامُ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ بِالنَّاسِ وَنَاسٌ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يُوتِرُ الْإِمَامُ بِثَلَاثٍ، أُوتِرُ أَوْ أَنْصَرِفُ، فَأُوتِرُ وَحْدِي؟ قَالَ: تُوتِرُ مَعَهُ، قِيلَ: يَضِجُّونَ فِي الْقُنُوتِ؟ قَالَ: أَوْتِرْ مَعَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يُؤَخِّرُ الْقِيَامَ، يَعْنِي: التَّرَاوِيحَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا، سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ ".
وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُومُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُوتِرَ مَعَهُمْ وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، شَهِدْتُهُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ يُوتِرُ مَعَ إِمَامِهِ إِلَّا أُرَى لَيْلَةً لَمْ أَحْضِرْ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: يُصَلَّى تَطَوُّعٌ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ.

(1/90)


بَابُ: التَّعْقِيبِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: عَنْ أَنَسٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يُعَقِّبُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعَقِّبُونَ فِيهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا بِدْعَةً، وَكَرِهَهُ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَيَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُنَادِيِهِمْ؟ قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ.

بَابُ: يُصَلَّى بِالنَّاسِ بِكِرَاءٍ وَيَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ، قَالَ لِقَوْمٍ: أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا؟ قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا؟ ! «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، قِيلَ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: يَكُونُ هَذَا؟ ! ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَلَى الْإِنْكَارِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، يَعْنِي: بِالنَّاسِ؟ قَالَ: هَذَا عِنْدِي عَلَى قَدْرِ نَشَاطِ النَّاسِ، لِأَنَّ فِيهِمُ الْعُمَّالَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟

(1/91)


«سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلُّوا فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَاوِيحَ، لَمْ يَتَرَوَحُوا بَيْنَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، قِيلَ لَهُ» لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ، وَلَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ وَلَا النَّاسُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهُمَ فِي التَّرَاوِيحِ، فَلَمْ يُسَلِّمْ، عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ تَرَاوِيحِهِ رَكْعَتَيْنِ، أَيُصَلِّي إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: هِيَ تَطَوُّعٌ ".

بَابُ: سَجُودِ الْقُرْآنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُكْرَهُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ» .
" رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَسْجُدُ فِي ص خَلْفَ إِمَامِهِ فِي التَّرَاوِيحِ، وَفِي: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ عِنْدَ {لا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] ، وَفِي: اقْرَأْ، وَخَتَمَ بِهِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رَفَعَ الْإِمَامُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَفَعَ النَّاسُ وَأحْمَدُ مَعَنَا، فَقَامَ سَاعَةً يَدْعُو، ثُمَّ رَكَعَ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ رَايِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فِيمَا أُخْبَرْتُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَشَهِدْتُهُ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخَاوِضُهُ فِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» زَعَمَ الزُّبَيْرِيُّ أَنَّهُمْ إِذَا خَتَمُوا الْقُرْآنَ

(1/92)


رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَدَعَوْا فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُمْ بِمَكَّةَ يَفْعَلُونَهُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ، يَعْنِي فِي قِيَامِ رَمَضَانَ «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً وَهُوَ رَاكِبٌ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ أَنْ يُومِئَ ".

بَابُ: مَتَى يَخْتِمُ الْقُرْآنَ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ «إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَاخْتِمْ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَاخْتِمْهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ» .

بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " تَخْتَارُ أَنْ يَقْرَأَ، أَعْنِي: فِي الْوِتْرِ بِ سَبِّحِ، وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْوِتْرِ بِ سَبِّحِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ» يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: وَلِمَ لَا يَقْرَأْ؟ ! ".

(1/93)


بَابُ: كِمِ الْوِتْرُ
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ " أَيُّ شَيْءٍ تَخْتَارُ مِنَ الْوِتْرِ؟ قَالَ: إِنْ أَوْتَرْتَ بِثَلَاثٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ أَوْتَرْتَ بِصَلَاةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَهَا، أَنْ يُسَلَّمَ فِي الثِّنْتَيْنِ فَلَا بَأْسَ، نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَى ذَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْوِتْرُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ» .
وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِنَا إِمَامُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِ سَبِّحِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَاحِدَةً، يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ يُوتِرُ بِتَسْعٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، فَلَا يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يُوتِرُ، فَيُسَلِّمُ فِي الثِّنْتَيْنِ فيَكْرَهُونَهُ، يَعْنِي: أَهْلَ مَسْجِدِهِ؟ قَالَ: فَلَوْ صَارَ إِلَى مَا يُرِيدُونَ ".

بَابُ: نَقْضِ الْوِتْرِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " نَقْضُ الْوِتْرِ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِيمَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ وِتْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَسَمِعْتُهُ، وَسُئِلَ عَمَّنْ أَوْتَرَ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ يَكُونُ بَعْدَ الْوِتْرِ ضَجْعَةٌ ".

(1/94)


بَابُ: الْوِتْرِ بِوَاحِدَةٍ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَأَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، كَانَ قَبْلَهَا صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَنَفَّلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ تَعَشَّى، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، يُعْجِبُكَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: لَا يُوتِرْ بِرَكْعَةٍ، إِلَّا أَنَ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، قِيلَ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ» أُوتِرُ فِي السَّفَرِ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِّمْ ".

بَابُ: الْقُنُوتِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ السَّنَةُ كُلُّهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ، قُلْتُ: فَمَا تَخْتَارُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا مَا أَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، إِلَّا أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْنُتُ، فَأَقْنُتَ مَعَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا كَانَ يَقْنُتُ النِّصْفَ الْآخِرَ، مَتَى يَبْتَدِئُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَى خَمْسَ عَشْرَةَ، لَيْلَةُ سَادِسَ عَشْرَةَ «.

(1/95)


وَكَذَلِكَ صَلَّى بِهِ إِمَامُهُ فِي مَسْجِدِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْقُنُوتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعْجِبُنِي، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ وَكُنْتُ أَكُونُ خَلْفَهُ أَلِيهِ، فَكُنْتُ أَسْمَعُ نَغَمَتِهِ فِي الْقُنُوتِ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفْعِ فِي الْقُنُوتِ، قُلْتُ: هَكَذَا أَوْ هَكَذَا؟ فَبَسَطْتُ يَدَيَّ وَوَجَّهْتُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَجَعَلْتُ مَرَّةً بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ؟ .
فَلَمْ نَقِفْ مِنْهُ عَلَى حَدٍّ وَكَانَ يَقْنُتُ إِمَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
«وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: الَّذِي يُعْجِبُنَا: أَنْ يَقْنُتَ الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ» يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ؟ ، قَالَ: يُؤَمِّنُ فِي مَوْضِعِ التَّامِينِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقُنُوتِ: قَدْرَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ؟ قَالَ: هَذَا قَلِيلٌ، يُعْجِبُنِي أَنْ يَزِيدَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ مُعَاذٍ الْقَارِيِّ فِي ذَلِكَ الْقِيَامِ، يَعْنِي: فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ: «اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ

(1/96)


يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اللَّهُمَّ أَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، وَزِدْهُمْ رُعْبًا عَلَى رُعْبِهِمْ، اللَّهُمَّ قَاتِلْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَاللَّهُمَّ أَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَاللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، وَزِدْهُمْ رُعْبًا عَلَى رُعْبِهِمْ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِهِمْ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ»
478 - حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: أَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا، وَقَالَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ «وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ» ، وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: «إِلَهَ الْحَقِّ» زَادَ: «وَأَلْحِقْنَا بِهِمْ»

479 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: أَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ

(1/97)


الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

480 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَأْثُرُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقُنُوتِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَائَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: كَلِمِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ، قَالَ

(1/98)


أَحْمَدُ: فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ كَلِمِهِمْ» ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ وَفِي رَمَضَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، الْإِسْنَادُ وَحْدَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: وَقَرَاتُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ كَفَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، زَادَ ابْنُ عَوْنٍ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ هَذَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أَرَاهُ كَانُوا يَدْعُونَ، لِأَنِّي أُنْبِئْتُ أَنَّ مُعَاذًا أَبَا حَلِيمَةَ، قَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَقَالُوا: آمِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَقُلْتُمْ: آمِينَ، أَلَا تَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، ثُمَّ تُؤَمِّنُونَ؟ قَالَ: وَكَانَ أَيُّوبُ يَدْعُو بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدُّعَاءَ إِلَى قَوْلِهِ: مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَوْزِعْنَا بِهَدْيِهِ، وَارْزُقْنَا مُرَافَقَتَهُ، وَعَرِّفْنَا وَجْهَهُ فِي رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةِ.
اللَّهُمَّ خُذْ بِنَا سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ، نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُخَالِفَ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ، اللَّهُمَّ أَقِرَّ عَيْنَيْهِ بِتِبْعَتِهِ مِنْ أُمَّتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا مَشْرَبًا رَوِيًّا لَا نَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا،

(1/99)


اللَّهُمَّ أَلْحِقْنَا بِنَبِيِّنَا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ، وَلَا خَارِجِينَ وَلَا فَاسِقِينَ، وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُرْتَابِينَ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللَّهُمَّ أَفْضِلْ بِهِ عَلَيْنَا، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِدُعَاءٍ مِنَ الْقُرْآنِ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، رَبَّنَا زَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ، وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ، رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا وَأْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ، وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، رَبَّنَا تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، رَبَّنَا حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، قَالُوا: سَلَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَقِيَامًا، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، إِنَّهَا سَاءَتْ

(1/100)


مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيْنَا، وَاهْدِنَا إِلَيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا أَحْسَنَ مَا نَعْمَلُ، وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ الْعَذَابَ الْأَدْنَى وَالْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، رَبَّنَا وَأَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى مَنْ وَلَدَنَا، وَإِنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ " تَخْتَارُ مِنَ الْقُنُوتِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُلُّ مَا جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ لَا بَأْسَ بِهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ افْتَتَحَ الْقُنُوتَ بِتَكْبِيرَةٍ» .

(1/101)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا لَمْ أَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ أَدْعُو؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ إِذَا فَرَغَ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ لَا يَفْعَلُهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَسِيَ الْقُنُوتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ تَعَوَّدَ الْقُنُوتَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» سَأَلْتُ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَسَأَلْتُ هُشَيْمًا، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".

بَابُ: قَضَاءِ الْوِتْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَوَائِتُ، أَيُوتِرُ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ ".
مَا أَقَلَّ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ.

بَابُ: صَلَاةِ اللَّيْلِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مَتَى يُمْسِكَ الرَّجُلُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: إِذَا اعْتَرَضَ الْبَيَاضُ ".

(1/102)


بَابُ: سَجْدَةٍ يَسْجُدُهُ قَاعِدٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ، يَقُومُ ثُمَّ يَسْجُدُ؟ قَالَ: يَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ".

بَابُ: قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " مَا أَشَدَّ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَعْنِي يَنْسَى مِنْ حِفْظِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَنَامُ عَنْهُ حَتَّى يَنْسَى ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ".

بَابُ: التَّطَوُّعِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ السُّنَّةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، يُرِيدُ الْحَدِيثَ كُلَّهُ

(1/103)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: كَذَا أَخْتَارُ، قُلْتُ: أُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، يَقُولُ: " أَمَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَمَثْنَى مَثْنَى، لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ، فَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَيُعْجِبُنِي مَثْنَى مَثْنَى بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ".
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ لَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، زَعَمُوا أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ سُورَةً؟ قَالَ: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: أَنَا لَا أَفْعَلُهُ، فَإِنْ فَعَلَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ، يَسْتَحْسِنُهُ وَيَرَاهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ بِالنَّهَارِ، فَيَنْشَطُ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: قَدْرُ كَمْ يَرْفَعُ؟ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ، فَلَمْ يُخَافِتْ «.
» وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِي يَتَطَوَّعُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ لَا يَزُولُ عَنْهُ، وَكَانَ إِمَامًا، تَأَخَّرَ عَنْ يَمِينِهِ «.
» وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ أَكْثَرَ أَمْرِهِ لَا يَتَطَوَّعُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ أَنْ يَقْعُدَ مَعَ بَعْضِ مَنْ يَجِيئُهُ، وَكَانَ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَثِيرًا حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ أَوْ يَأْتِيَ فِي وَقْتِ الْإِقَامَةِ ".

(1/104)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ رَكَعَاتٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَعْلُومَةٌ: فَإِذَا تَنَشَّطَ طَوَّلَهَا، وَإِذَا لَمْ يَنْشَطْ خَفَّفَهَا وَجَاءَ بِهَا «.
سَمِعْتُ رَجُلًا،» سَأَلَ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جُزْءٌ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَجُزْءٌ بِاللَّيْلِ فَيُبْطِئُ الْإِمَامُ بِالْإِقَامَةِ لِلْعِشَاءِ، فَيَقْرَأُ مِنْ جُزْءِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْ جُزْئِهِ ".

بَابُ: السَّلَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَالرَّدِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْءٌ؟ قَالَ يُسَلِّمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا " , وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الرَّدُّ عَلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: مَا أَعْرِفُ فِيهِ حَدِيثًا، أَيْ: حَدِيثٌ عَالٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّ ".
قلتُ: فَإِذَا رَدَّ، أَيَرُدُّ قَبْلَ السَّلَامِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: بَعْدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَإِنْ شَاءَ نَوَى بِالسَّلَامِ الرَّدَّ، وَاحْتَجَّ فِي تَرْكِ الرَّدِّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ» .
" وَكَانَ أَحْمَدُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ

(1/105)


عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ".

بَابُ: صَلَاةِ الْكُسُوفِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُصَلِّي الرَّجُلُ وَحْدَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: " يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: " كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذَا أَخْتَارُ ".
قِيلَ لَهُ: " يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ، يَعْنِي: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " تَقْلِيبُ الرِّدَاءِ، أَعْنِي: فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ هَكَذَا.
وَجَعَلْتُ طَرَفَ رِدَائِي الْيَمِينَ إِلَى الْيَسَارِ، وَالْيَسَارَ إِلَى الْيَمِينِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» وَلِمَ يَكُونُ التَّقْلِيبُ؟ قَالَ: يَقُولُ: تَقَلُّبُ السَّنَةِ ".

بَابُ: تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ

(1/106)


سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ".
قِيلَ لَهُ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " وَيُفْطِرُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: التَّاجِرُ وَالْمَلَّاحُ وَالْمُكَارِي يَقْصُرُونَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ لَا يَقْصُرَ فِي السَّفَرِ وَلَا يُفْطِرَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي هَذَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ التَّاجِرِ يَقْصُرُ وَيُفْطِرُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي الْمُكَارِي الَّذِي هُوَ دَهْرُهُ السَّفَرُ، قَالَ: لَابُدَّ مِنْ أَنْ يُقَدِّمَ فَيُقِيمَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يُقِيمُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي تَهْيِئَةِ الْخُرُوجِ؟ قَالَ: هَذَا يَقْصُرُ فِيهَا، قَالَ: وَأَمَّا الْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ وَتَنُّورُهُ، فَإِنَّهُ عِنْدِي لَا يَقْصُرُ ".

بَابُ: مَتَى يُتِمُّ الْمَسَافِرُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُسَافِرُ مَتَى يُتِمُّ، أَعْنِي الصَّلَاةَ؟ ، قَالَ: إِذَا أَزْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَحَد عِشْرِينَ صَلَاةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» قَالَ فِيمَنْ أَزْمَعَ إِقَامَةَ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ قَصَرَ فِي ذَلِكَ الصَّلَاةِ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ

(1/107)


مَاشِيَتِهِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلَاةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ» يُصَلِّي الْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَمِيرًا ".

بَابُ: جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: أَخِّرِ الْمَغْرِبَ حَتَّى تُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: أَنْعَسُ؟ قَالَ: إِنْ نَعَسْتَ فَتَوَضَّأَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَكُونُ فِي وَقْتِ الْآخِرِ ".
قُلْتُ: " يَكُونُ فِي السَّرِيَّةِ يُرِيدُ الرُّكُوبَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْكَبُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هُمْ فِي عُذْرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ مِنْ مَطَرٍ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ؟ قَالَ: أَرْجُو ".

بَابُ: قَصَرَ الْمَغْرِبَ جَاهِلًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يُعِيدُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ".

بَابُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي

(1/108)


الْحَضَرِ؟ قَالَ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَنَسِيَهَا فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، يَسْتَوْثِقُ ".

بَابُ: يُصَلِّي رَاكِبًا مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّرِيَّةِ، وَيَكُونُ فِي الثَّلْجُ كَثِيرًا، لَا يَقْدِرُ يَسْجُدُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَتِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَكُونُ مَطَرٌ فَيَخَافُ أَنْ تَبْتَلَّ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَتِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْقَوْمُ فِي الْغَزْوِ يُصَلُّونَ، فَتَشْغَبُ الدَّوَابُّ، فَتَثِبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ ذِرَاعَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
قُلْتُ: هَكَذَا أَحَبُّ إِلَيْكَ يُصَلُّونَ، أَوْ فُرَادَى؟ قَالَ: هَكَذَا، أَلَيْسَ صَلَاةُ الْخَوْفِ يَذْهَبُونَ وَيَجِيئُونَ ".

(1/109)


بَابُ: الصَّلَاةِ فِي السِّفيِنَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ ".

بَابُ: التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: «إِذَا تَطَوَّعَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ، عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ» .
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمَلِ؟ قَالَ: إِنْ قَدَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلْيَسْتَقْبِلْ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمَلِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ؟ قَالَ: رُبَّمَا اشْتَدَّ هَذَا عَلَى الْبَعِيرِ ".

(1/110)


بَابُ: التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " التَّطَوُّعُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يَدَعُهُمَا فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لَا، لَا يَدَعْهُمَا.
وَسَأَلْتُهُ: يُصَلِّيهِمَا يَوْمَ الْمُغَارِ عَلَى دَابَّتِهِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَفْعَلُونَ هُمْ، أَرْجُو أَنْ يَكُونَ وَاسِعًا ".

بَابُ: صَلَاةِ الْخَوْفِ وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرْبِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ: أَوَجْهٌ، يُرْوَى فِيهِ أَوْ سَبْعَةٌ، قِيلَ لَهُ: تَخْتَارُ مِنْهُ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَخْتَارُ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا قَالَ: إِنَّ لَهَا مَخَارِجَ، أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، أَيْ: وَجْهٌ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ أَشَدَّ، أَيْ: وَجْهٌ آخَرُ، وَنَحْوُ هَذَا؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ هَذَا التَّفْسِيرَ، قَالَ: جَابِرٌ يُرْوَى عَنْهُ وَجَدُّهُ وُجُوهٌ.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَخَافُونَ أَنْ تَفُوتَهُمُ الْغَارَةُ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ؟ قَالَ: كُلٌّ أَرْجُو «.
» رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ إِمَامًا، فَسَلَّمَ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ ".

(1/111)


بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي: " لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ".
يَعْنِي: فِي مَقْعَدِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ، يَعْنِي: مِنْ صَلَاتِهِ، مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ مَا شَاءَ.

بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ التَّسْبِيحِ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهُ، أَوْ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: يَقُولُ هَكَذَا وَلَا يَقْطَعْهُ ".

بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ هَذِهِ الرِّقَاعَ وَيُلْقِيهَا فِي الْمَسْجِدِ لِمَرِيضٍ لَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(1/112)


بَابُ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَلَيْسَ قَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟

(1/113)


أَوَّلُ كِتَابِ الزَّكَاةِ

بَابُ: زَكَاةِ الدَّيْنِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ " امْرَأَةٌ مَهْرُهَا عَلَى زَوْجِهَا عِشْرِينَ سَنَةً؟ قَالَ: إِذَا أَخَذَتْهُ فَلْتُزَكِّ لِمَا مَضَى ".

بَابُ: زَكَاةَ الْعُرُوضِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ لِلتِّجَارَةِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؟ قَالَ: يُقَوِّمُهُ، ثُمَّ يُزَكِّيهِ ".

بَابُ: زَكَاةِ الْحَلِيِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «الْحُلِيُّ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ زَكَاةٌ» .
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ «زَكَاتُهُ أَنْ يُعَارَ وَيُلْبَسَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْخَاتَمُ مِنَ الْحُلِيِّ فِي الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَالسَّرْجُ، أَعْنِي: السَّرْجَ الْمُفَضَّضَ؟ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ السَّرْجُ، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ حِلْيَةَ السَّرْجِ بِالْفِضَّةِ تُكْرَهُ ".

بَابُ: مَالِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَالُ الْيَتِيمِ يُزَكِّيهِ الْوَصِيُّ» .
قَالَ: لَا

(1/114)


أَعْلَمُ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا صَحِيحًا، يَعْنِي: مِمَّنْ لَمْ يَرَ فِيهِ زَكَاةٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مَالِ الْمَجْنُونِ، يُزَكَّى؟ قَالَ: نَعَمْ، الصَّبِيُّ أَلَيْسَ مِثْلَهُ، يُزَكَّى مَالُهُ؟ ! "

بَابُ: الْقُطْنِيَّةِ وَمَا فِيهِ الْعُشْرُ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْحُبُوبُ فِيهَا الْعُشْرُ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُدَّخَرُ حَتَّى يَصِيرَ أَنْ يُكَالَ، قُلْتُ: مِثْلُ الْعَدَسِ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: قَوْمٌ قَالُوا: لَيْسَ فِي الْأُرْزِ، يَعْنِي: الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: هَذَا إِنْكَارٌ لِقَوْلِهِمْ، قَالَ أَحْمَدُ: وَلَعَلَّ الْأُرْزَ أَكْثَرُ غَلَّاتِ النَّاسِ، أَيْ: أَنَّ فِيهِ الْعُشْرَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَسَلِ فِيهِ الْعُشْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مِنْ كَمْ يُخْرَجُ؟ قَالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى ذَكَرَهُ، فَقَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ» فِي عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ، وَالْفِرْقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْقُطْنُ فِيهِ الْعُشْرُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ ".

بَابُ: الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ يَسْتَخْرِجُهُ الرَّجُلُ، مَا فِيهِ؟ ، فَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، أَحْسَبُهُ حَدِيثَ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(1/115)


«لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ»

بَابُ: الْعَاشرُ يُمَرُّ عَلِيهِ بِالْمَالِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ، فَيَقُولُ: اسْتَفَدْتُهُ مُنْذُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَصَّدَّقَهُ ".

بَابُ: أَرْضِ الْوَقْفِ فِيهَا الْعُشْرُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَا أَرَى فِيهَا الْعُشْرَ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ إِلَى الْمَسَاكِينِ، إِلَّا أَنْ يُوقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، فَيُصِيبُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهَا الْعُشْرُ ".

بَابُ: يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ يَزْرَعُ فِيهَا الْمُسْلِمُ، قَالَ: يُخْرِجُ الْخَرَاجَ وَالْعُشْرَ ".
يَعْنِي بِالْخَرَاجِ: وَظِيفةَ عُمَرَ.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، " سُئِلَ عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ؟ فَقَالَ: يَنْظُرُ مَا أُخِذَ مِنْهُ، يَعْنِي: فِي الْخَرَاجِ، فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ الْعُشْرَ وَمَا وَظَّفَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ، يَعْنِي: مِنَ الْعُشْرِ وَوَظِيفَةِ عُمَرَ، أَخْرَجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْعُشْرَ وَمَا وَظَّفَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ «.

(1/116)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» بِلَادٌ صُولِحُوا عَلَى مَالٍ مُسَمًّى، فَكَانَ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيُخْرِجُ عَلَيْهِ، أَعْنِي زِيَادَةً عَلَى الْمِائَةِ، قُلْتُ: فَيَحْسُبُ الزِّيَادَةَ الَّتِي زَادُوا عَلَيْهِ مِنَ الْعُشْرِ؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِثْلُ غَصْبٍ يُغْصَبُ، هَذَا عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِغَيْرِ غَلَّةِ الْخَرَاجِ مِثْلُ مُؤْنَةٍ يَحْفُرُ الْأَنْهَارَ وَالْمُؤَنِ الَّتِي يَلْزَمُ وَلَا يَلْزَمُ صَاحِبُ الْأَرْضِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَرْضًا صُولِحُوا عَلَى مَالٍ، أَعْنِي: مَالًا مُسَمًّى، يُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ فَيُؤَدُّونَ الْعُشْرَ أَعْنِي مِنْ غَلَّاتِهِمْ مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ، أَيُؤَدُّونَ هَذَا الَّذِي صُولِحُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُؤَدُّونَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ، قَالَ: عُشْرُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ، قِيلَ: فَيُخْرِجُ ثَمَرًا أَوْ ثَمَنَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ ثَمَرًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِنَ الثَّمَنِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَارَهُ بُسْتَانًا، عَلَيْهِ فِيهِ الْخَرَاجُ؟ قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، ثُمَّ كَرَّرَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْضُ السَّوَادِ فِيهَا الْخَرَاجُ، وَلَكِنِ الْقَطَائِعُ لَيْسَ يُؤَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجُ ".

بَابُ: الْخَوَارِجِ يُعَشِّرُونَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْخَوَارِجِ: إِذَا غَلَبُوا فَأَخَذُوا الْعُشْرَ، يُعَادُ

(1/117)


عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا يُعَادُ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ ثَانِيَةً، وَلَكِنْ يَحْسُبُ السُّلْطَانُ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ مِنْ خَرَاجِهِمْ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَنَا أَرْضٌ تُزْرَعُ، وَهُوَ هُنَا فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى الْخَوَارِجِ شَيْئًا، أَعْنِي: عُشْرَ زُرُوعِهِمْ، أَعَلَيْهِ فِيمَا يُعْطِيهِمْ إِثْمٌ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي.

بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارٌ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: هِيَ دَارٌ وَاسِعَةٌ.
قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ؟ قَالَ: أَرْجُو، قِيلَ: لَهُ فَرَسٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَرَسُ يَغْزُو عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا يُعْطَى، يَعْنِي: مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ".

بَابُ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِيمَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَهُ عِيَالٌ، قَالَ: يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِهِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ» كَمْ يُعْطِي الْمُجَاهِدَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: يَحْمِلُ مِنْهُ، قِيلَ: بِأَلْفٍ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/118)


وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، قِيلَ لَهُ» يَحْمِلُ فِي السَّبِيلِ بِأَلْفٍ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: مَا أُعْطَى فَهُوَ جَائِزٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ.

بَابُ: يُعْطِي قَرَابَتَهُ زَكَاتَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي ابْنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا يُعْطِي الِابْنَ وَلَا ابْنَ الِابْنِ، وَلَا ابْنَ الِابْنَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْحَسَنِ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» , فَسَمَّاهُ ابْنًا، وَلَا يُعْطِي الْوَالِدَيْنِ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنَ الزَّكَاةِ، كَرَّرْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، قِيلَ: يُعْطِي أَخَاهُ وَأُخْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَقِ بِهِ مَالَهُ أَوْ يَدْفَعْ بِهِ مَذَمَّةً، وَقَالَ مَرَّةً: يَكُونُ قَدْ عَوَّدَهُ، يَعْنِي: عَوَّدَهُ شَيْئًا يُعْطِيهِ، فَإِذَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الَّذِي عَوَّدَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَضَعُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ يُغْنِيهِمْ وَيَدَعُ غَيْرَهُمْ فَلَا، قِيلَ: إِذَا اسْتَوَى فَقْرُ قَرَابَتِي وَالْمَسَاكِينِ؟ ، قَالَ: فَهُمْ إِذْ ذَاكَ أَوْلَى بِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُعْطِي امْرَأَةَ ابْنِهِ، أَعْنِي: مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ:

(1/119)


إِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بِهِ كَذَا شَيْئًا ذَكَرَهُ: فَلَا بَأْسَ، كَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ بِهِ مَنْفَعَةَ ابْنِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ يُجْرِي عَلَيْهَا، يُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ عَدَّهَا مِنْ عِيَالِهِ، أَيْ: فَلَا يُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يُجْرِي عَلَيْهَا شَيْئًا مَعْلُومًا كُلَّ شَهْرٍ؟ قَالَ: إِذَا كَفَاهَا ذَلِكَ، قِيلَ: لَا يَكْفِيهَا؟ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنَ الزَّكَاةِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يُوقَى بِالزَّكَاةِ مَالٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: كَانَ الْعُلَمَاءُ، يَقُولُونَ فِي الزَّكَاةِ: «لَا يُدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةٌ، وَلَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ، وَلَا يَقِي بِهَا مَالًا» .

بَابُ: الذِّمِّيُّ يُعْطَى الزَّكَاةَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ يُعْطَوْنَ ".

بَابُ: الدَّيْنِ يُحْسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَحْسُبُهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مِلِّيًّا، قَالَ: وَإِنْ، إِنَّهُ رُبَّمَا ذَهَبَ الدَّيْنُ ".

(1/120)


بَابُ: الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ يُبْعَثُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: وَإِنْ كَانَ قَرَابَتُهُ بِهَا؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ لَهُ قَرَابَةٌ بِالثَّغْرِ، يَبْعَثُ إِلَيْهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " تَعَجُّلُ الزَّكَاةِ، أَيْ: قَبْلَ حِلِّهَا، وَلَا يُؤَخِّرُهَا عَنْ حِلِّهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ» يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا، لَا يُقْضَى مِنَ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ ".

بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةٌ؟ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مَا يُبَيِّتُهُ ".

بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ «.

(1/121)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَمِ الصَّاعُ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةً؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، يُوزَنُ، قَالَ: إِنَّ التَّمْرَ لَا يَكَادُ يَسْتَوِي، يَكُونُ مِنْهُ أَخَفُّ وَاثْقَلُ، وَلَكِنْ لَا يَكَادُ يَبْلُغُ صَاعُ تَمْرٍ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ أَعْطَى مِنْ رَطْلِنَا تَمْرًا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ فَقَدْ أَوْفَى» .
فَقِيلَ لَهُ: الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ؟ قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ، لَا أَدْرِي.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، يَعْنِي: بِرَطْلِ الْعِرَاقِ ".

(1/122)


بَابُ: اخْتِيَارِ التَّمْرِ فِي الصَّدَقَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " صَدَقَةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخْرَجُ تَمْرًا فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ التَّمْرُ طَعَامَهُمْ مِثْلُ الثَّغْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحَبُّ إِلَيَّ التَّمْرُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الشِّهْرِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: الشِّهْرِيزُ وَسَطٌ، لَا بَأْسَ بِهِ ".

بَابُ: الْخُبْزِ وَالدَّرَاهِمِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْخُبْزِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يُعْطِي دَرَاهِمَ؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ، خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

بَابُ: صَدَقَةِ الْفِطْرِ تُجْمَعُ فِي الْمَسْجِدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ بِزَكَاتِهِ، يَعْنِي: صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ يُطْعِمُهُ؟ قَالَ: يُطْعِمُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ تُجْمَعُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: تَعْجِيلِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ "، وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ

(1/123)


بَابُ: يُقَسِّمُ صَدَقَةً وَاحِدَةً عَلَى عِدَّةٍ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يَدْفَعُ زَكَاةَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى اثْنَيْنِ، يَعْنِي: زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى نَظَرٍ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْفَقِيرُ يُؤَدِّي
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْفَقِيرِ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَمَا فَضُلَ عَنْهُ لِيُؤَدِّي، قِيلَ لِأَحْمَدَ: لَيْسَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".

بَابُ: مَا يُؤَدَّى عَنِ الْحُبْلَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ " أَنَّهُ يُعطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ إِذَا تَبَيَّنَ، فَقَالَ: أَحْمَدُ: مَا أَحْسَنَ ذَاكَ إِذَا تَبَيَّنَ، صَارَ وَلَدًا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ «إِذَا مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ فَرَأَى أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ» .

بَابُ: يُؤَدَّى عَنِ الْمَيِّتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عَطَاءٍ " أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ أَبَوَيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى مَاتَ، يَعْنِي: وَهُمَا مَيِّتَانِ، قُلْتُ: يُعْجِبُكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَهُ إِنْ فَعَلَهُ ".

(1/124)


بَابُ: يُؤدَّى عَنْ رَقِيقِ التِّجَارَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ رَقِيقٌ لِتِجَارَةٍ، يُؤدِّي عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: وَهُوَ يُزَكِّي أَثْمَانِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذَكَرَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُهَرَةٌ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَطْهُرُ مِنَ النَّصَارَى؟ ! ".
قِيلَ لَهُ: " يُؤَدَّى عَنِ الْآبِقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: الْآبِقُ لَعَلَّهُ مَاتَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: عَمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: ضَمَّ إِلَى نَفْسِهِ يَتِيمَةً؟ قَالَ: يُؤَدِّي عَنْهَا، قُلْتُ: إِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَى قَرَابَتِهِ، يُؤَدِّي عَنْهُمْ؟ قَالَ: قَدْ فَرَغْنَا لَكَ مِنْهُ، كُلُّ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ يُؤَدِّي عَنْهُ ".

بَابُ: الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الشُّرْبُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ لِلصَّدَقَةِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْمَسْجِدِ وَالْمَقَابِرِ يُرْجَعُ فِيهَا بَعْدَ مَا يَأْذَنُ فِيهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْمَسْجِدَ وَتَحْتَهُ الْغَلَّةُ؟

(1/125)


قَالَ: إِذَا أَذَّنَ فِيهِ فَلَيْسَ يُوَرَّثُ، وَإِنْ بَنَاهُ فِي دَارِهِ فَأَذَّنَ فِيهِ وَدَخَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، أَيْ: كَذَلِكَ أَيْضًا «.
سَمِعْتُهُ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا، إِذَا أَذَّنَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ أَوِ السِّقَايَةِ، فَلَيْس لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ".

(1/126)


أَبْوَابُ الصَّوْمِ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " يَوْمُ الشَّكِّ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الَّذِي لَا يُصَامُ، فَإِذَا لَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ، فَأَمَّا إِذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ يُصَامُ «.
» وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ فِي عَقِبِ شَعْبَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَنِ الصَّوْمِ؟ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا قَتَرَ وَلَطَخَ يُصْبِحُ صِيَامٌ.
فَسَمِعْتُهُ مِنَ الْغَدِ سُئِلَ، فَقَالَ: نَحْنُ صِيَامٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ أَفْطَرَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، نَحْنُ صِيَامٌ، أَيْ: لَا نُفْطِرُ وَإِنْ أَفْطَرَ النَّاسُ، وَسَمِعْتُهُ، قَالَ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: إِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَقَالَ: لَهُ رَجُلٌ أَصْبَحَ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ صَائِمًا يَنْتَظِرُ الْأَخْبَارَ، قَالَ: لَا يَعْنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُتِمُّ صِيَامَهُ، وَلَمْ يَكُنْ

(1/127)


يُفْطِرُ إِذَا أَزْمَعَ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ، وَأَتْمَمْنَا مَعَ أَحْمَدَ صِيَامَنَا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ يَوْمِ الشَّكِّ يَصُومُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: يُعِيدُ الصَّوْمَ وَلَا يُجْزِئُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ حَفْصَةَ، قَالَتْ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُجْمِعٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ، تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ يَعْنِي: حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ: قَدِمْتُ، يَعْنِي: مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا، يَعْنِي لَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَدُ " إِذَا اسْتَبَانَ لَهُمْ أَنَّهُمْ رَاوْهُ فِي بَلْدَةٍ، يَعْنِي: قَبْلَ الْيَوْمِ الَّذِي صَامُوا قَضَى، يَعْنِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ".
يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ.

617 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: " فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ:

(1/128)


رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، قُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

بَابُ: السِّوَاكِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنَا مَرَّةً أُخْرَى عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بِالْعَشِيِّ؟ قَالَ: أَرْجُو، وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى عَنْهُ؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّاهُ، يَعْنِي: بِالْعَشِيِّ ".

بَابُ: الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: الْكُحْلُ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْءٌ قَلِيلٌ لَا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ، فَأَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ، يُمَضْمِضُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا لَا يَمْلِكُهُ سَاهِيًا أَرْجُو، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ الرَّابِعَةَ، فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ؟ قَالَ: هَذَا أَخْشَى، هَذَا يَعْبَثُ بِالْمَاءِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصَّائِمُ يُدْخِلُ الْمَاءَ؟ قَالَ: يُدْخِلُ وَلَا يَغْتَمِسُ فِيهِ، وَذَاكَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي سَمْعِهِ، قِيلَ: مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَغْتَمِسُ فِي

(1/129)


النَّهْرِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الذبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الصَّائِمُ يَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الذُّبَابُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ".

بَابُ: مَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَاءَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا قَضَى، وَإِنْ ذَرَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ".

بَابُ: الصَّائِمُ يَحْتَجِمُ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِي رَمَضَانَ
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَمَّنِ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ «.
» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: فِي رَمَضَانَ لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: فَإنِ احْتَجَمَ؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ "، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْحَجَّامُ إِذَا حَجَمَ فِي رَمَضَانَ أَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، نَاظَرَهُ رَجُلٌ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ الرَّجُلُ

(1/130)


لِأَحْمَدَ: ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ؟ قَالَ أَحْمَدُ، رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي السِّرَاجِ، وَابْنُ عُمَرَ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ وَأَبُو مُوسَى يَعْنِي: الْأَشْعَرِيَّ، احْتَجَ بِهَذَا فِي تَرْكِ الْحِجَامَةِ، وَلَمْ يَحْتَجَّ فِيهِ بِشَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: يَشْنَعُ أَصْحَابُ الرَّأيِ قَوْلَ عَطَاءٍ " إِذَا احْتَجَمَ نَاسِيًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُمَ يَقُولُونَ مِثْلَهُ، يَقُولُونَ: إِنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَهَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا أَخْرَجَ مِنْ جَسَدَهِ كَمَا أَخْرَجَ هَذَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَخْشَ ضَعْفًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قَالَ فِي رَجُلٍ يَنْخَعُ دَمًا كَثِيرًا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجَوْفِ كَانَ أَهْوَنَ ".

بَابُ: الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ شَابًّا فَأَمْنَى «.
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، قِيلَ لَهُ» يُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ شَابًّا لَا،

(1/131)


وَقَالَ مَرَّةً: لَا يُعْجِبُنِي ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَكُونُ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي إِذَا تَقَارَبَ الصُّبْحُ أَنْ يَجْتَنِبَهَا إِذَا كَانَ شَابًّا، وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ»

بَابُ: الصَّائِمُ يُمْذِي أَوْ يُمْنِي
سَمِعْتُ أَحْمَدَ " سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ فِي رَمَضَانَ نَظَرَ إِلَى جَارِيَتِهِ فَأَمْنَى؟ قَالَ: يَقْضِيِ يَوْمًا مَكَانَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَبَاشَرَ حَتَّى أَمْنَى؟ قَالَ: هَذَا أَشَدُّ، وَلَوْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ لَأَمَرْتُهِ بِالْكَفَّارَةِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ فَيُمْذِي؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ".

بَابُ: مَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا؟ قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ، أَيْ أَنْ أَقُولَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ يُبَيِّنُ فِي حَدِيثِهِ عَمْدًا، يَعْنِي: حَدِيثَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: مِثْلُ هَذَا لَا يُنْسَى، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا، وَلَا يَنْفُذُ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ.

(1/132)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ كَفَّارَةٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَفَّارَةُ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي الْمُحْرِمِينَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الصَّائِمُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ".

بَابُ: الصَّائِمُ يَأْكُلُ نَاسِيًا وَمُتَعَمِّدًا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلَهُ غَيْرِي، وَقَالَ لَهُ: فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: مِثْلُهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصَّائِمُ يَبْتَلِعُ الْحِمَّصَةَ؟ قَالَ: يَقْضِي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: أَنَّ لَيْسَ عَلَيْهِ، سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّ الْجِمَاعَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ يُقْتَلُ بِهِ، يَعْنِي: الرَّجْمَ، وَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ ".

بَابُ: يُصْبِحُ جُنُبًا فِي شِهْرِ رَمَضَانَ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُجْنِبُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَنَامُ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يُصْبِحَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ «.

(1/133)


وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» الْجُنُبُ يُصْبِحُ صَائِمًا؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ ".

بَابُ: الصَّائِمُ يُمَضْمِضُ مِنَ الْعَطَشِ
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَعْطَشُ فَيُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَمُجُّهُ؟ قَالَ: لَوْ رَشَّ عَلَى صَدْرِهِ الْمَاءَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ".

بَابُ: مَنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ وَافْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمْسَى
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: يَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ يُرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، وَقَدْ أَصْبَحَ؟ قَالَ: يَقْضِي، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِذَا أَفْطَرَ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ أَمْسَى؟ قَالَ: يَقْضِي ".

بَابُ: الْمَرِيضُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفْطِرَانِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ: مَتَى يُفْطِرُ، يَعْنِي: فِي رَمَضَانَ؟ ، قَالَ: يُعْجِبُنِي إِذَا أُجْهِدَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَفْطَرَتْ مِنْ مَرَضٍ، ثُمَّ صَحَّتْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ وَتَدْخُلُ وَلَا تَقْدِرُ تَصُومُ، فَجَاءَهَا رَمَضَانُ آخِرُ،

(1/134)


فَأَفْطَرَتْ مِنْهُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ؟ قَالَ: إِذَا صَحَّتْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهَا، قِيلَ: كَمْ يُطْعَمُ عَنْهَا؟ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَقَالَ: أُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمْ أَفْطَرَتْ؟ قَالَ: ثَلَاثِينَ يَوْمًا، قَالَ: فَاجْمَعْ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا وَاطْعِمْهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْبِعْهِمْ، قَالَ: مَا أُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: إِنْ قَدِرْتَ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ مِنْ أَوْسَطِ طَعَامِكُمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي صِيَامَهُ الَّذِي أُغْمِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ صِيَامُ يَوْمِهِ الَّذِي أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَيَقْضِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَوَى صِيَامَ يَوْمِهِ فَأَجْزَأَهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَقَدْ قِيلَ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الْصِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، فَخَافَتْ عَلَى صَبِيِّهَا؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتَقْضِي وَتُطْعِمُ، يَعْنِي: مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتْ ".

بَابُ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي رَمَضَانَ وَغَيْرَ رَمَضَانَ، فِي السَّفَرِ أَخْتَارُ الْإِفْطَارَ، فَإِنْ صَامَ يُجْزِئُهُ ".

(1/135)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُجَامِعُ أَهْلَهُ بِالنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟ فَذَهَبَ إِلَى السُّهُولَةِ فِيهِ، وَقَالَ: هُوَ يَأْكُلُ ".

بَابُ: مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُنَادَى بِالنَّفِيرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَ يَذْهَبُونَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مِنْ أَمْيَالٍ؟ قَالَ: لَا يُفْطِرُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَدُوِّ: إِذَا جَاءَ إِلَى بَابِ الْحِصْنِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا يُفْطِرُ، يَعْنِي: أَهْلَ الْحِصْنِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَمَتَى يُفْطِرُ، يَعْنِي فِي النَّفِيرِ؟ قَالَ: إِذَا قَالُوا: النَّفِيرُ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، مَوْضِعٌ تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُفْطِرُ مَنْ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبُيُوتِ، وَذَهَبَ إِلَى الرُّخْصَةِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ يَخْرُجُ فِيهِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا عَلِمَ، يَعْنِي: الْمُسَافِرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ، يَعْنِي: إِلَى أَهْلِهِ وَعَلَيْهِ نَهَارٌ أَصْبَحَ صَائِمًا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا قَدِمَ، أَعْنِي: الْمُسَافِرَ، وَقَدْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ لَا يُصِيبَهَا، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، أَيْ: أَصَابَهَا ".

(1/136)


بَابُ: تَفْرِيقِ قَضَاءِ الصَّوْمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ جَمَّعَ ".

بَابُ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصِّيَامِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصِّيَامِ؟ قَالَ: إِذَا أَطَاقَهُ، قِيلَ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: الرَّجُلُ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ: لَا يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا فِي النَّذْرِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَشَهْرُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ ".

بَابُ: صَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالشَّكِّ تَطَوُّعًا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا كُرِهَ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ الرَّجُلُ "، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَيُوَافِقُ يَوْمَ الشَّكِّ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَنْوِي بِهِ الشَّكَّ أَرْجُو ".

بَابُ: الِاعْتِكَافِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَعْرِفُ فِي فَضْلِ الِاعْتِكَافِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا شَيْئًا ضَعِيفًا.

(1/137)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ؟ قَالَ: أَرْجُو «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَرْكَعُ، أَعْنِي، الْمُعْتَكِفُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِقَدْرِ مَا كَانَ يَرْكَعُ، قُلْتُ: يَتَعَجَّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: أَرْجُو ".
قُلْتُ: " فَيَشْتَرِي طَعَامَهُ الَّذِي يَأْكُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: " فِي كُلِّ الْمَسَاجِدِ يَعْتَكِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي بَيْتِهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَ «النِّسَاءَ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُضْرَبُ لَهُنَّ فِيهِ بِالْخِيَمِ، قَدْ ذَهَبَ هَذَا مِنَ النَّاسِ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَكُونُ اعْتِكَافٌ بِغَيْرِ صَوْمٍ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " وَالْمُعْتَكِفُ إِذَا جَامَعَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؟ قَالَ: لَا ".

(1/138)


بَابُ: جِمَاعِ أَبْوَابِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] ".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] .
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ "

673 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ» , سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: تَكَلَّمَ بِهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، يَعْنِي: أَنَّ الْأَمْصَارَ فِي هَذَا تَخْتَلِفُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَقُرْبِهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «فَإِذَا أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» .

675 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

(1/139)


عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَذُكِرَ لِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ: أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ "

676 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. . . . . حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»

677 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي: الثَّوْرِيَّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ»

678 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ»
679 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ حَدَّ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»

680 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

(1/140)


أَبِيهِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»

681 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْإِحْرَامَ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَلْبَسَ إِزَارًا وَرِدَاءً، فَإِنْ وَافَقَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً صَلَّى، ثُمَّ أَحْرَمَ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَبَّى بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ " وَكَذَلِكَ ذُكِرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

683 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

(1/141)


قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «وَيُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ إِذَا لَقِيَ الرِّفَاقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَإِذَا عَلَا نَشَزًا، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، وَالتَّلْبِيَةُ إِذَا بَرَزَ الرَّجُلُ عَنِ الْبُيُوتِ» .
684 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَمَجْنُونٌ، لَيْسَتِ التَّلْبِيَةُ فِي الْبُيُوتِ، إِنَّمَا التَّلْبِيَةُ إِذَا بَرَزْتَ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] ، قَالَ: وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: السِّبَابُ، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ ".
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ كَأَنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ، فَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ بِالْحَجِّ، وَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَإِنْ شِئْتَ بِعُمْرَةٍ، فَإِنْ لَبَّيْتَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَدَأْتَ بِالْعُمْرَةِ فَقُلْتَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ، وَكَذَا رُوِيَ.

(1/142)


686 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»

687 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا» فَحَلَلْنَا , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ أَحْمَدُ «وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَخْتَارُ الْمُتْعَةَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِالْإِحْلَالِ»
690 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ قَالَ: " مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] ، وَمِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: وَالْمُتْعَةُ آخِرُ الْأَمْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(1/143)


وَيَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَاخْتِيَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، أَنْ قَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ» , فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ سَاقَ الْهَدْيَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «وَلَا يَتَفَلَّى الْمُحْرِمُ، وَلَا يَقْتُلُ الْقَمْلَ، وَيَحُكُّ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ حَكًّا رَفِيقًا، وَلَا يَقْتُلُ قَمْلَةً، وَلَا يَقْطَعُ شَعَرًا، وَيَغْتَسِلُ إِنْ شَاءَ، وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَلَا يُرَجِّلُ شَعَرَهُ وَلَا يَدَّهِنُهُ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَلَا يُصْلِحُ شَيْئًا، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ، وَيُقَلِّمُ ظُفُرَهُ إِنِ انْكَسَرَ، وَيَحْتَجِمُ، وَلَا يَحْلِقُ شَعَرًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: وَيَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ وَالْحِدَأَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَكُلَّ سَبْعٍ عَدَا عَلَيْكَ أَوْ عَقَرَكَ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ، وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا يَذْبَحُهُ، وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا يَرْمِيهِ، وَيَذْبَحُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، وَيُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ، وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَيَتَدَاوَى بِالْأَكْحَالِ كُلِّهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

694 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

(1/144)


سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ حَجَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُحْرِمَ "
695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ "

696 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَكَّةَ: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا، قَالَ: أَنْبَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " اسْتَلَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعًا حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَمِدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّفَا، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ، ثُمَّ قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَقَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ،

(1/145)


حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَرَقِي عَلَيْهَا، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا "
697 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَنْبَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى ذِي طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْغَدَاةَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ، وَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا، ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ، فَيُصَلِّي خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْأَعْظَمِ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيُكَبِّرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ثُمَّ يَدْعُو، يَقُولُ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَيُحِبُّ رُسُلَكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَإِلَى رُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

(1/146)


الْمِيعَادَ، اللَّهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِي مِنْهُ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تُقَدِّمْنِي بِعَذَابٍ، وَلَا تُؤَخِّرْنِي لِسَيِّئِ الْفِتَنِ، قَالَ: وَيَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَبْطُلُنَا وَأَنَا لَشَبَابٌ، وَكَانَ إِذَا أَتَى الْمَسْعَى سَعَى
وَكَبَّرَ "

698 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ وَتَصْدِيقِ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ»

699 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

700 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَاذَى بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، قَالَ: «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»

(1/147)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَأَجْزَأَهُ طَوَافًا بِالْبَيْتِ وَسَعْيًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ» .

702 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يُمْسِكُ الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَالْحَاجُّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، ثُمَّ حَلَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمَضَى إِلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَةَ، فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَيُسْتَحَبُّ شُهُودَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَمْضِيِ إِلَى عَرَفَةَ، فَيَقِفُ وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ» .

704 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَرْكَبُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ»
705 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ صلَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى قُلَّةِ ثَبِيرٍ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ»

(1/148)


706 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى، وَقِنِي بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَسْكُتُ كَقَدْرِ مَا كَانَ إِنْسَانٌ قَارِئًا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَفَاضَ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " فَإِذَا أَتَى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ قَدِرَ، ثُمَّ وَقَفَ فَدَعَا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ كَفَّ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ نَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَحَلَقَ، ثُمَّ زَارَ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي أَثَرِهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْأُولَى بِسَبْعٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُسْطَى، فَيَدْعُو بِدُعَائِهِ الَّذِي دَعَا بِهِ بِعَرَفَةَ، وَيَزِيدُ: وَأَصْلِحْ لِي، وَقَالَ: أَتِمَّ لَنَا مَنَاسِكَنَا، وَيَدْعُو بِهِ أَيْضًا بِالْمَوْقِفِ بِجَمْعٍ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَرْمِي الْعَقَبَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَكُلُّ

(1/149)


مَا دَعَا بِهِ مِنْ دُعَاءٍ أَجْزَأَهُ، وَيُسْتَحَبُّ طُولُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجِمَارِ فِي الدُّعَاءِ، فَإِذَا جَاءَ مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ، فَيَكُونُ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ "

بَابُ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ بِهِ أَهْلُهُ، ثُمَّ يُدْرِكُ، قَالَ: يَحُجُّ، يَعْنِي: حَجَّةً أُخْرَى «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأْسٌ مَالِهِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَلَهُ عِيَالٌ، أَعَلَيْهِ حَجٌّ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ، إِذَا حَجَّ ضَيَّعَ عِيَالَهُ، يَعْنِي: مِنْ بَغْدَادَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ مِنْ دَرَاهِمَ وَحُلِيٍّ، وَأَوْصَتْ بِحَجٍّ؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا لَا يُبَلِّغُهَا الْحَجَّ وَمَحْرَمَهَا، فَأَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ثُلُثَهُ فَيُعَانُ بِهِ فِي الْحَجِّ، أَوْ يُحَجُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يُبَلِّغُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَالرَّجُلُ؟ قَالَ: إِذَا وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً، قِيلَ: عِنْدَهُ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ وَلَمْ يَحُجَّ؟ قَالَ: يَحُجُّ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَجْنُونُ عَلَيْهِ حَجٌّ إِذَا مَاتَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَفِيقَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ مُوسِرَةٌ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ وَجَبَ عَلَيْهَا

(1/150)


الْحَجُّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا كَانَ لَهَا مُحْرِمٌ تَخَافُ عَلَيْهِ الْإِثْمَ، أَعْنِي: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا؟ قَالَ: قَدْ يَكُونُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا أَوْ مُشْتَغِلًا، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَحُجَّ بِهَا ".

بَابُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِيَ الْمُحْرِمُ بِالْقَمِيصِ " , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ، مَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الطَّيْلَسَانُ، مَا لَمْ يَزِرَّهُ عَلَيْهِ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَشَّحَ الْحَرَامُ بِالثَّوْبِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ» .

717 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، وَلَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَدْ شَدَّهَا عَلَى وَسَطِهِ، قَدْ أَدْخَلَهَا هَكَذَا»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ،

(1/151)


قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَ الزِّينَةَ الرَّائِعَةَ لِلْمُحْرِمِ» .

719 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا الْمُمَشَّقَ، إِنَّمَا هُوَ بِطِينٍ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ غَسْلًا يُذْهِبُ رِيحَهُ وَنَفَضَهُ» .
721 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

بَابُ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا

722 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ، فَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ»

723 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي، أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ

(1/152)


الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ»

724 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ الْمُنْذِرِ «أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَلْبَسُ الدِّرْعَ الْمُعَصْفَرَ الْمُشْبَعَ، لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»

725 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْمَثْرُودَ بِالْعُصْفُرِ»

726 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»

727 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ

(1/153)


الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ؟ قَالَتْ: «تَلْبَسُ فِي إِحْرَامِهَا مَا تَلْبَسُ فِي حِلِّهَا مِنْ خَزِّهَا وَقَزِّهَا وَحُلِيِّهَا وَمَصَابِيغِهَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَاتَمَ وَالْقِرْطَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَكَرِهَ السِّوَارَ وَالدُّمْلُجَيْنِ وَالْخُلْخَالَيْنِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ، إِلَّا مَا خَفِيَ مِنْهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كُنَّ نِسَاءُ عَبْدِ اللَّهِ وَبَنَاتُهُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعْصَفْرَاتِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ، لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ» .

731 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ «تُسْدِلُ الْمُحْرِمَةُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا»

732 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخِرُ مَا قَالَ لِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تُدَنِّي الْجِلْبَابَ

(1/154)


إِلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَضْرِبُ بِهِ» .
قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ، قُلْتُ: وَمَا لَا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ لِي مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، قَالَ: تَعْطِفُهُ وَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، كَمَا هُوَ مَسْدُولٌ عَلَى وَجْهِهَا

733 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَاوَزُوا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»

بَابُ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي رَأْسَهُ

734 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «يُغَشِّي الْحَرَامُ وَجْهَهُ بِثَوْبهِ حَتَّى شَعَرَ رَأْسِهِ»

(1/155)


735 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: " بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: حَتَّى شَعَرَ رَأْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَصْنَعَهُ أَيْضًا، الْقَاسِمُ بِقَوْلِهِ "

736 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا حَرَامًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَعَرٍ لَهُ بِخَلْفِ كَتِفَيْهِ، مَاذَا يَلْبَسُ؟ قَالَ: «يَلْبَسُ مِنْهُ مَا تَحْتَ الْأُذُنَيْنِ»

بَابُ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ

737 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

(1/156)


عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " النِّسْيَانُ وَالْجَهَالَةُ سَوَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الثِّيَابِ وَلَا فِي الطِّيبِ شَيْءٌ، يَقُولُ: إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِنْ تَظَاهَرَ الْمُحْرِمُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ، وَيُبْدِلُ ثِيَابَهُ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الثِّيَابِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُحْرِمُ مِنْ مَنَامِهِ وَقَدْ غَطَّى رَأْسَهُ فَلْيَكْشِفْهُ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُلَبِّي» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ «سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ السِّلَاحَ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ " إِذَا شُجَّ الْمُحْرِمُ أَوِ انْكَسَرَتْ يَدُهُ عَصَبَ عَلَى الشَّجِّ وَعَلَى الْيَدِ وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ

(1/157)


عَطَاءٍ، قَالَ «إِنْ صُدِعَ الْمُحْرِمُ عَصَبَ رَأْسَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا عَصَبَ عَلَى الشَّجِّ وَعَلَى الْكَسْرِ، فَلَا يَعْقِدُ الْخِرْقَةَ، وَلَكِنْ يُدْخِلُ طَرَفَهَا فِي أَثْنَائِهَا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «يَعْصِرُ الْمُحْرِمُ الْقُرْحَةَ وَالدُّمَّلَ» .

747 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ»

748 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ تَشَقَّقَ كَفَّاهُ حَتَّى تَقْطُرَ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنِّي لَا أَرَى بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ بَأْسًا، وَلَا أَكْرَهُ هَذَا "
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

(1/158)


قَالَ عَطَاءٌ «لَيْسَ الْأَدْهَانُ الْفَارِسِيَّةُ طِيبًا، إِنَّمَا هِيَ حِلٌّ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى بِالسَّنَا وَالْعِتْرِ، يَعْنِي: الْمُحْرِمَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: الْعِتْرُ: شَجَرٌ، كَذَا بَلَغَنِي

751 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُقْطَعُ لَهُ السِّوَاكُ مِنَ الْأَرَاكِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْتَاكُ بِهِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ إِلَّا لِزِينَةٍ، فَأَمَّا أَنْ يَمْسَحَ عَنْهُ أَوْ لِوَجَعٍ فَلَا بَأْسَ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَنْبَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «يُمْسِكُ الْمُحْرِمُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ» .

(1/159)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " رَجُلٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِّ؟ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ".
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَخْضِبَ الْمُحْرِمُ رِجْلَيْهِ إِذَا تَشَقَّقَتَا» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ «الْمُحْرِمُ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ وَلَا يَخْتَضِبُ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ «كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ إِذَا أَتَيَا الْحَجَرَ كَبَّرَا وَرَفَعَا أَيْدِيَهُمَا» .

759 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا الرَّمْلُ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَشِيرٍ،

(1/160)


قَالَ " رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «الصَّلَاةُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ» .
762 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلُ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» , ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ: «وَلَا رَقِيَ عَلَيْهِمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «يُقَامُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرُ سُورَةِ النَّجْمِ» .

766 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ

(1/161)


أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَعَى فِي الْوَادِي، قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ»

767 - ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا، وَقَدْ حَاضَتْ بِسَرِفٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهَا: «اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ» , قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: قَالَ: «اعْمَلِي مَا يَعْمَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»

768 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَائِضًا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ أَنْ تَسْعَى؟

(1/162)


قَالَ: تَسْعَى وَتَنْفِرُ وَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَهُرَتْ " ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ «تَطُوفُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي امْرَأَةٍ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ الْوَاجِبَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَشَرِبَتْ دَوَاءً، فَقَطَعَ الدَّمَ عَنْهَا فَطَافَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَهِيَ طَاهِرٌ؟ قَالَ: أَجْزَأَ عَنْهَا ".

773 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «فَإِنْ صَبَاهُ رَطْبًا، وَلَا يَرْمِي إِنْ عَلِمَ، فَلْيَرْكَبْ بِهِ إِلَى الْجَمْرَةِ، فَلْيَرْمِهَا عَنْهُ، وَلَا يُتْرَكْ فِي الْمَنْزِلِ، وَلْيُوقَفْ بِهِ فِي الْمَدْعَا كَمَا يَذْهَبُ إِلَى

(1/163)


عَرَفَةَ، فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَلًّا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ وَلَا يُحْسِنُ يُلَبِّي، قَالَ: يُلَبِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّهُ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «وَالصَّبِيُّ الرَّطْبُ وَغَيْرُهُ إِذَا فَرَضَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ الْحَجَّ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْكَبِيرِ فِي الْمَنَاسِكِ، يُمْنَعُ الطِّيبَ، وَلَا يُصْدُرُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِهِ، فَهِيَ لَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ " وَيُجْزِئُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُرْمَى عَنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ يَرْمِي عَنْهُمَا؟ قَالَ: ذُو رَحِمٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ فَامْرَأَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُو رَحِمٍ فَمَوْلَاكَ أَوْ غُلَامُكَ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا بَلَغَا الْوَقْتَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا أَنْ يُلَبِّيَا، لُبِّيَ عَنْهُمَا ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ " الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ يُطَافُ بِهِ، أَيُوَضَّأُ؟ قَالَ: مَا عَلَيْهِ مَا

(1/164)


عَلَى الْعَاقِلِ إِلَّا أَنْ يَبْتَغِيَ أَهْلُهُ الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ، وَقَالَ: إِذَا رَمَى الرَّجُلُ عَنِ الصَّغِيرِ رَمَى رَمْيَيْنِ جَمِيعًا، عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الصَّغِيرِ ".
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُقْضَى عَنِ الصَّغِيرِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةَ» .

781 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يُلَبِّي وَهُوَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ "

782 - ثَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا»

783 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ عَرَفَةَ جَمَعَهُمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ

(1/165)


ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ جَمَعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَرَقْتَ» .
785 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ الْأَرَاكَ يَوْمَ عَرَفَةَ»

786 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدً بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «يَرَى أَنَّ حُضُورَ الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْحَجِّ، إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ السُّنَّةَ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، وَابْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يُحِبُّ أَنْ يُعَرِّفَ الْإِنْسَانُ وَيَقِفُ مُتَوَضِّئًا، قَالَ رَوْحٌ: وَيَدْفَعُ مُتَوَضِّئًا، وَيَقُولُ: " بَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا، قَالَ: وَغُدُوُّنَا إِلَى عَرَفَةَ، وَرَوَاحُنَا إِلَى مِنًى، وَمَسِيرُنَا مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعٍ، وَمِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى وَالرَّمْيِ، قَالَ: تَوَضَّأَ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ، الْحَائِضُ تَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ "

788 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ " أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِّلَتْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَسَارَ، فَإِنْ كَانَ أَعْجَبُنَا إِلَيْهِ لَأَسْفَهَنَا رَجُلًا، كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَيُضْحِكُهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ

(1/166)


يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: يَمُدُّ، قَالَ: لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ قَدْ قَالَ: دُونَ أُذُنَيْهِ "
789 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَمِعَ حَطْمَةَ النَّاسِ خَلْفَهُ، قَالَ: «رُوَيْدًا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ» , قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَحَمَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَعْنَقَ، وَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ

790 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ سَارَ عَلَى هِينَتِهِ الْمَوْكِبُ حَتَّى يَأْتِيَ مُحَسِّرًا، وَيَسْتَحِثُّ رَاحِلَتَهُ شَيْئًا، ثُمَّ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ الْمَوْكِبُ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ»

(1/167)


ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَاشِي؟ قَالَ: يَدْفَعُ أَيْسَرَ الْمَشْيِ ".
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ " فِي الَّذِي يُفِيضُ مَاشِيًا، قَالَ: فَإِنَّمَا يَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: " أَيْنَ كَانَ ابْنِ عُمَرَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: يُحَاذِي الْإِمَامَ أَوْ مِنْ وَرَائِهِ، لَا يَبْرَحُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يَدْفَعَ الْإِمَامُ، إِلَّا أَنْ يُرَحِّلُهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَائِهِ فَيُقَدِّمُهُ " ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُمْ عَلَى الْجُبَيْلِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ إِنْ قَدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِلَّا وَقَفُوا خَلْفَهُ لِيَكُونَ مَمَرُّهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُفِيضُوا» .

795 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ»

(1/168)


796 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ «كَانَتْ أَسْمَاءُ تُصَلِّي الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا بِمِنًى» ، يَعْنِي: يَوْمَ النَّحْرٍ ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا بِخَيْفٍ الْأَيْمَنِ مِنْ مِنًى» .

799 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ تِلْكَ الْأَيَّامَ بِمِنًى فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَفِي مَمْشَاهُ وَفِي طَرِيقِهِ، تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا»

800 - أَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ صَلَّى بِمِنًى» ، يَعْنِي: رَاجِعًا
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ " سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ عُمْرَتَيْنِ فِي شَهْرٍ، فَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

(1/169)


وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، قَالُوا: لَا بَأْسَ.
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يَكْرَهْهَا ".

802 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: " كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُ إِذَا انْصَرَفَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَدْعُو، وَيَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " وَقْتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَالْعَقِيقُ؟ قَالَ: الْعَقِيقُ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنْ يُهِلَّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا، مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ آخِرُ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: يُهِلُّ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: نَعَمْ «، هَذَا مَعْنَى مَا قُلْتُ لَهُ

(1/170)


113 قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَقَوْلُ عُمَرَ لِأَهْلِ مَكَّةَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَهِلُّوا؟ قَالَ: هَذَا لِأَهْلِ مَكَّةَ " فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِذَا كَانَ مَكِّيٌّ، يُهِلُّ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ؟ قَالَ: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ «.
سَمِعْتُهُ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ؟ قَالَ: كَأَنِّي أَتَهَيَّبُهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَشْتَرِطُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ؟ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فَلَا بَأْسَ «114 سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَطَ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ أُحْصِرَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ ذَكَرَ أَحْمَدُ قَوْلَ الَّذِي قَالَ: كَانُوا يَشْتَرِطُونَ وَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، قَالَ: كَلَامٌ مَنْكُوسٌ، أَرَادَ أَنْ يُحَسِّنَ رَدَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ لِضُبَاعَةَ: " قُولِي: مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "

بَابُ: التَّلْبِيَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ التَّلْبِيَةِ؟ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ عَلَى هَذَا؟ وَمَا بَأْسٌ أَنْ يَزِيدَ «.

(1/171)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُلَبِّي الرَّجُلُ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، حَتَّى يَبْرُزَ ".

بَابُ: فَسْخِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَبَّى فَنَسِيَ فَلَا يَدْرِي بِحَجَّةٍ لَبَّى أَوْ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: يَجْعَلُهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، لَوْ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لِجَعْلِهَا عُمْرَةً لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَسْخُ الْحَجِّ مُبَاحٌ» .

بَابُ: الْمُتَمَتِّعِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «نَرَى التَّمَتُّعَ أَفْضَلَ مِنَ الْإِقْرَانِ وَالْحَجِّ» .

بَابُ: التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ " أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَحْمِلُ مَعِي مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَاوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، وَلَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تِجَارَةٌ كَانَ أَخْلَصَ ".

(1/172)


بَابُ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ؟ قَالَ: يَخْلَعُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَلَا يَقْطَعُهُمَا؟ قَالَ: لَا، هَذَا فَسَادٌ، قُلْتُ: يَلْبَسُ، أَعْنِي: الْخُفَّيْنِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ،» وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ: يَتَّخِذُ لِنَعْلِهِ مِثْلَ هَذَا وَاشَرْتُ إِلَى السَّيْرِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَى النَّعْلِ بِالْعَرْضِ عِنْدَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ لِيَضْبِطَ أَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ؟ ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: وَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَهُ يَفْتَدِي، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّا نَعْرِفُ النِّعَالَ هَكَذَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ لَبِسَ الْخُفَّ وَهُوَ يَجِدُ النَّعْلَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ لَبْسُهَا؟ قَالَ: يَلْبَسُهُ وَيَفْتَدِي ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، قَالَ " لَا بَأْسَ بِالْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ، يَعْنِي: لِلْمُحْرِمِ ".

(1/173)


بَابُ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي رَأْسَهُ وَحَمْلُ الْقِرْبَةِ
وَنَحْوَهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ فِي رَأْسِهِ سَيْرًا؟ قَالَ: لَا.
قِيلَ: مِنْ صُدَاعٍ؟ ، قَالَ: إِنْ فَعَلَ يَفْتَدِي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي جِرَابَهُ فِي رَقَبَتِهِ كَهَيْئَةِ الْقِرْبَةِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجَهَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يُغَطِّي الْحَاجِبَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يُغَطِّي الْمُحْرِمُ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: الْهِمْيَانُ لَلْمُحْرِمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَعْقِدُهُ عَلَيْهِ، يُدْخِلُ السَّيْرَ فِي النُّقْبَةِ، قُلْتُ: فَلَا يَعْقِدُ السَّيْرَ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ: إِنَّهُ يَنْسَلُّ إِنْ لَمْ يَعْقِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْقِدْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْهِمْيَانُ فَوْقَ الْإِزَارِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ فَوْقَ أَوْ تَحْتَ «.
» رَأَيْتُ مُحْرِمًا أَرَى أَحْمَدَ عِمَامَةً، حَزَمَهَا عَلَى بَطْنِهِ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عَقَدْتَهَا؟ قَالَ: لَا، أَدْخَلْتُهَا فِي بَعْضِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَشُدُّ الْمُحْرِمُ عَلَى إِزَارِهِ الدَّرَاهِمَ يَصُرُّهَا؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ شَيْئًا ".

(1/174)


بَابُ: الْمُحْرِمُ يَسْتَظِلُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ هَكَذَا، وَرَفَعَ السَّائِلُ بِيَدِهِ طَرَفَ كِسَائِهِ كَأَنَّهُ يَتَّقِي بِهِ إِنْسَانًا رَمَاهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَالدُّهْنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ زِينَةً فَلَا، قِيلَ: كَيْفَ يُرِيدُ بِهِ زِينَةً؟ قَالَ: يَرَى شَعَرَةً فَيُسَوِّيهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: الزَّيْتُ الَّذِي يُؤْكَلُ لَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ» لَمْ يَعْبَأْ بِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " الْمُحْرِمُ الْأَشْعَثُ: الْأَغْبَرُ الْأَذْفَرُ ".

بَابُ: الْمُحْرِمُ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ أَوْ يَنْتِفُ شَعَرَهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ؟ قَالَ: يُقَلِّمُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَيَسْقُطُ شَعَرُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَعَرًا مَيِّتًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".

(1/175)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا نَتَفَ شَعَرَةً أَطْعَمَ مُدًّا، يَعْنِي: الْمُحْرِمَ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا مُحْرِمًا،» سَأَلَ أَحْمَدَ، وَقَدْ كَثُرَ شَعَرُهُ كَهَيْئَةِ الْجُمَّةِ، قَالَ: شَعَرِي هَذَا يُؤْذِينِي، أَحْلِقُهُ؟ قَالَ: إِنْ حَلَقْتَ فَكَفِّرْ بِذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ «.
سَمِعْتُهُ، قَالَ فِي الْفِدْيَةِ» ثَلَاثَةُ آصُعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ".

بَابُ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْتُلُ كُلَّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالصَّيْدِ؟ قَالَ: يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَخْتَارُ لَهُ الْمَيْتَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ فَلْيُرْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ فَلْيُرْسِلْهُ، إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَفِي بَيْتِهِ بِالْكُوفَةِ، فَهَذَا لَا يُرْسِلُهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ أَدْخَلَ مَكَّةَ صَيْدًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْسِلَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ: مَنْ يُصِيبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ، الْحُكْمُ عَلَيْهِ، أَوْ يَتَّبِعُ مَا جَاءَ مِنَ الْحَدِيثِ «فِي مِثْلِ الظَّبْيِ شَاةٌ،

(1/176)


وَفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ» ؟ قَالَ: يَتَّبِعُ مَا جَاءَ قَدْ حُكِمَ وَفُرِغَ مِنْهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ظَبْيًا؟ قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ الْحَمَامَ الْأَهْلِيَّ؟ قَالَ: لَا، كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ صَيْدٌ، يَعْنِي: لَا يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ مَا أَصْلُهُ صَيْدٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَلْقَى جَرَادَةً فِي النَّارِ؟ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ»

بَابُ: الْمُحْرِمُ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ يُصيِبُهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ؟ قَالَ: يَعْتَمِرُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، قُلْتُ: شَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَظَرَ فَأَمْنَى، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ نَظَرَ يُرَدِّدُ، أَيْ: يُرَدِّدُ النَّظَرَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَعَلَيْهِ دَمٌ؟ قَالَ: أَدْنَاهُ دَمٌ ".
وَسَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، سُئِلَ عَمَّنْ قَبَّلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمْنَى؟ قَالَ مَرَّةً: أَجْبُنُ عَنْهُ، وَقَالَ مَرَّةً: مَا أَشَدَّهُ، يَعْنِي: أَجْبُنُ عَنْ أَنْ أَقُولَ بِفَسَادِ الْحَجِّ فِيهِ.

(1/177)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا أَتَاهَا دُونَ الْفَرْجِ حَتَّى أَمْنَى فَسَدَ حَجُّهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ بَعْدَمَا يُفِيضُ، يَعْنِي: بَعْدَمَا رَمَى الْجَمْرَةَ؟ قَالَ: يَعْتَمِرُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، قُلْتُ: شَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
» سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ بِجِمَاعٍ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْ عَامِهِ يَنْوِيهِ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَيْهِ دَمٌ ".

بَابُ: الْمُعْتَمِرُ يَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَخَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ وَإِنْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: يَضُمُّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً، وَهُوَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا ".
قِيلَ: " عَائِشَةُ حِينَ أَعْمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّنْعِيمِ؟ قَالَ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا ".

(1/178)


بَابُ: الْمُتَمَتِّعِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ غَيْرَ مَرَّةٍ عَمَّنْ يَدْخُلُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي شَوَّالٍ، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ؟ قَالَ: إِذَا سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ انْتَقَضَتْ عُمْرَتُهُ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ مَكِّيٍّ قَدِمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، مُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ قَالَ» لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ، إِنَّمَا الْمُتْعَةُ عَلَى الْغُرَبَاءِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُعْجِبُنِي إِذَا دَخَلَ مُتَمَتِّعًا أَنْ يُقَصِّرَ، لِيَكُونَ الْحَلْقُ لِلْحَجِّ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِيمَنْ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَسَاقَ الْهَدْيَ، قَالَ: إِنْ دَخَلَهَا فِي الْعَشْرِ لَمْ يَنْحَرِ الْهَدْيَ حَتَّى يَنْحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَ الْهَدْيَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قَالَ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ، قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَاشْتَرَى شَاةً فَذَبَحَهَا يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَنْوِهَا لِمُتْعَتِهِ لَا تُجْزِئُهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ سَاقَ هَدْيًا مِنْ جَزَاءٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ مَا كَانَ مِنْ وَاجِبٍ فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ، أَوْ إِنْ نَحَرَهُ يَأْكُلُ

(1/179)


مِنْهُ وَيُطْعِمُ، لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ، وَإِنْ كَانَ تَطَوَّعَ فَعَطِبَ فَلْيَنْحَرْهُ، ثُمَّ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِهِ، وَلْيُخَلِّهِ لِلنَّاسِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا، فَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: هَذَا لَمْ يَحِلَّ بَعْدُ، يُقَصِّرُ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ".

بَابُ: الْعُمْرَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا هَدْيٌ، وَلَا بَأْسَ بِهَا، فِيهَا فَضْلٌ ".

بَابُ: الطَّوَافِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " كَيْفَ الِاضْطِبَاعُ؟ فَوَصَفَهُ لِي، وَالْتَحَفَ بِثَوْبِهِ وَعَطَفَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، قُلْتُ لَهُ: أُخْرِجُ يَدَيَّ مِنْ هُنَا، أَشَرْتُ إِلَى يَدِي الْيُمْنَى مِنْ فَوْقِ الرِّدَاءِ، فَيَبْدُو مَنْكِبِي الْأَيْمَنُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَلَيْسَ أَيُّوبُ يَرْوِي، أَعْنِي: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنِ إِلَى الْحَجَرِ؟ قَالَ: بَلَى "، وَلَكِنْ يُخَالِفُ أَيُّوبُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ غَيْرَهُ رَوَى: أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ

(1/180)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ الرَّمْلَ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ رَمْلٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " الْقِرَاءَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الدُّعَاءُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: كُلٌّ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالتَّزَاحُمِ فِي الطَّوَافِ، وَلَا يُعْجِبُنِي التَّخَطِّي» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِنُ الطَّوَافَ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ: قَدْ قَرَنَتْ عَائِشَةُ وَالْمِسْورُ بْنُ مَخْرَمَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ وَهُوَ يَطُوفُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَمْ يَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ؟ قَالَ: وَاحِدَةً «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مِنًى يُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ سُفْيَانُ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «الصَّلَاةُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ» .

(1/181)


ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَوَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.

بَابُ: الصَّلَاةِ بِمِنًى وَالْجُمُعَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِذَا كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى يُقَصِّرُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَرِيبًا، لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَيُقَصِّرُ، قُلْتُ: يَقُولُ: إِذَا تَهَيَّا لِي الْكِرَى خَرَجْتُ؟ قَالَ: هَذَا بَعْدُ مُجْمِعٌ عَلَى الْمُقَامِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» كَانَ سُفْيَانُ يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ يُقَصِّرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ بِمِنًى «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِمِنًى، فَقَالَ: لَا جُمُعَةَ بِمِنًى، قُلْتُ: فَكَانَتِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ وَالِي مَكَّةَ بِمَكَّةَ يُجَمِّعُ بِهِمْ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " يَرْكَبُ مِنْ مِنًى فَيَجِيءُ إِلَى مَكَّةَ فَيُجَمِّعُ بِهِمْ؟ قَالَ: لَا، إِذَا كَانَ بَعْدُ هُوَ بِمَكَّةَ ".

بَابُ: الصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ؟ قَالَ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصَّلَاةُ بِجَمْعٍ؟ قَالَ: بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ".

(1/182)


بَابُ: مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ نَاسِيًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قُلْتُ: هُوَ عَالِمٌ، إِلَّا أَنَّهُ نَسِيَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".
بَابُ: الْمَرْأَةُ تَحِيضُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
سَمِعْتُ لِأَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ، سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ نَفَرَتْ ".

بَابُ: الْحَصْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنْ بَغْدَادَ، فَحُبِسَ فِي السِّجْنِ ثُمَّ خُلِّيَ عَنْهُ، أَيُحْرِمُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي: مِنْ بَغْدَادَ؟ قَالَ: يُحْرِمُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَحَبُّ إِلَيَّ ".

بَابُ: النَّوْمِ فِي الْمَحْمَلِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " النَّوْمُ فِي الْمَحْمَلِ يُبْتَطَحُ فِيهِ؟ قَالَ: وَمَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنْ هَذَا «.

(1/183)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» وَكِيعٌ زَعَمُوا كَانَ لَا يَنَامُ فِي الْمَحْمَلِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِمِنًى يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يَفْعَلُهُ الَّذِي هُوَ حَاجٌّ عَنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: فَيُوقَفُ عَنْهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَعْنِي: إِنْ لَمْ يَقِفْ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْحَجِّ: عَمَّنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟ لَا يَأْمُرُ بِهِ، يَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ عَلَيْهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْ أُمِّي، أَتَرْجُو أَنْ يَكُونَ لِي أَجْرُ حَجَّةٍ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَقْضِي عَنْهَا دَيْنًا عَلَيْهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قالَ لَهُ رَجُلٌ» أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْ أُمِّي فَأُنْفِقُ مِنْ مَالِي وَأَنْوِي عَنْهَا، أَلَيْسَ جَائِزًا؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُتَبَرِّعَةً ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ» .

(1/184)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " أَيَحُجُّ الْوَارِثُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا أَوْصَى بِهِ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَوْصَاهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: وَلَا، لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ «.
وَسَمِعْتُهُ، سُئِلَ» يَحُجُّ عَنْهُ الْوَصِيُّ؟ قَالَ: لَا يَحُجُّ الْوَصِيُّ عَنِ الْمَيِّتِ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ كَأَنَّهُ مُنْفَذٌ، أَيْ: لَا يَفْعَلُ، قُلْتُ: فَإِنْ أَوْصَى بِدَوَابٍّ فِي السَّبِيلِ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهَا؟ فَرَاهُ مِثْلَ الْحَجِّ سَوَاءً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا، وَحَالُهُ ضَعِيفٌ فَأَخَذَ مِنْ أَقْوَامٍ مَتَاعًا اسْتَأْجَرُوا أَنْ يَحْمِلَهُ إِلَى مِنًى، فَيَبِيعُهُ بَعْدَ الْمَوْسِمِ؟ قَالَ: لَا، يُنْفِقُ فِي إِقَامَتِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَضَى نُسُكَهُ، أَيَمْضِي إِلَى الشَّامِ أَوْ يَنْصَرِفُ إِلَى بِلَادِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ مَضَى إِلَى الشَّامِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِذَا قَالَ " حُجُّوا عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

(1/185)


حَجَّ عَنْهُ حَجَّةً، وَمَا فَضَلَ فَلَلَّذِي حَجَّ، فَإِنْ قَالَ: حُجُّوا عَنِّي بِأَلْفِ دَرْهِمٍ، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ، فَمَا فَضَلَ جُعِلَ فِي الْحَجِّ أَيْضًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قَالَ لِرَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ: تَمَتُّعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ، تُلَبِّي عَنْهَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ تَحِلُّ، ثُمَّ تُلَبِّي بِالْحَجِّ عَنْهَا مِنْ مَكَّةَ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُسَمِّي: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانَةٍ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ نَوَى أَجْزَأَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ يُوصِي يُحَجُّ عَنْهُ وَيُعْتَمَرُ؟ قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ وَيُعْتَمَرُ، وَيُبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجًّا، فَلَمَّا بَلَغَ بَغْدَادَ مَاتَ، فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ، قُلْتُ: مِنْ بَغْدَادَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ قَدِ انْتَهَى إِلَيْهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرِّيِّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَيْسَابُورَ، ثُمَّ مَاتَ بِبَغْدَادَ وَأَوْصَى، مِنْ أَيْنَ يَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ؟ قُلْتُ: لَا، قَدِمَهَا مُسَافِرًا فَأَصَابَ مَالًا، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرِّيِّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِبَغْدَادَ وَمَاتَ بِنَيْسَابُورَ، فَأَوْصَى بِحَجٍّ؟ قَالَ: يُحَجُّ عَنهُ مِنْ بَغْدَادَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، يَعْنِي " رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، كَانَ بِمَكَّةَ فَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ وَقْتَهُ ".

(1/186)


بَابُ: التَّقْصِيرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُقَصِّرُ مِنْ كُلِّ رَأْسِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الرَّجُلُ: تُجَمِّعُ شَعَرَهَا إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: تَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهَا كُلِّهِ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ حَجَّ فَحَلَقَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَامِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

بَابُ: مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ؟ قَالَ: يَرْجِعُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ طَوَافَ الْوَدَاعِ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ دَمٌ ".

بَابُ: الْجِوَارِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: بِالْمَدِينَةِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ، قِيلَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ مُهَاجِرُ الْمُسْلِمِينَ ".

بَابُ: مَا يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ تُرَابِ الْحِجْرِ يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ؟ قَالَ: لَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ شَيْءٌ» .
وَقَالَ أَحْمَدُ «أَمَّا الطِّيبُ فَهُوَ أَسْهَلُ، وَمَاءُ زَمْزَمَ فَلَا بَأْسَ» .

(1/187)


قِيلَ لِأَحْمَدَ: " الْأَرَاكُ؟ قَالَ: الْأَرَاكُ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ خَارِجٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» أَيُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ شَيْءٌ؟ قَالَ: إِذَا خَافَ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَى أَهْلِهَا فَلَا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَالثُّغُورُ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَشَدُّ ".

بَابُ: الْوَدَاعِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ، ثُمَّ نَفَرَ، أَيَشْتَرِي طَعَامًا يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: لَا، يَقُولُونَ: حَتَّى يَجْعَلَ الدُّورَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ".

بَابُ: الْمُنَاهَدَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ " يَتَنَاهَدُ فِي الطَّعَامِ، فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ".

(1/188)


أَوَّلُ

كِتَابِ الْجَنَائزِ
بَابُ: عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " سُئِلَ عَنْ عِيَادَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يُرِيدُ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَنَعَمْ ".

بَابُ: تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " الْمَيِّتُ كَيْفَ يُوَجَّهُ؟ قَالَ: إِنْ جُعِلَ عَلَى شِقِّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَيْ فَذَاكَ، وَإِنْ أَرَاهُ قَالَ: إِنْ شَاءُوا مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، هَذَا يَخْتَارُهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قُلْتُ: رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَكَذَلِكَ يُغَسَّلُ؟ قَالَ: إِنَّمَا فِي التَّوْجِيهِ سَمِعْنَا ".

بَابُ: التَّعْزِيَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ يَقْعُدُونَ فِي الْمَسْجِدِ يُعَزُّونَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا يُعْجِبُنِي، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ تَعْظِيمًا لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلْمَوْتِ ".
فَقِيلَ

(1/189)


لِأَحْمَدَ: أَيُّوبُ، يَعْنِي: رَخَّصَ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَنَّهُ خَافَ عَلَى عَبْدِ الْوَهَّابِ، يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ، فَقَالَ: الْزَمُوهُ، فَإِنَّهُ حَدَثٌ، يَعْنِي: حِينَ مَاتَ عَبْدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَبْدِ الْوَهَّابِ.
رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَزَّى مُصَابًا، فَقَالَ: " عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ نَحْوِهِ وَلَمْ أَحْفَظْهُ، قَالَ: وَرَحِمَ مَيِّتَكُمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» التَّعْزِيَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْإِطْعَامِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالنَّوْحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عنِ الطَّعَامِ عَلَى الْمَيِّتِ؟ قَالَ: يُعْمَلُ لَهُمْ، وَلَا يَعْمِلُونَ هُمْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» آخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ فِي التَّعْزِيَةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْ، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ فِي التَّعْزِيَةِ، يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَذَاكَ لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَرَى الرَّجُلَ قَدْ شَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ، أُعَزِّيهِ؟ قَالَ: لَا يُتْرَكُ حَقٌّ لِبَاطِلٍ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الدَّارِ فِيهَا النَّوْحُ يُغَسَّلُ الْغَاسِلُ مَيِّتَهُمْ أَمْ لَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ يَنْهَاهُمْ ".

(1/190)


بَابُ: غَسْلِ الْمَيِّتِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " أَكُلُّ غَسْلَةٍ فِيهَا السِّدْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: إِنَّهُ يَبْقَى عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِمَاءٍ قَرَاحٍ؟ قَالَ: وَإِنْ بَقِيَ، قُلْتُ: أَفَلَا يَصُبُّونَ مَاءً قَرَاحًا يُنَظِّفُهُ؟ قَالَ: إِنْ صَبُّوا فَلَا بَأْسَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ بِسَبْعِ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْرٍ، فَيُلْقُونَهُ فِي الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ؟ فَأَنْكَرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ» أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , خَمْسُ سُنَنٍ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، أَيْ: أَنَّ الْمَيِّتَ يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا يُمِسُّوهُ طِيبًا، وَغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، أَيْ: فِي الْغَسَلَاتٍ كُلِّهَا سِدْرٌ، وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَيِّتُ يُدَلَّكُ بِالْأَشْنَانِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ وَسَخٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَسَخٌ، يُجْزِئُهُ السِّدْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: " إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَرِيضِ غُسِّلَ بِالْأَشْنَانِ مَعَهُ، يَعْنِي: مِنَ السِّدْرِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ» يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِغَسْلِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
يَعْنِي: إِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ «.

(1/191)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِيمَنْ يَقُولُ: الْغَسْلَةُ الْآخِرَةُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ بِمَاءِ النَّهْرِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ قَدْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ مَاءُ النَّهْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ " سَأَلْتُ أَحْمَدَ: " يُعْصَرُ، أَعْنِي: بَطْنَ الْمَيِّتِ، أَوْ لَا أَوْ يُوَضَّأُ؟ قَالَ: يُوَضَّأُ وَيُغْسَلُ غَسْلًا، يَقُولُونَ: حَتَّى يَلِينَ «.
» سُئِلَ أَحْمَدُ، وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنِ الْمَيِّتِ يُوَضَّأُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُوَضَّأُ أَوَّلَ مَرَّةِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ يَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ؟ قَالَ: يُطَيَّنُ بِطِينِ الْحِرِّ، فَإِنَّهُ يَسْتَمْسِكُ، زَعَمُوا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ يُؤْخَذُ أَظْفَارُهُ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيُخْتَنُ؟ يَعْنِي اسْتِفْهَامًا، يَعْنِي: لَا يَفْعَلُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ» يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَدَثُ بَعْدَ الْغَسْلَةِ السَّابِعَةِ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ إِذَا وُضِعَ فِي أَكْفَانِهِ؟ قَالَ: إِذَا أُدْرِجَ فِيهَا

(1/192)


فَلَا يُعَادُ، يَعْنِي: لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: «كَانَ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَحَشَاهُ بِالْقُطْنِ، فَلَمَّا وَضَعَهُ فِي الْكَفَنِ. . . الدَّمُ عَلَى الْقُطْنِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الدَّمُ أَيْسَرُ مِنَ الْحَدَثِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ» .

بَابُ: الْكَفَنِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ؟ قَالَ: لَا يُقَرَّبُ مِسْكٌ، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ ".

944 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ فِي كَفَنِ الرَّجُلِ: يُعْجِبُنِي ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، يُدْرَجُ فِيهَا إِدْرَاجًا، لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي: حَدِيثَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: يُسْتَحَبُّ الْوِتْرُ مِنَ الْكَفَنِ، وَالْغُسْلُ كُلُّهُ وِتْرٌ، وَلَكِنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» ، فَكَأَنَّ هَذَا فِيهِ سُهُولَةٌ، وَأَبُو بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَسَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَخْتَارُ الْوِتْرَ مِنَ الْكَفَنِ

(1/193)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ضَرُورَةً، وَإِلَّا فَلْيَكُفَّنْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أُتِيَ بِالْكَفَنِ وَهُوَ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ؟ قَالَ: يُؤَزَّرُ، ثُمَّ يُقَمَّصُ، ثُمَّ يُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، وَأَنْكَرَ إِجْعَالَ الْإِزَارِ فَوْقَ الْقَمِيصِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ» إِنَّهُمْ لَا يُخَيِّطُونَ الْقَمِيصَ، إِنَّمَا يَخْرِقُونَ خَرْقًا وَيُدْخِلُونَهُ فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا: قَمِيصٌ أَوْ ثَلَاثُ لَفَائِفٍ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " زَعَمُوا أَنَّ أَيُّوبَ كَانَ يَقُولُ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُتَّخَذُ الْأَزْرَارُ إِذَا لَمْ يُزَرَّ عَلَيْهِ؟ ! «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ، أَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ، وَلَكِنْ إِذَا لُفَّ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ تَكُونُ يَدُهُ دَاخِلَ الْإِزَارِ ".
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُكَفَّنُ فِي قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ؟ قَالَ أَحْمَدُ: الْإِزَارُ يَلِيَ الْجِسْدَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِقْوِ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْكَفَنِ يُشَقُّ لِكَيْلَا يُسْلَبَ؟ قَالَ: هَذَا مَكْرُوهٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَتَّخِذُ الرَّجُلُ كَفَنَهُ وَيُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا، أَوْ قُلْتُ: يُحْرِمُ فِيهِ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَيَضَعُهُ لِكَفَنِهِ؟ فَرَاهُ حَسَنًا «.
وَسَمِعْتُهُ، قَالَ فِي الرَّجُلِ» يَتَّخِذُ الْكَفَنَ فَيَلْبَسُهُ فِي

(1/194)


الْمَوْقِفِ، ثُمَّ يَضَعُهُ لِكَفَنِهِ؟ ، قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ جَدِيدًا أَوْ غَسِيلًا، وَكَرِهَ أَنْ يَلْبَسَهُ حَتَّى يُدَنِّسَهُ «.
» سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْحَنُوطِ يَتَّبِعُ بِهِ مَسَاجِدَ الْمَيِّتِ؟ فَاخْتَارَ الْمَسَاجِدَ وَالْمَغَابِنَ، وَقَالَ مَرَّةً: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَذْهَبُ إِلَى الْمَغَابِنِ وَكُلِّ مَا يَتَثَنَّى «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: يَكُونُ فِي مَسَاجِدِهِ، قِيلَ لَهُ: عَلَى النَّعْشِ؟ قَالَ: لَا، ذَاكَ رِيَاءٌ، تَذْهَبُ بِهِ الرِّيحُ، قُلْتُ: وَعَلَى اللِّفَافَةِ؟ قَالَ: مَا ظَهَرَ مِنْهُ فَلَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَيِّتُ يَدْخُلُ الْكَافُورُ فِي عَيْنِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا إِلَّا فِي الْمَغَابِنِ وَالْمَسَاجِدِ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ طَلْحَةَ: رَأَيْتُ الْكَافُورَ فِي عَيْنِهِ؟ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ يَرْوِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْقَتِيلُ يُحَنَّطُ؟ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ حُنِّطَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُحْشَى الْمَيِّتُ؟ قَالَ: إِذَا خَافُوا مِنْهُ، يَعْنِي: الْحَدَثَ ".

(1/195)


حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ " وَرَأَيْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يُكَفِّنُ عَلَى السَّرِيرِ الَّذِي يُغَسِّلُ عَلَيْهِ، وَضَعَ حَصِيرًا، كَمَا قُلْتُ لَكَ: لَمْ أَرَ أَحَدًا يُكَفِّنُ عَلَى السَّرِيرِ غَيْرَهُ.
قَالَ حَمَّادٌ: وَدَخَلْتُ أَنَا وَجَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - عَلَى مَيَّتٍ يَغْسِلُهُ، فَإِذَا هُوَ أَسْوَدُ مِنَ الدُّخَانِ، وَكَانَ أَبْيَضَ، فَدَعَيْنَا بِالْأَشْنَانِ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي السِّدْرِ الْغَلِيظِ، ثُمَّ دَلَّكْنَاهُ، فَكَأَنَّمَا كَانَ مُوسَى، فَخَرَجَ أَبْيَضَ ".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: أَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْسِلَ الْغُلَامَ فَوْقَ الْفَطِيمِ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: هَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ: «أَنَّ عَلْقَمَةَ غَسَّلَ امْرَأَتَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَانُ بْنُ حَمْضَةَ أَبُو مَحْفُوظٍ، قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُ، ذَا بَصْرِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ عَرَارٍ الْقَيْسِيَّةَ، قَالَتْ: «كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكْثِرَ الْكَافُورَ مَعَ السِّدْرِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ الْمَيِّتُ مُظْلِمًا» .
قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُصْلِحٍ، قَالَ: أَوْصَى الضَّحَّاكُ أَخَاهُ سَالِمًا، قَالَ «إِذَا غَسَّلْتَنِي فَاجْعَلْ حَوْلِي سِتْرًا، وَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّمَاءِ سِتْرًا» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمُلِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَاتِمٌ

(1/196)


الْجَلَّابُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنَ مُبَارَكٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَجَعَلَ رَأْسَهُ مِمَّا يَلِيَ الْقِبْلَةَ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْآدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا وَنُطْفَتُهُ تَقَعُ فِي إِحْلِيلِهِ، فَإِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ فَلْيُنْثَرِ الذَّكَرُ» .
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَصِفُ غُسْلَ الْمَيِّتِ، قَالَ " ثُمَّ يَقُومُ أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ بِخِرْقَةٍ سِوَى الْأَرْبَعِ، فَتُوضَعُ عَلَى شِمَالِهِ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَدْخِلِ الْآنَ فَأَنْقِ مَا ثَمَّ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَأَرْفَاغَهُ، فَيَبْلُغُ فِي ذَلِكَ ".
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: «يُسَرَّحُ رَأْسُ

(1/197)


الْمَيِّتِ، وَيُدْفَنُ مَا خَرَجَ مِنْ شَعَرِهَا مَعَهَا» .
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " الْمَرْأَةُ أَيُنْشَرُ رَأْسُهَا فَيُغْسَلَ مَنْشُورًا؟ قَالَ: وَلِمَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْغُسْلِ الَّذِي فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: نَعَمْ ".
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ يَعْنِي: لِعَطَاءٍ " إِنْ كَانَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ مَضْفُورَتَيْنِ، أَلَيْسَ يُنْشَرَانِ وَيُغْسَلَانِ؟ قَالَ: بَلَى ".

971 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَائِشَةَ الْمَشْطُ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَتْ: «عَلَامَ تَنُصُّونَ صَاحِبَكُمُ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ بِالْحَمِيمِ» حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا جَسَا الْمَيِّتُ رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ السَّخِنُ» .

(1/198)


قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَبُسَ أَعْضَاؤُهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدٍ: جَسَا الْمَيِّتُ: انْتَفَخَ وَتَغَيَّرَ.
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ «مَا سَقَطَ مِنَ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَجُعِلَ فِي كَفَنِهِ» .
- ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: " غَسَّلْنَا قُرَّةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ، فَأَصَبْنَا عِنْدَ أَهْلِهِ أَضْرَاسًا مِنْ أَضْرَاسِهِ، فَأَرْسَلْتُ رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَوْنٍ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: اغْسِلُوهَا وَاجْعَلُوهَا فِي خِرْقَةٍ، وَاجْعَلُوهَا فِي بَعْضِ كَفَنِهِ ".
ثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدَ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «يُجْعَلُ فِي فَمِ الْمَيِّتِ وَفِي مِنْخَرَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قُطْنٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَشْوًا» .

(1/199)


حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «لَا يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى» .
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «يُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ غَسْلَتَيْنِ هُنَيَّةٌ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «الْمَيِّتُ يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَنْضُبَ عَنْهُ الْمَاءُ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَنْضُبَ عَنْهُ الْمَاءُ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَنْضُبَ عَنْهُ الْمَاءُ» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ " كَانَ أَيُّوبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ، وَهُوَ غُسْلُ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ، يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ مَدْقُوقٍ فَيَعْجِنُهُ بِالْمَاءِ عَجْنًا حَسَنًا حَتَّى يُزْبِدَ، ثُمَّ يُصَفِّي مِنْهُ قَدْرَ نِصْفِهِ بِالْمَاءِ، يَعْنِي: لِرَأْسِهِ ".
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْشَى فَمُ الْمَيِّتِ وَدُبُرُهُ بِالْقُطْنِ ".
982 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ

(1/200)


هُمَامٍ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّبِعُ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَاقَّهُ بِالْمِسْكِ»
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " الْحِنَاطُ أَيْنَ يُجْعَلُ؟ قَالَ: فِي مَرَاقِّهِ، قُلْتُ: وَفِي إِبِطَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ، يَعْنِي مَآبِضِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَفِي رُفْغَيْهِ وَمَرَاقِّهِ وَمَا هُنَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: وَفِي فِيهِ وَأُذُنَيْهِ وَعَيْنَيْهِ، وَيَابِسٌ يُجْعَلُ الْكَافُورُ أَوْ يُبَلُّ بِمَاءٍ؟ قَالَ: بَلْ يُبَلُّ بِمَاءٍ ".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: قِيلَ لِهِشَامٍ " يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ فَيُؤْتَى بِالْغَالِيَةِ، فِيمَا يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: تُطَيِّبُونَهُ كَمَا تُطَيِّبُونَ الْحَيَّ ".
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ «يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ كَمَا يُعَمَّمُ الْحَيُّ» .
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ «أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمِرَانِ ثِيَابَ الْمَيِّتِ وِتْرًا» .
حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُجْمَرَ ثِيَابُ الْمَيِّتِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ» .
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبَّاسٌ

(1/201)


الْعَنْبَرِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفَ لَهُمَا غُسْلَ الْمَيِّتِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَذْكُرُ مَا لَا يَذْكُرُهُ صَاحِبُهُ، فَانْتَهَى حَدَثُهُمَا إِلَى هَذَا: قَالَ: " تَأْمُرُ بِالسِّدْرِ فَيُدَقُّ، ثُمَّ تَعْجِنُهُ عَجْنًا جَيِّدًا حَتَّى الْبَيَاضَ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَوْتَ بِخِرْقَةٍ فَصَفِّ بِهَا السِّدْرَ الرَّقِيقَ، إِنْ أَصَبْتَ كَرَابِيسَ أَوْ كرنبانِ، فَتَتْرُكُ لِلرَّأْسِ ذَلِكَ الزَّبَدَ قَدْرَ قَدَحٍ عَظِيمٍ، فَتَعْزِلُهُ حَتَّى تَجْعَلَ الْكَافُورَ فِيهِ، وَتَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ السِّدْرِ الْغَلِيظِ، فَتُلْقِيهِ فِيهِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَتَأْخُذُ صَفْوَتَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ صَفَّيْتَ مَا يَكْفِي، فَإِذَا جِئْتَ الْمَيِّتَ، وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ تُرِيدُ أَنْ تَسْتُرَ بِهِ وَضَعْتَ عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً تَكُونُ أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ حَتَّى تُغَطِّيَ الرُّكْبَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعْتَ ثِيَابَهُ، وَضَعْ عَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةً تَسْتُرُهُ، ثُمَّ نَظَرْتَ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ حَاجَةٍ أَوْ مِنْ بَوْلٍ فَتَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ جَسَدِهِ، يَعْنِي: مِنْ ذَلِكَ غَسَلْتَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، ثُمَّ تُلَيِّنُ مَفَاصِلَهُ، تَأْخُذُ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى تَلِينَ مِنْ قِبَلِ الْمَنْكِبِ، ثُمَّ تُلَيِّنُهَا مِنْ قِبَلِ الْمِرْفَقِ حَتَّى تَلِينَ، وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَى الْكَفِّ، وَتَغْمِزُهَا إِلَى السَّرِيرِ حَتَّى تَلِينَ الْأَصَابِعُ وَمَفَاصِلُهَا، ثُمَّ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ تُلَيِّنُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ثُمَّ بَدَأْتَ فَوَضِّئْهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، تَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ تَغْسِلُ كَفَّهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَغْسِلُ فَمَهُ وَمِنْخَرَيْهِ نَحْوًا مِمَّا يُمَضْمِضُ الْحَيُّ، فَتُنَقِّي مِنْخَرَيْهِ وَفَمَهُ بِالْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، تَلِفُّ مِنْهَا عَلَى أُصْبُعِكَ فَتُدْخِلُهَا فِي مِنْخَرَيْهِ وَعَلَى أَسْنَانِهِ، ثُمَّ تَغْسِلُ أَنْفَهُ وَفَمَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهُ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَتَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، تَبْدَأُ فِي ذَلِكَ بِالْمَيَامِنِ،

(1/202)


ثُمَّ تَجِيءُ بِالسِّدْرِ الرَّقِيقِ فَيُؤْخَذُ لَكَ فِي تَوْرٍ، فَتَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ،
فَتَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، فَتَغْسِلُ شَارِبَهُ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ شَارِبَهُ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ شِقَّ لِحْيَتِهِ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ شِقَّ لِحْيَتِهِ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ تَغْسِلُ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ مُخْتَلِطًا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ أَعَدْتَ الْخِرْقَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى وَجْهِهِ، فَوَضَعْتَهَا عَلَى وَجْهِهِ وَأَخَذْتَهَا مِنْ تَحْتِ لِحْيَتِهِ حَتَّى لَا يُصِيبَهَا السِّدْرُ الْغَلِيظُ، ثُمَّ تَغْسِلُ بِهِ جَسَدَهُ، تَبْدَأُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، تَبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْكَفِّ، وَتَصْعَدُ بِالْغَسْلِ إِلَى الْمِرْفَقِ، وَتُلْقِي عَلَى صَدْرِهِ السِّدْرَ، وَتُدَلِّكُ بِهِ بَطْنَهُ وَجَنْبَيْهِ، وَكُلَّ مَا ظَهَرَ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَرَغْتَ مِنْ هَذَا الشِّقِّ الْأَيْمَنِ إِلَى الْمُقَدَّمِ، وَإِنْ شِئْتَ غَسَلْتَ الْيَدَ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدَ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْجَنْبَ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ الْجَنْبَ الْأَيْسرَ، فَإِذَا دَلَّكْتَهُ سَاعَةً بِهَذَا السِّدْرِ قَلَبْتَهُ عَلَى جَنْبِهِ، تَأْمُرُ رَجُلًا، فَيَقُومُ نَاحِيَةَ السَّرِيرِ عَلَى يَسَارِهِ، وَتَأْخُذُ أَنْتَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَتُدْخِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَتَضَعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ تَقْلِبُهُ عَلَى جَنْبِهِ، وَأَمَرْتَ الرَّجُلَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، أَنْ لَا يَنْقَلِبَ رَأْسُهُ، ثُمَّ غَسَلْتَ بِيَسَارِكَ ظَهْرَهُ وَعُنُقَهُ، تَغْسِلُ مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَى وَرِكِهِ، ثُمَّ تَرُدُّهُ عَلَى السَّرِيرِ، وَتُحَوِّلُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، وَدَارَ الرَّجُلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَتُدْخِلُ يَسَارَكَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَتَقْلِبُهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَتَأْمُرُ إِنْسَانًا فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، لَا يَنْقَلِبَ رَأْسُهُ، ثُمَّ تَغْسِلُ ظَهْرَهُ بِيَدِكَ الْيُمْنَى، مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَى وَرِكِهِ، كَمَا فَعَلْتَ بِالْجَنْبِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ تَضَعُهُ ".
قَالَ ابْنُ يَحْيَى: وَتُلقِي السِّدْرَ عَلَى فَرْجِهِ تَحْتَ الْخِرْقَةِ، ثُمَّ تَأْخُذُ الْخِرْقَةَ بِيَدِكَ الْيُسْرَى مِنْ فَوْقِهَا، فَتَغْسِلُ بِذَاكَ السِّدْرِ عَانَتَهُ وَمَقْعَدَتَهُ وَبَاطِنَ الْفَخْذَيْنِ، فَإِذَا فَرَغْتَ عَصَرْتَ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا بِهَذَا السِّدْرِ، وَقَبْلَ أَنْ

(1/203)


تَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ فِيمَا فِي بَطْنِهِ مِمَّا تَحْتَ يَدِكَ، وَتَعْصِرُهُ مَا دُمْتَ تَجِدُ شَيْئًا تَحْتَ يَدِكَ، حَتَّى تَرَى أَنَّكَ قَدْ بَالَغْتَ، وَفَرَّجْتَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَتَّى إِنْ كَانَ شَيْئًا خَرَجَ، ثُمَّ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَى السَّرِيرِ، إِنْ كَانَ خَرَجَ شَيْءٌ.
وَقَالَ عَبَّاسٌ: ثُمَّ تَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ، وَتَأْمُرُهُمْ أَنْ يُلْقُوا السِّدْرَ تَحْتَ الْخِرْقَةِ مِنْ فَوْقٍ مِنْ عِنْدِ بَطْنِهِ عَلَى فَرْجِهِ، فَتَأْخُذُ أَنْتَ بِيَدِكَ الْيُسْرَى السِّدْرَ وَالْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَيْهِ، تَغْسِلُ فَرْجَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَالْمَقْعَدَةَ وَبُطُونَ الْفَخْذَيْنِ، وَكُلَّ مَا تَرَى أَنَّ السِّدْرَ لَمْ يَكُنْ وَصَلَ إِلَيْهِ، فَتُوصِلُهُ إِلَيْهِ.
أَخَّرَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَصْرَ الْبَطْنِ، جَعَلَهُ بَعْدَمَا يُكْمِلُ دَلْكَهُ بِالسِّدْرِ الْغَلِيظِ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءَ، وَجَعَلَهُ عَبَّاسٌ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ دَلْكَهُ بِالسِّدْرِ، فَإِنْ كَانَ فِي رِجْلِهِ وَسَخٌ أَوْ شَيْءٌ دَلَكْتَهُ بِالسِّدْرِ الْغَلِيظِ، تُدَلِّكُهُ بِحَجَرٍ أَوْ خِرْقَةٍ، ثُمَّ تَغْسِلُ بِالْمَاءِ. . . وَتُنَقِّي أَظْفَارَهُ بِالسِّدْرِ الْغَلِيظِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي رِجْلِهِ وَسَخٌ، ثُمَّ تَأْمُرُ الَّذِي يُعِينُكَ أَنْ يَأْخُذَ الطِّسْتَ الَّذِي كَانَ فِيهِ السِّدْرُ الْغَلِيظُ، فَيَقُومُ بِأْخَذِهَا عَلَى حَدِّ السَّرِيرِ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَقُومُ أَنْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، يَقُومُ رَجُلٌ مِمَّا يَلِيَ يَمِينَهُ فَيُجَخِّيهِ لَكَ عَلَى جَنْبِهِ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُهُ عَلَى

(1/204)


حَرْفِ السَّرِيرِ، وَيُمَكِّنُكَ رَأْسَهُ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَعَ فِي الطِّسْتِ، ثُمَّ. . . رَأْسَهُ تَضَعُ إِصْبَعَكَ عَلَى أَرْنَبَتِهِ، وَيَدَكَ الْأُخْرَى عَلَى بَعْضِ رَأْسِهِ فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ مِنْخَرِهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ بَالَغْتَ فِي نَقْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ مِنْخَرِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرَكْتَهُ وَوَضَعْتَ رَأْسَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ تَجِيءُ فَتَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَغْسِلُ رَأْسَهُ وَتَحُتُّهُ بِالْمَاءِ حَتَّى تُنَقِّيَهُ، تَبْدَأُ بِشَارِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ شِقِّ لِحْيَتِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، حَتَّى تَرَى أَنَّكَ قَدْ أَنْقَيْتَهُ مِنْ ذَلِكَ السِّدْرِ، ثُمَّ تَغْسِلُ الْخِرْقَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى وَجْهِهِ، فَتُنَقِّهَا مِنَ السِّدْرِ، وَمِنْ كُلِّ مَا أَصَابَهَا، ثُمَّ تُعِيدَهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، وَإِنْ شِئْتَ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ إِلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ تَأْخُذُ الْآخَرَ فَتَفْعَلُ بِهِ فِي غَسْلِ الْمَاءِ كَمَا فَعَلْتَ فِي السِّدْرِ، وَتَقْلِبُهُ لِجَنْبِهِ كَمَا أَقْلَبْتَهُ وَتَغْسِلُ فَرْجَهُ بِيَدِكَ مِنْ فَوْقِ الْخِرْقَةِ، كَمَا غَسَلْتَهُ بِالسِّدْرِ، حَتَّى تُنَقِّيَهُ مِنْ ذَلِكَ السِّدْرِ كُلِّهِ، ثُمَّ تَعُودُ إِلَى السِّدْرِ الرَّقِيقِ، فَتَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، كَمَا غَسَلْتَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَهُ بِالسِّدْرِ الرَّقِيقِ، وَتَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ مِنْ هَذَا
السِّدْرِ، كَمَا غَسَلْتَهُ مِنَ السِّدْرِ الْغَلِيظِ، تَبْدَأُ بِالرَّأْسِ، ثُمَّ الْجَسَدِ، وَتَبْدَأُ بِالْمَيَامِنِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا غَسَلْتَهُ وَأَنْقَيْتَهُ غَسَلْتَ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ رَدَدْتَهَا عَلَى وَجْهِهِ وَتَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ عِنْدَ كُلِّ غَسْلَةٍ، فَتُنَقِّيِهَا مِنَ السِّدْرِ، ثُمَّ تُعِيدُهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَاتَيْنِ الْغَسْلَتَيْنِ، عَمَدْتَ إِلَى أُذُنِهِ، جَعَلْتَ فِيهَا مَاءً،

(1/205)


وَجِئْتَ بِالسِّدْرِ الَّذِي رَفَعْتَهُ مِنَ الرَّقِيقِ، يَعْنِي: الزَّبَدَ، فَأَلْقَيْتَ فِيهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، تَأْخُذُهُنَّ بِأَصَابِعِكَ، وَتُلْقِي فِيهِ الْكَافُورَ، تُجَزِّئُ الْكَافُورَ بِيَدِكَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، حَتَّى تَكُونَ وِتْرًا، ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِهَذَا السِّدْرِ وَالْكَافُورِ، كَمَا غَسَلْتَهُ بِالسِّدْرِ الرَّقِيقِ، وَتَصُبُّ تَحْتَ الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِكَ مِنْ فَوْقِ الْخِرْقَةِ، فَتَغْسِلُ الْمَذَاكِيرَ وَالْمَقْعَدَةَ وَبَاطِنَ الْفَخْذَيْنِ، وَكُلَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْغُسْلُ، وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ، تَصُبُّ هَذَا الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبًّا، لَا تُدَلِّكْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ فِي هَذِهِ الثَّالِثَةِ شَيْئًا، كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَفْعَلُهُ: تَعْمَدُ إِلَى ذَلِكَ الزَّبَدِ الَّذِي عَلَى السِّدْرِ الرَّقِيقِ حِينَ تُصَفِّيهِ، فَتَأْخُذُ فَتَعْزِلُهُ فِي قَدَحٍ أَوْ فِي شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ هَذِهِ الْغَسْلَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي غَسَلْتَهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَالْكَافُورِ، جِئْتَ بِالْكَافُورِ فَأَلْقَيْتَهُ فِي هَذَا السِّدْرِ الَّذِي عَزَلْتَ، ثُمَّ لَطَّخْتَ بِهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ السِّدْرَ وَالْكَافُورَ، كَمَا صَنَعْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ، تَبْدَأُ بِرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ جَسَدِهِ، وَتَبْدَأُ بِالْمَيَامِنِ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ صَبَبْتَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، بَدَأْتَ بِرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ جَسَدِهِ، وَتَبْدَأُ بِالْمَيَامِنِ فِي ذَلِكَ، كَمَا فَعَلْتَ فِي الْغَسْلِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: إِذَا فَعَلْتَ هَذَا ذَابَتِ السَّدْرُ مَعَ الْمَاءِ، وَكَانَ أَعْلَقَ لِرِيحِ الْكَافُورِ فِي جَسَدِهِ، فَإِذَا فَرَغْتَ فِي هَذَا مَسَحْتَ السَّرِيرَ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ جِئْتَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي تُنَشِّفُهُ فِيهِ، فَأَلْقَيْتَهُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقٍ، ثُمَّ أَخْرَجْتَ الْخِرَقَ، فَأَلْقَيْتَهَا

(1/206)


نَاحِيَةً، وَلَا تُدْخِلِ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِهِ فَيَعْسُرُ عَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ، وَلَكِنْ أَلْقِهِ فَوْقَهُ وَادْخِلْ رَأْسَ الثَّوْبِ تَحْتَ رَأْسِهِ، وَطَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ تُدْرِجُ شِقَّ الثَّوْبِ الْأَيْمَنَ، فَيُجِخُّونَهُ لَكَ عَلَى شِقِّهِ عَلَى يَسَارِهِ، ثُمَّ تُدْخِلُ الثَّوْبَ تَحْتَ جَنْبِهِ، حَتَّى يَصِلَ إِلَى صُلْبِهِ، وَكُرَّ لَكَ جُلُّهُ مِنَ الْجَنْبِ الْآخَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَنْتَ أَنَّهُ جَفَّ وَمَسَحْتَهُ، دَعَوْتَ بِحَبِيرٍ، أَوْ مَا يُجْزِئُ، وَكَانَ الْحَبِيرُ مِنَ الْبَوَارِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، يُرْفَعُ الْمَيِّتُ، يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ ظَهْرِهِ وَيَأْخُذُونَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تُدْخِلُ الْحَبِيرَ، فَتَضَعُهُ تَحْتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّرِيرِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تُدَلِّكُ بِالثَّوْبِ الَّذِي عَلَيْهِ، حَتَّى يَذْهَبَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، وَتَكُونُ قَدْ جَمَّرْتَ ثِيَابَهُ حِينَ أَدَرْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ، ثُمَّ تَدْعُو بِالْقَمِيصِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ مَكْفُوفَ الْجَنْبِ وَالْإِزَارُ مَكْفُوفَ الْأَسْفَلِ الْكُمَّيْنِ فَافْعَلْ، فَتُلْقِي فِي الْقَمِيصِ شَيْئًا مِنَ الذَّرِيرَةِ ثُمَّ تَفْتِلُ الْكُمَّيْنِ وَتُدْرِجُ مُؤَخَّرَ الْقَمِيصِ، ثُمَّ تَجِيءُ بِهِ فَتُلْقِي الْقَمِيصَ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَيْهِ، تَبْدَأُ بِالْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَفْتَحُ ذَلِكَ الْإِدْرَاجَ، ثُمَّ تَقْلِبُهُ حَتَّى تَجُرَّ مَا كَانَ مُدْرَجًا مِنَ الْقَمِيصِ، حَتَّى تَبْلُغَ إِلَى رِجْلَيْهِ، وَتَمُدُّ الْقَمِيصَ حَتَّى تُسَوِّيَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تُلْقِي هَذَا الثَّوْبَ الَّذِي جَفَّفْتَهُ فِيهِ، ثُمَّ تَجِيءُ بِاللِّفَافَةِ، فَتَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَيَقُومُ إِنْسَانٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَتَبْسُطُ النَّمَطَ أَوْ كِسَاءً أَوْ مَا شِئْتَ، ثُمَّ تَبْسُطُ اللِّفَافَةَ عَلَى النَّمَطِ أَوِ الْكِسَاءِ، ثُمَّ يُؤْتَى

(1/207)


بِالذَّرِيرَةِ، فَتُلْقَى عَلَى اللِّفَافَةِ، ثُمَّ تَدْعُو بِالْإِزَارِ، فَتَبْسُطُهُ عَلَى اللِّفَافَةِ كَمَا بَسَطْتَ
اللِّفَافَةَ، ثُمَّ تَجْمَعُ عَلَى حَوَاسِّهَا جَمِيعًا النَّمَطَ وَالثَّوْبَيْنِ، فَتُدْرِجُهُ إِلَى نَحْوٍ مِنْ نِصْفِهِ، ثُمَّ تُحَوِّلُهُ فَتَجْعَلُهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَتَضَعُ رَأْسَهُ فِي وَسَطِ الْكَفَنِ، ثُمَّ تَجْعَلُ رِجْلَيْهِ هَكَذَا أَيْضًا، ثُمَّ أَدْخِلْ هَذَا الدُّرَجَ تَحْتَهُ، ثُمَّ تَأْمُرُهُمْ فَيُجِخُّونَ لَكَ الْمَيِّتَ عَلَى جَنْبِهِ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَتُدْخِلُ هَذَا الْمَلْفُوفَ تَحْتَهُ، حَتَّى يَصِيرَ فِي أَقْصَى جَنْبِهِ، ثُمَّ تردُّهُ فَيُوضَعُ عَلَى الثِّيَابِ، ثُمَّ تُمِيلُهُ عَلَى جَنْبِهِ الْآخَرِ، وَتَجْذِبُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ الْآخَرِ حَتَّى يَرْتَفِعَ عَنِ الْكَفَنِ، ثُمَّ تَأْخُذُ ذَلِكَ الْمُدْرَجَ الْمَلْفُوفَ، فَتَمُدُّهُ، فَتَنْشِرُهُ حَتَّى يَصِيرَ فِي وَسَطِ الْكَفَنِ، ثُمَّ تَفْتَحُهُ وَتُسَوِّيهِ وَتُهَيِّئُهُ، ثُمَّ تَقُومُ عَنْ يَسَارِ الْمَيِّتِ، فَتَعْمِدُ إِلَى قُطْنَةٍ عَظِيمَةٍ، فَتُلْقِي عَلَيْهَا ذَرِيرَةً، فَتَرْفَعُ لَكَ إِحْدَى فَخْذَيْهِ، هَكَذَا قَلِيلًا، فَتُدْخِلُ طَرَفَ الْقُطْنِ تَحْتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، ثُمَّ تَرْفَعُ أَوْ يُرْفَعُ لَكَ الْفَخْذُ الْآخَرُ فَتُدْخِلُ طَرَفَ الْقُطْنِ فِيهِ، فَتَرُدُّ عَلَيْهِ مَا فَضُلَ مِنْهُمَا تَسْتُرُهُ بِهَا عَلَى الدُّبُرِ وَالْفَرْجِ، فَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ ثُمَّ شَيْءٌ شُجَّ، أَخَذْتَ قُطْنًا فَجَمَعْتَهُ فَحَشَوْتَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرُدَّ الْقُطْنَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرُدُّ الْقُطْنَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْأَنْفُ وَالْفَمُ تَخَافُ أَنْ يُسِيلَ مِنْهُمَا حَشْوَتَهُمَا، وَإِلَّا فَلَا تَحْشُو شَيْئًا، وَلَا تَحْشُو أُذُنَيْهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَخَافُ أَنْ يُسِيلَانِ.
وَقَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: سُئِلَ أَيُّوبُ عَنْ حَشْوِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَحْشُو مَا خِفْنَا.

(1/208)


قَالَ عَبَّاسٌ عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَمَّادٌ: وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو، يَعْنِي: شِدْقَيِ الْمَيِّتِ.
وَتَدْعُو بِقُطْنَةٍ عَظِيمَةٍ فَتَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ وَلَا تُلْقِي عَلَيْهَا ذَرِيرَةً، ثُمَّ تَدْعُو بِالْكَافُورِ الْفَاضِلِ، فَامْسَحْ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ، ثُمَّ امْسَحْ كَفَّهُ الْيُمْنَى، بَاطِنَ الْكَفَّيْنِ وَظَاهِرَهُمَا وبَيْنَ الْأَصَابِعِ.
قَالَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ أَيُّوبُ فِي الْقَدَمَيْنِ: يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَصَابِعِ، يَعْنِي: بِالْكَافُورِ.
وَتَمْسَحُ الْمِرْفَقَ بِاطِنَهُ وَظَاهِرَهُ، ثُمَّ تَمْسَحُ الْيَدَ الْيُسْرَى فَتَفْعَلُ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَمْسَحُ الرِّجْلَ الْيُمْنَى، فَتَبْدَأُ، يَعْنِي: الْقَدَمَ، فَتَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَصَابِعِ، ثُمَّ تَمْسَحُ الرُّكْبَةَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنْ غَالِيَةٍ أَوِ الطِّيبِ يَجْعَلُونَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَدَأْتَ بِشَارِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ شَارِبِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ شِقِّ لِحْيَتِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ شِقِّ لِحْيَتِهِ الْأَيْسَرِ، وَعَلَى عَنْفَقَتِهِ، عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ الطِّيبُ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا جَعَلْتَهُ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، وَزَيَّنْتَهُ بِمَا قَدِرْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَضَعُ قُطْنَةً عَظِيمَةً عَلَى وَجْهِهِ إِنْ شِئْتَ، وَلَا تَجْعَلْ فِيهَا ذَرِيرَةً، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ مِنْخَرِهِ وَأَنْفِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْقُطْنِ، ثُمَّ تَلُفُّهُ فِي أَكْفَانِهِ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَتَأْخُذُ الْإِزَارَ مِنْ قِبْلِ يَسَارِهِ، فَتُلْبِسُهُ إِيَّاهُ، كَمَا تَلْبَسُ أَنْتَ، تَأْخُذُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ

(1/209)


فَتَجْعَلُهُ عَلَى رَأْسِهِ وَتَحْتَ مَنْكِبِهِ، وَتُدْخِلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، تَعُمُّهُمَا، وَتُدْخِلُهُ، ثُمَّ تُلْقِي عَلَيْهِ الذَّرِيرَةَ، ثُمَّ تَعْطِفُ عَلَيْهِ شِقَّ الثَّوْبِ الْآخَرَ، فَتُدْخِلُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ، وَتَحْتَ رِجْلَيْهِ، حَتَّى يَتَوَثَّقَ، وَتَذَرُّ الذَّرِيرَةَ فِيمَا بَيْنَ طَيِّ الْأَكْفَانِ، ثُمَّ تَأْخُذُ فَضْلَ الثَّوْبِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ، فَتَمُدُّهُ، وَتَمُدُّ الْآخَرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ بِالْفَضْلَةِ، وَتَكُونُ قَدْ مَدَدْتَ اللِّفَافَةَ وَالْإِزَارَ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَتَفْتَحُهَا حَتَّى لَا، ثُمَّ تُلْقِي عَلَيْهِ الذَّرِيرَةَ، ثُمَّ تَمُدُّ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ يَسَارِهِ اللِّفَافَةَ، فَتَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِالْإِزَارِ، فَإِذَا فَرَغَ رَدَّ فَضْلَ اللِّفَافَةِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، كَمَا فَعَلَ فِي الْإِزَارِ، ثُمَّ تَرُدُّ النَّمَطَ أَوِ الْكِسَاءَ أَوْ مَا كَانَ تَمُدُّهُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ يَسَارِهِ، ثُمَّ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ، ثُمَّ تَمُدُّهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَمُدُّ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ تَرُدُّ الْفَضْلَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ
يُحْمَلُ.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا عَبَّاسٌ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ " رَأَيْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يُكَفِّنُ عَلَى السَّرِيرِ الَّذِي يَغْسِلُ عَلَيْهِ، وَضَعَ حَبِيرًا كَمَا قُلْتُ لَكَ، ثُمَّ أَزَاحَهُ لِيُكَفِّنَ عَلَى السَّرِيرِ غَيْرَهُ.
قَالَ حَمَّادٌ: وَدَخَلْتُ أَنَا وَجَرِيرٌ، يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ عَلَى مَيِّتٍ نُغَسِّلُهُ، فَإِذَا هُوَ أَسْوَدُ مِنَ الدُّخَانِ وَكَانَ كِسَفًا، فَدَعَيْنَا بِالْأَشْنَانِ، فَأَلْقَيْنَا فِي

(1/210)


السِّدْرِ الْغَلِيظِ، ثُمَّ دَلَّكْنَاهُ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا كَانَ مُوسَى، فَخَرَجَ أَبْيَضَ ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَكُونُ حَظُّ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ. . . قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ عَنْ هَذَا، قَالَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. . . قَالَ حَمَّادٌ: وَدَخَلْتُ أَنَا وَجَرِيرٌ عَلَى مَيِّتٍ، فَإِذَا شَارِبُهُ طَوِيلٌ فَاسْتَخَرْنَا اللَّهَ، ثُمَّ دَعَوْنَا بِشَيْءٍ، فَأَخَذْنَا مِنْ شَارِبِهِ، فَرَأَيْنَا مِنَ الْحَسَنِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، أَمْلَاهُ عَلَيَّ مِنْ حِفْظِهِ، قَالَ " إِذَا أَتَيْتَ الْمَيِّتَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، بَدَأْتَ فَلَيَّنْتَ مَفَاصِلَهُ، أَخَذْتَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى، فَلَيَّنْتَهُمَا، ثُمَّ لَيَّنْتَ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِنْ قَدِرْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَبْلَ ذَلِكَ مَا قَدْ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ، فَتُغَطِّيهِ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى أَنْ تُغَطِّيَ رُكْبَتَيْهِ.
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَيْضًا، أَنَا سَأَلْتُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ يَعِزُّ عَلَى أَيُّوبَ أَنْ تَبْدُوا رُكْبَتَا الْمَيِّتِ، وَذَكَرَ غُسْلَ الْمَيِّتِ بِطُولِهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ " لَا تُجْمِرُوا بِعُودٍ مُطَيَّبٍ، وَلَكِنْ سَاذَجًا، يَعْنِي: الْكَفَنَ، وَاجْعَلُوا حَنُوطَهُ كَافُورًا ".

(1/211)


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا أُمَيَّةُ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ " إِنِّي لَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَشُدُّ بِهِ عَلَى لِفَافَةٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: رُقَاقَةِ الْمَيِّتِ فَخَرَقْتُ مِنْهَا مِثْلَ الْخَيْطِ فَشَدَدْتُ بِهِ عَلَيْهِ، قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، لَمْ يَكُنْ نَوَلُكَ أَنْ تَفْعَلَ ".
هَذَا حَدِيثُ حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَتَمُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُخَيِّطَ قَمِيصَ الْمَيِّتِ وَالدِّرْعَ، وَيُكَفَّ وَيُزَرَّ، كَمَا يُخَيَّطُ قَمِيصُ الْحَيِّ، وَلَا يُزَرُّ عَلَيْهِ إِذَا كَفَّنَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ النِّسَاءَ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ بِضَرْبِ السِّدْرِ وَيُبْقِي الشَّيْءَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَرَهَا، يَكُونُوا فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي بَيْتٍ آخَرَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: بَلَى، مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَتُغَسِّلُ زَوْجَهَا أَيْضًا ".

(1/212)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «الرَّجُلُ يُغَسِّلُ ابْنَتَهُ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً، وَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الصَّبِيُّ يُسْتَرُ كَمَا يُسْتَرُ الْكَبِيرُ، أَعْنِي: الصَّبِيَّ الْمَيِّتَ فِي الْغُسْلِ؟ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يُسْتَرُ، وَلَيْسَتْ عَوْرَتُهُ بِعَوْرَةٍ وَيُغَسِّلْنَهُ النِّسَاءُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَتَى يُسْتَرُ الصَّبِيُّ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا غَسَّلَ أُمَّهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْتَعْظَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قِيلَ «اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ» .
غَيْرَ مَرَّةٍ رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَسْتَعْظِمُ ذَلِكَ وَيُنْكِرُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُنَّ نِسَاءٌ، مَنْ يُغَسِّلُهَا؟ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: تُيَمَّمُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَبُّ عَلَيْهَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَلَيْسَتْ بِنْتَهُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْجَبُ إِلَيَّ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْمَرْأَةُ تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ تُعَمَّمُ،

(1/213)


أَوْ قَالَ: تُخَمَّرُ، وَيُتْرَكُ قَدْرُ ذِرَاعٍ يُسْدَلُ عَلَى وَجْهِهَا، وَيُشْتَدُّ فَخْذَيْهَا بِالْحِقْوِ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الْحِقْوِ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْإِزَارُ، قِيلَ: الْخَامِسَةُ؟ قَالَ: الْخِرْقَةُ الَّذِي تُشَدُّ عَلَى فَخْذَيْهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقِيلَ لَهُ» قَمِيصُ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: يُخَيَّطُ، قِيلَ: يُكَفُّ وَيُزَرَّرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا يُزَرَّرُ عَلَيْهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُكَفَّنُ فِي الْخَزِّ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تُكَفَّنَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرِيرِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «تُضَفَّرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَيُسْدَلُ مِنْ خَلْفِهَا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، وَالْوَلَدُ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا يُشَقُّ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ".
قُلْتُ: " الْغَرِيقُ يُتَرَبَّصُ لَهُ؟ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يُتَرَبَّصُ بِالْغَرِيقِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُصْعَقِ، وَكَمْ يُنْتَظَرُ بِهِ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ: ثَلَاثٌ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا تَغَيَّرَ فِي الصَّيْفِ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَفِي

(1/214)


الشِّتَاءِ عَلَى ذَلِكَ أَهْوَنُ، وَكَرِهَ أَنْ يُحِدَّ فِيهِ شَيْئًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْغَسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: لَيْسَ يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُهَيْلٌ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، يَعْنِي: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحَاقَ، وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَعَلَى أَحَدٍ فِي غَيْرَ ذَلِكَ الْوُضُوءُ مَنْ كَفَّنَهُ أَوْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ النَّعْشِ يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّاهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ لَيْلًا يُدْفَنُ لَيْلًا؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ ".

بَابُ: حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " حَمْلُ الْجِنَازَةِ يَدُورُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الَّذِي يُعْجِبُكَ؟ قَالَ: يَضَعُ الشِّقَّ الْأَيْمَنَ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الرِّجْلَ، ثُمَّ الرَّأْسَ مِنْ قِبَلِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الرِّجْلَ ".
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَمَلَ جِنَازَةَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ الْوَرْكَانِيِّ هَكَذَا.

(1/215)


وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَتْبَعُ الْجَنَائِزَ مَا لَا أُحْصِيهِ، وَلَا يَحْمِلُهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْجِنَازَةِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ صَاحِبِهِ: سَلِّمْ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمَشْيُ مَعَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: أَمَامَهَا «.
وَمَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ فِي جِنَازَةٍ قَطٌّ إِلَّا وَرَاءَهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَقُمْ أَرْجُو، وَإِنْ قَامَ أَرْجُو، قِيلَ: الْقِيَامُ أَفْضَلُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: لَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى مَسْجِدِ الْجَنَائِزِ، فَيَجْلِسُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا جَاءَتْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةً رَخَّصَ فِيهِ وَكَأَنَّهُ رَأَى «إِذَا تَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا» هُوَ أَفْضَلُ، قَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ: «وَتَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا» يَعْنِي: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَتَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ» .
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ تَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَأُتِيَ بِجَنَائِزٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَتْبَعْ شَيْئًا مِنْهَا.

بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

1017 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ " أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ "

(1/216)


1018 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ: ابْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: أُخْبِرْتُ , «أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ إِذَا كُبِّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ سِتٌّ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ مَا كُبِّرَ، يَعْنِي مَا رُوِيَ فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كُبِّرَ، قَالَ: وَإِذَا زَادَ عَلَى سَبْعٍ يَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ لَهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ كَبَّرَ خَمْسًا، فَسَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الرَّابِعَةِ؟ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ «وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَيَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ.
قَالَ «كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَعْمَشُ يَنْصَرِفَانِ إِذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقِفُ وَلَا يُكَبِّرُ» .
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ، قُلْتُ: فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ فِي الثَّانِيَةِ مَاذَا؟ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى

(1/217)


النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قُلْتُ: فِي الثَّالِثَةِ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: الرَّابِعَةُ أُسَلِّمُ، أَوْ أَدْعُو، ثُمَّ أَسُلِّمُ؟ قَالَ: تَدْعُو، ثُمَّ تُسَلِّمُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا، وَلَوَى عُنُقَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ".

1026 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مَرْوَانَ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ «أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ» .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ «رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» .
1029 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً»
ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِخَرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ، يَقُولُ:

(1/218)


قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ «مَنْ سَلَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ فَهُوَ جَاهِلٌ» .

1031 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، وثنا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ مَلِيحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً»

1032 - ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً»

1033 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ «أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: إِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُروبِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " الشَّمْسُ عَلَى الْحِيطَانِ مُصْفَرَّةٌ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهَا مَا لَمْ تُدَلِّ لِلْغُرُوبِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الَّذِي أَخْتَارُ أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا صَلُّوا الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَالْجِنَازَةُ،

(1/219)


بُدِئَ بِالْجِنَازَةِ، وَإِذَا حَضَرَ الْمَغْرِبُ وَالْجِنَازَةُ بُدِئَ بِالْمَغْرِبِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَيُعْجِبُنِي أَوْلِيَاؤُهَا: أُبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوِ ابْنُهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَيْضًا، سُئِلَ» مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الزَّوْجُ أَوْ أَخُوهَا؟ قَالَ: يَتَأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ، أَبُو بَكْرَةَ كَابَرَ إِخْوَتَهَا حَتَّى دَخَلَ قَبْرَهَا، يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ حِينَ مَاتَتِ امْرَأَتُهُ، كَابَرَ إِخْوَتَهَا حَتَّى دَخَلَ قَبْرَهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» يُصَلَّى عَلَى الرُّءُوسِ، أَعْنِي: بِغَيْرِ أَجْسَادٍ؟ قَالَ: صَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى رُءُوسٍ ".

1041 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ " أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَابْنِهَا، فَجَعَلَ ابْنَهَا مِمَّا يَلِيهِ، وَقَدَّمَهَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ وَخَلْفَهُ يَوْمَئِذٍ

(1/220)


ثَمَانُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمِنْهُمُ: ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ "

بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْقَتْلَى يَكُونُونَ فِي بِلَادِ الرُّومِ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُمْ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " الْقَتْلَى يَكُونُونَ فِي بِلَادِ الرُّومِ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُمْ، قُلْتُ: يَقُومُ، يَعْنِي: الرَّجُلَ وَسَطَهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَقُومُ خَلْفَهُمْ فَيَجْعَلُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ ".

بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى السَّقْطِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ السَّقْطِ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ".

بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْغَالِّ وَالْقَاتِلِ نَفْسَهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْغَالُّ وَالْقَاتِلُ نَفْسَهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمَا الْإِمَامُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمُ النَّاسُ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَنْ سِوَاهُمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابٌ: فِي مَيِّتٍ دُفِنَ وَنَسَوُا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ دُفِنَ فَنَسَوُا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَهُ مِنْ سَاعَتِهُمْ، أَيُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ.
وَقَالَ فِي ذَلِكَ:

(1/221)


قَالَ إِذَا تَأَخَّرَ: لَوْ صَلُّوا عَلَى الْقَبْرِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَفَسَّحُ ".

بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى؟ قَالَ: جَمِيعًا.
قِيلَ: إِلَى مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَمِعْنَا إِلَى شَهْرٍ " , قِيلَ لَهُ: " الْأَجْنَبِيُّ وَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَاحِدٌ، يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِهَا بَعْدَ شَهْرٍ "

بَابٌ: فِي الْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَمَا قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
«رَأَيْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِيِ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ» .
بَابُ: النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ " سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: لَوْ كَانَ لَهُنَّ مَقْبَرَةٌ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ قَالَ لِي أَحْمَدُ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ، قُلْتُ: الَّذِي تَخْتَارُ؟ فَذَكَرَ قَوْلَهُ هَذَا.

(1/222)


بَابُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: أَمَّا فِي مِصْرَ فَلَا، وَلَكِنْ فِي بِلَادِ الرُّومِ، قُلْتُ: يَكْثُرُ الْمَوْتَى فَيُحْفَرُ شِبْهُ النَّهْرِ رَأْسُ هَذَا عِنْدَ رِجْلِ هَذَا؟ قَالَ: يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ، لَا يُلْزَقُ وَاحِدٌ بِالْآخَرِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْحَفَّارِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْعِظَامِ؟ قَالَ: يَدَعُ، يَعْنِي: الْحَفْرَ، كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ".

بَابُ: دُخُولِ الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ يَحُلُّ أَزْرَارَهُ؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي الْمَيِّتِ يُسَلُّ أَوْ يُؤْخَذُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعُقَدِ تُحَلُّ، يَعْنِي: فِي الْقَبْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

(1/223)


بَابُ: عَلَى الْجِنَازَةِ إِذْنٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْجِنَازَةِ إِذْنٌ؟ قَالَ: أَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَيْ: أَرْجُو أَنْ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذْنٌ «.
» شَهِدْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِي صَلَّى عَلَى جَنَائِزٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَتْبَعْهَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ ".

بَابُ: لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَوِيَ بِالْأَرْضِ فَلَا يُعْرَفُ، فَكَأَنَّهُ رَخَّصَ إِذَا زَادَ ".

بَابُ: تَطْيِينِ الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ تَطْيِينِ الْقُبُورِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: الْقَرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ: لَا ".

بَابُ: خَلْعِ النَّعْلَيْنِ بِقُرْبِ الْمَقَابِرِ
«رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً فَقَرِبَ مِنَ الْمَقَابِرِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ» .

(1/224)


بَابُ: الْقُعُودِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَحَثْيِ التُّرَابِ «وَرَأَيْتُهُ يَعْقُدُ قُرْبَ الْقَبْرِ، وَلَا يَقْرَبُ الْقَبْرَ، وَلَا يُحْثِي فِيهِ حَتَّى يَنْصَرِفُونَ، فَيَنْصَرِفُ» .

بَابُ: زِيَارَةِ الْقَبْرِ
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقَبْرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالرَّجُلُ أَيْسَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»

(1/225)


أَبْوَابُ النِّكَاحِ 138 سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: أَرْضَعْتُ امْرَأَةً وَزَوْجَهَا، ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: أَرَدْتُ غَمَّهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ رَاضِيَةٌ، قَالَ الرَّجُلُ: قَدْ كَانَتْ تَكْذِبُ وَتَصْدُقُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُنْ رَاضِيَةً فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ ! أَيْ: لَيْسَ قَوْلُهَا بِشَيْءٍ , " وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً، قَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تُسْتَحْلَفُ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً» وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " أَيَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِأُمِّ وَلَدِ أَبِي امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الرَّضِيعُ إِذَا قَامَ عَلَى أَجْرٍ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» ابْنَةُ عَمٍّ لِي عَرَبِيَّةٌ أُزَوِّجُهَا مِنْ مَوْلًى؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهِيَ ضَعِيفَةٌ؟ قَالَ: لَا تُزَوِّجْهَا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَوْلًى تَزَوَّجَ بِعَرَبِيَّةٍ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَلَمْ يُجِبْ فِيهِ،

(1/226)


ثُمَّ قَالَ: يَجِيءُ رَجُلٌ أسَلْمَ أَبُوهُ بِالْأَمْسِ، فَيُزَوَّجُ بِهَاشِمِيَّةٍ يَقُولُ: أَنَا لَهَا كُفْءٌ؟ ! .
إِنْكَارًا لِذَلِكَ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَأُسَامَةُ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أُسَامَةُ وَقَعَ عَلَيْهِ السَّبْيُ، وَهُوَ عَرَبِيٌّ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَكَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ يَكُونُ لَهَا كُفْئًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: «مُعَاوِيَةُ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ؟ قَالَ: الْحَرَائِرُ لَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْحُرَّةُ الْيَهُودِيَّةُ هِيَ عِنْدَهُ فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمَةِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ؟ قَالَ: أَكْثَرُ النَّاسِ يَكْرَهُهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَشَدَّ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا؟ قَالَ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى وَلِيٍّ وَيُشْهِدُ ".

(1/227)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكَ، وَقَدْ عَتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، فَهُوَ جَائِزٌ هُوَ كَلَامٌ مَوْصُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ إِلَيْهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: تَرُدُّ إِلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَلَيْسَ عِنْدَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ " كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ؟ قَالَ: الْخَاطِبُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَالشَّاهِدَانِ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «أَخْتَارُ الْقَاضِي هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» ؟ قَالَ: كَمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ نِكَاحَ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ» ، قُلْتُ: فَالْبِكْرُ لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا؟ قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا؟ فَجَعَلَ يَجْبُنُ أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا ,

(1/228)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ كَانَ يَجْعَلُهَا وَالْأَيِّمَ سَوَاءً؟ قَالَ: لَا، مِنْ أَيْنَ هِيَ سَوَاءٌ؟ وَلَكِنِ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَخْتَارُ لِنَفْسِهَا وَلَا يَكُونُ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنَفْسِهَا، أَوْ كَلَامٌ يُشْبِهُ هَذَا 140 سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْعَمِّ وَهُوَ الْوَلِيُّ: أَيُزَوِّجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ " , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: «أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً، كَانَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ» " سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَوْلَاةٍ لَهُ؟ قَالَ: يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لِلِابْنِ خِيَارٌ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ، أَعْنِي: وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْيَتِيمَةِ تُزَوَّجُ؟ قَالَ: لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا أَبُوهَا، أَوْ تَبْلُغُ تِسْعَ سِنِينَ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَتُزَوَّجُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتُسْتَأْمَرُ إِذَا أَذِنَتْ.

(1/229)


قُلْتُ: أَحْمَدُ " رَجُلٌ يُزَوِّجُ ابْنَهُ، أَعْنِي: وَهُوَ صَغِيرٌ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ يَتِيمَةٍ زُوِّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَوَارَثَانِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ تُسْلِمُ أُخْتُهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: إِذَا خَافُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا نَعَمْ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يُسَافِرُ بِقَرِيبَتِهِ أَوْ يُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ لَهَا بِوَلِيٍّ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَبَلَّغَ مَوْلَاهُ فَسَكَتَ، أَتُرَاهُ جَائِزًا؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَجَزْتُ، حَتَّى يَسْتَأْنِفَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهُوَ الزِّنَا، وَيُضْرَبُ فِيهِ «وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَحْمِلَهَا إِلَى خُرَاسَانَ، وَمِنْ رَايِهِ إِذَا حَمَلَهَا إِلَى خُرَاسَانَ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، هِيَ هَاهُنَا ضَائِعَةٌ؟ قَالَ: لَا، هَذَا شَبِيهٌ بِالْمُتْعَةِ، لَا، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا حَيِيَتْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَوْلِيَاءٍ زَوَّجُوا جَارِيَةً عَلَى أَقَلِّ مِنْ

(1/230)


مَهْرِ مِثْلِهَا؟ قَالَ: إِذَا رَضِيَتْ، يَعْنِي: فَهُوَ جَائِزٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَلَا يُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا؟ قَالَ: لَا، إِذَا رَضِيَتْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؟ قَالَ: مَهْرُ نِسَائِهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيَّ يَقُولُ: خَمْسُ مِائَةُ دِرْهَمٍ؟ فَأَنْكَرَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي عَلَى أَلْفٍ، وَقَالَ: بَلْ تَزَوَّجْتُكِ عَلَى خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَشْرَةُ آلَافٍ، فَإِنَّ لَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهَا هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ قِصَّةُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَمَةٍ فَسَاقَهَا إِلَيْهَا، ثُمَّ مَاتَتِ الْأَمَةُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: يُرْجَعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ وَلَدَتِ الْأَمَةُ عَبْدًا لَهَا؟ قَالَ: يُرْجَعُ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا هِيَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَمَكَثَ عِنْدَهَا سَنَةً أَلَيْسَ هِيَ تَرَكَتْهُ؟ ! تُرَدُّ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُمَا صَائِمَانِ

(1/231)


فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ؟ قَالَ: وَجَبَ الصَّدَاقُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَشَهْرُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ خِلَافٌ لِهَذَا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» فَكَانَ مُسَافِرًا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: هَذَا مُفْطِرٌ، يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الصَّدَاقُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: أُوجِبُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، فَإِنْ كَانَ سَمَّى صَدَاقًا فَلَا أُوجِبُهَا عَلَيْهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمَتِّعَ، وَإِنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرًا، ثُمَّ وَهَبَ لَهَا غُلَامًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: لَهَا الْمُتْعَةُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَمِ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ، قِيلَ: عَشْرَةُ آلَافٍ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا؟ قَالَ: جَائِزٌ، قِيلَ: فَإِنْ خَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً؟ قَالَ: لَهَا قِيمَتُهَا ".

(1/232)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا؟ قَالَ: فَلَا يُخْرِجُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ الْمَهْرُ فَلَمْ يُعْطِ، أَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ، يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ الْمَهْرَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ: لَا يَطَؤُ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ الَّتِي وَطِئَ، أَوْ قَالَ: تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُمًّا وَابْنَتَهَا فَلَمْ يَسْتَبْرِئْهُمَا، يَطَؤُ أَيَّهُمَا شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: يَسْتَبْرِئُ الْجَارِيَةَ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَأَشْهُرٍ ثَلَاثٍ، قَالَ لِي أَحْمَدُ: لِأَنَّهُ أَدْنَى مَا يَسْتَبِينُ فِيهِ الْوَلَدُ أَرْبَعِينَ نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ عَلَقَةً، ثُمَّ يَصِيرُ لَحْمًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» قَدْ تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى وَصِيفَةً يَأْتِيهَا دُونَ

(1/233)


الْفَرْجِ؟ قَالَ: لَا، إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ، يَعْنِي: وَهُوَ يَسْتَبْرِئُهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «ابْنَةُ عَشْرٍ تَحْمِلُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ اسْتِبْرَاءِ ابْنَةِ عَشْرٍ؟ فَرَأَى أَنْ تُسْتَبْرَأَ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَيُّ شَيْءٍ، يُسْتَبْرَأُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ رَضِيعَةً! «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: يَتَرَبَّصُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَطَلَّقَهَا حِينَ اشْتَرَاهَا، أَيَطَؤُهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَصْحَابُ الرَّأْيِ، لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَعَمُوا، يَعْنِي: أَهْلَ الرَّأْيِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا أَنَّهُ يَطَؤُهَا مِنْ سَاعَتِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَيُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى ".

بَابُ: تَسَرِّي الْعَبْدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " يَتَسَرَّى الْمَمْلُوكُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: يَتَسَرَّى بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: لَا ".

(1/234)


بَابُ: الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قالَ «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَمْلِكَهَا، فَيَعْزِلُ عَنْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، " يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟ : إِنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ يَأْمُرَانِهِ بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، أَوْ كَانَ شَابًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُبَّمَا قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ: «فَإِذَا قَالَ فُلَانَةً، فَإِنَّهُ يُمْكِنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: زَعَمُوا أَنَّ إِسْحَاقَ، يَعْنِي: ابْنَ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ، يَأْخُذُهُ مِنَ الْحَدِيثِ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ لَمْ يَلْفِظْ أَيَكُونُ طَلَاقًا؟ !

(1/235)


«.
» وَشَهِدْتُ أَحْمَدَ أُدْخِلَتْ إِلَيْهِ رُقْعَةٌ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّينَوَرِ جَعَلَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَعَهُ مِنْ سَنَةٍ، فَتَرَى أَنْ يُفَارِقَهَا؟ فَرَدَّ الرُّقْعَةَ مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَا يُفَارِقُهَا، يُقِيمُ عَلَيْهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَائِنِ؟ قَالَ: أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا.
قَالَ: وَرُبَّمَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: لَسْتُ أُفْتِي فِيهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْبَتَّةُ، فِي الْبِكْرِ وَغَيْرِ الْبِكْرِ سَوَاءٌ؟ قَالَ: هُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ رُكَانَةَ لَا تُثْبِتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ يَرْوِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , قَالَ أَحْمَدُ: وَاهْلُ الذِّمَّةِ يُسَمُّونَ ثَلَاثَةً الْبَتَّةَ , قَالَ أَحْمَدُ: وَالرَّوَافِضُ يَرَوْنَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهَا وَاحِدَةٌ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

بَابُ: الْحَرَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ: الطَّلَاقَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ.
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا، وَلَسْتُ أُفْتِي فِيهِ.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: تَرَى الطَّلَاقَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُنْطَقَ بِهِ «.

(1/236)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَعْنِي بِهِ: الطَّلَاقَ، إِنْ دَخَلْتُ لَكَ فِي خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَالرَّجُلُ مَرِيضٌ يَعُودُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ثَلَاثًا، وَلَا أُفْتِي بِهِ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: مَا انْقَلَبَ إِلَيْهِ حَرَامٌ.
قَالَ: آمُرُهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، يَعْنِي: إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، قِيلَ: مَتَى يَحْنَثُ؟ قَالَ: إِذَا عَقَدَ عَلَى خِلَافِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: لَهُ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، قَالَ الرَّجُلُ: لِمَ أَلْزَمْتَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ؟ قَالَ: الْمُظَاهِرُ مَا يَقُولُ؟ إِنَّمَا يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يُفْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْحَرَامِ، وَقَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ امْرَأَةٌ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ» .

بَابُ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا: فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ وَاحِدَةً، قَالَ أَحْمَدُ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ «.

(1/237)


وَسَمِعْتُهُ يُفْتِي بِهَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ» إِذَا قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا؟ قَالَ أَحْمَدُ: هِيَ وَاحِدَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي؟ قالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً، أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ خُرُوجِهِ إِلَى سَفَرٍ لِرَجُلٍ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ؟ قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: إِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَرُدَّهُ أَوْ يَطَأَهَا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ زَبْرَاءَ، قَالَتُ لَهَا حَفْصَةُ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَغْشَاكِ ".

بَابُ: التَّخْيِيرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا خَيَّرَهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ، قَالَ: ذَهَبَ الْخِيَارُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْخِيَارُ عَلَى مُخَاطَبَةِ الْكَلَامِ قَبْلَ أَنْ تُجَاوِبَهُ وَيُجَاوِبَهَا» .

(1/238)


بَابُ: إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، فَأَرَادَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدِ الطَّلَاقَ؟ فَلَا أَدْرِي، أَخْشَى.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِأَهْلِهِ: اخْرُجِي أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ يُرِيدُ إِصْلَاحَهَا؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ".

بَابُ: الْكَلَامِ الَّذِي يُشْبِهُ الطَّلَاقَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَيَّ دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ، فَأَرْجُو أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ".

بَابُ: طَلَاقِ السَّكْرَانِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ غَيْرَ مَرَّةٍ؟ فَلَمْ يُجِبْ فِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: لَسْتُ أُفْتِي فِي هَذِهِ بِشَيْءٍ، سَلْ غَيْرِي.

(1/239)


وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَدْ قِيلَ لَهُ مَرَّةً: مَا كَانَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: سَلْ عَنْ هَذَا غَيْرِي.

بَابُ: الْبِكْرُ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".

بَابُ: النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ اسْمَاهُمَا فَاطِمَةُ، فَمَاتَتْ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَ: فُلَانَةٌ طَالِقٌ، يَعْنِي: الْمَيِّتَةَ؟ فَقَالَ: الْمَيِّتَةُ تُطَلَّقُ؟ ! كَأَنَّ أَحْمَدَ لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي الْحُكْمِ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لَكَ امْرَأَةً، يَعْنِي: سِوَى هَذِهِ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ؟ فَسَكَتَ فَقِيلَ: إِلَّا فُلَانَةً؟ ، فَقَالَ: إِلَّا فُلَانَةً، فَإِنِّي لَمْ أَعْنِهَا؟ .
فَأَبَى أَنْ يُفْتِيَنِي فِيهِ.

بَابُ: الْوَسْوَسَةُ فِي الطَّلَاقِ وَتَبْعِيضُهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ لَا يَكُونُ؟ قَالَ: لَا أَنْظُرُ إِلَى نِيَّتِهِ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ وُسْوِسَ فِي قَلْبِهِ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ، وَهَمَّ بِهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ ".

(1/240)


بَابُ: الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، فَقَالَ غَيْرِي لِأَحْمَدَ: فَبَلَغَهُ، فَقَالَ: قَدْ شِئْتُ؟ قَالَ: قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَيَرَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ تُعْطِيهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ مُتَزَوِّجًا إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَمْهِلُوا لَعَلَّهُ يَتُوبُ، لَعَلَّهُ يُرَاجَعُ، وَإِنْ قَدِمَكُمْ حُكِمَ لَهُ أَنْ تُعْطُوهُ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ صَحَّ عِنْدَكُمْ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُعْطَوهُ امْرَأَتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ؟ قَالَ: تُطَلَّقُ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي شَعْبَانَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَعْتَزِلُهَا إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ؟ قَالَ: وَقَبْلَ الْعَشْرِ، أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَهُ فِي السَّبْعَ عَشْرَةَ، إِلَّا أَنَّ الْمُثْبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ "

بَابُ: الْإِيلَاءِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «الْإِيلَاءُ يُوقِفُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ وَطِئْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَطِئَهَا سَنَةً، تُطَلَّقُ؟ قَالَ: لَا، هِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا حَتَّى يُوقِفَ «.

(1/241)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِإِيلَاءٍ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قِيلَ لَهُ فِي الْفَيْءِ الْجِمَاعُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا تَشَهَّدَ، وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ مِمَّنْ لَا يُجَامِعُ، مِثْلُهَا ".

بَابُ: الظِّهَارِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أُرِحْ نَفْسِي مِنْكِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: إِذَا صَارَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِيحَ نَفْسَهُ مِنْهَا حَنَثَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا يُوقِفُ؟ قَالَ: لَا، لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِيلَاءً «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَيُعَطِّلُ امْرَأَةً؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ مِلْكَ الْيَمِينِ، فَكَأَنَّهُ حَرَّمَهَا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أَمَةً، تَزَوَّجَهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، قِيلَ: فَأُمُّ الْوَلَدِ ظَاهَرَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ مِلْكُ الْيَمِينِ ".
سَمِعْتُهُ،: سُئِلَ عَنِ الْإِطْعَامِ فِي الظِّهَارِ؟ فَقَالَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ، قِيلَ: فَدَقِيقٌ؟ قَالَ: مُدٌّ، قِيلَ: بِوَزْنِ الْحِنْطَةِ يُعْطَى دَقِيقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

(1/242)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُظَاهِرِ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ إِنْ حَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَكِنْ يَضْعُفُ عَنْ مَعِيشَتِهِ؟ قَالَ: يَصُومُ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [المجادلة: 4] «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُظَاهِرِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ مَرَضٍ، أَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ فِي عُذْرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُظَاهِرٍ صَامَ لِظِهَارِهِ قَيَّلَ مَعَ امْرَأَتِهِ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: يُتِمُّ صِيَامَهُ، قَالَ اللَّهُ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْرَيْنِ إِلَّا يَوْمًا، يَعْنِي: ثُمَّ أَفْطَرَ، أَيُعِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَ: بَلْ يَصُومُ يَوْمًا ".

بَابُ: الْمَفْقُودِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟ قَالَ " الْمَفْقُودُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِهِ، فَيُصْبِحُ وَلَيْسَ فِي أَهْلِهِ، وَرُبَّمَا احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ رَجُلًا اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَوْ يَكُونُ فِي غَزْوٍ يُقْتَلُ بَعْضٌ وَيَرْجِعُ بَعْضٌ، وَرُبَّمَا احْتُجَّ فِيهِ بِحَدِيثِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ نَاسًا غَزَوْا قِبَلَ الرُّومِ، فَأَمَرَ عُمَرُ نِسَاءَهُمْ أَنْ يَتَرَبَّصْنَ، أَوْ يَرْكَبُوا الْبَحْرَ فَيَكْسَرُ بِهِمْ، وَاحْتُجَّ فِيهِ

(1/243)


بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: فَتَرَبُّصُ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: أَيَأْتِي الْوَالِي؟ قَالَ أَحْمَدُ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطَلِّقُهَا الْوَالِي ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ فَمَضَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: هَذِهِ عِنْدِي لَيْسَ بِمَفْقُودٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى الَبْصَرَةِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، لَمْ يَجِيءْ لَهُ خَبَرٌ، أَتُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِمَفْقُودٍ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ إِلَى الصِّينِ، إِنَّمَا الْمَفْقُودُ، ثُمَّ قَصَّ تَفْسِيرَ الْمَفْقُودِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: " فِي نَفْسِكَ مِنَ الْمَفْقُودِ شَيْءٌ، فَإِنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا لَا يُفْتِيَانِ فِيهِ؟ فَقَالَ: مَا فِي نَفْسِيِ مِنْهُ هَذَا: خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرُوهَا بِالتَّرَبُّصِ، قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا عِنْدِي مِنْ ضَيِّقِ الْعِلْمِ، يَعْنِي: ضَيِّقَ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي الْمَفْقُودِ «سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا؟ قَالَ عَلَى التَّاوِيلِ: تَرَبُّصُ سَنَتَيْنِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الشَّهْرَيْنِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ مَرَّةً فِي هَذَا الْمَعْنَى: قَالَ: يَتَأَوَّلُونَ فِيهِ عَلَى النِّصْفِ، أَيْ: مِنْ تَرَبُّصِ الْحُرَّةِ ".

(1/244)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا اخْتَارَ الْمَفْقُودُ امْرَأَتَهُ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا اخْتَارَ الْمَهْرَ؟ قَالَ: يُعْطَى الْمَهْرُ الَّذِي سَاقَهُ هُوَ إِلَيْهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " يُعْطَى الزَّوْجُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: هُوَ عَشْرَةُ آلَافٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَغْرَمُهُ الزَّوْجُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ يَقْدَمُ، وَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ؟ قَالَ: يُرَدُّونَ إِلَيْهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ» سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ: مَتَى يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: يَأْتُونَ الْوَالِي؟ قَالَ: إِنْ أَتَوُا الْوَالِي لَمْ يَقْضِ بِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ قَدِمَ وَقَدِ اقْتُسِمَ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا أَدْرَكَهُ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أَبِقَ الْعَبْدُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ، أَهِيَ فُرْقَةٌ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» قَالَ مَالِكٌ: يَقْسِمُ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ.
قَالَ: مَا يُشْبِهُ هَذَا شَيْئًا مِنَ الْقَوْلِ ".

(1/245)


بَابُ: الْعِنِّينِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْعِنِّينِ؟ قَالَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرْفَعُ إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ: فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ يَأْتِيهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، قَالَ عَطَاءٌ: يَجِيءُ بِمَائِهِ فِي خِرْقَةٍ، وَأَمَّا سَمُرةُ بْنُ جُنْدُبٍ فَزَوَّجَهُ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: لَعَلَّهُ يَجِيءُ بِمَاءِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَدْخُلُ مَعَهَا فِي بَيْتٍ، كَيْفَ يَجِيءُ بِمَاءِ غَيْرِهِ؟ قُلْتُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَجِيءُ بِمَاءِ الْبَيْضِ؟ فَقَالَ: مَاءُ الْبَيْضِ يَجْتَمِعُ، وَالْمَنِيُّ يَذْهَبُ، يَعْنِي: إِذَا أُلْقَى عَلَى النَّارِ «.
مَنْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ نَفَقَةٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يُنْكِرُ قَوْلَ رَجُلٍ لَا يُفْتِي فِيمَنْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ نَفَقَةٌ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ، قَالَ» فَتَقِفُ امْرَأَتُهُ عَلَى لَا شَيْءٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سُنَّةٌ.
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا عِنْدِي مِنْ ضِيقِ الْعِلْمِ، حَيْثُ لَا يَتَكَلَّمُ فِي الْمَفْقُودِ، وَفِيمَنْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ نَفَقَةٌ، احْتَجَّ أَحْمَدُ فِيهِ بِحَدِيثِ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَبْعَثُوا نَفَقَةً، أَوْ يُطَلِّقُوا ".

(1/246)


بَابُ: الْمُخْتَلِعَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا عَطَاهَا؟ قَالَ: لَا، لَا يُعْجِبُنِي «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِيِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَخَدَعَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ، فَخَلَعَهَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ؟ قَالَ: لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ ".

بَابُ: اللِّعَانِ بَعْدَ الطَّلَاقِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: لَا يَتَلَاعَنَانِ، قَالَ اللَّهُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] .
فَهَذِهِ، يَعْنِي: لَيْسَتِ بِزَوْجَةٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ ".

بَابُ: الْعِدَّةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» ، لِأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ، وَالْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي تَعْتَدُّ.

(1/247)


بَابُ: الْأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا بِيعَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَيَكُونَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بَرِيرَةَ فِيهِ حُجَّةٌ؟ قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ حُجَّةٌ، وَهُوَ يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: طَلَاقُهَا، فَتُرَاهُ لَمْ يَعْلَمْ قِصَّتَهَا، وَمَنْ يَدْرِي كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي أَوْطَاسٍ قَبْلَ بَرِيرَةَ، أَوْ بَعْدُ، لَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو سَعِيدٍ، يَقُولُ: نَزَلَتْ فِي سَبِّي أَوْطَاسٍ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: نَزَلَتْ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَقَالَتْ: لِي زَوْجٌ؟ فَقَالَ: هِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» .

بَابُ: الْأَيْمَانِ عَلَى الْحَيْضِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهَذِهِ مَعَكِ لِامْرَأَةٍ أُخْرَى، فَقَالَتْ: حِضْتُ، قَالَ: مِنْ سَاعَتِهَا أَوْ بَعْدَ سَاعَةٍ؟ قَالَ: تُطَلَّقُ هِيَ، وَلَا تُطَلَّقُ هَذِهِ حَتَّى تُعْلَمَ، قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا، فَلَا يَجْعَلُ طَلَاقَ هَذِهِ بِيَدِهَا ".

(1/248)


بَابُ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ ثِيَابِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ ثِيَابِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا بَقِيَ تَحَالَفَا عَلَيْهِ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَشُكُّ فِي تَحَالَفَا، كَيْفَ قَالَهُ أَحْمَدُ؟ ! وَإِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا؟ قَالَ: الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ فِيهِ سَوَاءٌ.

بَابُ: طَلَاقِ الْمَرِيضِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ، ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: لَا تَرِثُهُ، يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: لَا أَزَالُ أُوَرِّثُهَا مِنْهُ حَتَّى تَتَزَوَّجَ أَوْ يَبْرَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ تَرِثُهُ؟ قَالَ: لَا، وَهُوَ صَحِيحٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَجَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، أَتَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَهُوَ مَرِيضٌ تَرِثُهُ ".

(1/249)


قِيلَ لِأَحْمَدَ: " إِذَا قَالَ لَهَا: إِذَا كَانَ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَجَاءَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَهُوَ مَرِيضٌ تَرِثُهُ، فَقَدْ يَمُوتُ الرَّجُلُ فَجْأَةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا قَالَ، وَهُوَ صَحِيحٌ: إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدِمَ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ، وَرِثَتْهُ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ وَهُوَ مَرِيضٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي مَرَضِهِ، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قَبْلِهَا ".

بَابُ: الْحِنْثِ فِي الْوَطْءِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ وَطَأْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ وَطَأْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَوَطِئَهَا، فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ذَكَرَ، فَتَنَحَّى عَنْهَا؟ قَالَ: قَدْ حَنَثَ ".

بَابُ: الْيَهُودِيَّةُ تُسْلِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ " يَهُودِيٌّ كَانَتْ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ؟ قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: لَمْ يَكُنْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَاعْتَزَلَتْهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَتُزَوَّجُ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.

(1/250)


بَابُ: الْحِنْثِ فِي الْخُرُوجِ وَنَحْوِهِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ بَغْدَادَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ؟ قَالَ: هُوَ عَلَى قَدْرِ سُرْعَةِ الْخُرُوجِ وَتَأْخِيرِهِ، إِنْ نَوَى إِلَى خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَيَدَعُ إِلَى شَهْرٍ، أَخَافُ أَنْ يَحْنَثَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَلَيْسَ لَهُ مُبَاحٌ إِتْيَانَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَعْنِي: إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى ".

بَابُ: عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا جَعَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، زَعَمُوا أَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فِي الْعَشْرِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَشْهُرًا ثَلَاثَةً» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: تَسْتَأْنِفُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُحْرِمَةُ تَجْتَنِبْنَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِي قِصَّةِ الْمُعْتَدَّةِ» يَرْتَفِعُ الْحَيْضُ مِنَ الْمَرَضِ وَالرَّضَاعِ ".

(1/251)


وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولَ: " الْمَرْأَةُ إِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ لَابُدَّ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَا تَدْرِي مِمَّ ارْتَفَعَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سَنَةً: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَبَلِ، وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً ".
قَالَ أَحْمَدُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي اسْتَشَارَ فِيهَا عُثْمَانُ عَلِيًّا كَانَتْ تُرْضِعُ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، قَالَ وَكِيعٌ فِيهِ: وَكَانَتْ مَرِضَتْ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَرْفَ إِلَّا مِنْ وَكِيعٍ، وَحَدِيثُ الْآخَرِ: كَانَتْ تُرْضِعُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، يَرَى شَعَرَهَا؟ فَكَرِهَهُ» .

بَابُ: خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ إِذَا كَانَ تَحْصِينٌ لَهَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَلَا تَكُنْ مَعَ رَجُلٍ فِي الْبَيْتِ، وَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا , قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا، فَقَالَ:

(1/252)


كِتَابُ رَبِّنَا أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] ، قَالَ: هَذَا لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ: يَصِحُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَا يُخْرِجْهَا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، إِلَّا أَنْ تُصِيبَ حَدًّا، فَتُخْرَجَ فَيُقَامَ عَلَيْهَا» .
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، هِيَ سَاكِنَةٌ يُرِيدُونَ يُخْرِجُونَهَا، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ؟ ! أَوْ قَالَ: فَمَا عَلَيْهَا؟ ! قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَا تَخْرُجُ، قُلْتُ: بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا تَبِيتُ، قُلْتُ: بَعْضُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: تَكُونُ أَكْثَرَ اللَّيْلِ فِي بَيْتِهَا ".

بَابُ: الْأَقْرَاءِ
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي الْأَقْرَاءِ، وَهِيَ الْأَطْهَارُ؟ فَقَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنِّي أَتَهَيَّبُ الْآنَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ فِيهِ حُجَّةٌ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» ؟ قَالَ: عَائِشَةُ تَرَى الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ، هَذَا كَلَامٌ مُخْتَلِطٌ، وَلَكِنْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثُمَّ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَهَذِهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ:

(1/253)


إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "

بَابُ: عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَيْضَةٌ ".
وَاجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ.

بَابُ: تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ " إِذَا ادَّعَتْ، يَعْنِي: الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ شَهْرٍ، فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عِنْدِي، وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي شَهْرٍ، قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَنَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْبَيِّنَةُ تَقُومُ لِلْمَرْأَةِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي شَهْرٍ، أَنَّهَا رُؤِيَتْ تُصَلِّي وَتَصُومُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا.
يُرِيدُ: طُلُوعًا إِلَى قُزَحٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَى عِدَّتِي، ثُمَّ جَاءَ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: فَالْوَلَدُ لَهُ ".

(1/254)


حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ «أُتِيَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ، أَوِ ابْنُ فُلَانٍ بِغُلَامٍ وُلِدَ لِسِتِّ سِنِينَ» .
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ سَبْعَ سِنِينَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ مِثْلَ ذَلِكَ.

بَابُ: التَّزْوِيجِ فِي الْعِدَّةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ؟ قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحَامِلٍ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، يَعْنِي: الْآخَرَ فَلَا مَهْرَ وَلَا عِدَّةَ ".

بَابُ: أَقْصَى حَمْلِ الْمَرْأَةِ
" ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ ابْنِ عَجْلَانَ: امْرَأَتِي تَحْمِلُ خَمْسَ سِنِينَ؟ فَقَالَ: خَمْسٌ لَمْ أَسْمَعْ بِهِ، وَلَكِنْ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَيْهِ يَذْهَبُونَ لِقَوْلِ عُمَرَ: إِنَّهُ أَجَلُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعُ سِنِينَ «.

(1/255)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ» وَلَدَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ وَلَهُ ثَنِيَّتَانِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ، ثُمَّ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ، قَالَ: فَإِذَا نُكِّسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ كَانَ مُخَلَّقًا، قَالَ: تُعْتَقُ بِهِ الْأَمَةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ".
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: وَلَدَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ، يَعْنِي: بِوَاسِطَ وَلَدًا لِخَمْسِ سِنِينَ، لَهُ شَعَرٌ إِلَى هَاهُنَا، وَأشَارَ إِلَى مَنْكِبِهِ، فَمَرَّ بِهِ طَيْرٌ، فَقَالَ: هُشْ!

بَابُ: الْوَلَدِ مَنْ أَحَقُّ بِهِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يُخَيَّرُ الْغُلَامُ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ، قُلْتُ: فَالْجَارِيَةُ؟ قَالَ: أَبُوهَا أَحَقُّ بِهَا إِذَا زَوَّجَ مِثْلَهَا ".

بَابُ: الْمُرَاجَعَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ " كَيْفَ يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، قِيلَ: وَإِنْ لَمْ تَحْضُرِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

(1/256)


بَابُ: التَّحْلِيلِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ إِذَا تَزَوَّجَ فَأَوْلَجَ، أَتَحِلُّ لَزَوْجِهَا الْآخَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ يَتَزَوَّجُ فَيُوَاقِعُهَا، هَلْ يُحِلُّهَا؟ قَالَ: لَا، الْخَصِيُّ لَا يُولِجُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ دُونَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ، عَلَى كَمْ تَكُونُ؟ قَالَ: عَلَى مَا بَقِيَ «.

(1/257)


أَبْوَابُ الْبُيُوعِ إِنْفَاقُ الْمُزَبَّقَةِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ غَيْرَ مَرَّةٍ» يَكْرَهُ التِّجَارَةَ وَالْمُعَامَلَةَ بِالْمُزَبَّقَةِ وَالْمُكَحَّلَةِ «.
وَسَمِعْتُهُ، قَالَ لِرَجُلٍ» لَا تُنْفِقُ الْمُزَبَّقَةَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» آخُذُ فِي الْبَيْعِ الْمُكَحَّلَةَ، وَمِنْ رَايِي أَنْ أَسْبِكُهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ قَضَاءً فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ لَيْسَ يَقْضِي تَمَامَ حَقِّهِ، كَانَ عَلَيِّ مِائَةٌ يَقْضِي تِسْعِينَ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فِي الْبَيْعِ؟ قَالَ: فِي الْبَيْعِ، كَأَنَّهُ يَجُوزُ بِهِ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يُعْجِبْهُ أَخْذُهُ.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ الزَّبِقَةِ وَالزُّيُوفِ تَجْتَمِعُ عِنْدَ الْإِنْسَانِ؟ قَالَ: لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الْمُزَبَّقَةِ وَالزُّيُوفِ، وَلَكِنْ يَسْبِكُهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ» قَوْلُ عُمَرَ: مِنَ زَافَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُهُ؟ قَالَ: هَذَا يَقُولُ: كَانَتْ تَبْقَى عَلَيْهَمُ الدَّرَاهِمُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يَقُولُ: مَنْ

(1/258)


بَقِيَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُهُ لَيْسَ بِأَنَّهَا زُيُوفٌ، كَانَتِ الدَّرَاهِمُ إِذْ ذَاكَ سُودٌ، فَقَالَ عُمَرُ: بَيِّنُوا، وَلَيْسَ مِثْلُ هَذِهِ الْمُحْدَثَةِ فِي الْإِسْلَامِ " حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ الزُّبَيْرِيَّ، " ذَكَرَ الْمُعَامَلَةَ بِالْمُزَبَّقَةِ، قَالَ: الْمُعَامَلَةُ بِهَا حَرَامٌ «.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ» سَأَلْتُ أَبَا ثَوْرٍ عَنِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمُزَبَّقَةِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ عَيْبًا لَمْ يَدْرِ بِكَمْ تَرْجِعُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الزَّعْفَرَانُ الْمَغْشُوشُ لَيْسَ مِثْلَ الدَّرَاهِمِ الْمُكَحَّلَةِ؟ قَالَ: مِنْ أَيْنَ هُوَ مِثْلُهُ؟ وَهَذَا الزَّعْفَرَانُ يُسْتَعْمَلُ فَيَذْهَبُ وَيَبْقَى، هَذَا الْمَكْحُلُ يَدُورُ بَيْنَ النَّاسِ! «.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ» سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الْمُعَامَلَةِ، يَعْنِي: بِالْمُزَّبَقَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُعَامَلَةِ بِهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَأَيْتُ سَائِلًا وَمَعِي دِرْهَمٌ صَحِيحٌ فَأَرَدْتُ أُعْطِيهِ قِطْعَةً، أَكْسِرُ مِنْهُ أَوْ أُعْطِيهِ؟ قَالَ: لَا، كَسْرُ الدَّرَاهِمِ وَقَطْعُهُ مَكْرُوهٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَسْرُ الْمُقَطَّعَةِ؟ قَالَ: لَا تُكْسَرُ، وَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِ الْمُقَطَّعَةِ ".

(1/259)


بَابُ: الْغِشِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى زَعْفَرَانًا، الْمَنُّ بِثَلَاثَةٍ، وَالْمَنُّ بِوَاحِدٍ فَأَخْلِطُهُ، وَأُبَيِّنُ إِذَا قُلْتُ فِيهِ مِنَ الْمَنِّ بِثَلَاثَةٍ كَذَا وَالْمَنِّ بِوَاحِدٍ كَذَا؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " الْمَنُّ بِوَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ مَغْشُوشٌ، قَالَ: وَمَا عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: يُشْتَرَى لَنَا وَنَدْفَعُهُ يَغِشُّونَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ هُوَ يَتَوَلَّى ذَلِكَ، يَعْنِي: الَّذِيِ يَبِيعُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: السَّمَاسِرَةُ يَتَوَلُّونَهُ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: فَنَشْتَرِيهِ مِمَّنْ غَشَّهُ وَنَحْمِلُهُ إِلَى السِّنْدِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنِّي وَهُوَ مَغْشُوشٌ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْشُوشٍ؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كُنْتَ بَيَّنْتَ لَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، احْتَجَّ فِيهِ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ ثَوْبٌ فِيهِ عَوَارٌ، ثُمَّ بَيْنَهُ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ؟ ! أَوْ كَانَ عَبْدٌ فِيهِ عَيْبٌ فَبَيَّنَهُ، مَا عَلَيْهِ فِيهِ؟ ! «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» بَيْعُ الثِّيَابِ الْقُوهِيَّةِ وَهِيَ تُطْبَخُ حَتَّى تَذْهَبَ قُوَّتُهَا؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِذَا عَلِمَ الَّذِي يَشْتَرِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى قَفِيزَ حِنْطَةٍ بِخَمْسَةٍ وَقَفِيزًا بِأَرْبَعَةٍ فَأَخْلِطُهُ أَطْحَنُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مُتَقَارِبًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَعِيرٌ ".

(1/260)


بَابُ: تَرْكِ الشُّبْهَةِ فِي التِّجَارَةِ
1248 - سَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ أَحْمَدَ، قَالَ: رَجُلٌ لَهُ سِلَاحٌ هَاهُنَا بِبَغْدَادَ، فَمَا تَرَى فِي بَيْعِهِ؟ فَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ: دَعْهُ، وَلَمْ يَجِبْ فِيهِ.
1249 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ " اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً وَأَقَرَّتْ بِالْعُبُودِيَّةِ فَأَقَامَتْ عِنْدِيِ حَتَّى حَبَلَتْ، ثُمَّ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ أَحْمَدُ: اسْتَثْبِتْ فِي هَذَا وَاجْتَنِبِ الْجَارِيَةَ، قَالَ: فَلَا آوِي مَعَهَا فِي بَيْتٍ؟ قَالَ: لَا.
فَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ دِينُهَا؟ قَالَ: لَمْ أَرَ مِنْهَا إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: ذَاكَ أَحْرَى أَنْ تَقْبَلَ قَوْلَهَا، قَالَ الرَّجُلُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، سَلْ عَنْ هَذَا غَيْرِي، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا يَفْعَلْ ".

بَابُ: دُخُولِ أَرْضِ الْغَضْبِ وَالتِّجَارَةِ فِيهَا
1250 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي سُوقِ مَرْوَ؟ فَقَالَ: مَا لِسُوقِهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: هِيَ صَافِيَةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ صَافِيَةً فَتَحَوَّلُ مِنْهَا، لَا تَشْتَرِي مِنْهَا، وَلَا تَبِيعُ «.
1251 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» الشِّرَاءُ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ فِي الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ: تَقْدِرُ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ، كُلُّهُمْ فِي الطَّرِيقِ؟ ! ".

(1/261)


بَابُ: بَيْعِ الْأَكْفَانِ
1252 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " بَيْعُ الْأَكْفَانِ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ؟ فَلَمْ يَرَ بِبَيْعِهِ بَأْسًا ".

بَابُ: الْحِكْرَةِ
1253 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْحِكْرَةُ فِيمَ هِيَ؟ قَالَ: مَا فِيهَا عَيْشُ النَّاسِ «.
1254 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي مِثْلِ أَيِّ الْمَوَاضِعِ تَكُونُ الْحِكْرَةُ؟ قَالَ: فِي مِثْلِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالثُّغُورِ ".

بَابُ: بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

1255 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " نَحْنُ نَقُولُ: الْمُصْحَفُ لَا يُبَاعُ الْبَتَّةَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُوَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ يَقْرَءُونَ فِيهِ ".

بَابُ: السُّفْتَجَةِ

1256 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " السُّفْتَجَةُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ تُرِيدُ أَنْ تَصْطَنِعَ إِلَى صَاحِبِهِ مَعْرُوفًا فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ يُؤَخِّرَ دَفْعَهَا، أَوْ يَأْخُذَ وِقَايَةً فَلَا يَصْلُحُ ".
وَرُبَّمَا سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: يُؤَخِّرَ دَفْعَهَا.

(1/262)


بَابُ: الْعِينَةِ

1257 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ فَيَجِيئُهُ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمَتَاعَ يَنْسَؤُهُ، فَيَقُولُ: " أَبِيعُكَ بده شازده وده داوزده؟ فَلَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ هَذَا، هَذَا فِي الْعِينَةِ، قُلْتُ: يُقَالُ لَهَا: عِينَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بَيْعَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَشْتَرِي مِنْكَ، فَهُوَ أَهْوَنُ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بَيْعَهُ فَهِيَ الْعِينَةُ «.

1258 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْحِيلَةَ، قِيلَ: لَمْ يُرِدْ؟ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ".

بَابُ: مَا كُرِهَ فِيهِ التِّجَارَةُ

1259 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ خَبَّازٍ خَبَزَ خُبْزَهُ فَبَاعَ مِنْهُ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْمَاءِ الَّذِي عَجَنَ مِنْهُ فَإِذَا فِيهِ فَأْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَا يَبِيعُ الْخُبْزَ مِنْ أَحَدٍ، وَإِنْ بَاعَهُ اسْتَرَدَّهُ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، إِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، وَلَا يَبِيعُهُ مِنْ مِشْرِكٍ وَلَا مُسْلِمٍ، وَيُطْعِمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ «.

1260 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ شِرَى جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَبَيْعِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قِيلَ: بَيْعُ الْمَيْتَةِ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا يَبِيعُ ".

(1/263)


بَابٌ: فِي الْمَكَاسِبِ

1261 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنَ السُّلْطَانِ، ثُمَّ تَابَ وَكَانَ اشْتَرَى مِنْهُ بُسْتَانًا، أَيَضِيقُ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَتْرُكَ الْبُسْتَانَ، وَهُوَ فِي يَدَيْ صَاحِبِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مُقْتَصِدًا فِي سُلْطَانِهِ لَا يَظْلِمُ فِيهِ وَجَمَعَهُ مِنْ أَرْزَاقِهِ «.

1262 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ ذِمِّيٍّ مَاتَ، وَلَهُ دَيْنٌ ثَمَنُ خَمْرٍ فَأَسْلَمَ ابْنُهُ، أَيَأْخُذُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْخُذُهُ «.

1263 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَسْبُ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّى الشَّرْطَ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ أَهْوَنَ، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يُفْتِي نَحْوَ هَذَا فِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: فِيهِ اخْتِلَافٌ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ؟ قَالَ: ذَاكَ فِي الرُّقْيَةِ.
فَقِيلَ: حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ زَوَّجَ عَلَى سُورَةٍ؟ قَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَمْ نَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ «.

1264 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ؟ ، قَالَ: إِنْ كَرَّرَ عَلَيَّ أَمَرْتُهُ بِأَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ وَغُلَامَهُ، لَا آمُرُهُ بِأَكْلِهِ، وَنَحْنُ نُعْطِيهِ، وَهُوَ شَرُّ الْكَسْبِ «.

(1/264)


1265 -» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ كِرَى الْحَمَامِ؟ قَالَ: أَخْشَى، كَأَنَّهُ يَكْرَهُهُ «.

1266 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ، فَيَذْهَبُ مَتَاعُهُ فَيَتَّبِعُ اللُّصُوصَ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: هَذَا أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: بَيْعِ الْمَاءِ وَالْكَلإِ

1267 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ شِرَى مَاءِ مَرْوَ يَبِيعُونَهُ مِيَاوَمَةً؟ قَالَ: الْمَاءُ لَا يَجُوزُ بَيْعَهُ، يَعْنِي: فَضْلَ مَاءِ النَّهْرِ وَالْآبَارِ وَالْعُيُونِ، يَعْنِي: فِي قَرَارِهِ حَتَّى يُجْعَلَ فِي وِعَاءٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ حِينَئِذٍ «.

1268 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْحَشِيشِ؟ فَقَالَ: لَا يُبَاعُ، يُرِيدُ: فِي مَنْبِتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَمْ يَتَكَلَّفْ فَلَا يُبَاعُ ".

بَابُ: الشِّرَاءُ لَا يُسَمِّي الثَّمَنَ، وَاسْتِقْرَاضِ الطَّعَامِ

1269 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى الْبَقَّالِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ، ثُمَّ يُحَاسِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِذَلِكَ بَأْسٌ،

(1/265)


قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَكُونُ الْبَيْعُ سَاعَتَئِذٍ؟ قَالَ: لَا «.

1270 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْخُبْزِ وَالْخَمِيرِ يَسْتَقْرِضُهُ الْجِيرَانُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

1272 - حَدَّثَنَا الزَّبُيْرُ بْنُ بَكَّارٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ عُثْمَانَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ جَدِّهَا هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُبْزِ وَالْخَمِيرِ يَسْتَقْرِضُهُ الْجِيرَانُ فَيَرُدُّونَ أَكْثَرَ وَأَقَلَّ , قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هَذِهِ مَرَافِقُ بَيْنَ النَّاسِ لَا يُرَادُ فِيهَا الْفَضْلُ»

بَابُ: بَيْعِ ده يازده وَالرَّقْمِ

1272 - " سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ بَيْعِ ده يازده وده دوازده؟ ، فَقَالَ: مَكْرُوهٌ، قَالَ: إِنَّهُ كَأَنَّهُ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى دِرْهَمِ ده دوازده، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَيَقُولُ: أَبِيعُكَ هَذَا الْمَتَاعَ بِده دوازده؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَقُولُ: قَامَ عَلَيَّ بِمِائَةٍ أَبِيعُكَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ".

1273 - قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " بَيْعُ الرَّقْمِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُضَعِّفُ عَلَيْهِ عِمَالَتَهُ وَكِرَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَبِيعُكَ بِزِيَادَةٍ عَلَى كُلِّ أَلْفٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ: إِذَا قَالَ هَكَذَا، فَقَدْ جَاءَ ده يازده وده دوازده ".

(1/266)


بَابُ: الصَّرْفِ

1274 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمُسَيِّبِيَّةِ، بَعْضُهَا صُفْرٌ، وَبَعْضُهَا فِضَّةٌ بِالدَّرَاهِمِ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الدَّرَاهِمُ الْمُسَيِّبِيَّةُ تَكُونُ بَشَاشٌ، وَفَرْغَانَةُ، وَسرُوسِيَّةُ، وَصُغْدٌ فِي بَعْضِهَا، وَالْمُحَمَّدِيَّهُ بِسَمَرَقَنْدَ، وَالْغِطْرِيفِيَّةُ بِبُخَارَى، كُلُّهَا أَصْلُهُ نُحَاسٌ فِي الدَّرَاهِمِ نَحْوَ دَانِقِ فِضَّةٍ، وَيَجُوزُ عَدَدُ ثِقَالِهَا وَخِفَافِهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثَةٌ سَقْطٌ فَلَا يَجُوزُ، إِلَّا كَالصُّفْرِ الْمَكْسُورِ، وَالْغِطْرِيفِيَّةُ أَعْلَى مِنَ الْوَضَحِ وَالْمُسَيِّبِيَّةِ، يُبَاعُ مِنْهُ الْمِائَةُ وَالْعِشْرِينَ بِمِائَةٍ وَضَحٍ نَحْوَ هَذَا، وَالْمُحَمَّدِيَّةُ نَحْوَهُ، وَالرُّخَّجِيَّةُ، وَهِيَ الْبُسْتِيَّةُ فِي الدَّرَاهِمِ مِنْهُ نَحْوَ دِرْهَمٍ وَدَابِقَيْنِ، قَدْرَ دَابِقَيْنِ فِضَّةٍ، يُبَاعُ مِنْهُ الدِّرْهَمُ بِثَلَاثَةٍ إِلَى دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ.

1275 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُبَاعُ السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ بِالدَّرَاهِمِ حَتَّى تُنْزَعَ الْحِلْيَةُ مِنْهُ» .

1276 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ سَلَفَ فِي طَعَامٍ فَخَرَجَ، يَعْنِي: فِي الدَّرَاهِمِ زُيُوفٌ؟ قَالَ: النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَا بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ ".

1277 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا خَرَجَ فِي الصَّرْفِ زُيُوفٌ انْتُقِضَ الصَّرْفُ «.

(1/267)


1278 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ صَحِيحٌ إِلَى الْخَبَّازِ، وَهُوَ يَبِيعُ الْخُبْزَ سَبْعَةَ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: فَيُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، فَيَقُولُ: تُعْطِي نِصْفَ دِرْهَمٍ مُكَسَّرَةٍ وَأَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ خُبْزًا؟ قَالَ أَحْمَدُ: يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الْمُكَسَّرَةِ فِيهِ! هَذَا خَبِيثٌ «.

1279 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ لَهُ» أَبِيعُ الزَّعْفَرَانَ فَيَخْرُجُ دِينَارٌ حَدِيثٌ، أَسْتَرِدُّ الزَّعْفَرَانَ، ثُمَّ أَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ أَشْتَرِي مِنْهُ الدِّينَارَ؟ فَقَالَ: الْحِيلَةُ لَا تُعْجِبُنِي، قَالَ: فَبِعْتَهُ دَرَاهِمَ، فَأَخْرَجَ دِينَارًا فَأُرِيتُهُ، فَقَالُوا: حَدِيثٌ يَسْوَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِعْشرِينَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

1280 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا مِنَ الْبَقَّالِ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا بِالْغَلَّةِ، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ مَعِي غَلَّةٌ مَعِي صِحَاحٌ، يُنْقَضُ بَيْعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُنْقَضُ بَيْعُهُ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بِهِ حِيلَةً لَا يُعْجِبُنِي ".

1281 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَكْرَهُونَ الشَّعِيرَ بِالْبُرَّاثِنِينِ بِوَاحِدَةٍ، وَلَكِنَّا لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا» .

بَابُ: اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

1282 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ،

(1/268)


وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ» .

1283 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ دِينَارًا؟ قَالَ: يَبِيعُهُ كَذَا وَكَذَا قِيرَاطًا بِكَذَا دِرْهَمًا الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَكُونُ شَرِيكَهُ فِي الدِّينَارِ «.

1284 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ دَقِيقًا بِعَشْرَةِ قَرَارِيطَ، ثُمَّ يُعطِيهِ بِهَا دَرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَبَضَ الدَّقِيقَ قَبْلُ، وَصَارَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ ". .
بَابُ: السَّلَفِ

1285 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَيُسَمَّى مَاعِزٌ غَثٌّ أَوْ سَمِينٌ «.

1286 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ: وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الشَّحْمِ، قِيلَ: إِنَّهُ يَخْتَلِفُ؟ ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ السَّلَفِ يَخْتَلِفُ «.

1287 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ السَّلَفِ فِي الرُّءُوسِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا «.

1288 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ السَّلَفِ فِي الْعِنَبِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

1289 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» السَّلَفُ فِي اللَّبَنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

(1/269)


1290 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّهْنُ وَالْكَفِيلُ فِي السَّلَفِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي «.

1291 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» السَّلَفُ إِلَى الْحَصَادِ أَوْ إِلَى الْعَطَاءِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْءٌ يُعْرَفُ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قُلْتُ: إِلَى قُدُومِ الْغُزَاةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُعْلَمُ، أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.

1292 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ يُعْطَى فِي السَّلَفِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ؟ قَالَ: يَفْرِزُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ «.

1293 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ» أَعْطَى فِي حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ؟ قَالَ: يَفْرِزُ لِلْحِنْطَةِ كَذَا وَلِلشَّعِيرِ كَذَا، يُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ «.

1294 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ إِلَى بَقَّالٍ فِي خُبْزٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ، أَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا، يَأْخُذُ سَلَّمَهُ كُلَّهُ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ كُلَّهُ ".
كَرَّرْتُهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(1/270)


بَابُ: الشَّرِكَةِ

1295 - سمعتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِ مَالٍ، وَآخَرَ لَمْ يَجِيءْ، فَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ مَعِي فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ، فَلَمْ يَرْبَحَا شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ رَبِحَ شَيْئًا فَلَهُ نِصْفُ مَا رَبِحَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ ".

بَابُ: الْمُضَارَبَةِ

1296 - سمعتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، " سُئِلَ عَنِ الْمُضَارِبِ إِذَا أَنْفَقَ؟ قَالَ: لَا يُنْفِقُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ".

1297 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمُضَارِبِ إِذَا خَالَفَ؟ قَالَ: يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

1298 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَكَانَ يَجِيئُهُ فَيُعْطِيهِ الْعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَالدِّينَارَ وَنَحْوَهُ، وَيَقُولُ: هَذَا مِنَ الرِّبْحِ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ، قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَعْطَيْتُكَ كُلَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا أَعْطَى مَالَهُ خَائِنٌ، لَهُ عَلَيْهِ يَمِينٌ؟ قَالَ: أَدْنَى مَا لَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ «.

1299 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ يُعْطَى عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ لِلْحَائِكِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ الْمُضَارَبَةِ، وَمِثْلَ قِصَّةِ خَيْبَرَ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْبَحَ الْمُضَارِبُ شَيْئًا، أَوْ لَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ شَيْئًا، كُلُّهَا عِنْدِيِ قَرِيبَةٌ «.

1300 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ، فَيَطْلُبُ مِنْهُ صِنْفًا

(1/271)


مِنَ الْمَتَاعِ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَيَشْتَرِيهِ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ، فَإِنْ جَازَ مِنْهُ جَازَ، وَيَسْتَفْضِلُ فِي ذَلِكَ فَضْلًا لِنَفْسِهِ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ رَدَّهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ إِنْ قَالَ: مَا اسْتَفْضَلْتُ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لِي، فَإِنَّهُ جَائِزٌ «.

1301 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا يَبِيعُ ثَوْبًا بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، فَبَاعَهُ بِأَقَلَّ؟ قَالَ: هَذَا ضَامِنٌ «.

1302 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ يَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ، يَبِيعُهُ لَهُ بِكِرَاءٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ بَاعَهُ أَخَذَهُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

1303 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ لِيَبِيعَهُ، فَيَدْفَعَهُ إِلَى آخَرَ يَبِيعَهُ وَيُنَاصِفَهُ مَا يَأْخُذُ مِنَ الْكِرَى؟ قَالَ: الْكِرَى لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا أَصَابَا ".

بَابُ: الْمُزَارَعَةِ

1304 - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، " سُئِلَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ جَائِزٌ، يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ الْبِذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَيَكُونَ مِنَ الدَّاخِلِ الْعَمَلُ وَالْبَقَرُ، كَالْمُضَارِبِ يَعْمَلُ فِي الْمَالِ بِنَفْسِهِ ".

1305 - قِيلَ لِأَحْمَدَ: " بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: قَلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ «.

1306 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّاهُ، يَقُولُ: هِيَ الْمُحَاقَلَةُ، لَا أَدْرِي رُبَّمَا تَهَيَّبْتُهُ

(1/272)


«.

1307 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْأَرْضُ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الشَّجَرُ؟ قَالَ: كَانَ خَيْبَرُ أَكْثَرَ أَرْضِهَا كَذَا النَّخْلُ، فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّصْفِ «.

1308 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ رَافِعٍ؟ قَالَ: عَنْ رَافِعٍ أَلْوَانٌ، وَلَكِنْ أَبُو إِسْحَاقَ زَادَ فِيهِ: «زَرَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» ، وَلَيْسَ غَيْرُهُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَرْفَ، قَالَ أَحْمَدُ: فَإِذَا كَانَ غَصْبٌ فَحُكْمُهُ حَدِيثُ رَافِعٍ «.

1309 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ؟ فَقَالَ: لَهُ نَفَقَتُهُ، وَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ "، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ النَّخْلِ الَّتِي قُلِّعَتْ؟ قَالَ: النَّخْلُ غَيْرُ هَذَا، النَّخْلُ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَهَذَا إِذَا قُلِّعَ، إِنَّمَا هُوَ حَشِيشٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ «.

1310 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ قَصِيلًا فَحَصَدَ وَبَقِيَ مِنْهُ بَقَايَا، فَصَارَ سُنْبُلًا؟ قَالَ: هُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، يَعْنِي: فِيمَا أَعْلَمُ بِبَقَاءِ السُّنْبُلَةِ بَعْدَ السُّنْبُلَةِ وَالشَّيْءِ الْيَسِيرِ «.

1311 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَوَقَعَ مِمَّا حَصَدَ فِي الْأَرْضِ، فَسُقِيَتِ الْأَرْضُ فَنَبَتَ ذَلِكَ الْحَبُّ الَّذِي سَقَطَ زَرْعًا، لِمَنِ الزَّرْعُ؟ قَالَ: لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ".

(1/273)


بَابُ: بَيْعِ الزَّرْعِ وَالْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

1312 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " بَيْعُ الْجَزَرِ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا مَا قُلِّعَ مِنْهُ هَذَا الزَّرْعُ، شَيْءٌ لَيْسَ يَرَاهُ كَيْفَ يَشْتَرِيهِ؟ ! «.

1313 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَاقِلَّى؟ قَالَ: أَوْ مَنْ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: إِذَا أَيْبَسَ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ «.

1314 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ التُّفَّاحَ عَلَى أَنْ يَخْرُطَ وَهُوَ أَخْضَرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَالْبَلَحُ أَنْ يُصْرِمَ وَهُوَ بَلَحٌ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْعَاهَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الثَّمَرِ «.

1315 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى قَصِيلًا، ثُمَّ مَرِضَ أَوْ تَوَانَى حَتَّى صَارَ شَعِيرًا؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ حِيلَةً، إِنْ أَرَادَ بِهِ حِيلَةً فَسَدَ الْبَيْعُ وَانْتَقَضَ «.

1316 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقَصِيلِ يُبَاعُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ".

بَابُ: بَيْعِ الطَّعَامِ بِكَيْلِهِ

1317 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " فِي كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلٌ؟ قَالَ: إِذَا سَمَّى كَيْلًا، فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يَكِيلَ

(1/274)


«.

1318 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ كَيْلَ الطَّعَامِ، مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا يَعْلَمُ هُوَ «.

1319 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ، قَالَ» كُلُّ شَيْءِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، فَلَا يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ ".

بَابُ: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

1320 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِي شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا وَبِنَقْدٍ كَذَا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَقَالَ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الثَّوْبُ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ كُلَّ جُمُعَةٍ دِرْهَمَيْنِ؟ قَالَ: هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ «.

1321 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ".

بَابُ: بَيْعِ الْبَرَاءَةِ

1322 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْجِرَابِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَيَكُونُ فِيهِ عَيْبٌ؟ قَالَ: يُرِيَهِ الْعَيْبَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَبَاعَهُ؟ قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ، حَتَّى يَقُولَ: بِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَحْمَدُ: أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: احْلِفْ

(1/275)


«.

1323 - قُلْتُ لَهُ» أَتَيْتُ صَيْرَفِيًّا بِدِينَارٍ، فَقَالَ لَهُ: وَضِيعَةٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أُخْرَى، فَأَخَذَهُ عَلَيَّ أَنْ أُبَيِّنَهُ لَهُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ ".

بَابُ: الشُّفْعَةِ

1324 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا بِسِتَّةٍ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ الشِّرَاءُ بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ مِنْ أَجْلِ الشُّفْعَةِ؟ قَالَ: مَا أَحْوَجَ هَذَا إِلَى أَدَبٍ، أَوْ قَالَ: ضَرْبٍ، قِيلَ: فَمَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْأَلْفَيْنِ، فَتُرَدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيُقَالَ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْعَلْ مِثْلَ هَذَا ".

1325 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ» .

1326 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ الشُّفْعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَطْلُبُوهُ، فَإِنْ سَكَتَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوهُ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى عَلَى أَيِّ شَيْءٍ سَكَتَ «.

1327 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» لِلذِّمِّيِّ شُفْعَةٌ؟ قَالَ: لَا ".

بَابُ: الْهِبَةِ

1328 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " كُلُّ شَيْءٍ مَا جَازَ فِيهِ الْبَيْعُ يَجُوزُ فِيهِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالرَّهْنُ، يَعْنِي: مِثْلَ الدُّورِ الْمُشْتَرَكَةِ

(1/276)


«.

1329 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ يَهِبُ لِرَجُلٍ رُبْعَ دَارٍ؟ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " فَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُ مِنْكَ نَصِيبِي مِنَ الدَّارِ قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْلَمُ كَمْ نَصِيبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ «.

1330 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَتَى تَجُوزُ هِبَةُ الْغُلَامِ؟ قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ، لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، أَوْ يَصِيرُ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ «.

1331 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَضَّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ؟ قَالَ أَحْمَدُ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «.

1332 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ نَحَلَتْ وَلَدَهَا نُحْلًا وَهُوَ صَغِيرٌ، أَيَقْبِضُهُ؟ قَالَ: لَا «.

1333 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِابْنِهِ: وَهَبْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ، وَهُوَ صَغِيرٌ، فَرَاهُ جَائِزًا، قَالَ: عَلَى قَوْلِ عُثْمَانَ قَبْضُهُ لَهُ قَبْضٌ «.

1334 -» سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ جَهَّزَ بَنَاتًا لَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ وَلَدِهِ، فَأَعْطَاهُمْ مَالًا، ثُمَّ اسْتَقْرَضَهُ مِنْهُمْ لِيَكُونَ عَلَيْهِ قَرْضٌ، ثُمَّ مَاتَ وَخَلَّفَ دِيُونًا عَلَى النَّاسٍ، وَأَمْوَالًا بِعَيْنِهَا؟ فَقَالَ: مَا وَجَدُوهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ مِمَّا لَهُمْ عَلَيْهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ، فَلَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِمْ دَيْنٌ،

(1/277)


قُلْتُ: إِنَّهُ مَالُ حَيٍّ عَلَى الْغُرَّامِ وَيَتَقَاضَاهُ؟ فَسَكَتَ وَلَمْ يُجِبْ فِيهِ، وَكَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: إِذَا مَاتَ وَلِوَلَدِهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَهُ دَيْنٌ تَأْوِي عَلَى النَّاسِ فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَخَذُوا هُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَهُمْ، وَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ دَيْنُ وَلَدِهِ «.

1335 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْوَالِدَةُ لَيْسَتْ فِي مَالِ وَلَدِهَا مِثْلُ الْوَالِدِ؟ قَالَ: لَا، لَعَمْرِي ".

بَابُ: الصُّلْحِ

1336 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَعَلَ لَهُ رَجُلٌ مَالًا بِسَبَبٍ لَيْسَ يَطِيبُ، ثُمَّ وَقَعَ الرَّجُلُ بِخُرَاسَانَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ صَالِحْنِي مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ، خُذْ بَعْضَهُ وَاجْعَلْنِي مِنْ بَاقِيهِ فِي حِلٍّ، فَدَارَتِ الْكُتُبُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ، وَجَاءَتِ الْكُتُبُ بِالْعَلَامَاتِ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَضَرَ ذَلِكَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ كُتُبًا بِذَلِكَ: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ لَهُ قَبْلَكَ؟ قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ يُعْجِبُنِي بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ أَنْ يَبْعَثَ بِوَالِيهِ، أَيْ: لَا يَسْأَلَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَقَدْ فَعَلَ وَطَيَّبَ ذَاكَ نَفْسَهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: مَا يَكُونُ بَعْدَمَا حَلَّلَهُ «.

1337 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا مَهْرٌ عَلَى زَوْجِهَا، وَكَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْهُ فَمَاتَ الِابْنُ، أَتَأْخُذُ مَهْرَهَا مِنْ مِيرَاثِ ابْنِهَا مِنْ نَصِيبِ زَوْجِهَا مِنْ

(1/278)


تَحْتِ يَدِهَا؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا إِنَّكِ لَمْ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا ".

بَابُ: الْكِرَاءِ

1338 - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «إِذَا اكْتَرَى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ مِثْلَ الْبَيْعِ» .

1339 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَالِدَتُهُ تَأْمُرُهُ بِالْقُدُومِ وَتَذْكُرُ أَنَّهَا سَاخِطَةٌ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَقْدَمْ؟ قَالَ: كَيْفَ يَصْنَعُ وَقَدْ أَكْرَى نَفْسَهُ، يَكْتُبُ إِلَيْهَا وَيَتَلَطَّفُهَا! «.

1340 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْبَيْتَ، فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الزُّوَّارُ، عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ صَاحِبَ الْبَيْتِ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: رُبَّمَا كَثُرُوا، وَرَأَى أَنْ يُخْبِرَ، فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَجِيئُهُ فِي الْغُدُوِّ، أَيْ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ ".

بَابُ: الْأُجْرَةِ

1341 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَأْجَرُ عَلَى إِطْعَامِ بَطْنِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

1342 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ، فَيُقَالَ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِثْلُ الْمُضَارَبَةِ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْبَحَ الْمُضَارِبُ

(1/279)


«.

1343 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كِرَى السِّمْسَارِ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، قُلْتُ: يُعْطِيهِ مِنَ الْأَلْفِ شَيْئًا مَعْلُومًا؟ قَالَ: هَذَا عِنْدِيِ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: إِلَّا أَنْ يَقُولَ: مِنْ كُلِّ ثَوْبٍ كَذَا، فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ الثَّوْبُ بِأَقَلَّ وَيَكُونُ بِأَكْثَرَ ".

1344 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ؟ قَالَ: لَا يَغْلَقُ فِي الْبَيْعِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ أَيْضًا: إِذَا رَهَنَ دَابَّةً أَوْ مَا شَبَهَهُ مِمَّا لَيْسَ يَخْفَى، فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ، وَيَرُدُّ إِلَيْهِ الرَّاهِنُ دَرَاهِمَهُ، قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ: «لَهُ غُنْمُهُ» ، كَأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَزَادَ فِي ثَمَنِهِ أَوْ دَابَّةً فَنَتَجَتْ، «وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» إِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ لِلرَّاهِنِ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُرْتَهِنِ دَرَاهِمَهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ خَفِيَ مِثْلُ فِضَّةٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، هَذَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

1345 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ غُلَامَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ؟ قَالَ: جَازَ عِتْقُهُ، وَعَلَى الرَّاهِنِ قِيمَتُهُ، أَيْ: يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّ الرَّاهِنَ مُعْدَمٌ؟ قَالَ: جَازَ الْعِتْقُ هُوَ مِلْكُهُ ".

بَابُ: بَيْعِ الْمُسْلِمِ مِنَ الذِّمِّيِّ

1346 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يُبَاعُ مِنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

(1/280)


لِيُعْتِقَهُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ يُبَاعُ؟ ! قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّهُ أَخُوهُ؟ قَالَ: كَيْفَ يُبَاعُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ! وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْبَيْعِ مِنْهُ! ".

بَابُ: الْخَيَارِ فِي الْبَيْعِ

1347 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ يَتَرَادَانِ، قِيلَ: فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا ".

بَابُ: النُّثَارِ

1348 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مَا تَقُولُ فِي نُثَارِ الْجَوْزِ؟ قَالَ: لَا تُعْجِبُنِي، وَذَاكَ أَنَّهُ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ ".
1349 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى، وَقَالَ: «وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا»

بَابُ: بَيْعِ الْمُكَاتِبِ وَالْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ

1350 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1351 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي الْمُكَاتِبِ: يُبَاعُ إِذَا لَمْ يَنْقُضْ بِالْبَيْعِ كِتَابَتَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: بَرِيرَةُ كَانَتْ مُكَاتَبَةً ".

بَابُ: مَالِ الْعَبْدِ

1352 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا، فَأَمَرَهُ أَنْ

(1/281)


يَشْتَرِيَهِ، فَاشْتَرَاهُ بِهِ وَاعْتَقَهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ الدَّرَاهِمَ عَلَى الْمَوْلَى، وَيُؤْخَذُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَالْعَبْدُ حُرٌّ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِلْمُشْتَرِي ".

1353 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَشْتَرِي مِنْكَ الْعَبْدَ بِهَذَا الْأَلْفِ، فَإِنِّي أَجْبُنُ عَنْهُ.

1354 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِجَارِيَةٍ لَهُ: نَاوِلِينِي كَذَا وَكَذَا، لِآنِيَةٍ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ أَنْتِ حُرَّةٌ الْيَوْمَ؟ قَالَ: سَلْ عَنْ هَذَا غَيْرِي.

(1/282)


بَابُ: الْقَضَاءِ

1355 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ قَوْلَ اللَّهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] .

1356 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ «لَيْسَ بِكُفْرٍ يُنْقَلُ عَنِ الْمِلَّةِ» .

1357 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ» .

1358 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِذَا صَحَّ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَلَهُ مَالٌ يُبَاعُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ، قَالَ أَحْمَدُ: يُقَالُ: إِلَّا الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: وَيُتْرَكُ لَهُ قُوتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا يَتَقَوَّتُهُ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ عِيَالٌ، فَيُتْرَكُ لَهُمْ قَوَامٌ

1359 - «سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا اخْتَصَمُوا

(1/283)


إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ؟ فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالدَّمِ وَنَحْوِ هَذَا، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنِ اخْتَصَمُوا فِي أَثْمَانِهَا؟ قَالَ: يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ «.

1360 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ حَقًّا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَيَّهُمَا شَاءَ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ؟ قَالَ: يَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ، فَإِذَا قَبَضَ مِنْ وَاحِدٍ بَرِئَ الْآخَرُ «.

1361 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدَيْهِ دَارٌ فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَارُهُ، وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَنَّهَا دَارُهُ وَرِثَهَا؟ قَالَ أَحْمَدُ: الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ بَيِّنَةٌ، قَالَ: وَفِي الثَّوْبِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ".
سَمِعْتُهُ أَفْتَى بِهَذَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَرَّةً: «وَرِثَهَا» .
وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ مَرَّةً: وَقَدْ قَالُوا فِي النِّتَاجِ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، قِيلَ: لَيْسَ تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: لَا.

1362 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِي دَارٍ فِي يَدَيَ اثْنَيْنِ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ، يَعْنِي: الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ: أَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يُقِمْ أَحَدٌ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1363 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَعُدِّلَتْ، ثُمَّ جَاءَ الْمُقَامُ

(1/284)


عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، فَجَرَّحُوا شَهَادَتَهُمْ؟ قَالَ: عُدُولٌ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ جُرِّحَتْ شَهَادَتُهُمْ «.

1364 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِ جَارِهِ فَيَمْنَعُهُ؟ قَالَ: لَوِ احْتَكَمَ إِلَيَّ لَحَكَمْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ، إِذَا كَانَ حَائِطُهُ وَثِيقًا لَا يُخَافُ عَلَيْهِ «.

1365 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قُلْتُ: وَلَا لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: وَلَا لِلْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لَا «.

1366 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمَوَاتِ؟ قَالَ» الْمَوَاتُ: الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ «.

1367 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي كُلِّ الْأَرْضِينَ مَوَاتٌ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ فِي السَّوَادِ مَوَاتٌ «.

1368 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَرْضٌ مَيِّتَةٌ أَحْيَاهَا رَجُلٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَمْ تُمْلَكْ، فَإِنْ مُلِكَتْ فَهِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، مِثْلَ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ ".

1369 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ مَكَّةَ عُنْوَةٌ هِيَ؟ قَالَ لِلسَّائِلِ: أَيُّ شَيْءٍ يَضُرُّكَ مَا كَانَتْ؟ ! قَدْ أَقَرَّتِ الْبِلَادُ فِي أَيْدِيهِمْ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَصُلْحٌ؟ قالَ: لَا، وَلَكِنْ أَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدَيْ أَهْلِهِ بَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ، قَالَ أَحْمَدُ:

(1/285)


هُمْ يَحْتَجُّونَ بِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَفُلَانًا، سَمَّاهُ أَحْمَدُ، أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ احْتَجَّ بِقَوْلِ: اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِكِرَى بُيُوتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ

1370 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ بَيْعِ أَرْضِ السَّوَادِ مَا تَرَى فِيهِ؟ قَالَ: دَعْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَبِيعُ مِنْهُ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي، أَوْ قَالَ: دَعْهُ.

1371 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " الْجَائِزَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ كِرَى الْعَامِلِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عَامِلٌ عَلَى حَقٍّ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ لَهُ حِينَئِذٍ شَيْءٌ

(1/286)


«.
أَبْوَابُ الْوَصَايَا النَّفَقَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ

1372 - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ صَبِيَّةً وَأُمَّهَا، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَجْرِي عَلَى الصَّبِيَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ وَصِيٌّ، تَرَى أَنْ تُبَاعَ الدَّارُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ يَبِيعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيٌّ أَوْ قَاضٍ؟ ! «.

1373 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَلَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ، وَخَلَّفَ وَرَثَةً صِغَارًا، يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ أَحْمَدُ: نَعَمْ، قُلْتُ: لَا يُضَمَّنُ؟ قَالَ: لَا.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ: لَا، النَّفَقَةُ عَلَى الصِّبْيَانِ ضَرُورَةٌ «.

1374 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَرَثَةً وَغُرَّامًا؟ قَالَ: لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ الْغُرَّامُ ".

بَابُ: الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ

1375 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَخَتَمَهَا، فَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، أَتَجُوزُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَقْرَاهَا، قُلْتُ: فَلَمْ يَقْرَاهَا، لَا تَجُوزُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي ".

1376 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَاشْهَدَ عَلَيْهَا

(1/287)


وَمَعَهُ أَخُوهُ، فَقَالَ أَخُوهُ: وَصِيَّتِي عَلَى مِثْلِ وَصِيِّتِكَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَا بِشَيْءٍ.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْهَا أَيْضًا، فَقَالَ: مَا أَدْرِي، ثُمّ قَالَ أَحْمَدُ لِلسَّائِلِ: مَنْ وَرِثَهُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: فَأَنْفِذْهَا.

1377 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لِلَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ: أَصَابَتْنِي جِرَاحَةٌ فَنَذَرْتُ إِنْ نَجَوْتُ مِنْهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَتَصدَّقْ بِهَا عَنِّي، أَلَا يَكُونُ هَذَا نَقْضًا لِوَصِيَّتِهِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ يَكُونُ أَمْضَى وَصِيَّتَهُ وَأَمَرَ بِوَفَاءِ النَّذْرِ أَيْضًا، هَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ وَالْمَسْأَلَةِ ".

بَابُ: مَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ

1378 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَفِي عُنُقِ هَذَا الْمُوصَى وَصَايَا، أَيَلْزَمُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ ".

بَابُ: نَظَرُ الْوَصِيِّ لِلْوَرَثَةِ

1379 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْوَصِيِّ الدُّورَ عَلَى الصِّغَارِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ نَظَرًا لَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَعَلَى الْأَكَابِرِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُؤْنَسُ مِنْهُ رَشَدًا، يَعْنِي: عِنْدِي فَلَا، قِيلَ: فَعَلَى الْمُوصَى لَهُ يَقْسِمُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْضُرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي النِّكَاحِ،

(1/288)


قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَثْبَتَ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ «.

1380 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْوَصِيِّ يَأْخُذُ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ نَفْسِهِ مُضَارَبَةً؟ قَالَ: لَا، فَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ «.

1381 - سَمِعْتُ رَجُلًا،» سَأَلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ مَالًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى قَرَابَتَهُ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْطِيهِ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ: لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ قَاضِيكُمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَعْطِهِ، قَالَ: لَيْسَ لَنَا قَاضٍ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَخَفْ تَبِعَةً مِنْ وَارِثٍ فَتَصَدَّقْ بِهِ «.

1382 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: يَقْتَسِمُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، وَيُوقَفُ سَهْمُهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَتَطِيبُ لَهُمُ الْقِسْمَةُ؟ قَالَ: يُعَدِّلُونَ فِيهِ فَنَعَمْ ".

بَابُ: فِعْلِ الْوَصِيِّ بِغَيْرِ شُهُودٍ

1383 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، وَأَقَرَّ لَهُ أَنْ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، أَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعَنِّتُوهُ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ بَيِّنَةٍ، قَالَ: قَدْ أَقَرَّ بِهِ لِلْوَصِيِّ؟ قَالَ: فَالْقَاضِي أَمِينٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنْفِذَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَحِلُّ لَهُ إِنْ لَمْ يُنْفِذْهُ؟ قَالَ: لَا «.

1384 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قَالَ سُفْيَانُ لَا يُسَلِّمُ الْوَصِيُّ الْيَتِيمَ إِلَى

(1/289)


الْكُتَّابِ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ الْقَاضِي، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يُعْطِي، أَعْنِي: مَا يُعْطِي الْمُعَلِّمَ، وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا، وَلَمْ يَرَهُ يَضْمَنُ شَيْئًا «.

1385 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا أَقَرَّ بِغَيْرِ وَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ جَائِزٌ «.

1386 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» وَصِيَّةُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَا عَشَرَ سَنَةً، نَرَاهُ جَائِزًا إِذَا أَصَابَ الْحَقَّ ".

1387 - قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ وَعَتَاقَةٍ؟ قَالَ: يتَحَاصُونَ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ ".

بَابُ: الْوَصِيَّةِ فِي الْحَجِّ

1388 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «نَرَى الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» .

1389 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِحَجٍّ، وَلَمْ يَحُجَّ، وَلَمْ يُحَجَّ عَنْهُ، إِذَا كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» .

بَابُ: مِمَّا يُحْسَبُ كَفَنُ الْمَيِّتِ؟

1390 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَمَا وَجَدْنَا لَهُ إِلَّا نَمِرَةَ، حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

(1/290)


«.

1391 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَخَلَّفَ خَمْسَ مِائَةٍ؟ فَرَأَى أَنْ يُبْدَأَ بِالزَّكَاةِ، وَقَالَ: لِأَنَّ الزَّكَاةَ هِيَ فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٍ، وَالْحَجُّ رُبَّمَا رَخَّصَ الْكِرَاءَ وَرُبَّمَا غَلَّا «.

1392 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَخَلَّفَ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ خَمْسَةَ آلَافٍ؟ فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنْ تُدْفَعَ إِلَى الْغُرَّامِ ".

بَابُ: إِعْطَاءِ الْأَقَارِبِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

1393 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فِي الْمَسَاكِينَ، وَلَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يُوصِ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَرِثُوا بِهِ يَبْدَأُ بِهِمْ، هُمْ أَحَقُّ «.

1394 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَيُعْطَى إِخْوَتُهُ وَهُمْ فُقَرَاءُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: نَعَمْ، هُمْ أَحَقُّ، يُعْطَوْنَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا يُزَادُونَ، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ «.

1395 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ وَرَثَةً، فَكَانَ عَلَى أَحَدِ وَرَثَتِهِ دَيْنُ، فَلَمَّا أَخَذَ مِيرَاثَهُ قَضَى دَيْنَهُ، فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، يُعْطَى مِنْ ثُلُثِ هَذَا الْمَيِّتِ؟ قَالَ: لَا يُعْطَى، كَرَّرْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ: لَا يُعْطَى وَارِثٌ ".

بَابُ: الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَقْبَلُ

1396 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ،

(1/291)


وَلِلْآخَرِ بِمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ الْأَلْفِ: لَا أَقْبَلُهَا؟ قَالَ: الْأَلْفُ لِلْوَرَثَةِ، لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي الْوَصِيَّةِ ".

بَابُ: الْوَصِيَّةِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ

1397 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي أَبْوَابٍ الْبِرِّ، فَقَالَ: الْغَزْوُ يُبْدَأُ بِهِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ سَمَّى؟ قَالَ: يُجْعَلُ فِيمَا سَمَّى «.

1398 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، يُتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ يُشْتَرَى بِهَا رَقَبَةٌ، أَيُّهُمَا، يَعْنِي: تَرَى؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَهْلُ بِلَادِهِ مَحَاوِيجَ ".

بَابُ: الْمُدَبَّرِ

1399 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ؟ فَلَمْ يَأْمُرْ بِبَيْعِهِ، وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، سُئِلَ عَنْهُ، فَجَعَلَ يَحْتَجُّ لِمَنْ يَرَى بَيْعَهُ، وَرَأَى الدَّيْنَ وَغَيْرَ الدَّيْنِ سَوَاءً» .

1400 - وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: صَحَّ الْحَدِيثُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا» ، وَلَكِنْ قَالُوا: عَلَى الْحَاجَةِ، وَأَنَا أَجْبُنُ عَنْهُ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً، فَإِنَّهُ فَرْجٌ يُوطَأُ.

1401 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مُدَبَّرًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

(1/292)


بَابُ: السِّعَايَةِ وَالْقُرْعَةِ

1402 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا نَقُولُ بِالسِّعَايَةِ، حَدِيثُ قَتَادَةَ لَا يَقُولُ فِيهِ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ السِّعَايَةَ» .

1403 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْقُرْعَةُ كَيْفَ هِيَ؟ فَقَالَ: يُجَزِّءُونَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمْ وَاحِدَةً، فَإِنْ نَقَصَتْ رُدَّتِ الْقُرْعَةُ، قُلْتُ: بَقِيَ مِنْهُ بَعْضُهُ رَقِيقٌ يَسْعَى فِيمَا يَبْقَى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا نَقُولُ بِالسِّعَايَةِ «.

1404 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي الْقُرْعَةِ يَكْتُبُونَ رِقَاعًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءُوا رِقَاعًا، وَإِنْ شَاءُوا خَوَاتِيمَ ".

بَابُ: الْجَبْرِ عَلَى نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ

1405 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " تُجْبَرُ الْعَصَبَةُ عَلَى نَفْقَةِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْكَبِيرُ زَمِنًا ".

(1/293)


أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ

بَابَ الرَّدِّ

1406 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ، تُعْطَى نَصِيبَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَلْيُتَصَدَّقْ بِهِ» .

1407 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ، لَا يُعْلَمُ لَهُ مَهْلِكٌ، أَنَّ مِيرَاثَهُ يُقْسَمُ يَوْمَ يَمْضِي الْأَرْبَعُ السَّنَوَاتُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

1408 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ»

1409 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ يَقُولُ: «يُقَسَّمُ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ سِنِينَ وَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ»

(1/294)


1410 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأَبٍ؟ فَقَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلِابْنَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ".

بَابُ: الْغَرْقَى وَذَوِي الْأَرْحَامِ

1411 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْغَرْقَى يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَيْهِ , وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِيهِ اخْتِلَافًا حَتَّى جَاءَ أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَهُ، وَتِبَاعُهُ عَلَى ذَلِكَ سُفْيَانُ «.

1412 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَوَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِيهَا «.

1413 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي ابْنَتَيْنِ وَأُخْتٍ وَابْنِ أَخٍ، قَالَ: لَيْسَ لِابْنِ أَخٍ شَيْءٌ ".

بَابُ: مِيرَاثِ الْمَوْلَاةِ

1414 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَمَوْلًى؟ قَالَ: النِّصْفُ لِلْبِنْتِ وَالنِّصْفُ لِلْمَوْلَى، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ بِنْتِ حَمْزَةَ «.

1415 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أُمٍّ وَمَوْلًى؟ قَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا

(1/295)


بَقِيَ فَلِلْمَوْلَى «.

1416 -» ذُكِرَ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ ".

1417 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «الْوَلَاءُ لِلْكِبَرِ» .

1418 - رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَتَهَيَّبُ وَيَجْبُنُ أَنْ يَقُولَ بِحَدِيثِ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمِيرَاثَ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ» ، وَقَالَ: عَوْسَجَةُ لَا أَعْرِفُهُ

ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ لَهُ " , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ فِي هذَا الْحَدِيثِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَوْسَجَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

1419 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «ذَوُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ» .

(1/296)


1420 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ، وَلَيْسَ وَلَاؤُهُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ لِمَنْ هُوَ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ إِمَّا عَبْدًا وَأَمَّا حُرًّا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

بَابُ: مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْعَبْدِ

1421 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ ابْنِهِ؟ قَالَ: لِلْجَدِّ السُّدُسُ ".

1422 - سُئِلَ أَحْمَدُ، وَسَمِعْتُهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، قَالَ: كُنْتُ مَرَّةً أَقُولُ لَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ أَجْبُنُ عَنْهُ.

1423 - رَأَيْتُ أَحْمَدَ، يَحْتَجُّ فِي الْعَبْدِ لَا يَرِثُ امْرَأَتَهُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ»

1424 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرِ يَرِثُ؟ قَالَ: الْمُدَبَّرُ أَيُّ شَيْءٍ يَرِثُ؟ ! ، الْمُدَبَّرُ عَبْدٌ.

(1/297)


بَابُ: الْوَقْفِ

1425 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " يَكْتُبُ فِي الْوَقْفِ: إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَابْدَلَ بِهِ؟ قَالَ: لَا، لَا يَكُونُ هَذَا وَقْفٌ، هَذَا أَبُو يُوسُفَ، أَيْ: زَعَمُوا، أَجَازَهُ ".

1426 - شَهِدْتُ أَحْمَدَ، قُرِئَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى قَوْمٍ؟ فَقَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْوَقْفِ لِلْمَسَاكِينَ» .

(1/298)


بَابٌ: فِي الْكَفَّارَاتِ

1427 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " إِذَا حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1428 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» فِي الْيَمِينِ النِّيَّةُ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَفِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ظَالِمًا، فَهَذَا تَكَلَّمُوا فِيهِ «.

1429 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَبَنًا فَأَكَلَ زُبْدًا؟ قَالَ أَحْمَدُ: يَنْبَغِي، عَرَفْتَ مَذْهَبَنَا فِي الْأَيْمَانِ، يُنْظَرُ مَا كَانَ بَيْنَهُ حَيْثُ حَلَفَ «.

1430 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ مِنْدِيلٌ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ رَمَيْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي كُمِّهِ؟ فَرَأَى أَحْمَدُ هَذَا مِنَ اللَّغْوِ.

1431 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «اللَّغْوُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ» .

1432 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى حُرِّيَّةِ رَقِيقِهِ، وَطَلَاقِ نِسَائِهِ؟ قَالَ: إِنْ بَاعَ رَقِيقَهُ بَيْعًا لَيْسَ فِيهِ وَصْلٌ وَلَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ فِيهِمْ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

(1/299)


1433 - «سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ فَعَلَ ابْنِي كَذَا وَكَذَا فَكُلُّ مَا يَمْلِكُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، وَهُوَ يَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ وَعَلَيْهِ ثَلَاثُونَ حَجَّةً، فَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُهُ، فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَفْتَاهُ بِنَحْوِ هَذَا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَيْنَا الرَّجُلُ، خَطُّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا، فَقَرَاتُ الرُّقْعَةُ بِقَوْلِهِ: عَلَيْهِ مَالُهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، وَأَمَّا الْحَجُّ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَدِّدُ فِيهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُرَخِّصُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: يَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ فَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَالَّذِي سَمِعْتُهُ أَفْتَاهُ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ «.

1434 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُلُّ مَا وَرِثْتُ مِنْ أَبِي فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ، فَوَرِثَهُ؟ ، قَالَ: يَأْخُذُهُ، وَيُطْعِمُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ "، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، يُفْتِي بِهَذَا فِي هذَا النَّحْوِ، إِذَا قَالَ: «مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ» .

1435 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " إِذَا قَالَ: كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، قَالَ: آمُرُهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ، قِيلَ: مَتَى يَحْنَثُ؟ قَالَ: إِذَا عَقَدَ عَلَى خِلَافِهِ «.

1436 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُكَفِّرُ فِي الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ؟ قَالَ: قَبْلُ وَبَعْدُ

(1/300)


«.

1437 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَامَ فِي الْكَفَّارَةَ، ثُمَّ أَيْسَرَ؟ قَالَ: يَمْضِي فِي صَوْمِهِ، أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ ".

بَابُ: كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1438 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «كَفَّارَةُ الْيَمِينِ يُعْطِيهِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، إِذَا كَانَ يَجِدُهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ مِسْكِينًا وَاحِدًا» .

1439 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا أَنْ يُطْعِمَ "، يَعْنِي: مُدًّا مِنْ تَمْرٍ

1440 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَمْرِ عُمَرَ مُدَّيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟ قَالَ: هَذَا عَلَى التَّفَضُّلِ عِنْدَنَا، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «.

1441 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُعْطَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الصِّغَارُ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ «.

1442 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُعْطِي قَرَابَاتَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ، أَظُنُّهُ قَالَ: وَلَيْسَ يُحَابِيهِمْ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".

(1/301)


بَابُ: النَّذْرِ

1443 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ تَصَدَّقْتُ بِمَالِي؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي لُبَابَةَ وَإِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ

1444 - «سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ؟ قَالَ: يُكَفِّرُ يَمِينَهُ «.

1445 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، لِأَنَّ فِي طَلَاقِهِ هَلَاكَهَا «.

1446 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ الصَّوْمَ فَصَارَ شَيْخًا وَكَبُرَ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُطْعِمَ وَيُكَفِّرَ «.

1447 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِمَالِي، فَنَوَى فِي نَفْسِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَدِمَ؟ قَالَ: يُخْرِجُ مَا شَاءَ مَا يُسَمَّى مَالٌ ".

(1/302)


بَابُ: الدِّيَاتِ

1448 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ عَمْدِ الصَّبِيِّ عَلَى مَنْ هُوَ؟ قَالَ: عَلَى الْعَاقِلَةِ «.

1449 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» إِذَا قُتِلَ صَبِيٌّ وَرَجُلٌ؟ قَالَ: الدِّيَةُ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ «.

1450 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْنُقُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: إِذَا غَمَّهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ يُقْتَلُ بِهِ «.

1451 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الْعَمْدُ فِيهِ الْقَوَدُ، إِلَّا أَنْ يُصَالِحُوهُمْ «.

1452 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ؟ قَالَ: ثُلُثُ دِيَتِهَا ".

1453 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمُوضِحَةِ يُقْتَصُّ مِنْهَا؟ قَالَ: الْمُوضِحَةُ كَيْفَ يُحِيطُ بِهَا! ! «.

1454 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ لَزِمَتْهُ الْغُرَّةُ يُعْتَقُ مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ نَفْسٌ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ وَيُعْتَقُ ".

(1/303)


بَابُ: الرَّجْمِ

1455 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " سُنَّةُ الِاعْتِرَافِ أَنْ يَرْجُمَ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَيَجْعَلُونَ صُفُوفًا لَا يَخْتَلِطُونَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، يُرِيدُ صَفًّا صَفًّا، وَسُنَّةُ الرَّجْمِ أَنْ يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مِرَارٍ، قِيلَ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُ مِرَارٍ، أَلَيْسَ جَاءَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، يَعْنِي: مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ «.

1456 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْجُومِ يُحْفَرُ لَهُ؟ قَالَ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْفَرُ لَهُ، وَقَدْ قِيلَ: يُحْفَرُ لَهُ «.

1457 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْجُومِ إِذَا هَرَبَ يُتْرَكُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1458 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْجُومِ يُرْجَمُ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

(1/304)


بَابُ: الْحَدِّ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَا

1459 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْرِقُ أُخْرَى، ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ الْإِمَامَ؟ قَالَ: تُقْطَعُ يَدَهُ، يَعْنِي: يَدًا وَاحِدَةً «.

1460 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الْقَطْعُ يُتْرَكُ فِيهِ الْعَقِبُ «.

1461 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى زِنًا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُقْتَلُ، يَعْنِي: إِذَا شَهِدُوا، فَرُجِمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ «.

1462 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ خَمْرًا؟ قَالَ: لَا أَقْضِي عَلَيْهِ شَيْئًا ".

بَابُ: الْحَدِّ فِي السُّكْرِ

1463 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «مَالِكٌ يَعُدُّ مِنَ السُّكْرِ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ طِبَاعِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ» ، وَذَكَرَ أَحْمَدُ أَيْضًا قَوْلَ الْحَسَنِ: «السُّكْرُ ذَهَابُ الْعَقْلِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ أَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ «السُّكْرُ ذَهَابُ الْعَقْلِ» .

(1/305)


بَابُ: الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ

1464 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا؟ قَالَ: إِنْ قَذَفَهُمْ مُتَفَرِّقِينَ، قَالَ: يُحَدُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ ".

بَابُ: الْجَبْرِ عَلَى الْإِسْلَامِ

1465 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لَا يُجْبَرُ ".

بَابُ: حَدِّ الذِّمِّيِّ وَالْعَبْدِ

1466 - سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَشْعَثِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ ذِمِّيٍّ أَصَابَ حَدًّا، ثُمَّ أَسْلَمُ؟ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ «.

1467 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَقْتُلَ

(1/306)


1468 - «سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ» مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ "؟ قَالَ: فُتْيَا الْحَسَنِ عَلَى غَيْرِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: وَلَكِنْ يُضْرَبُ.

1469 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «لَا يُقَادُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» .

1470 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ بَاعَتْ حُرَّةً وَأَقَرَّتْ هِيَ؟ قَالَ: يُضْرَبَانِ، يَعْنِي: الْبَائِعَةَ وَالْجَارِيَةَ، حَيْثُ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا أَمَةٌ ".

(1/307)


السِّيَرُ

بَابُ: الِانْتِقَالِ إِلَى الثَّغْرِ بِالذُّرِّيَّةِ وَأَخْبَارِهِ فِي ذَلِكَ

1471 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ النُّقْلَانِ بِالْعِيَالِ إِلَى الثَّغْرِ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى ذَلِكَ وَلَا أُشِيرُ بِهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَنَعَةَ طَرْسُوسَ وَعِزَّهَا؟ فَكَرِهَهُ، وَسَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ «.

1472 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» تَخَافُ عَلَى الْمُنْتَقِلِ بِعِيَالِهِ إِلَى الثَّغْرِ الْإِثْمَ؟ قَالَ: كَيْفَ لَا أَخَافُ، وَهُوَ يُعَرِّضُ بِذُرِّيَّتِهِ لِلْمُشْرِكِينَ؟ ! ".
فَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: " فَأَنْطَاكِيَّةُ؟ قَالَ: لَا يُنْقَلُ إِلَيْهَا بِالْعِيَالِ، فَإِنَّهُ قَدْ أُغِيرَ عَلَيْهِمْ مُنْذُ سِنِينَ، يَعْنِي: غَارَةَ غُرَيْقًا الرُّومِيِّ فِي الْبَحْرِ عَامَ عَمُّورِيَّةَ ".
وَسَمِعْتُهُ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: " أَنْطَاكِيَّةُ قَرْيَةٌ مِنَ السَّاحِلِ، يَعْنِي: أَنَّهَا عَوْرَةٌ ".

1473 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الشَّامُ كُلُّهَا إِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ خُرَاسَانَ عِنْدَهُمْ قَدْرٌ، يَقُولُ ذَلِكَ فِي الِانْتِقَالِ إِلَيْهَا بِالْعِيَالِ» .

1474 - قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتُ: «إِنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ» وَمَا جَاءَ نَحْوَ هَذَا؟ فَقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَاءَ فِيهِ.
قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا

(1/308)


فِي الثُّغُورِ؟ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَحَادِيثُ فِي الثُّغُورِ.
وَذَكَرْتُ لَهُ مَرَّةً هذَا: أَنَّ هَذَا فِي الْعَوْرَةِ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ أَيْنَ هِيَ؟ «وَلَا يَزَالُ أَهْلُ الْعَرَبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ» : هُمْ أَهْلُ الشَّامِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَلَا يَتَزَوَّجُ فِيهَا؟ قَالَ: التَّزْوِيجُ فِيهَا هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الِانْتِقَالِ إِلَيْهَا.

1475 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " ذَكَرَ لَهُ مَرَّةً نَقْلُ الْعِيَالِ إِلَى الشَّامِ؟ فَقَالَ: الرَّمْلَةُ أَهْيَا الْمَوَاضِعِ كَمَا يَبْلُغُنَا «.

1476 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» حَرَّانُ يُنْتَقَلُ إِلَيْهَا بِالْعِيَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ ".

1477 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «وَاسِطٌ نِعْمَ الْمَوْضِعُ» .

بَابُ: فَضْلِ الرِّبَاطِ

1478 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ " أَنَّهَا، يَعْنِي: أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ قَتَلَتْ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينِ بِعَمُودٍ ".

1479 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَجِيءُ بِمِائَةِ

(1/309)


أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَالثُّغُورُ، يُدْخَلُ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنَّ بَعَضَهُمْ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ: «مُقَامُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ أَحَدِكُمْ أَلْفَ يَوْمٍ» .
قَالَ: ذَاكَ فِي الْمُقَامِ، فَأَمَّا فَضْلُ الصَّلَاةِ هَذَا شَيْءٌ خَاصَّةُ فَضْلٍ لِهَذِهِ الْمَسَاجِدِ.

1480 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَيْسَ يَعْدُلُ عَنْهُ نَاشِئٌ مِنَ الْأَعْمَالِ: الْغَزْوَ ثُمَّ الرِّبَاطَ ".

1481 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ: الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الرِّبَاطُ؟ قَالَ: الرِّبَاطُ أَحَبُّ إِلَيَّ ".

بَابُ: مَوَاضِعِ الرِّبَاطِ

1482 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُقَامُ بِعَيْنِ زَرْبَةَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ بِطَرَسُوسَ لِرَجُلٍ لَا يَغْزُو؟ قَالَ: حَيْثُ يَكُونُونَ إِلَيْهِ أَحْوَجُ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَيْسَتْ نِكَايَةٌ فِي الْعَدِوِّ، وَلَا يُمْكنُهُمْ أَنْ يَطْلُبُوهُمْ، أَعْنِي: فِي النَّفِيرِ؟ قَالَ: مَا أَصْنَعُ بِالنِّكَايَةِ! إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى حَيْثُ هُمْ أَحُوجُ إِلَيْهِمْ «.

1483 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» عَبَّادَانُ رِبَاطٌ؟ قَالَ: نَعَمْ

(1/310)


«.

1484 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَشْهَدَ الْفِدَاءَ؟ قَالَ: قَدْ حَجَّ؟ قُلْتُ: حَجَّ، قَالَ: يَشْهَدُ الْفِدَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ ".

1485 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، قَالَ: أَشَارَ عَلَيَّ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ وَمُخَلَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنْ أَنْطَاكِيَّةَ.

بَابُ: النَّفِيرِ

1486 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " لَوْ نَزَّ عَدُوٌّ بِأَهْلِ عَيْنِ زَرْبَةَ يَسَعُ أَهْلُ طَرَسُوسَ أَنْ لَا يَنْفِرُوا إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْمَنُوا أَنْ يَأْمَنُوا أَنْ يَجِيئَهُمْ عَدُوٌّ، وَظَنُّوا إِنْ جَاءَهُمْ يَكُونُ بِمَنْ يَبْقَى مِنْهُمْ قُوَّةٌ فَلْيَنْفِرُوا ".

1487 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ مَنَعَهُمُ الْأَمِيرُ؟ قَالَ: فَإِنْ مَنَعَهُمْ فَمَا عَلَيْهِمْ! قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُنَادَى بِالنَّفيرِ وَالرَّجُلَ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أُذِّنَ؟ قَالَ: هَذَا أَوْجَبُ عَلَيْهِ، يَعْنِي: النَّفِيرَ، قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَدْرِي نَفِيرُ حَقٍّ هُوَ أَمْ لَا؟ قَالَ: إِذَا نَادُوا بِالنَّفِيرِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَعَلَّهُ يَغِيبُ بِقَدْرِ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ «.

1488 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» تُقَامُ الصَّلَاةُ وَيُنَادَى بِالنَّفِيرِ؟ قَالَ: يُخَفِّفُونَ الصَّلَاةَ،

(1/311)


وَقَدْ سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً، يَقُولُ: يَنْفِرُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ يُصَلِّي، فَأَخْبَرْتُ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ مَعَ النَّفِيرِ إِنَّمَا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: يَنْفِرُ ".

1489 - فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِنَّ أَكْثَرَ النَّفِيرِ لَا يَكُونُ حَقًّا؟ قَالَ: يَنْفِرُ، يَكُونُ يَعْرِفُ مَجِيءَ عَدُوِّهِمْ كَيْفَ هُوَ؟ ! «.

1490 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، أَعْنِي: وَقَدَ وَقَعَ النَّفِيرُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ فِيهَا ".

بَابُ: تَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ

1491 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ يَلْعَبُ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا بِسَيْفٍ خَشَبٍ، لَا يُعْجِبُنِي الْحَدِيدُ الْبَتَّةَ «.

1492 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ،» يَنْهَى عَنْ سَيْفِ الْحَدِيدِ أَنْ يُشِيرَ بِهِ فِي اللَّعِبِ «.

1493 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ تَعَلُّمِ الْمُلَحِ مِنْ أَمْرِ الرُّمْحِ وَالسَّيْفِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ غَيْظَ الْعَدُوِّ وَلَا يُرِيدُ بِهِ التَّظَرُّفَ ".

(1/312)


بَابُ: الْحُمْلَانِ

1494 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا، فَقِيلَ: هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَيَتْرُكُ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَهْلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ! «.

1495 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ أَوَصَى بِمَالٍ فِي السَّبِيلِ، وَلَهُ قَرَابَةٌ فِي الثَّغْرِ، فَدَفَعَ ذَلِكَ الْمَالَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَغَزُو بِهِ، وَلَعَلَّ فِي الثَّغْرِ مَنْ هُو أَشْجَعُ مِنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَرَابَتُهُمْ لَمْ يُعْطِ الْمَالَ كُلَّهُ، أَيَأْخُذُهُ؟ فَلَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخَذَهُ ".

1496 - قُلْتُ: " رَجُلٌ لَهُ قَرَابَةٌ بِالثَّغْرِ يَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالْمَالِ، يَكْتُبُ إِلَيْهِ: أَنِ أَغْزُو بِهِ، تَرَى لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ يَقْبَلَهُ؟ قَالَ: الْقَرَابَةُ غَيْرُ الْبَعِيدِ ".

1497 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يقُولُ: «إِذَا بَعَثَ إِلَيْهِ بِالْمَالِ، وَقَدَ كَانَ أَشْرَفَتْ نَفْسُهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهُ، وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِشْرَافُ النَّفْسِ بِالْقَلْبِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1498 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى، فَقَالَ: ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، يَشْتَرِي بِهِ فَرَسًا لِيَغْزُو بِهِ وَيَدْفَعُ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَغَزَا، ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: هُو لَهُ، يُورَثُ عَنْهُ الْفَرَسُ،

(1/313)


قِيلَ: وَالْمَالُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُوَرَّثُ عَنْهُ «.

1499 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَا عَلَيْهِ: فَهُوَ لَهُ، ثُمَّ احْتَجَّ فِيهِ بِحَدِيثِ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: فِيهِ: فَوَجَدَهُ قَدْ أَضْنَاهُ؟ قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَضْنَاهُ، يَنْبَغِي، إِلَّا فِي غَزْوٍ أَوْ تَعَبٍ «.

1500 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ، فَبَاعَهُ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرَادَ الَّذِي حَمَلَ أَيْضًا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَخَرَ، أَيَشْتَرِي ذَلِكَ الْفَرَسَ؟ فَقَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ «.

1501 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْحُمْلَانِ، فَقَالَ: أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ".

بَابُ: الْحَبِيسِ

1502 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ،

(1/314)


النَّفِيرُ فَلَا يَنْفِرُ لِلْحَرِّ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَكُونُ يَتَّقِي عَلَى الْفَرَسِ فَلَا بَأْسَ، قُلْتُ: هُوَ مُشْتَغِلٌ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ؟ قَالَ: يُعْطِيهِ مَنْ يَنْفِرُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَيَحْضُرُ الْغَزْوَ، فَلَا يَغْزُو عَلَيْهِ كُلَّ غَزَاةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يَجُمُّهُ فَلَا بَأْسَ ".

1503 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْحَبِيسُ مِنَ الدَّوَابِّ: الَّذِي يُحْبَسُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَعْجِفَ، فَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي بِلَادِ الرُّومِ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا الطَّحْنُ أَوْ نَحْوَهُ يُبَاعُ، ثُمَّ يُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي حَبِيسٍ «.

1504 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَيُنْفَقُ ثَمَنُ الْحَبِيسِ الْعَطِبِ عَلَى الدَّوَابِّ الْحُبُسِ؟ قَالَ: يُنْفَقُ، سَمِعْتُهُ يُفْتِي بِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ ".

بَابُ: حَذْفِ الْخَيْلِ وَالْإِنْزَاءِ عَلَيْهَا

1505 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " يُنْزَا حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: يُكْرَهُ «.

1506 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» حَذْفُ الْخَيْلِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَبْهَى وَأَجْوَدَ لَهُ، قُلْتُ: إِنَّهُ يَنْفَعُهُ فِي الشِّتَاءِ، وَهُوَ أَجْوَدُ لِرَكْضِهِ؟ فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ، وَقَالَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ: وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَكْرَهُونَ حَذْفَ الْخَيْلِ «.

1507 -» وَسُئِلَ عَنْ حَذْفِ الْبَرَاذِينَ؟ فَقَالَ: الْبَرَاذِينَ مِنَ الْخَيْلِ ".

(1/315)


بَابُ: الْغَزْوِ مَعَ الْأَئِمَّةِ

1508 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " بِلَادٌ غَلَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَنَزَلَ وَالْبِلَادُ يَغْزُو بِأَهْلِهَا، نَغْزُو مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: نَشْتَرِي مِنْ سَبْيِهِ؟ قَالَ: دَعْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، ثُمَّ قَالَ: الْغَزْوُ لَيْسَ مِثْلَ شِرَاءِ السَّبْيِ، الْغَزْوُ إِنَّمَا هُوَ دَفْعٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يُتْرَكُ لِشَيْءٍ ".

بَابُ: غَزْوِ الْبَحْرِ

1509 - " سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ، قُلْتُ: يَكُونُ فِي الْمَرْكِبِ مَنْ يَتَعَرَّى وَقَوْمٌ يَغْتَابُونَ النَّاسَ، قُلْتُ: مَا تَرَى فِي الرُّكُوبِ مَعَهُمْ؟ قَالَ: يَغْزُو مَعَهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ أَيْ: بِالْمَعْرُوفِ ".

بَابُ: الْغَزْوِ بِغَيْرِ إِذْنٍ

1510 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُذْكَرُ الْغَزْوُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ فَيَبِيتُ فِي الْمَزْرَعَةِ مَخَافَةَ أَنْ يُعَدَّ النَّاسُ، فَيَكْثُرُونَ فَيُمْنَعُ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ، قُلْتُ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَغْزُوَنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ عَيْنِ زَرْبَةَ؟ قَالَ: فَلَا يَغْزُوَنَّ أَحَدٌ مِنْهَا ".

(1/316)


بَابُ: الْغَزْوِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَانِ

1511 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ " أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الثَّغْرِ فِي تِجَارَةٍ وَلِي وَالِدَةٌ، فَتَأْذَنُ لِي فِي الْغَزْوِ؟ فَقَالَ: انْظُرْ سُرُورَهَا فِيمَا هُوَ؟ قَالَ: هِيَ تَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: إِنْ أَذِنَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهَا لَطْخٌ، وَإِلَّا فَلَا تَغْزُو ".

بَابُ: الْكِرَاءِ فِي الْغَزْوِ

1512 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يَكْتَرِي الْفَرَسَ الْغُزَاةُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرٌ بِكَذَا فَمَا زَادَ، فَكُلُّ يَوْمٍ بِكَذَا، قُلْتُ: فَيَكْتَرِي لِلشَّعِيرِ إِلَى الْمُقَامِ وَلَا يَعْرِفُ أَيْنَ الْمُقَامُ؟ قَالَ: فَلَا يَجُوزُ هَذَا، قُلْتُ: يُعْطِي فَرَسَهُ عَلَى النِّصْفِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

بَابُ: السَّرَايَا

1513 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْخُرُوجُ فِي السَّرَايَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ لُزُومُ السَّاقَةِ؟ قَالَ: مَا كَانَ أَنْكَى فِي الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَعْدِلُ عِنْدِي السَّرَايَا شَيْءٌ «.

1514 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِنَّهُ رُبَّمَا قَامَ بِالرَّجُلِ فِي السَّرِيَّةِ فَرَسَهُ، وَيُقَالُ: قَامَ رَجُلٌ، يَعْنِي: قَامَ بِرَجُلٍ فَرَسُهُ، وَيَخَافُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَبْقَى عَنِ النَّاسِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: فَكَيْفَ يَرْجِعُ؟ ! هَذَا أَشُكُّ

(1/317)


«.
أَمْرُ السَّرَايَا»

1515 - وَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّقَدُّمِ يَوْمَ الْمُغَارِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يَتَخَلَّفُ فِي السَّاقَةِ؟ قَالَ: مَا كَانَ أَحْوَطُ، قُلْتُ: أَحْوَطُ هَذَا، أَعْنِي التَّخَلُّفَ أَحْوَطُ، وَهَؤُلَاءِ يَجِيئُونَ بِالْغَنَائِمِ؟ قَالَ: مَا يُصْنَعُ بِالْغَنَائِمِ! ، إِنَّمَا يُرَادُ سَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ ".

1516 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالْبَيَاتِ، وَهَلْ غَزْوُ الرُّومِ إِلَّا بِالْبَيَاتِ؟ !» .

1517 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ «الْمَطْمُورَةُ فِيهَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يُتَقَدَّمُ إِلَيْهِمْ، وَنَسْأَلُهُمُ الْخُرُوجَ فَيَأْبَوْنَ، نُدَخِّنُ عَلَيْهِمْ؟ فَكَرِهَهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالنَّهْيِ» .

1518 - قُلْتُ: " فِي الْبَحْرِ يَرْمُونَ بِالنِّيرَانِ؟ قَالَ: إِنْ بَدَءُوهُمْ فَلَا بَأْسَ، قُلْتُ: فَيَرْمُونَ فِي الْمَجَانِيقِ بِالنِّيرَانِ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا هُمْ يَبْدَءُونَ يَرْمُونَ بِالنِّيرَانِ، قُلْتُ: هُمْ يَرْومُونَ بِالْحِجَارَةِ، فَنَرْمِيهِمْ بِالنَّارِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: فَأَمُدُّ مَعَهُمْ فِيهِ، أَعْنِي: فِي الْمَنْجَنِيقِ، إِذَا رَمَوْا بِالنَّارِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: رَمْيُ الْمَجَانِيقِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ".

بَابُ: قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ وَغَيْرِهِمْ

1519 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ إِذَا قَاتَلَ يُقْتَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هُوَ يَرْمِي بِالْحِجَارَةِ مِنَ الْحِصْنِ؟ قَالَ: يُقْتَلُ

(1/318)


«.

1520 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جُثَّامَةَ فِي أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ؟ قَالَ: كَأَنَّ النَّهْيُ قَدْ كَانَ تَقَدَّمَ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ هَذَا، قَالَ أَحْمَدُ: كَأَنَّهُمْ يُصِيبُونَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرِيدُوا «.

1521 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْأَعْمَى يُقْتَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَنْ يُقَاتِلُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ".

بَابُ: النَّفْلِ

1522 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْإِمَامُ يُنَادِي مَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ وَالْغَنِيمَةَ فَلْيَخْرُجْ، يَعْنِي: فِي السَّرِيَّةِ، وَلَكُمُ الثُّلُثُ أَوُ الرُّبُعُ بَعْدَ الْخُمُسِ، تَرَى الْخُرُوجَ فِيهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، هَذَا يُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ «.

1523 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لَا يُزَادُ عَلَى الثُّلُثِ فِي النَّفْلِ؟ قَالَ: لَا يُزَادُ فِي الْبَدَاءَةِ عَلَى الرُّبُعِ، وَفِي الْقَفَلِ عَلَى الثُّلُثِ، قُلْتُ: إِذَا أَبَاحَ الْخُرْثِيَّ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلْ هَذَا، إِذًا يَنْهَبُ النَّاسُ «.

1524 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْإِمَامُ يُخْرِجُ السَّرِيَّةَ، وَقَدْ نَفَلَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْمُغَارِ وَأَغَارَ نَادَى: مَنْ جَاءَ بِعَشْرِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ، وَمَنْ جَاءَ بِكَذَا فَلَهُ كَذَا، فَيَذْهَبُ النَّاسُ فَيَطْلُبُونَ، فَمَا تَرَى فِي هَذَا النَّفْلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يُحَرِّضُهُمْ بِذَلِكَ، مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ، غَيْرَ مَرَّةٍ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ، قُلْتُ: فَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الشَّيْءِ أَوِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ،

(1/319)


قُلْتُ: أَغَارَ عَلَى قَرْيَةٍ فَنَزَلَ فِيهَا وَالسَّبْيُ وَالدَّوَابُّ وَالْخُرْثِيُّ مَعَهُمْ فِي الْقَرْيَةِ «.

1525 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ مَرَّةً» يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ جَمْعِهِ الْكَسَلُ، لَا يَخَافُونَ عَلَيْهِ عَدُوًّا، فَيَقُولُ الْإِمَامُ: مَنْ جَاءَ بِعَشْرَةِ أَثْوَابٍ فَلَهُ ثَوْبٌ، وَمَنْ جَاءَ بِعَشْرِ رُءُوسٍ لَهُ رَأْسٌ، فَيَجْمَعُونَهَا بِغَيْرِ سِلَاحٍ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ جَمْعَ الْغَنِيمَةِ ".

1526 - قُلْتُ: " قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ جَاءَ بِعِلْجٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، فَجَاءَ بِعِلْجٍ فَقُتِلَ، أَيَطِيبُ لَهُ مَا يُعْطَى؟ قَالَ: نَعَمْ ".

1527 - قُلْتُ: " إِذَا قَالَ: مَنْ رَجَعَ إِلَى السَّاقَةِ فَلَهُ دِينَارٌ، وَالرَّجُلُ يَعْمَلُ فِي سِيَاقَةِ الْغُنْمِ؟ قَالَ: لَمْ يَزَلْ أَهْلُ الشَّامِ يَفْعَلُونَ هَذَا، وَقَدْ يَكُونُ فِي رُجُوعِهِمْ إِلَى السَّاقَةِ، وَسِيَاقِهِمُ الْغُنْمَ مَنْفَعَةٌ ".

1528 - قُلْتُ: " قَالَ، أَعْنِي: الْإِمَامَ: مَنْ جَاءَ بِعِدْلِ دَقِيقٍ مِنْ دَقِيقِ الرُّومِ، فَلَهُ دِينَارٌ يُرِيدُهُ لِطَعَامِ السَّبْيِ، مَا تَرَى فِي أَخْذِ الدِّينَارِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا «.

1529 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَشْرَ رُءُوسٍ، يَعْنِي: فِي

(1/320)


بِلَادِ الرُّومِ فَخَبَاهُمْ حَتَّى يُنَادِيَ الْإِمَامُ: مَنْ جَاءَ بِعَشْرِ رُءُوسٍ لَهُ رَأْسٌ فَيَجِيءُ بِهِمْ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ النَّفْلِ فِيهِ «.

1530 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْعَبْدُ يُعْطَى نَفْلٌ؟ قَالَ: يُحْذَا ".

بَابُ: سَهْمِ الْفَرَسِ

1531 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ "

1532 - ثنا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: «أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ» .

1533 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

1534 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ سُفْيَانُ يَخْتَارُ حَدِيثَ

(1/321)


مَكْحُولٍ وَخَالِدٍ، يَعْنِي: ابْنَ مَعْدَانَ يُفْتِي فِيهِ.

1535 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، وَحَمَّادَ بْنَ خَالِدٍ، وَزَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَنَّهُمْ حَدَّثُوهُمْ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَّنَ الْهَجِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَرَّبَ الْعَرَبِيَّ، لِلْعَرَبِيِّ سَهْمَانِ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمٌ»

1536 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " أَلَيْسَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ؟ قَالَ: بَلَى ".

1537 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «يُسْهِمُ الْفَرَسَيْنِ قَطُّ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ، لِرَجُلٍ وَلِفَرَسَيْهِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ» .

1538 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، " سُئِلَ عَنْ سَهْمِ الْبِرْذَوْنِ؟ قَالَ: سَهْمٌ وَاحِدٌ، قِيلَ: مَعَهُ بِرْذَوْنَيْنِ؟ قَالَ: يُسْهِمُ لِاثْنَيْنِ «.

1539 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِنَّهُمْ جَعَلُوا سَهْمَ الْفَرَسِ وَالْهَجِينِ وَاحِدًا، يَأْخُذُ صَاحِبُ الْبِرْذَوْنِ سَهْمَيْنٍ؟ قَالَ: لَا يَأْخُذُ «.

1540 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَغْزُو لِفَرَسٍ وَهَجِينٍ؟ قَالَ: يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ وَلِلْهَجِينِ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يُسْهِمُونَ لَهُ، أَعْنِي: لِلْهَجِينِ إِذَا كَانَ مَعَ فَرَسٍ؟ فَقَالَ: يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ وَالْهَجِينِ، قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يَحْمِلَ

(1/322)


رَاكِبًا مَعَهُ عَلَى ثِقَلٍ عَلَى الْهَجِينِ، فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ الْهَجِينُ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْتَالَ كَمَا يَحْتَالُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ «.

1541 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَغْزُو بِفَرَسٍ، فَيَنْفُقُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ؟ قَالَ: لَا سَهْمَ لَهُ: قُلْتُ: فَيَشْتَرِي مِنَ الْمَغْنَمِ فَرَسًا أَيُسْهَمُ لَهُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ لِلْفَرَسِ غَنِيمَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْوَاقِعَةَ «.

1542 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أَدْرَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُسْهَمَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَاقِعَةَ «.

1543 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمُكَارِيِ يُسْهَمُ لَهُ؟ قَالَ: كُلُّ مَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ يُسْهَمُ لَهُ، قُلْتُ: هُوَ عَلَى بِغَالِ السَّاقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَالتَّاجِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُسْهَمُ لَهُ، قُلْتُ: الْغُلَامُ يُغْزَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ، يُسْهَمُ لَهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ، وَلَكِنْ يُحْذَا لَهُ ".

1544 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: الْعَبْدُ، يَقُولُونَ: لَيْسَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ ".

بَابُ: السَّلْبِ مِنَ الْغَارِ

1545 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فِي الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمُغَارِ، وَفِيهِ أَعْلَاجٌ، فَيَرْكَبُونَ يَفِرُّونَ، يَلْحَقُ الرَّجُلُ الْعِلْجَ، فَيَقْتُلُهُ أَلَهُ سَلَبُهُ؟ قَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا لَهُ سَلَبُهُ فِي الْمُبَارَزَةِ، قُلْتُ: وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ؟ قَالَ: وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ".

(1/323)


بَابُ: أَكْلِ الْعَلَفِ مِنْ أَرْضِ الرَّومِ

1546 - سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قُلْتُ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ دَقِيقِ الرُّومِ، فَلْيَأْتِ بِهِ لِلسَّبْيِ؟ قَالَ: يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِهِ، يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْتَهُوا إِلَى مَا يَأْمُرُهُمْ «.

1547 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَشْتَرِي الرَّجُلُ السَّبْيَ فِي بِلَادِ الرُّومِ، يُطْعِمُهُمْ مِنْ طَعَامِ الرُّومِ؟ قَالَ: نَعَمْ يُطْعِمُهُمْ «.

1548 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي بِلَادِ الرُّومِ وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ طَعَامِهِمْ، أَعْنِي: مِنْ طَعَامِ الرُّومِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ بُيُوتِهُمْ، قُلْتُ: يَأْكُلُهُ رُفَقَاؤُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1549 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الزَّيْتُ، أَعْنِي: مِنْ زَيْتِ الرُّومِ، يُدَّهَنُ بِهِ فِي بِلَادِ الرُّومِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مِنْ صُدَاعٍ أَوْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ، يَعْنِي: فَلَا بَأْسَ، فَأَمَّا لِلتَّزَيُّنِ فَلَا يُعْجِبُنِي ".

1550 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ " فِي الزَّيْتِ يُصِيبُهُ فِي بِلَادِ الرُّومِ يَدَّهَنُ بِهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: لَا «.

1551 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يُضْطَرُّ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ عَلَفٌ فَيَشْتَرِي شَعِيرًا رُومِيًّا مِنْ رَجُلٍ فِي السِّرِّ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ إِلَى الْمَقْسَمِ؟ قَالَ: لَا، كَرَّرْتُهُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ إِذَا رَفَعَهُ، أَعْنِي: إِلَى صَاحِبِ الْمَقْسَمِ يَأْخُذُهُ مِنْهَ، أَعْنِي: ثَمَنَهُ؟ قَالَ: لَا، أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِيهِ ".

(1/324)


بَابُ: حَمْلِ مَا لَا ثَمَنَ لَهُ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ

1552 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مَا أَصَابَ فِي بِلَادِ الرُّومِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ هُنَاكَ قِيمَةٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ بِهِ بِطَرَسُوسَ قِيمَةٌ؟ قَالَ: هَذَا قَدْ حَمَلَهُ، وَعَنِيَ بِهِ، أَيْ: هُوَ لَهُ «.

1553 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالْجِلْدِ، أَعْنِي: مِنْ جُلُودٍ الْغَنَمِ فِي بِلَادِ الرُّومِ قَدْ طُرِحَ وَبِدَابَّتِهِ دُبُرٌ، فَيَأْخُذُ مِنْ صُوفِهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: هَذَا لَيْسَ لَهُ ثَمَّ قِيمَةٌ، وَمَا لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ، فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ ".

بَابُ: يُصِيبُ مِنْ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ضَرُورَةٍ

1554 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " كَانَ النَّاسُ قَدْ غَزَوْا فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مَرَاكِبُ لِلْمُسْلِمِينَ، أَعْنِي: فِيهِ الطَّعَامُ مِمَّا اسْتَنْقَذُوهُ مِنْ أَيْدِيِ الرُّومِ، فَأَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ، وَهُمْ بِقُبْرُسَ لَا يَقْدِروُنَ عَلَى طَعَامٍ؟ فَرَأَى إِنِ اضْطَرُّوا وَيَأْكُلُونَ مِنْهُ، قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يَصْنَعُونَ؟ ! وَلَكِنْ يَرُّدُونَ عَلَى أَرْبَابِهَا بَعْدُ ".

بَابُ: مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ

1555 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ، أَعْنِي: يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَحِيطًا فَلَا يَدْخُلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ أَسْهَلُ ".

(1/325)


بَابُ: مَا حَازَ الرُّومُ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اسْتَنْقَذُوهُ مِنْهُمُ

1556 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " مَرَاكِبُ تَجِيءُ مِنْ مِصْرَ فَيَقْطَعُ عَلَيْهَا الرُّومُ فَيَأْخُذُونَهَا، ثُمَّ يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا؟ قَالَ: إِذَا عُرِفَ لِمَنْ هِيَ، فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهَا «.

1557 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَالْجَوَامِيسُ تُدْرَكُ، أَعْنِي وَقَدْ سَاقَهَا الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَدْرَبَ بِهَا، قُلْتُ: يُؤْكَلُ مِنْهَا؟ قَالَ: إِذَا عُرِفَ لِمَنْ هِيَ، فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهَا ".

1558 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " مَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ قُسِّمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ شَيْءَ الرَّجُلِ هُوَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَ أَوْ يَهَبَ أَوْ يَتَصَدَّقَ، وَهُوَ قَوْلٌ مُتَعَدٍّ، لَيْسَ سُنَّةُ الْمَغَازِي مِثْلَ هَذَا، كُلُّ مَنْ قَالَ، قَالَ بِغَيْرِ هَذَا، عُمَرُ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ، فَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ «.

1559 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَمَا حَازَ الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُوقِفُوهُ حَتَّى يُتَبَيَّنَ صَاحِبُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا عُرِفَ، فَقِيلَ: هَذَا لِفُلَانٍ، وَكَانَ صَاحِبُهُ بِالْقُرْبِ

(1/326)


«.

1560 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أُصِيبَ غُلَامٌ، أَعْنِي: فِي بِلَادِ الرُّومِ، فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ لِرَجُلٍ هُوَ بِمِصْرَ؟ قَالَ: إِذَا عُرِفَ، يَعْنِي: إِذَا عُرِفَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْسَمْ وَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ «.

1561 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ يُصَابُ فِي بِلَادِ الرُّومِ؟ قَالَ: إِنْ عُرِفَ صَاحِبُهُ رُدَّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا حُبِسَ كَمَا كَانَ «.

1562 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ يُصَابُ فِي بِلَادِ الرُّومِ، قَالَ: يُرَدُّ إِلَى كِتَابَتِهِ «.

1563 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَخَذْنَا مَرَاكِبَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فِيهَا النَّوَاتِيَّةُ، فَقَالُوا: هَذَا الْمَرْكِبُ لِفُلَانٍ وَهَذَا لِفُلَانٍ؟ فَقَالَ: هَذَا قَدْ عُرِفَ صَاحِبُهُ لَا يُقَسَّمُ «.

1564 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ فِي بِلَادِ الرُّومِ، فَتَزَوَّجَ فِيهِمْ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ، ثُمَّ أَخَذَهُمُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: مَا وُلِدَ لَهُ فِي ارْتِدَادِهِ، فَإِنَّهُمْ يُسْتَرَقُّونَ، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى الْإِسْلَامِ «.

1565 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَرْمِي الْحَصْنَ، فَيَقَعُ فِيهَا السِّهَامُ، أَعْنِي: مِنْ سِهَامِهِ، ثُمَّ فُتِحَ الْحِصْنُ، فَعَرَفَ سَهْمَهُ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ , وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ: أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ «.

1566 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَرَاكِبُ تَجِيءُ مِنْ مِصْرَ، فَيَقْطَعُ عَلَيْهَا الرُّومُ، فَيَأْخُذُوهَا، ثُمَّ يَأْخُذُوهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ، وَقَدْ صَارَتْ إِلَى قُبْرُسَ؟ قَالَ:

(1/327)


قُبْرُسُ لَيْسَ مِنْ بِلَادِهِمْ، قُلتُ: هُمْ أَغْلَبُ عَلَيْهَا مِنَّا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مَرَّةً أُخْرَى: قُبْرُسُ؟ قَالَ: قُبْرُسُ لَيْسَ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ، وَرَأَى مَا صَارَ إِلَى قُبْرُسَ مِمَّا صَارَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، ثُمَّ اسْتَنْقَذُوهُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، وَقَدْ بَلَغُوا بِهِ قُبْرُسَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَلَا يَكُونَ غَنِيمَةً، وَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِنْ كَانَ طَعَامًا لِأَنَّهُمْ يَحُوزُوهُ إِلَى بِلَادِهِمْ، وَلَا إِلَى أَرْضٍ هُمْ أَغْلَبُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ «.

1567 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَصَبْنَا فِي جَوْفِ قُبْرُسَ مِنَ الْقَنْدِ وَمَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: يُعَرَّفُ «.

1568 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ» أَهْلُ قُبْرُسَ كَانُوا سُبُوا، فَدَخَلَ بَقِيَّةُ، يَعْنِي: ابْنَ الْوَلِيدِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، فَنَقَمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ ".

1569 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قُبْرُسُ يَقُولُونَ: أَصْلُهُ صُلْحٌ «.

1570 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» فِي غُزَاةِ الْبَحْرِ يَنْتَهُونَ إِلَى قُبْرُسَ، فَيُرِيدُ الْأَمِيرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الرُّومِ خَبَرًا، فَيَبْعَثُ سَرِيَّةً لِيَأْخُذُوا أَعْلَاجًا مِنْ أَهْلِ قُبْرُسَ، لِيَسْتَخْبِرُهُمْ خَبَرَ الرُّومِ، ثُمَّ يَتْرُكُهُمْ، فَمَا تَرَى فِي الْخُرُوجِ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي أُخْبِرُكَ، أَخَافُ أَنْ يَكُونُوا يُرْعَبُونَ، وَلَهُمْ ذِمَّةٌ «.

1571 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَخَذُوا مَرْكِبًا لِلرُّومِ، فِيهَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ قُبْرُسَ، فَقَالُوا: أُكْرِهْنَا عَلَى الْخُرُوجِ، أَيُقْتَلُونَ؟ قَالَ: لَوْ تُرِكُوا كَانَ أَحْسَنَ، لَا يُقْتَلُونَ

(1/328)


«.

1572 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قُبْرُسُ يَحْمِلُ الرَّجُلُ مِنْهَا الْحَجَرَ، أَعْنِي: حَجْرَ الْمِسَنِّ وَالْكِيرَ؟ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ ".

1573 - قُلْتُ: " يَحْمِلُ الْمِلْحَ مِنْ سَاحِلِ قُبْرُسَ لِيَأْكُلَهُ، فَيَفْضُلُ مَعَهُ مِنْهُ؟ فَرَخَّصَ فِي أَخْذِهِ، يَعْنِي: يَأْتِي بِهِ مَنْزِلَهُ «.

1574 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» نُصِيبُ الْخَمْرَ فِي بِلَادِ الرُّومِ، نَكْسِرُ الدِّنَانَ، أَوْ نُهْرِيقُهُ؟ قَالَ: أُهْرِيقُهُ ".

1575 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَنْزِلُ الْقَرْيَةَ، فَيَحْتَاجُ إِلَى حَطَبٍ فَيَهْدِمُ دُورَهُمْ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ضَرُورَةً، فَلَا بَأْسَ، فَأَمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْعَامِرِ، فَيُخَرِّبُهُ فَلَا ".

1576 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالْحَرِيقِ فِي بِلَادِ الرُّومِ إِذَا أَخَذُوا الْمَضِيقَ، أَوْ فَعَلُوا هُمْ بِالْمُسْلِمِينَ» .

1577 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْحَرْقُ فِي بِلَادِ الرُّومِ، إِذَا أَحْرَقُوا هُمْ، يَعْنِي: فِي الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُنَكَّلُوا، فَذَكَرْتُ لَهُ حَرْقَ الرُّومِ بِزِبَطْرَةَ؟ فَرَأَى أَنْ لَا يُدِيمُوا عَلَيْهِمْ بِالْحَرِيقِ تَنْكِيلًا لِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ: أَبُو بَكْرٍ حِينَ أَمَرَ أَنْ يُحَرَّقُوا كَانُوا قَدْ أَحْرَقُوا ".

بَابُ: الصَّبِيِّ يُؤْسَرُ مَعَ أَبَوَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ

1578 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ ابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ يُؤْسَرُ،

(1/329)


وَلَيْسَ مَعَهُ أَبَوَاهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يُنَبِّتْ أَوْ يَحْتَلِمْ، يَعْنِي: يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، يَعْنِي: إِذَ لَمْ يَكُنْ كَذَاكَ «.

1579 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» السَّبْيُ يَمُوتُونَ فِي بِلَادِ الرُّومِ؟ قَالَ: مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، قُلْتُ: لَمْ يُقْسَمُوا وَنَحْنُ فِي السَّرِيَّةِ؟ قَالَ: إِذَا صَارُوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ، فَإِنْ مَاتُوا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُسْلِمُونَ، فَقُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ؟ قَالَ: لَا ".
فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: فَإِنَّ أَهْلَ الثَّغْرِ يُجْبِرُونَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي.
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ: أَهْلُ الثَّغْرِ يَصْنَعُونَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، لَا أَدْرِي مَا هُوَ؟

بَابُ: كَرَاهِيَةِ الْأَسِيرِ

1580 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُؤْسَرُ، فَلْيُقَاتِلْ حَتَّى يُقْتَلَ، أَحَبُّ إِلَيَّ» .

1581 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ خَرَجَ عَاصِيًا فِي عِلَافَةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، يُقَاتِلُ أَمْ يُسْتَأْسَرُ رَجَاءَ أَنْ تُدْرِكَهُ التَّوْبَةُ، أَعْنِي: لِأَنَّهُ عَاصٍ، فَكَرِهَ أَنْ يُقْتَلَ عَاصِيًا فَيُسْتَأْسَرُ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُسْتَأْثَرْ، الْأَسِيرُ شَدِيدٌ

(1/330)


«.

1582 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْأَسِيرُ يُرِيدُونَ ضَرْبَ عُنُقَهُ، أَيَمُدُّ رَقَبَتَهُ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِينَ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ، وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الرُّومِ إِذَا رَمَوْا مَرْكِبًا، أَعْنِي: مِنْ مَرَاكِبِ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّارِ، فَاشْتَعَلَتْ فِيهَا، أَيَرْمِي الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: كَيْفَ شَاءَ يَصْنَعُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: هَذَا الَّذِي اشْتَعَلَ النَّارُ فِي مَرْكِبِهِ يُرَخَّصُ لَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِنَفْسِهِ فِي الْمَاءِ، وَهَذَا الَّذِي قُدِّمَ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ، قُلْتُ: لَا يَمُدُّ عُنُقَهُ؟ قَالَ: هَذَا لَا يَدْرِي مَا يَحْدُثُ، قُلْتُ: هُوَ فِي لُجٍّ، لَا يَطْمَعُ فِي النَّجَاءِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي «.

1583 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أُسِرَ جَمَاعَةٌ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ، فَجَعَلَ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْقَتْلِ، أَعْنِي: وَالْأُسَارَى يُقْتَلُونَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، فَقُلْتُ: فَإِنَّهُ اشْتَهَى أَنْ يَكُونَ أَوَّلَهُمْ، فَقَالَ: ابْدَءُوا بِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيُعْطِي سَيْفَهُ، وَيَقُولُ: سَيْفِي أَقْطَعُ، أَعْنِي: إِذَا أَرَادُوا قَتْلَهُ؟ قَالَ: لَا «.

1584 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الْأَسِيرِ إِذَا أُسِرَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقَوَّى بِهِمْ ".

بَابٌ: فِي الْأَسِيرِ مَتَى يُتِمُّ الصَّلَاةَ

1585 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْأَسِيرُ مَتَى يُتِمُّ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: إِذَا صَارَ فِي حُصُونِهِمْ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَأَمَّا مَا كَانُوا يَسِيرُونَ بِهِ، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1586 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» يَخَافُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُسَارُ بِهِ،

(1/331)


قَالَ: لَا يَدَعُ الصَّلَاةَ، قُلْتُ: فَيُومِي إِيمَاءً؟ قَالَ: أَرْجُو «.

1587 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا حُبِسَ الْأَسِيرُ فِي السِّجْنِ وَمَعَهُ أَعْلَاجٌ، أَعْنِي: مُحْبَسِينَ، أَيَسْرِقُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا يَأْمَنُونَهُ عَلَى شَيْئِهِمْ، فَلَا يَسْرِقْ مِنْهُمْ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَرَّةً أُخْرَى: يَسْرِقُ مِنْهُمُ الْأَيْسَرَ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَأْمَنُوهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: هُوَ مُطْلَقٌ فِيهِمْ؟ قَالَ: قَدْ أَمِنُوهُ إِذَا أَطْلَقُوهُ «.

1588 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْأَسِيرِ إِذَا أَمْكَنَهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ أَمِنُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَلَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ، قِيلَ: إِنَّهُ مُطْلَقٌ، قَالَ: قَدْ يَكُونُ يُطْلَقُ لِأَمْرٍ وَلَا يَأْمَنُوهُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ أَمِنُوهُ، فَلَا يَقْتلْ «.

1589 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْأَسِيرِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ يَجِدُ غَفْلَةً؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفْطِنُوا بِهِ ".

1590 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ لَوْ نَزَلَ عَدُوٌّ بِأَهْلِ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَقَالَ الْمَلِكُ لِلْأُسَرَاءِ: اخْرجُوا فَقَاتِلُوا، وَاعْطِيكُمْ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: إِنْ قَالَ لَهُمْ: أُخَلِّي عَنْكُمْ فَلَا بَأْسَ رَجَاءَ أَنْ يَنْجَوْا، قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: أُعْطِيكُمْ وَأُحْسِنُ إِلَيْكُمْ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» , لَا أَدْرِي

(1/332)


بَابُ: الْأَسِيرِ يُخَلَّى عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَالٍ

1591 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْسَرُ، فَيَقُولُ لِعِلْجٍ: أَخْرِجْنِي إِلَى بِلَادِي وَاعْطِيكَ كَذَا وَكَذَا، تَرَى لَهُ أَنْ يَفِيَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1592 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْأَسِيرِ يَحْلِفُ لَهُمْ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَالٍ، أَيَفِيَ لَهُمْ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1593 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعِلْجِ يَجِيءُ بِالْأَسِيرِ عَلَى أَنْ يُفَادِيَ بِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَجِدْ مَا يُفَادِي نَفْسَهُ؟ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَالٍ إِنْ لَمْ يُفَادَ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُرَدُّ ".

بَابُ: الْأَمَانِ

1594 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَمَانِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: جَائِزٌ ".

1595 - قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " أَمَانُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ: جَائِزٌ «.

1596 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لَوْ أَنَّ أُسَرَاءَ فِي عَمُّورِيَّةَ نَزَلَ بِهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ الْأُسَرَاءُ: أَنْتُمْ آمِنُونَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْقُرْبَةَ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَرْحَلُونَ عَنْهُمْ «.

1597 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْعِلْجِ، فَيَصَيحُ بِهِ بِالرُّومِيَّةِ: قِفْ، أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ؟ قَالَ: هَذَا أَمَانٌ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْعِلْجَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ مَنْجَا؟ فَقَالَ: هَذَا أَمَانٌ،

(1/333)


قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ لَهُ: ذَهَبْتَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، يُرِيدُ يُرْعِبُهُ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَرَى الْعِلْجُ أَنَّهُ أَمَانٌ فَهُوَ أَمَانٌ «.

1598 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ عِلْجٍ أَشْرَفَ مِنْ حِصْنٍ وَعَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ نُزُولٌ، فَقَالَ: أَعْطُونِي الْأَمَانَ حَتَّى أَفْتَحَ لَكُمُ الْبَابَ، فَفَتَحَ لَهُمْ، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ؟ قَالَ: لَا يُقْتَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ «.

1599 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ سَرِيَّةٍ دَخَلَتْ بِلَادَ الرُّومَ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ أَعْلَاجٌ، فَأَخَذُوهُمْ، فَقَالُوا: جِئْنَا مُسْتَأْمِنِينَ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ وَقَفُوا، لَهُمْ يَبْرَحُوا، وَلَمْ يُحَدِّدُوا بِسِلَاحٍ؟ فَرَأَى إِذَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ أَمَانًا «.

1600 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّبْيِ فِي بِلَادِ الرُّومِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

1601 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ؟ فَقَالَ: لَا، فَقِيلَ لَهُ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ؟ قَالَ: نَعَمْ، عُثْمَانُ حَيْثُ قَالَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ، بُدٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ كِبَارٌ «.

1602 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قَدْ قَوَّمُوا الْجُلُودَ، أَعْنِي: أَصْحَابَ الْمَقَاسِمِ شَيْئًا مَعْلُومًا، الْمَاعِزُ بِكَذَا، وَالْخِرْفَانُ بِكَذَا، فَيَأْخُذُ الرَّجُلُ، أَعْنِي: الْجِلْدَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْقِيمَةِ، وَلَا يَأْتِي بِهِ الْمَقْسَمُ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ «.

1603 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ مِنَ السَّبْيِ عَلَى أَنَّهُمَا

(1/334)


أُخْتَانِ، فَإِذَا لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، قُلْتُ: بِإِقْرَارِهِمَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُمَا إِلَى الْمَقْسَمِ؟ قَالَ: وَلِمَ يَلْزَمُهُ؟ ! «.

1604 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ، مَعَهَا أُمُّهَا فَيُخَلِّي عَنْهَا، أَعْنِي: عَنِ الْأُمِّ فِي بِلَادِ الرُّومِ لِيَكُونَ أَثْمَنَ لِابْنَتِهَا، قَالَ: هَذِهِ يَطْمَعُ فِي إِسْلَامِهَا، وَكَرِهُ أَنْ يُخَلَّى عَنْهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ تَهَاوَنَ فِي تَعَاهُدِهَا رَجَاءَ أَنْ تَهْرَبَ؟ فَقَالَ: هَذَا قَدِ اشْتَهَى أَنْ تَهْرَبَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ ".

بَابُ: الْغُلُولِ

1605 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْغَالُّ يُحْرَمُ سَهْمَهُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ ذَاكَ ".

بَابُ: التِّجَارَةِ فِي الْغَزْوِ

1606 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " فِي التِّجَارَةِ فِي الْغَزْوِ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَرَخَّصَ فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ فِي الْغَزْوِ فِي سِيَاقَةِ الْغَنَمِ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ أَهْلُ الشَّامِ يَفْعَلُونَ هَذَا «.

1607 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ فِي الْغَزْوِ بِكِرَى؟ فَقَالَ: أَرْجُو، وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَنْ لَا يَشُوبُ غَزْوَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا «.

1608 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الْجَيْشِ يَنْهَزِمُونَ، قَالَ:

(1/335)


يَصِيرُ الرَّجُلُ فِي حَامِيَتِهِمْ، قُلْتُ: كَأَنَّ مِائَةً انْهَزَمُوا مِنْ خَمْسِينَ، فَهَذَا رَجُلٌ وَحْدَهُ، فَإِنْ قَامَ يُقْتَلُ، فَهُوَ يَسِيرُ فِي حَامِيَتِهِمْ، يَحْمِلُ عَلَى الْعَدُوِّ وَيَدْفَعُهُمْ عَنْهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يَدْفَعُ الْعَدُوَّ عَنْهُمْ فَهُوَ رَجُلٌ فَارِسٌ، أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا «.

1609 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْعِلَاقَةُ يَكْسِيهَا الْعَدُوُّ، وَبَعْضُهُمْ فِي الْحُبَابِ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ تَعَرَّا؟ فَإِنْ بَقِيَ رَجُلٌ أُسِرَ أَوْ قُتِلَ، يَنْهَزِمُ وَيَدَعُ أَصْحَابَهُ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: أَرْجُو أَنْ تَكُونَ لَهُ رُخْصَةً أَنْ يَنْهِزَمَ «.

1610 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ، يَنْهَزِمُ مِنْهُمُ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

1611 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: نَمُرُّ بِالْقَتْلَى؟ أَعْنِي: فِي بِلَادِ الرُّومِ قَدْ جُرِّدُوا، فَيَنْبَغِي أَنْ نُلْقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يُجَرَّدُونَ وَيُسْلَبُونَ؟ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ تُوَارُوهُمْ، قُلْتُ: لَا يُمْكِنَّا، الْعَدُوُّ فِي أَثَرِنَا؟ قَالَ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا إِذًا «.

1612 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْعِلْجِ، أَعْنِي: وَقَدْ بَرَزَ مِنَ الصِّفِّ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى إِمَامٍ سَاعَتَئِذٍ؟ قَالَ: لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنٍ

(1/336)


«.

1613 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى مِائَةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ فُرْسَانٍ «.

1614 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» نَغْزُو فِي الْبَحْرِ، فَنَمُرُّ بِالسَّاحِلِ فَيُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ بِالسَّاحِلِ، يَحْتَاجُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْوَالِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلَابُدَّ مِنْ إِذْنٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيَسْتَأْذِنُ صَاحِبَ مَرْكِبِهِ، أَوْ وَالِيَ الْمَرَاكِبِ كُلِّهَا، وَلُكِلِّ مَرْكِبٍ وَالٍ، وَعَلَى جَمِيعِهِمْ وَالٍ؟ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الْوَالِي الَّذِي عَلَى جَمِيعِهِمْ «.

1615 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَتَى يَتَقَدَّمُ الرَّجَلُ فِي الْغَزْوِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْوَالِي؟ قَالَ: إِذَا صَارَ إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: إِنَّهُ صَارَ إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَرُبَّمَا يَعْرِضُ الْعِلْجُ لِلرَّجُلِ، وَلِلْحَطَّابِ؟ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَأْمَنَ، ثُمَّ تَلَا: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] ، قُلْتُ: إِذَا أُذِنَ لَهُ فِي أَرْضِ الْخَوْفِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَلَهُ ذَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ يَبْعَثُ الْمُبَشِّرَ وَفِي الْحَاجَةِ «.

1616 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمُتَسَرِّعُ يُقْدِمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُخْطَا إِلَيْهِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُعْجِبُكَ الَّذِي قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَلَّمَكَ، وَلَا تَقُلْ: آجَرَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: كَيْفَ يَقُولُ: سَلَّمَكَ؟ ! وَمِنْ أَيْنَ سَلَّمَهُ؟ ! «.

1617 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قَالَ الْإِمَامُ فِي حَرَجٍ مَنْ بَرِحَ، يَعْنِي: مِنَ الْعَسْكَرِ، فَبَرِحَ رَجُلٌ؟ قَالَ: عَصَى، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُحْلِلْهِمْ، قِيلَ: يَجِيءُ إِلَى الْإِمَامِ، فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ

(1/337)


«.

1618 -» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ؟ فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَهُوا إِلَى أَمْرِهِ، إِذَا جَاءَ الْخِلَافُ جَاءَ الْخُذْلَانُ «.

1619 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْغَزْوِ، فَيُرِيدُ الْوَالِي أَنْ يَبْعَثَ النَّفَرَ، فَيَجْعَلَهُ عَلَيْهِمْ، أَعْنِي: يُؤَمِّرُهُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يَجْعَلُهُ عَلَى ضُعَفَاءٍ، وَهُوَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَهُ الْوَالِي؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَجُلًا عِنْدَهُ نَجْدَةٌ، يَرْجُو أَنْ يَتَحَوَّزَ بِسَبْيِهِ، فَيَكُونَ عَلَيْهِمْ، مَا أَحْسَنَهُ «.

1620 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» نَمُرُّ بِالرَّاهِبِ نَدَعُهُ، أَوْ نَأْخُذُهُ مَعَنَا؟ قَالَ: بَلْ يُتْرَكُ، وَمَا تَخَلَّى لَهُ، قُلْتُ: فَيُتْرَكُ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ؟ قَالَ: لَا يَعْرِضُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِمْ، قُلْتُ: فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَأْخُذُوهُ مَعَهُمْ «.

1621 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ بِالثَّغْرِ يَرْكَبُ قَوْمٌ، فَيَذُبُّونَ إِلَى الدُّرُوبِ يَحْفَظُونَهَا، وَقَوْمٌ يُصَلُّونَ، أَعْنِي: صَلَاةَ الْعِيدِ: أَيَّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: كُلٌّ ".

بَابُ: الْحَرَسِ

1622 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْحَرَسُ بِالْجَرَسِ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَتَرَى أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ فَيَحْرُسَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: يَنْهَاهُمْ، قُلْتُ: لَا يَنْتَهُونَ، قَالَ: يَحْرُسُ مَعَهُمْ، وَلَا يَضْرِبُ بِالْجَرَسِ

(1/338)


«.

1623 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْحَرَسِ، قَالَ: الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي السَّفَرِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا فِي الْحَرَسِ، يُرُونَ الْعَدُوَّ أَنَّ عِنْدَنَا عُدَّةً فَلَا بَأْسَ "

1624 - قُلْتُ: " مَوْضِعُ خَوْفٍ يَحْرُسُ فِيهِ الرَّجُلُ، يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ رَجُلًا؟ قَالَ: مَا يَكُونُ أَنْكَى؟ قُلْتُ: هُوَ حِصْنٌ يُحْرَسُ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَهْلُ الْحِصْنِ؟ قَالَ: هَذَا عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَفْضَلُ «.

1625 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ شَيْءٌ؟ قَالَ: إِذَا خَافَ أَنْ يُضَيَّقَ عَلَى أَهْلِهَا، يَعْنِي: فَلَا.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَالثُّغُورُ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَشَدُّ ".

(1/339)


بَابُ: اللُّقَطَةِ

1626 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " اللَّقَطَةُ إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَعَرَّفَهَا سَنَةً، فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُفْتِي بِهَذَا، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ، يَعْنِي: صَاحِبُهَا دَفَعَ إِلَيْهِ مِثْلَهَا «.

1627 -» وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ لَهُ الشَّاةُ أَوِ الثَّوْبُ يَلْتَقِطُهُمَا الرَّجُلُ، فَلَمْ يَرَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ".

(1/340)


بَابُ: الْأَضَاحِي

1628 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْأَضَاحِي أَفَرِيضَةٌ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ: فَرِيضَةً، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ «.

1629 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْبَحُ؟ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْجَنِينِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعَرْ، مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ، قِيلَ: الْمُرْتَدُّ يَذْبَحُ؟ قَالَ: لَا يَأْكُلُ، قِيلَ: الزِّنْدِيقُ يَذْبَحُ؟ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ".

(1/341)


بَابُ: الْعَقِيقَةِ

1630 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " الْعَقِيقَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يُدْفَعُ ثَمَنُهَا فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: الْعَقِيقَةُ «.

1631 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ، قِيلَ لَهُ: أَيُطْبَخُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي: طَبْخَهُ؟ قَالَ: يَتَحَمَّلُونَ ذَلِكَ «.

1632 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» الْعَقِيقَةُ مَا هِيَ؟ قَالَ: الذَّبِيحَةُ، وَأَنْكَرَ قَوْلَ الَّذِي قَالَ: هُوَ حَلْقُ الرَّأْسِ «.

1633 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْعَقِيقَةُ كَمْ عَنِ الْغُلَامِ؟ قَالَ: شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ".
قَالَ أَحْمَدُ: مُكَافِئَتَانِ: مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ.

(1/342)


بَابُ: الصَّيْدِ

1634 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْوَحْشِ يُنْصَبُ لَهَا شَيْءٌ، فَيُمْنَعُ مِنَ الْمَاءِ فَيُصَادُ يُؤْكَلُّ، يَعْنِي: إِذَا ذُكِّيَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1635 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ؟ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ، يَعْنِي: لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ ".

1636 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ صَيْدِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، مَا سَمِعْتُ فِيهِ.

1637 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " إِذَا قَطَعَ مِنْهَ، يَعْنِي: مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّى أَكْلَ تِلْكَ الْقِطْعَةِ ".

(1/343)


بَابُ: الْأَطْعِمَةِ

1638 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْمُسْكِرَ، وَيَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ، أُجِيبُ دَعْوَتَهُ؟ فَرَأَى أَنْ لَا يُجِيبَهُ، قَالَ: كَيْفَ يُجِيبَهُ؟ .

1639 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " يُجِيبُ الرَّجُلُ دَعْوَةَ الذِّمِّيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ

1640 - «سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَأْكُلُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْ قُدُورِهِمْ، يَأْكُلُ مِنْ فَوَاكِهِهِمْ، ذَكَرَ شَيْئًا أَوْ أَشْيَاءَ ذَهَبَ عَلَيَّ، قِيلَ لَهُ: جُبْنُهُمْ؟ فَذَهَبَ إِلَى الرُّخْصَةِ فِيهِ، وَلَمْ يُصِرِّحْ بِهِ «.

1641 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي اللَّحْمَ فَيَجِيءُ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ مَعَ غُلَامٍ مَجُوسِيٍّ، أَيَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1642 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَيَأْكُلُ مِنْ قِدْرِ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: لَا، هُمْ يَسْتَحِلُّونَ الْمَيْتَةَ «.

1643 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» نَجِدُ فِي بِلَادِ الرُّومِ قُدُورَ الْخَزَفِ، أَيُطْبَخُ فِيهَا؟ قَالَ: إِنَّهَا تُنَشَّفُ، وَيُطْبَخُ فِيهَا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ «.

1644 -» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ جُبْنٍ وَجَدْنَاهُ فِي بِلَادِ الرُّومِ، وَهُوَ رَطْبٌ، قَدْ عُقِدَ فِي قِدْرٍ مِنْ قُدُورِهِمْ، قَالَ: أَخَافُ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ «.

1645 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الدَّابَّةُ الْجَلَّالَةُ تُحْبَسُ أَرْبَعِينَ، وَالدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ تُحْبَسُ ثَلَاثًا ".

(1/344)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: الْجَلَّالَةُ: مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ.

1646 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «لَا بَأْسَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ» .

1647 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ السَّمَكَةِ تُلْقَى فِي النَّارِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا «.

1648 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.

1649 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ بِنْتِ وَرْدَانَ وَقَعَ فِي شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ «.

1650 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ، قُلْتُ: إِذَا كَثُرَ؟ قَالَ: قَالَ: مَا بِالذُّبَابِ بَأْسٌ «.

1651 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ، يُبَاعُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّابُونِ؟ قَالَ: لَا «.

1652 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُطْبَخُ بِالْعِنَبِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ ".

(1/345)


بَابٌ: فِي الْأَشْرِبَةِ

1653 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» .

1654 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَنْهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ «.

1655 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ» نَقَعْتُ زَبِيبًا، ثُمَّ جَعَلْتُهُ فِي إِنَاءٍ لِأَشْرَبَهُ، فَسَمِعْتُ لَهُ صَوْتًا خَفِيًّا؟ قَالَ: هَذَا غَلَيَانٌ، لَا تَشْرَبْهُ «.

1656 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُطِيعُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَنْ يَتِخَّ لَهَا الْمُسْكِرَ، وَيَقُولُ: هُوَ عِنْدِيِ حَلَالٌ، قَالَ: لَا يَفْعَلْ، الْمُسْكِرُ حَرَامٌ «.

1657 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» نَبِيذُ الْجَرِّ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي مِنَ الْأَوْعِيَةِ إِلَّا سِقَاءٌ يُوكَا «.

1658 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَمْ نَشْرَبُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ «.

1659 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: يَشْرَبُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا لَمْ يَغْلِ، فَإِنْ جَازَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيَغْلِ لَمْ يَشْرَبْهُ , وَإِنْ غَلَى قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَشْرَبْهُ ".

(1/346)


1660 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبُهَاتِ» .

1661 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ شُرْبِ الطِّلَاءِ، إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبِقَيَ ثُلُثُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ يُسْكِرُ، قَالَ: لَا يُسْكِرُ، لَوْ كَانَ يُسْكِرُ مَا أَحَلَّهُ عُمَرُ «.

1662 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُرِيِّ النِّينَانِ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي ".
النِّينَانُ: هُوَ الْحِيتَانُ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ: يَعْمَلُهُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْخَمْرِ.

1663 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْعِنَبِ يَغْلِي وَهُوَ عِنَبٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

1664 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» لَا يُعْجِبُنِي مُرِّيِّ النِّينَانِ «.

1665 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْخَلِّ يُتَّخَذُ؟ قَالَ: يُصَبُّ عَلَيْهِ الْخَلُّ حَتَّى لَا يَغْلِيَ؟ قِيلَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْخَلُّ فَغَلَى؟ قَالَ: يُهْرَاقُ؟ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنَّ رَجُلًا فَعَلَهُ فَغَلَى، ثُمَّ جَعَلَ خَلًّا، أَنَشْرِيهِ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ خَلًّا فَاشْتَرِيهِ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ خَلًّا فَاشَتْرِي «.

1666 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْفُقَّاعِ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: الْفُقَّاعُ زَعَمُوا لَا يُسْكِرُ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ يُفْسِدُ،

(1/347)


سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا، وَرَأَيْتُهُ يَمِيلُ إِلَى الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِهِ «.

1667 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الشُّرْبُ قَائِمًا، قَالَ: قَدْ رُوِيَ ذَا، ذَا يَعْنِي: النَّهْيَ وَالرُّخْصَةَ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَرِبُوا، يَعْنِي: قِيَامًا، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ تَوَقَّى ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ "

(1/348)


بَابٌ: فِي الطِّبِّ

1668 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مِنْ عِلَّةٍ وَسَقَمٍ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رَجُلٌ صَحِيحٌ، فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْرَبَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ «.

1669 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قَطْعُ الْعُرُوقِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.

1670 - رَأَيْتُ عَلَى ابْنٍ لِأَحْمَدَ، وَهُوَ صَغِيرٌ تَمِيمَةً فِي رَقَبَتِهِ فِي أَدِيمٍ» .

1671 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «.

1672 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرُّقْيَةُ مِنَ الْفَرْسِ وَالصُّدَاعِ؟ قَالَ: أَرْجُو، أَيْ: أَنَّ لَا بَأْسَ بِهِ «.

1673 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْقَرْآنَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَيَشْرَبُهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: يَكْتُبُهُ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ، فَيَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ.

(1/349)


بَابٌ: فِي اللِّبَاسِ

1674 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «يُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ لِلرِّجَالِ، وَلَا بَأْسَ لِلنِّسَاءِ» .

1675 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ، لِلْكِبَارِ وَالصِّغَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَخَّصَ فِيهِ ".

1676 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الصُّورَةُ الرَّأْسُ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ فَلَيْسَ هِيَ صُورَةٌ»
, حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

1677 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " لِبْسُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي «.

1678 -» وَرَأَيْتُ إِزَارَ أَحْمَدَ غَيْرَ مَفْتُولٍ، وَكُنْتُ أَرَى أَزْرَارَهُ مَحْلُولَةً «.

1679 -» رَأَيْتُ عَلَى أَحْمَدَ نَعْلَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ، وَكَانَ لِنَعْلَيْهِ قِبَالٌ وَاحِدٌ «.

1680 -» رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَشْهَدُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ مَا لَا أُحْصِي فِي

(1/350)


مَسْجِدٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ «.

1681 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ» عَنِ التَّعَمُّمِ تَحْتَ الْحَنَكِ؟ قَالَ: مَا نَعْرِفُ الْعِمَامَةَ إِلَّا تَحْتَ الْحَنَكِ «.

1682 -» رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ، يَجْعَلُهَا تَحْتَ الْحَنَكِ «.

1683 -» رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَعْتَمُّ عَلَى قَلَنْسُوَةٍ «.

1684 -» وَرَأَيْتُ عَلَى أَحْمَدَ جُبَّةً فَرِيٍ ثَغْري «.

1685 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُلْبِسُ جَارِيَتَهُ الْقُرْطَقَ؟ قَالَ: لَا يُلْبِسُهَا شَيْئًا مِنْ زِيِّ الرِّجَالِ، لَا يُشَبِّهُهَا بِالرِّجَالِ «.

1686 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُلْبِسُهَا النَّعْلَ الصَّرَارَة؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُلْبِسُهَا لِلْوُضُوءِ، قُلْتُ: لِلْجَمَالِ؟ قَالَ: لَا قِيلَ لَهُ: فَيَجُزَّ شَعَرَهَا؟ قَالَ: لَا «.

1687 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عُنْ جُلُودِ السِّبَاعِ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدِي شَعَرٌّ مِنَ الْمَيْتَةِ «.

1688 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ لِبْسِ الثَّعَالِبَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".

(1/351)


1689 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَا لِي خَاتَمٌ أَكَادُ أَخْتِمُ كِتَابًا، وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَكْتُبُ مِرَارًا، وَلَا يَخْتِمُ كِتَابَهُ» .

1690 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَنْ لِبْسِ الْخَاتَمِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» .

1691 - " رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَسْتَأْصِلُ شَعَرَهُ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَسْتَأْصِلُ شَعَرَهُ، وَلَا يَحْلِقُهُ ".

1692 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ " كَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ، يَعْنِي: حَلْقَ الرَّأْسِ «.

1693 -» رَأَيْتُ أَحْمَدَ يُخَضِّبُ بِالْحُمْرَةِ، وَرَأَيْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُخَضِّبُ لِحْيَتَهُ، وَلَا يُخَضِّبُ رَأْسَهُ، وَكَانَ الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَرَأَيْتَ فِي مَنْزِلِ أَحْمَدَ فِرَاشًا مُلَوَّنًا «.

1694 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» فِي كَمْ يَحْلِقُ الْعَانَةَ؟ قَالَ: قَالُوا فِي أَرْبَعِينَ ".

(1/352)


بَابٌ: فِي الْجَهْمِيَّةِ

1695 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ أَيَّامَ صُنِعَ بِبِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ مَا صُنِعَ، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ» .

1696 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " ذَكَرَ لَهُ رَجُلٌ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ مَخْلُوقَةٌ، وَالْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: كُفْرٌ بَيِّنٌ «.

1697 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَهُوَ كَافِرٌ؟ قَالَ: أَقُولُ: هُوَ كَافِرٌ ".

1698 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَاكِ " فِي قَوْلِهِ: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ} [المجادلة: 7] ، قَالَ: هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ ".

1699 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ «اللَّهُ فِي السَّمَاءِ، وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، لَا يَخْلُوُ مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ» .

1700 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَذُكِرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْءٌ فِي الرُّؤْيَةِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: " مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُرَى، فَهُوَ كَافِرٌ

(1/353)


«.

1701 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ عَثَّامِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ ذُكِرَ مِحْنَةُ الْأَسْرَى عِنْدَ فِدَاهُمْ، فَقَالَ أَحْمَدُ: يَأْبَوْنَ، يَعْنِي: يَأْبَوْنَ الْإِجَابَةَ، وَيَدْفَعُونَهَ أَشَدَّ الدَّفْعِ، قِيلَ: فَيُقَاتَلُونَ؟ قَالَ: لَا «.

1702 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَقِيلَ لَهُ فِي رَجُلٍ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ لَا يُرَى فِي الْآخِرَةِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْيَوْمَ، ثُمَّ قَالَ: أَخْزَى اللَّهُ هَذَا «.

1703 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَذَكَرَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، يَقُولُ: لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ ".

1704 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قِيلَ لِي: مَا تَقُولُ، أَرَاهُ فِي شَيْءٍ فِيمَا

(1/354)


مَضَى؟ قَالَ: فَقُلْتُ «لَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ» .

1705 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ: لَهُمْ رُخْصَةٌ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: كَلَامُ اللَّهِ، ثُمَّ يَسْكُتُ؟ فَقَالَ: وَلِمَ يَسْكُتُ؟ ! لَوْلَا مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ، كَانَ يَسَعُهُ السُّكُوتُ، وَلَكِنْ حَيْثُ تَكَلَّمُوا فِيمَا تَكَلَّمُوا، لِأَيِّ شَيْءٍ لَا يَتَكَلَّمُونَ.

1706 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ رَجُلَيْنِ كَانَا وَقَفَا فِي الْقُرْآنِ، وَدَعَيَا إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَدْعُو عَلَيْهِمَا، وَقَالَ لِي: هَذَا لِأَحَدِهِمَا فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ، وَجَعَلَ يَذْكُرُهُمَا بِالْمَكْرُوهِ.

1707 - وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ، سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَغَازِليُّ، مِمَّنْ وَقَفَ فِيمَا بَلَغَنِي، فَقَالَ لَهُ: أُغْرُبْ، لَا أَرَيَنَّكَ تَجِيءُ إِلَى بَابِي، فِي كَلَامٍ غَلِيظٍ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقَالَ لَهُ: مَا أَحْوَجَكَ أَنْ يُصْنَعَ بِكَ مَا صَنَعَ عُمَرُ بِصَبِيغٍ، أَفْهَمَنِي عُمَرُ بِصَبِيغٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَرَدَّ الْبَابَ.

1708 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: كَتَبَ إِلَيْكَ فُلَانٌ، رَجُلٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَانَ قُذِفَ بِالْوَقْفِ، كِتَابًا بِهِ قَالَ: مَا أُحِبُّ مِثْلَهُ إِذَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ الرَّأْيِ، فَقِيلَ لَهُ: لَعَلَّ فِيهِ شَيْءٌ؟ ، فَأَذِنَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ.

1709 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا، يَعْنِي هَذَا الرَّجُلَ، رَوَى عَلَيْكَ أَنَّكَ أَنْ يَقِفَ، قالَ: وَأَنَا لَمْ أُثْبِتْهُ مَعْرِفَةً إِلَّا بَعْدُ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا

(1/355)


سَأَلَنِي الْإِنْسَانُ عَنِ الشَّيْءِ فَأَقِفُ، لَا أَقِفُ إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْكَلَامِ فِيهِ.

1710 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ " مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَقُولُ، يَعْنِي: فِي الْقُرْآنِ: «كَلَامُ اللَّهِ» وَيَقِفُ؟ ، قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَجْفُوَ «.

1711 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَتَكَلَّمُ فِي اللَّفْظِيَّةِ، وَيُنْكِرُ عَلَيْهِمْ كَلَامَهُمْ، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ جَهْمِيَّةٌ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: هُمْ وَهُمْ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَا قَالَ مِنْ قَوْلِهِ: هُمْ جَهْمِيَّةٌ ".

1712 - كَتَبْتُ رُقْعَةً، وَأَرْسَلْتُ بِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُتَوَارٍ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ جَوَابَهُ مَكْتُوبًا فِيهِ: قُلْتُ: رَجُلٌ يَقُولُ: التِّلَاوَةُ مَخْلُوقَةٌ، وَالْفَاظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، مَا تَرَى فِي مُجَانَبَتِهِ؟ وَهَلْ يُسَمَّى مُبْتَدِعًا؟ وَعَلَى مَا يَكُونُ عَقْدُ الْقَلْبِ فِي التِّلَاوَةِ وَالْأَلْفَاظِ؟ وَكَيْفَ الْجَوَابُ فِيهِ؟ قَالَ: هَذَا يُجَانَبُ، وَهُوَ فَرْقُ الْمُبْتَدِعِ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا جَهْمِيًّا، وَهَذَا كَلَامُ الْجَهْمِيَّةِ، الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، يُرِيدُ حَدِيثَهَا» : {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} [آل عمران: 7] ، فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَاحْذَرُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ» ، وَالْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ

1712 - ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثَنَا مَعْبَدٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ " سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِخَالِقٍ، وَلَا مَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ ".

(1/356)


قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَعْبَدُ بْنُ رَاشِدٍ الْكُوفِيُّ، رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَرِيمُ بْنُ يَزِيدَ، وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الصَّبَّاحِ، قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ: كَانَ، يَعْنِي: مَعْبَدًا، يَقُولُ: يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.

1713 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيْيَنَةَ، وَسُئِلَ عَنِ الْقُرْآنِ، قَالَ «هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» .

1714 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» .

1715 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» .

1716 - ثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا الْوَلِيدِ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» .

1717 - سَمِعْتُ الْعَنْبَرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنَ اللَّهِ» .

1718 - ثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ، يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَعْقِدْ قَلْبَهُ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، فَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْإِسْلَامِ» .

1719 - ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» .

(1/357)


1720 - سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَهَنَّادَ بْنَ السَّرِيِّ، وَعَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ حَمَّادٍ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَحَكِيمَ بْنَ سَيْفٍ الرَّقِّيَّ، وَأَيُّوبَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيَّ، وَسَوَّارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَالرَّبِيعَ صَاحِبَ الشَّافِعِيِّ، وَعَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَأَحْمَدَ بْنَ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيَّ، وَوَهْبَ بْنَ بَقِيَّةَ، وَمَنْ لَا أُحْصِيهِمْ مِنْ عُلَمَائِنَا كُلُّ هَؤُلَاءِ، سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» .
وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «الْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ» .

1721 - ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَدْ بَلَغَكَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ ابْنِ عُلَيَّةِ فِي الْقُرْآنِ، فَمَا تَقُولُ فِيهِ؟ فَقَالَ: اسْمَعْ إِلَيَّ، وَيْلَكَ: «مَنْ زَعَمَ لَكَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ زِنْدِيقٌ عَدُوُّ اللَّهِ، لَا تُجَالِسْهُ، وَلَا تُكَلِّمْهُ» .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ حَمْزَةُ ذَا ثِقَةً مَأْمُونًا.

1722 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ " لَوْ كَانَ إِلَيَّ الْأَمْرُ لَقُمْتُ عَلَى الْجِسْرِ، فَلَا يَمُرُّ أَحَدٌ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقُ، إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَالْقَيْتُهُ، قَالَ: وَقَالَ وَكِيعٌ: يُسْتَتَابُ ".

1723 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ

(1/358)


لِلْمَرِيسِيِّ بِمِنًى: إِنْ سُئِلْتُ عَنْهُ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَسْتَتِيبُوهُ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَسْفِكُوا دَمَهُ، أَوْ يَقْتُلُوهُ، أَوْ يَصْلُبُوهُ.

1724 - وثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَزِيرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي} [طه: 14] .
مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، فَجِئْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ النَّضْرِ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّضْرُ عَافَاهُ اللَّهُ، مَا كَانَ لِيَأْمُرَهُ أَنْ يَعْبُدَ مَخْلُوقًا ".

1725 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ".

1726 - وثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا شَاذُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، زِنْدِيقٌ، أَوْ قَالَ: عِنْدِي زِنْدِيقٌ ".

1727 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانُ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ ".

1728 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ، وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ» .

1729 - سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَعْقوبَ الْبُوَيْطِيَّ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ ".

(1/359)


1730 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ» .

1731 - سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، فَقَالَ لِي: " لَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، هَؤُلَاءِ كُفَّارٌ «.

1732 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ» مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ: كَافِرٌ ".

1733 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَاذَّ بْنَ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِيَزِيدَ بْنَ هَارُونَ: يَا أَبَا خَالِدٍ، مَا تَقُولُ فِي الْجَهْمِيَّةِ؟ قَالَ: يُسْتَتَابُونَ، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: يَا أَبَا خَالِدٍ، وَأَيُّ شَيْءٍ الْجَهْمِيَّةٌ؟ فَطَرَقَ يَزِيدُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " مَنْ تَوَهَّمَ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] خِلَافَ مَا فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ ".

1734 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُخَلَّدٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بنُ شِبْلٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ " إِذْ جَاءَ شَابٌّ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ} [القصص: 88] ؟ فَقَالَ مُقَاتِلٌ: هَذَا جَهْمِيٌّ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ جَهَمَ وَاللَّهِ مَا حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، وَلَا جَالَسَ الْعُلَمَاءَ، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ أُعْطِيَ لِسَانًا ".

1735 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هِشَامٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ «تَرَكَ جَهْمٌ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكَانَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ الْحَارِثِ بْنِ سُرَيْجٍ» .

(1/360)


1736 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثَنَا مَنْ لَا يُتَّهَمُ غَيْرُ وَاحِدٍ «أَنَّ جَهْمًا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، وَنَزَعَ عَنْهُ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ، فَمَا ذَكَرْتُهُ وَلَا ذُكِرَ عِنْدِي إِلَّا دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، مَا أَعْظَمَ مَا أَوْرَثَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ مِنْ مَنْطِقِهِ هَذَا الْعَظِيمِ» .

1737 - ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ «إِنَّا لَنَحْكِي كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْجَهْمِيَّةِ» .

1738 - وثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيَّ، يَقُولُ: «جَهْمٌ كَافِرٌ بِاللَّهِ» .

1739 - وثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبًا أَبَا صَالِحٍ، قَالَ: وثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ، يَقُولُ: «بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ كَافِرَانِ حَلَالَا الدَّمِ» .

1740 - سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ الْكَافِرُ.

1741 - ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثِقَةٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: «بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ كَافِرٌ بِاللَّهِ» .

1742 - وثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ

(1/361)


الْكِلَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «كَفَرَ الْمَرِيسِيُّ» .

1743 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو بِشْرٍ الْمَرِيسِيُّ يَهُودِيًّا قَصَّارًا أَوْ صَبَّاغًا فِي سُوَيْقَةِ ابْنِ نَضْرِ بْنِ مَالِكٍ» .

1744 - سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: لَا أَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَهُوَ جَهْمِيٌّ «.

1745 - سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، ذَكَرَ اللَّفْظِيَّةَ فَبَدَّعَهُمْ.

1746 - سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قِيلَ لَهُ» الْوَاقِفَةُ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ، يَعْنِي: الْوَاقِفَةَ: شَرٌّ مِنْهُمْ، يَعْنِي: مِمَّنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ «.

1747 - وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ» هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: كَلَامُ اللَّهِ، وَيَسْكُتُونَ شَرٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي: مِمَّنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ «.

1748 -» سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمِصْرِيَّ عَمَّنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، وَلَا يَقُولُ: غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَا مَخْلُوقٌ؟ هَذَا شَاكٌّ، وَالشَّاكُّ كَافِرٌ «.

1749 - سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، قَالَ» قَعَدَ الْخَوَارِجُ هُمْ أَخْبَثُ الْخَوَارِجِ، وَقَعَدَ الْجَهْمِيَّةُ هُمُ الْأَوْقُفَةُ ".

1750 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ، مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلٍ الْعَبَّادَانِيَّ " يَقُولُ فِي الْوَاقِفَةِ: هُمْ عِنْدِي شَرٌّ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ

(1/362)


«.

1751 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ،» ذَكَرَ اللَّفْظِيَّةَ، قَالَ: هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ بِدْعَةٍ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبِدْعَةِ «.

1752 - سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ،» سُئِلَ عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، فَبَدَّعَهُمْ «.

1753 - ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ لَهُ» اللَّفْظِيَّةُ إِنَّمَا يَدُورُونَ عَلَى كَلَامِ جَهْمٍ، يَزْعُمُونَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَاءَ بِشَيْءٍ مَخْلُوقٍ، يَعْنِي: لِأَنَّ مَخْلُوقٌ جَاءَ بِهِ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

1754 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قُلْتُ: " هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ أَلْفَاظَنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ: هَذَا شَرٌّ مِنْ قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ، مَنْ زَعَمَ هَذَا، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِمَخْلُوقٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ بِمَخْلُوقٍ «.

1755 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» يُلْجِئُنِي الْقَدَرِيُّ إِلَى أَنْ أَقُولَ: الزِّنَا بِقَدَرٍ وَالسِّرْقَةُ؟ فَقَالَ: الْخَيْرُ وَالشَّرُّ مِنَ اللَّهِ «.

1756 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِيِّ: يُكَلَّمُ، يَعْنِي: يُجَادَلُ؟ قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي، قَالَ: لَا يَدَعُنِي؟ قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ إِذَا كَانَ صَاحِبَ جِدَالٍ ".

(1/363)


بَابُ: الْإِيمَانِ

1757 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالْبِرُّ كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْمَعَاصِي تُنْقِصُ مِنَ الْإِيمَانِ» .

1758 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: يَقُولُ: " الْإِيمَانُ يَزِيدُ، وَلَا يُعَيَّبُ مَنْ قَالَ: يَنْقُصُ ".

1759 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: " لَا يُعَنَّفُ مَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ يَنْقُصُ ".

1760 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَابْنَ جُرَيْجٍ، وَفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، قَالُوا: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ» .

1761 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلَ: لَا أُصَلِّي، فَهُوَ كَافِرٌ «.

1762 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» حَسَّنَ يَحْيَى، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ، الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، وَرَاهُ، يَعْنِي: قَوْلَهُ: الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ".

1763 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ» .

1764 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ» .
وَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ.

1765 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ» .

(1/364)


1766 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ بَقِيَّةَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَابْنَ عَيَّاشٍ، فَقَالَا «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ» .

1767 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ مَالِكٌ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ» .

1768 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ، قُلْتُ: " الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ.

1769 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، يَعْنِي: الْقَطَّانَ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ» .

1770 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: قِيلَ لِي: " أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ هَلِ النَّاسُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ؟ فَغَضِبَ أَحْمَدُ، وَقَالَ: هَذَا كَلَامُ الْإِرْجَاءِ، قَالَ اللَّهُ: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللَّهِ} [التوبة: 106] مَنْ هَؤُلَاءِ؟ ! ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: أَلَيْسَ الْإِيمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا؟ قَالَ الرَّجُلُ: بَلَى.
قَالَ: فَجِئْنَا بِالْقَوْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَجِئْنَا بِالْعَمَلِ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَكَيْفَ تَعِيبُ أَنْ تَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَنَسْتَثْنِي؟ ! ".
فَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: «إِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، فَجِئْنَا بِالْقَوْلِ وَلَمْ نَجِئْ بِالْعَمَلِ،

(1/365)


فَنَحْنُ مُسْتَثْنِيُّونَ فِي الْعَمَلِ» .
فَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ هَذَا الرَّجُلُ: عَلَيَّ فِي هَذَا شَرٌّ أَنْ أَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ؟ قَالَ أَحْمَدُ: لَا تَقُلْ: أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا، وَلَا الْبَتَّةَ، وَلَا عِنْدَ اللَّهِ.

1771 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: إِذَا سُئِلَ مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ لَمْ يُجِبْهُ، وَسُؤَالُكَ إِيَّايَ بِدْعَةٌ، وَلَا أَشُكُّ فِي إِيمَانِي، وَقَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ يَكْرَهُ، وَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الشَّكِّ» .

1772 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا، وَلَا بَلَغَنِي إِلَّا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ.

1773 - قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ يَحْيَى «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ» .

1774 - قَالَ أَحْمَدُ قَالَ يَحْيَى، وَسُفْيَانُ " يُنْكِرُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ".

1775 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ «النَّاسُ عِنْدَنَا مُؤْمِنُونَ فِي الْأَحْكَامِ وَالْمَوَارِيثِ، نَرْجُو أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ، وَلَا نَدْرِي مَا حَالُنَا عِنْدَ اللَّهِ» .

(1/366)


بَابٌ: فِي الرَّأْيِ

1776 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: " أَصْحَابُ الرَّأْيِ ثَلَاثَةٌ: عُثْمَانُ بِالْبَصْرَةِ، وَرَبِيعَةُ بِالْمَدِينَةِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ بِالْكُوفَةِ «.

1777 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرْتُ لَهُ مَسْأَلَةً عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ فِي الرَّأَيِ، وَكَانَ رَجُلًا مَسْتُورًا؟ فَقَالَ» قَلَّ رَجُلٌ نَظَرَ فِي الرَّأْيِ إِلَّا قَلَبَهُ دَغِلٌ ".

1778 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُعْجِبُنِي رَايُ مَالِكٍ، وَلَا رَايُ أَحَدٍ» .

1779 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ " جَامِعُ سُفْيَانَ نَعْمَلُ بِهِ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالْآثَارِ ".

1780 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: مَالِكٌ أَتْبَعُ مِنْ سُفْيَانَ.

1781 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُحْدَثَةِ.

1782 - وَمَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يُسْأَلُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِ اخْتِلَافٌ مِنَ الْعِلْمِ، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي.

1783 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَنِّي رَايٌ» .

1784 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " ذَكَرَ الْحِيَلَ مِنْ أَمْرِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فَقَالَ: يَحْتَالُونَ لِنَقْضِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.

1785 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لَنَا أَقَارِبُ بِخُرَاسَانَ، يَرَوْنَ الْإِرْجَاءَ، فَنَكْتُبُ إِلَى خُرَاسَانَ نُقْرِئُهُمُ السَّلَامَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، لِمَ لَا تُقْرِئُهُمْ؟ !

(1/367)


قُلْتُ لِأَحْمَدَ: نُكَلِّمُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَاعِيًا وَيُخَاصَمُ فِيهِ ".

1786 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ رَايِهِ، وَيُتْرَكُ، يَعْنِي: مَا خَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

1787 - وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي الْفُتْيَا، أَحْسَنُ فُتْيَا مِنْهُ كَانَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: لَا دِرْيَ مِنْ لَا شَيْءَ، يَقُولُ: مَنْ يُحْسِنُ يَعْنِي هَذَا، يَعْنِي: عَلَى هَذَا سَلِ الْعُلُمَاءَ «.

1788 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ» السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ " مَا تَفْسِيرُهُ؟ قَالَ: أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ، وَلَكِنِ السُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وَلَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلَّا الْقُرْآنُ.

1789 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الِاتِّبَاعُ: أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدُ فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ ".

1790 - سَمِعْتُهُ، سُئِلَ: " إِذَا جَاءَ الشَّيْءُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِينَ، لَا يُوجَدُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا يَكَادُ يَجِيءُ الشَّيْءُ

(1/368)


عَنِ التَّابِعِينَ إِلَّا وَيُوجَدُ فِيهِ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: عِنْدِي مَا يُمَثِّلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ «.

1791 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ رَأَى رَقَبَةُ رَجُلًا، فَقَالَ» مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: مَضَغْتَ كَلَامًا كَثِيرًا، وَرَجَعْتَ مِنْ غَيْرِ ثِقَةٍ ".

1792 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يُسْأَلُ، يُقَالُ: لِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ مَرَّةً لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» ، فَسَمَّاهَا سُنَّةً، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: لَا، أَلَيْسَ هُوَ إِمَامٌ؟ قَالَ: بَلَى.
قِيلَ لَهُ: تَقُولُ لِمِثْلِ قَوْلِ أُبَيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: مَا أَدْفَعُهُ أَنْ أَقُولَ، وَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أُخَالِفَ أَحَدًا مِنْهُمْ

1793 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَلَيْسَ الْأَوْزَاعِيُّ هُوَ أَتْبَعُ مِنْ مَالِكٍ؟ قَالَ «لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ، ثُمَّ التَّابِعِينَ بَعْدُ الرَّجُلُ فِيهِ مُخَيَّرٌ» .

(1/369)


بَابٌ: فِي التَّفْضِيلِ

1794 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، يَعْنِي فِي التَّقْدِمَةِ فِي التَّفْضِيلِ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ " أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فِي الْخُلَفَاءِ، يَعْنِي: يَعُدُّ عَلِيٌّ فِي الْخُلَفَاءِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ".

1795 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فَقَالَ " أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: وَعَلِيٌّ لَمْ أَعْنُفْهُ، يَعْنِي: فِي التَّفْضِيلِ ".

(1/370)


بَابُ: الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

1796 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مِثْلُ زَمَانِنَا تَرْجُو أَنْ لَا يَلْزَمَ الرَّجُلُ الْقِيَامَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، قَالَ: إِذَا خَافَ أَنْ يُنَالَ مِنْهُ، قُلْتُ: يُصَلِّي الصَّلَاةَ، يَرَاهُمْ لَا يُحْسِنُونَ؟ قَالَ: مِثْلُ هَذَا يَأْمُرُهُمْ.
قُلْتُ: يُشْتَمُ؟ قَالَ: يُحْتَمَلُ، مَنْ يُرِيدُ يَأْمُرُ وَيَنْهَى لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ «.

1797 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَرَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهُمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يُكْثِرُونَ، رُبَّمَا يَكُونُ عَامَةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَقُلْ لَهُمْ، قِيلَ لَهُ: يَقُلْ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَا يَنْتَهُونَ، يَتْرُكُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «.

1798 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الطُّنْبُورَ أَوِ الطَّبْلِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ تَغْيِيرُهُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا وَاجِبٌ، إِنْ غَيَّرَ فَلَهُ فَضْلٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ قِبَلَ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهٌ تَرْجُو أَنْ يُؤْجَرَ؟ فَرَأَى لَهُ فَضْلًا، تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، كَأَنَّهُ يَغْبِطُهُ ".

1799 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «نَحْنُ نَرْجُو إِنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ بِيَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ» .

1800 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ لَا يَقْوَى، يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَآخَرُ ضَعِيفٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ أَيْضًا يَقْوَى عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ، يُنْكِرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُنْكِرُ عَلَى الَّذِي يَقْوَى أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ

(1/371)


«.

1801 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشَّطَرَنْجِ، فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَأَخَذَ الشَّطَرَنْجَ فَرَمَى بِهِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَسَرَ عُودًا أَوْ طُنْبُورًا؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1802 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُتَّهَمُ بِغُلَامِهِ، فَأَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ، فَدَبَّرَ غُلَامَهُ؟ فَقَالَ: هَذَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، إِذَا كَانَ فَاجِرًا مُعْلِنًا «.

1803 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَالِدَةٌ تُسِيءُ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهَا وَيُعَلِّمُهَا، قَالَ: تَأْبَى أَنْ يُعَلِّمَهَا، تَقُولُ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ تُعَلِّمُنِي؟ ! قَالَ: فَتَرَى لَهُ أَنْ يَهْجُرَهَا أَوْ يَضْرِبَهَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُعَلِّمَهَا وَيَقُولُ لَهَا، وَجَعَلَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَأْمُرَهَا بِالرِّفْقِ «.

1804 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» هَلْ يَبْتَدِئُ الذِّمِّيَّ بِالسَّلَامِ إِذَا كَانَتْ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي «.

1805 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَمُرٌّ بِالْقَوْمِ يَتَقَاذَفُونَ، أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سُفَهَاءُ، وَالسَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ".

1806 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أُسَلِّمُ عَلَى الْمُخَنَّثِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ.

(1/372)


1807 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنَقِّرِيِّ، قَالَ «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا مَرَّ عَلَى أَصْحَابِ النَّرْدَشِيرِ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ» .

1808 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَايِدِ بْنِ حُدَيْرٍ " أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ سَلَامِي ".

1809 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ سَرْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَأَلَ يَزِيدَ بْنَ حَبِيبٍ عَنِ الشَّطَرَنْجِ؟ فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ: «لَوْ مَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشَّطَرَنْجِ، مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ» .

1810 - حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ فِي رَجُلٍ " يَمُرُّ بِالْقَوْمِ، فَيَرَاهُمْ عَلَى بَعْضِ الْمُنْكَرِ، يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، فَلْيُسَلِّمْ، وَإِلَّا فَلَا يُسَلِّمُ ".

(1/373)


بَابُ: الْأَدَبِ

1811 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ، مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُقَالُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالَكُمْ «.

1812 -» وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ كُنَّا نَقْعُدُ إِلَيْهِ كَثِيرًا، فَيَقُومُ وَلَا يَسْتَأْذِنَّا، وَرُبَّمَا اسْتَأْذَنَّا «.

1813 -» دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَنْزِلَهُ مَا لَا أُحْصِيهِ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ «.

1814 - سَمِعْتُ رَجُلًا ضَرِيرًا، قَالَ لِأَحْمَدَ» مَا تَقُولُ فِي التَّغْيِيرِ؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي ".

(1/374)


بَابٌ: فِي الْحَدِيثِ

1815 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِي الشَّيْءِ مِنَ الْحَدِيثِ خِفَى عَلَيْهِ عَنِ الْمُحَدِّثِ، فَيَقُولُ، يَعْنِي عَنْ فُلَانٍ، وَقَالَ: لَمْ أَفْهَمْ جَيِّدًا.

1816 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحَدِّثِ يَذْكُرُ الْحَدِيثَ، فَيُقَالُ: مَنْ دُونَ فُلَانٍ، فَيَقُولُ: فُلَانٌ، هُوَ جَائِزٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يُؤَلِّفُهُ، أَعْنِي: الَّذِي يَسْمَعُهُ هَكَذَا؟ قَالَ: يُؤَلِّفُهُ، وَهَلْ كَانَ شَرِيكٌ يُحَدِّثُ إِلَّا هَكَذَا، كَانَ يَذْكُرُ الْحَدِيثَ، فَيُقَالُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ فَيَقُولُ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: عَمَّنْ؟ فَيَقُولُ: فُلَانٌ.

1817 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ الْعَرْضُ لَا بَأْسَ بِهِ، يَعْنِي: قِرَاءَةَ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُحَدِّثِ.

فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَكَيْفَ يُعْجِبُكَ أَنْ يَقُولَ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَقُولَ، كَمَا يَفْعَلُ، وَإِنْ قَرَأَ، قَالَ: قَرَأْتُ.

1818 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كِتَابَةُ كِتَابِ الْغَرِيبِ الَّذِي وَضَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ؟ قَالَ: قَدْ كَثَّرَهُ جِدًّا، يَشْغَلُ الْإِنْسَانَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ، لَوْ كَانَ تَرَكَهُ عَلَى مَا كَانَ أَوَّلًا؟ ! .

1819 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَدُلُّهُ عَلَى إِنْسَانٍ يَسْأَلُهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ، يَعْنِي: الَّذِي أَرْشَدَ إِلَيْهِ يَتَّبِعُ وَيُفْتِي بِالسُّنَّةِ.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّهُ يُرِيدُ الِاتِّبَاعَ، وَلَيْسَ كُلُّ قَوْلِهِ يُصِيبُ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يُصِيبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ ! قُلْتُ: يُفْتِي بِرَايِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا تُقَلِّدْ مِنْ مِثْلِ هذَا بِشَيْءٍ.

(1/375)


1820 - قِيلَ لِأَحْمَدَ " كَأَنَّ أَخْبَرَنَا أَسْهَلُ مَنْ حَدَّثَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ أَسْهَلُ، حَدَّثَنَا شَدِيدٌ ".

1821 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: بُرَيْدٌ يَرْوِي عَنْ أَبِي مُوسَى: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعْيٍ وَاحِدٍ» ، يَعْنِي: حَدِيثَ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعْيٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» قَالَ: يَطْلُبُونَ حَدِيثًا مِنْ ثَلَاثِينَ وَجْهً أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً، وَجَعَلَ يُنْكِرُ طَلَبَ الطُّرُقِ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: شَيْءٌ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ نَحْوَ هذَا الْكَلَامِ

1822 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ ".

1823 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: حَجَّاجٌ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَجُوزُ أَنْ أَصْلَحَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

(1/376)


بَابٌ: فِي الْأَدَبِ

1824 - رَأَيْتُ أَحْمَدَ، جَاءَهُ ابْنٌ لِمُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ، فَأَرَادَ أَحْمَدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِابْنِ مُصْعَبٍ: تَقَدَّمَ، فَأَبَى وَحَلَفَ ابْنُ مُصْعَبٍ، فَتَقَدَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَشْيِ.

1825 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: زَعَمُوا.

1826 - كَتَبَ مَعِي أَحْمَدُ كِتَابًا إِلَى رَجُلٍ، فَأَمَرَنِي الرَّجُلُ فَقَرَاتُهُ، فَكَانَ فِيهِ كُلُّ مُهِمٍّ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا.

1827 - رَأَيْتُ أَحْمَدَ، كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، فَرَأَيْتُهُ بَدَأَ بِهِمَا عَلَى ظَهْرِ الْكِتَابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَفَظَهُ اللَّهُ، وَلَا أَبْقَاهُ اللَّهُ وَلَا شَيْئًا مِنَ الدُّعَاءِ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ.

1828 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: " يُقَالُ: تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ «.

1829 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اللَّقَبُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا

(1/377)


بِهِ، وَلَا يَكْرَهُهُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ يُقَالُ: سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ؟ ! كَأَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَرَخَّصَ فِيهِ، قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: الْأَعْمَشُ: قَالَ: الْفُضَيْلُ، زَعَمُوا كَانَ يَقُولُ: سُلَيْمَانُ «.

1830 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ: فِيمَ يُؤَدَّبُ؟ قَالَ: فِي صَلَاتِهِ، وَفِي فَرَائِضِهِ، وَإِذَا حُمِّلَ مَا يُطِيقُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَضَرَبَ، يَعْنِي: مَمْلُوكَتَهُ عَلَى هَذَا فَاسْتَبَاعَتْ، وَهُوَ يَكْسُوهَا مِمَّا يَلْبَسُ، وَيُطْعِمُهَا مِمَّا يَأْكُلُ؟ قَالَ: لَا تُبَاعُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَإِنْ أَكْثَرَتْ مِنْ ذَلِكَ، يَعْنِي: أَنْ تَسْتَبِيعَ؟ قَالَ: لَا تُبَاعُ، إِلَّا أَنْ تَحْتَاجَ إِلَى زَوْجٍ، فَتَقُولُ: زَوِّجْنِي «.

1831 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ» لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ "، قَالَ: أَنْ يُسِيءَ إِلَى مَمْلُوكِهِ.
1832 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْكِسْوَةُ تُطَهِّرُ الْغَنِيَّ، وَالدُّهْنُ يُذْهِبُ بِالْبُؤْسِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْخَادِمِ مِمَّا يَكْبِتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْعَدُوَّ» , أَوْ كَمَا قَالَ

(1/378)


بَابُ: تَفْسِيرِ الْأَحَادِيثِ

1833 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ: " إِذَا لمْ تَسْتَحِ: فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " قَالَ: تَفْسِيرُهُ: إِذَا لَمْ يَسْتَحِ الْإِنْسَانُ يَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ، لَيْسَ تَفْسِيرُهُ: فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا فَسَّرَهُ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْخَيْرِ، قَالَ: إِذَا نُزِعَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِنْسَانِ نُزِعَ مِنْهُ الْخَيْرُ.

1834 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» .
قَالَ: مَوْضِعٌ.

1835 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ وَأَهْدِ لِجِيرَانِكَ» , قُلْتُ: أَحَدُنَا يَكُونُ فِي دَارِ السَّبِيلِ، فَيَطْبُخُ الْقِدْرَ وَمَعَهُ فِي الدَّارِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ نَفْسًا، كَيْفَ يُعْطِيهِمْ؟ قَالَ: يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» .
فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ أَعْطَاهُ، قُلْتُ: يُعْطِي الْأَقْرَبَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكَيْفَ يُمْكِنُهُ يُعْطِيهِمْ كُلَّهُمْ؟ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لَعَلَّ الَّذِي هُوَ جَارُهُ يَتَهَاوَنُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ مَوْقِعٌ؟ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ رَآهُ وَاسِعًا أَنْ لَا يَبْعَثَ إِلَيْهِ

(1/379)


1836 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ «فِي حَدِيثٍ أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» , قَالَ: كَانَ أَحَدُهُمْ، يَعْنِي: أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يُرِيدُ الْأَمْرَ فَيُثِيرُ الطَّيْرَ، يَعْنِي: يَتَفَاءَلُ إِنْ جَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، كَذَا وَإِنْ جَاءَ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ» أَيْ: «عَلَى مَكِنَاتِهَا» ، أَيْ: إِنَّهَا لَا تَضُرُّكُمْ.

1837 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يُعَلِّمُ وَلَدَ الْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي ".

(1/380)


بَابٌ: فِي الْقِرَاءَةِ

1838 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ: " عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَوْ {عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: 46] ؟ قَالَ: عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ «.

1839 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» مَلِكِ أَوْ مَالِكِ؟ قَالَ: مَالِكِ [الفاتحة: 4] أَكْثَرُ مَا جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ ".

1840 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْقِرَاءَةُ الْقَدِيمَةُ: مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ «.

1841 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَعْجَبُ إِلَيَّ ".

1842 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «أَقْرَأُ مَا فِي الْمُصْحَفِ» .

(1/381)


بَابُ: ذِكْرِ تَغْيِيرِ الْمُحَدِّثِينَ

1843 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ كَانَ أُنْكَرَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ» .

1844 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرْتُ لَهُ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: «شُعَيْبٌ سَمِعَ مِنْهُ بِأَخِرِ رَمَقٍ، وَسَمِعَ مِنَ ابْنِ عَوْنٍ وَمِسْعَرٍ» .

1845 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " سَمَاعُ عِيسَى مِنَ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ؟ قَالَ: سَمَاعُهُ جَيِّدٌ بِالْكُوفَةِ «.

1846 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» كَانَ فُلَانٌ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ، سَمَّاهُ أَحْمَدُ، عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، فَكَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيثَهُ الْمَشْهُورَةَ كَتَبَهَا، وَإِذَا حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَيْسَرَةَ وَزَاذَانَ وَالشُّيُوخِ لَا يَكْتُبُ، يَعْنِي: حِينَ أُنْكِرَ عَطَاءٌ «.

1847 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» سَمَاعُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْهُ مُقَارِبٌ، يَعْنِي: مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، سَمِعَ بِالْكُوفَةِ «.

1848 - قَالَ أَحْمَدُ» هَذَا الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّفْسِيرِ، إِنَّمَا هوَ عَنْ سَعِيدٍ، يَعْنِي: خَالِدًا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ «.

1849 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُشَاكِلُ أَحَدٌ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ فِي عَطَاءٍ؟ قَالَ: لَا، قَلَّمَا يَخْتَلِفُ عَنْهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ

(1/382)


«.

1850 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» أَبُو عَوَانَةَ سَمِعَ مِنْهُ بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ جَمِيعًا، يَعْنِي: مِنْ عَطَاءٍ «.

1851 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَعْنِي: كَيْفَ حَدِيثُهُ؟ قَالَ: قَالَ: مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بِالْبَصْرَةِ، فَسَمَاعُهُ مُضْطَرِبٌ، قُلْتُ: وُهَيْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1852 - قَالَ غَيْرُ أَحْمَدَ» قَدِمَ عَطَاءٌ الْبَصْرَةَ قَدْمَتَيْنِ، فَالْقَدْمَةُ الْأُولَى، سَمَاعُهُمْ صَحِيحٌ، وَسَمِعَ مِنْهُ فِي الْقَدْمَةِ الْأُولَى: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَالْقَدْمَةُ الثَّانِيَةُ كَانَ مُتَغَيِّرًا فِيهَا، سَمِعَ مِنْهُ: وُهَيْبٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، سَمَاعُهُمْ مِنْهُ فِيهِ ضَعِيفٌ ".

1853 - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ وُهَيْبٌ لِعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ سَمِعْتُ مِنْ عُبَيْدَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ عَطَاءَ لَقِيَهُ وُهَيْبٌ، وَقَدْ تَغَيَّرَ، لِأَنَّ عَطَاءً لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عُبَيْدَةَ وَلَا لِقَاءٌ.

(1/383)


بَابُ: بَيَانِ أَحَادِيثَ

1854 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ» , قُلْتُ: أَلَيْسَ هُوَ خَطَأً؟ أَلَيْسَ الْحَدِيثُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا» ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، هُوَ خَطَأٌ، وَلَكِنَّ النَّاسَ يَرْوُنَهُ هَكَذَا، أَيْ: رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

1855 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ سَعْدٍ» فَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: حَدَّثَ بِهِ سُوَيْدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ؟ قَالَ: يَزِيدُ لَا يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا

1856 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهَ، يَعْنِي عَنْ كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنَا كَثِيرٌ، عَنْ أَبِيهِ حَدِيثَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي، عَنْ جَدِّي.

(1/384)


1857 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» , فَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا زَعَمُوا أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ، وَعِنْدَهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، فَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَظَنَّ جَرِيرٌ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، فَرَوَاهُ

1858 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ «أَنَّ خَالِدًا شَرِبَ السُّمَّ فَلَمْ يَضُرَّهُ» , فَقَالَ: حَدَّثَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، يَعْنِي: عَنْ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ غَيْرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

1859 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ حَدِيثَ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، يَعْنِي: حَدِيثَهُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ "
قَالَ: كَانَ يُخْطِئُ فِيهِ، يَعْنِي: أَبَا الْأَحْوَصِ، يَقُولُ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، فَقَالُوا لَهُ: ابْنُ نِيَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَرَّ فِيهِ، فَاحْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ الْأَشْرِبَةِ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: لِأَنَّ فِي حَدِيثِ سِمَاكٍ هُوَ خِلَافُ لَفْظِ أَصْحَابِهِ، رَوَاهُ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَغَيْرُهُ «وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» .
وَرَوَاهُ

(1/385)


سِمَاكٌ: «وَلَا تَسْكَرُوا» ، ثُمَّ أَخْطَأَ أَبُو الْأَحْوَصِ فِي الْحَدِيثِ، فَصَيَّرَ ابْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبَا بُرْدَةَ، فَقِيلَ لَهُ: ابْنُ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
فَصَارَ حَدِيثًا عَلَى حِدَةٍ.

1860 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِ إِبْرَاهِيمَ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ.

1861 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي يَقُولُونَ عَنْ

(1/386)


عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، يَعْنِي: حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الِاحْتِلَامُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ " , قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوا: عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ هَهُنَا، يَعْنِي: الْمَدِينَةَ، فَذَهَبَ، يَعْنِي: زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَتَّى سَمِعَهُ مِنْهُ، قَالَ أَحْمَدُ: هُو لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

1862 - سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: هَذَا مِنَ الْمَسْعُودِيِّ، أَيْ: خَطَأُهُ وَالْحَدِيثُ عِنْدَهُ حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ» .

1863 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدِيثَ: ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ» , فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَهَيَّبُ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ

1864 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ مَا أَصَحُّ مَا فِيهِ، يَعْنِي: فِي «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ وَهُوَ صَائِمٌ» .
قَالَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ: " مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، يَعْنِي: وَهُوَ صَائِمٌ، فَاللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ

(1/387)


1865 - " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي «النَّعْشِ يَجْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ» .
قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، إِنَّمَا هُوَ هُشَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ خَرَّقْتُ مَا كَتَبْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطِيَّةَ.

1866 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَطَبَ فَاطِمَةَ» ، قُلْتُ: حَدِيثٌ طَوِيلٌ؟ قَالَ: هَذَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
وَأَمَّا الْخَفَّافُ، فَهُوَ عِنْدَهُ بِالشَّكِّ.

1867 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ «كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ لَهُمْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ» , قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ شَرِيكٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَمَا أُرَى لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ

1868 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «كَرِهَ دِرْهَمَ الدَّاشِنِ» .
قَالَ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ، قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ، أَعْنِي: هُشَيْمٌ؟ قَالَ: كَانَ شَيْخٌ، يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطِيَّةَ، خَرَّقْنَا كُتُبَهُ، زَعَمُوا كَانَ يَأْخُذُهَا عَنْهُ،

(1/388)


ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُصْحَفِ إِذَا بُلِيَ، يَعْنِي: يُدْفَنُ، أَيْ: لَيْسَ مِنْ صَحِيحِ هُشَيْمٍ، هُوَ مِمَّا أَرْسَلَهُ عَنْ مُغِيرَةَ، لَمْ يَسْمَعْهُ.

1869 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» , فَقَالَ: مَا أَنْكَرَهُ!

1870 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: عَمَّارٌ الَّذِي رَوَى التَّيْمِيُّ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ؟ قَالَ: نُرَاهُ عَمَّارَ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ، يُرْوَى عَنْهُ فِي الدَّمِ أَنْوَاعٌ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ؟ فَقُلْتُ: كَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَكَ ذَاكَ، أَعْنِي: حَدِيثَ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

1871 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: هُشَيْمٌ لَمْ يَسْمَعْ حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ «الْإِمَامُ ضَامِنٌ» مِنَ الْأَعْمَشِ، وَذَاكَ أَنَّهُ قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّ هُشَيْمًا قَالَ فِيهِ: عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى، سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَ بِهِ سُهَيْلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، مَا أُرَى لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا.

ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ

(1/389)


رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مِثْلَهُ

1872 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يَتَهَيَّبُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» , يَعْنِي: يَتَهَيَّبُهُ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي فِيهَا: «وَالنَّهَارِ» ، لِأَنَّهُ مَشْهُورٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ «صَلَاةُ اللَّيْلِ» ، لَيْسَ فِيهِ: «وَالنَّهَارِ» .
وَرَوَى نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، فَنَخَافُ فَلَوْ كَانَ حَفِظَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» , لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(1/390)


1873 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» , قَالَ: هَذَا سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: يَرْوِيهِ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ، يَعْنِي: لَيْسَ قَوْلُهُ: عَنْ حُذَيْفَةَ، يَعْنِي: لَيْسَ يُرِيدُ حُذَيْفَةَ بِمَحْفُوظٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ

1874 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ ثنا بِهِ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلًا.

1875 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " أَنَّ أَرْبَعَةً اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: مِنِّي الْبُذُورُ، وَقَالَ آخَرُ: مِنِّي الْعَمَلُ ": فَقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ مُجَاهِدٍ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الزَّرْعِ مُنْكَرٌ.
يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبِذْرِ.

(1/391)


وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ وَاصِلٍ هَذَا، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ الْأَوْزَاعِيِّ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو بَكْرٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا: «أَنَّ قَوْمًا زَرَعُوا» .
يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ.
سَمِعْتُ. . . بْن مُهَاجِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: إِنِّي سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّ أَرْبَعَةً اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ» .
فَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخِّرْ مِثْلَ الْحَدِيثِ، لَا تُحَدِّثْ بِهِ.

1876 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ قَيْسِ بْنَ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الظُّهْرِ» , فَقَالَ أَحْمَدُ: يَرْوِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ لَيْسَ يَذْكُرُونَ هَذَا فِيهِ، يَعْنِي: يَرْوُونَ حَدِيثَ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
أَيْ: فَلَيْسَ هَذَا فِيهِ

1877 - سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» , فَقَالَ: هَذَا حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، لَيْسَ فِيهِ عُمَرُ

(1/392)


1878 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كَانَ صَحِيحَ الْكِتَابِ، وَرُبَّمَا حَدَّثَ مَنْ حَفِظَهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْهُ بِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَعْنِي: حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَرَاكَ قَدْ شِبْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا» , فَقَالَ: قَدْ كَتَبْتُهُ، يَعْنِي: عَنِ ابْنِ بِشْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ عِنْدِي وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ

1879 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ» مِثْلُ حَدِيثِ قَهْرَمَانَ آلِ الزُّبَيْرِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: عِمْرَانُ لَمْ

(1/393)


يُحَدِّثْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: لَعَلَّهُ غَيْرُ ذَاكَ، أَعْنِي: لَعَلَّ عِمْرَانَ هَذَا غَيْرُ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بَكْرٍ الْبَصْرِيِّ الْقَصِيرِ؟ فَسَكَتَ أَحْمَدُ

1880 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: اخْتَلَفَ أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ وَهَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدَّقْ» .
قَالَ أَحْمَدُ: هَمَّامٌ عِنْدِيِ أَحْفَظُ.

ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ»

ثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَنِصْفُ دِينَارٍ "

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ»

(1/394)


ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ مُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ مُدٍّ»

1881 - سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَشْعَثِ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ

(1/395)


بْنِ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ: «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْسًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، أَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ؟ قَالَ: أُرَاهُ رَوَاهُ، قُلْتُ: فَلَا يَصِحُّ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي يَرْوِيهِ مُرْسَلًا، وَابْنُ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
يَعْنِي: إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

1882 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو «مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ» ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا مَخْرَجُهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ.

1883 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: ابْنُ إِسْحَاقَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ أَبِي رُهْمٍ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رُهْمٍ، وَمَعْمَرٌ يَقُولُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

(1/396)


1884 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رَوَى سُفْيَانُ حَدِيثَ أَبِي الْأَحْوَصِ فِي الْكَبَائِرِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَحَدَّثَ بِهِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: أَغْفَلْتَ؟ قَالَ: مَا أَغْفَلْتُ.

1885 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي: الدَّسْتُوَائِيِّ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُونَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ» , قُلْتُ لَهُ: ثنا بِهِ مُسْلِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، أَعْنِي: عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا، فَأَعْجَبَهُ، وَقَالَ: كَانَ عِنْدَ فُلَانٍ، سَمَّاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا

1886 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ أَبَا إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ، فَقَالَ: هَذَا رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» .
قُلْتُ

(1/397)


لِأَحْمَدَ: رَوَى عَنْ هَارُونَ هَذَا، أَعْنِي: أَبَا إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ أَحَدٌ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالْحَسَنُ: ضَعِيفٌ.

1887 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» , قَالَ: هَذَا كَتَبْتُهُ عَنْ شَيْخٍ كَانَ بِمَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ حَدِيثُهُ؟ قَالَ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

1888 - ذَكَرْنَا لِأَحْمَدَ حَدِيثَ أَبِي يَعْقُوبَ الْحُنَيْنِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

(1/398)


سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ حَوَّاءَ «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ» .
فَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُرْسَلٌ.

1889 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: حَدِيثُ ابْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِنَاءِ، يَعْنِي: مِنَ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا مِنْ أَبِيهِ.
قُلْتُ: يَجْمَعُهُمَا، أَعْنِي: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.

1890 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: هَذَا الْبَابُ، يَعْنِي: الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ أَصَحُّ مِنْ بَابِ مَسِّ الذَّكَرِ.

1891 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ

(1/399)


وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ "

1892 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أُسْمِعَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ مِنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؟ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ سَمِعَ مِنْهُ؟ ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَسَقَانِي نَبِيذًا، فَأَنْكَرَ الْحَدِيثَ جِدًّا.

1893 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ» ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَقَالَ: عِنْدَ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ غَيْرُ حَدِيثٍ خَطَأٌ، فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ مِنْهُ بِآخِرَةٍ أَمْ لَا، يَعْنِي: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قِصَّةَ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي كُتُبِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَعْنِي: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَيُحَدِّثُ عِكْرِمَةُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هِيَ فِي كُتُبِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ

(1/400)


1894 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «نَعَى إِلَيْنَا نَبِيُّنَا نَفْسَهُ» ، فَأَنْكَرَهُ

1895 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ زَكَرِيَّا بْنِ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» , فَأَنْكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيُرْوَى عَنْ نَافِعٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ

1896 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ زَكَرِيَّا بْنِ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ» , فَأَنْكَرَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْفَرْقُ: سِتَّةَ عَشْرَ رَطْلًا، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَصْوُعٍ

1897 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَفْسَدُوا عَلَيْنَا حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
قَالُوا: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، يَعْنِي: قَالُوا: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَصِحُّ عِنْدَكَ إِفْسَادُ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ يَعْنِي: ابْنَ

(1/401)


أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ أَحْمَدُ: أَيُّوبُ، أَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ، كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

1898 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: اخْتَلَفَ عَنْ عُمَرَ فِي الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ وَالصَّدَاقِ الْآخِرِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، يَعْنِي: قَوْلَ عُمَرَ «إِنَّهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ حِينَ قَدِمَ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ» .

1899 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَوَى ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ» .
قَالَ: هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، يَعْنِي: لَيْسَ هُوَ عَنْ سَعِيدٍ.

1900 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَنِ الْفَزَارِيُّ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدِيثَ الْبَرَاءِ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» ؟ قَالَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِيُّ، كَانَ يَنْزِلُ فِي عَرْزَمَ، وَكَانَ فَزَارِيًّا، وَكَانَ يَقُولُ، يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ: الْفَزَارِيَّ.

(1/402)


1901 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُلَيَّةَ، يَقُولُونَ: عِنْدَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، يَعْنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، فَلَمْ يَصِحَّ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُحَدِّثُ بِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ.

1902 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: عِنْدَ عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ، يَعْنِي عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ، قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: كِلَاهُمَا عِنْدَهُ؟ أَعْنِي: عِنْدَ عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ، فَلَمْ يَعْبَأْ إِلَى جَمْعِهِ الْحَدِيثَيْنِ، وَأَنْكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ.

1903 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ؟ فَقَالَ: كَانَ يَغْلَطُ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فِي الطَّوَافِ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ» , فَقَالَ: هَذَا مُنْكَرٌ

(1/403)


1904 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» , وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ، يَعْنِي: حَدِيثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيِّ مِنْ وَلَدِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
يَرُيِدُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ لِحَالِ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِهِ نَكَارَةً.

1905 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنِّي لَأُنْكِرُ " أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِعُمَرَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْحَمْ صَاحِبَكَ " , قَالَ: لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ أَمْ لَا؟ مَا سَمِعْنَاهُ إِلَّا مِنْ إِسْحَاقَ، يَعْنِي: قِصَّةَ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ.

1906 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُرْوَةَ؟ قَالَ: فِيهَا أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ، يَرْفَعُ مِنْهَا أَحَادِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1907 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يُخْطِئُ فِي غَيْرِ شَيْءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ذَكَرَ مِنْهَا فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ، قَالَ أَحْمَدُ:

(1/404)


لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ: الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُهُ.

1908 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، وَذَكَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: {الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] : الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَدَّثْتَنَا بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: لَا، وَأَنْكَرَهُ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَحْمَدُ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ أَحْمَدُ: رُبَّمَا حَدَّثَ بِالشَّيْءِ مِنْ حِفْظِهِ.

1909 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ» .
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؟ فَقَالَ: هَذَا يُحَدِّثُ بِهِ هِشَامٌ، قَالَ أَحْمَدُ: وَسَعِيدٌ لَمْ يَجِئْ بِهِ هَكَذَا، فَلَا أَدْرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا.

1910 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: رَوَى فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ذَهَبْتُ أَنَا وَابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.
فَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا رِيحٌ.

1911 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ،

(1/405)


وَحَدِيثَ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: كَانَ يُنْكِرُهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى: كَانَا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّيحِ، قُلْتُ: مَا أَنْكَرَ مِنْهُ؟ قَالَ: أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو حَرِيزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ.

1912 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: عَامِرٌ الْأَحْوَلُ؟ قَالَ: شَيْخٌ، قَدِ احْتَمَلَهُ النَّاسُ، وَلَيْسَ حَدِيثُهُ بِذَاكَ، رَوَى حَدِيثَ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ عَطَاءٌ، عَنْ عُثْمَانَ

1913 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا ثَائِرَ الشَّعَرِ، فَقَالَ: «أَمَا وَجَدَ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعَرَهُ» ، وَرَأَى رَجُلًا وَسِخَ الثِّيَابِ،

(1/406)


فَقَالَ: مَا أَنْكَرَهُ مِنْ حَدِيثٍ، لَيْسَ إِنْسَانٌ يَرْوِيهِ، يَعْنِي: عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ غَيْرُ حَسَّانَ، قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ رَجُلًا صَالِحًا، وَكَانَ يُعْرَفُ بِجَابِرٍ مِثْلُ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، فَرُبَّمَا حَدَّثَ بِالشَّيْءِ مُرْسَلًا، فَجَعَلُوهُ عَنْ جَابِرٍ

1914 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَهْلٌ السَّرَّاجُ: مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّ عِنْدَهُ حَدِيثَيْنِ مُنْكَرَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ " أَنَّ عُثْمَانَ ظُلِّلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَأَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ "

1915 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عُثْمَانَ «أَنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ» .
لَا يَصِحُّ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي، جُمْهَانَ لَا أَعْرِفُهُ.

1916 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ «أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ» ؟ فَقَالَ: جَوْنُ بْنُ قَتَادَةَ شَيْخٌ لَا يُعْرَفُ، لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرَ الْحَسَنِ.==

[2. : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

1917 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ عُمَرَ «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، قُلْتُ: يَصِحُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا.

1918 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ فِي فَسْخِ الْحَجِّ، قَالَ: مَنْ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ؟ ! أَوْ قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ؟ ! وَمَنْ رَوَى عَنْهُ؟ ! لَيْسَ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَةٌ، وَهَذَا أَبُو مُوسَى يُفْتِي بِهِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.

1919 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يُنْكِرُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي الْوَقْفِ، الَّذِي رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَيُضَعِّفُهُ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ هُشَيْمٌ، وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ، كَأَنَّهُ عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

1920 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» , فَقَالَ: هَذَا، يَعْنِي: الْوَهْمُ مِنْ يُونُسَ، لَعَلَّهُ حَدَّثَهُ حِفْظًا

(1/408)


1921 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَا حَدَّثَ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةَ؟ قَالَ: أَخْطَأَ بِالْبَصْرَةِ فِي أَحَادِيثَ.

1922 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يُنْكِرُ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ» , قَالَ: هَذَا هُوَ مِنْ قِبَلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، يَعْنِي: تَوْصِيلَهُ

1923 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ حَدِيثُ عَثَّامِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَاكَ» .
فَقَالَ: الْحَدِيثُ حَدِيثُ حُصَيْنٍ، يَعْنِي: حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: مِمَّنْ هُوَ، أَعْنِي: الْوَهْمَ؟ قَالَ: مِنَ الْأَعْمَشِ

1924 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ» , أَتُثْبِتْهُ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ حَدِيثًا كَذَا، يَعْنِي: لَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ بِكَثِيرِ رِوَايَةٍ، أَيْ: لَيْسَ عَاصِمُ بْنُ لَقِيطٍ بِمَشْهُورٍ فِي الرِّوَايَاتِ عَنْهُ.

(1/409)


1925 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كُدَيْرٌ الضَّبِّيُّ لَهُ صُحْبَةٌ؟ فَقَالَ لَا، قُلْتُ: زُهَيْرٌ يَقُولُ: إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْنِي: فِي حَدِيثِ زُهْيَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُدَيْرٍ الضَّبِّيِّ؟ فَقَالَ: زُهَيْرٌ سَمِعَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِآخِرَةٍ.

1926 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ " {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} [غافر: 43] : قَالَ: السَّفَّاكِينَ الدِّمَاءَ " , قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، يُنْكِرُهُ عَلَى قَبِيصَةَ

1927 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَلِيمٍ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَحْمِلْ» , فَانْتَهَرَنِي اسْتِضْعَافًا لِلْحَدِيثِ

1928 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» .
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: رَوَاهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ؟

(1/410)


قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ غَيْرُهُ، قُلْتُ: وَلَا يُوقَفُ؟ قَالَ: لَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، قِيلَ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ

1929 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أُلْحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» .
فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى وَابْنِ عَجْلَانَ

1930 - ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ تَفْجُؤُهُ الْجِنَازَةُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ، فَقَالَ أَحْمَدُ: مَا أَنْكَرَهُ! يَعْنِي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

1931 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَوَى أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ» .
قَالَ: لَيْسَ هَذَا شَيْءٌ

1932 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: صُبَيْحٌ رَوَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَفَاةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الْعَزِيزِ سَمِعَ مِنْ هِشَامٍ شَيْئًا ".

1933 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «أَحَادِيثُ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَا

(1/411)


أَدْرِي كَيْفَ هِيَ، قَدْ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعِيدٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرَةِ رِجَالٍ لَا يُعْرَفُونَ» .

1934 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ؟ قَالَ: هَذَا شَيْخٌ قَدِ احْتَمَلُوهُ، وَجَعَلَ كَأَنَّهُ يَسْتَضْعِفُهُ، قَالَ: يُكْثِرُ مِنَ الرَّأْيِ، قُلْتُ: رَايُ الْقَاسِمِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا حَدِيثَ الْمَوَاقِيتِ، قُلْتُ: وَصَحَّ ذَلِكَ عِنْدَكَ، رَوَاهُ غَيْرُ الْمُعَافَى، قَالَ: الْمُعَافَى ثِقَةٌ «.

1935 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» أَبُو مَعْشَرٍ، يَعْنِي: نَجِيحٌ الْمَدَنِيُّ، فَقَالَ: كَانَ صَدُوقًا ثِقَةً , لَكِنْ كَانَ يَرْفَعُ أَحَادِيثَ.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً، ذَكَرَهُ، فَقَالَ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: وَلَكِنْ لَا يُقِيمُ الْإِسْنَادَ، يَجْعَلُ أَحَادِيثَ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَانَ أَعْجَمِيًّا، كَانُوا

(1/412)


يَجْتَمِعُونَ فِي حَانُوتِهِ، قِيلَ لَهُ: فَهَذَا الشِّعْرُ كَيْفَ ضَبَطَهُ؟ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَا يَضْبِطُهُ، كَيْفَ يَضْبِطُهُ هُوَ؟ ! إِنَّمَا هُوَ مَنْحُولٌ وَضَعُوهُ فِي كُتُبِهِمْ ".

1936 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ» , قَالَ: هَذَا مِنَ الْوَلِيدِ، نَخَافُ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، لِأَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ الْوَلِيدَ بِحِمْصَ، لَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ دِمَشْقَ
1937 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» , قَالَ: مَا لِيَزِيدَ الدَّالَانِيِّ يَدْخُلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ؟ ! وَرَأَيْتُهُ لَا يَعْبَأُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

1938 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ: مَنْ أَبُو حَسَنٍ هَذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً، يَعْنِي: حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ.

(1/413)


قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مُعَتِّبٌ، وَهُوَ غَيْرُ ابْنِ مُعَتِّبٍ.

1939 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: لَا أَدْرِي هُوَ مَحْفُوظٌ أَمْ لَا، يَعْنِي «حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَرَ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنْ يَعْتَزِلُوا نِسَاءَهُمْ» .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَادَ أَحْمَدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي، وَلَا يُرِيدُ طَلَاقًا، أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

1940 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّ رَجُلًا ضَحِكَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ , قَالَ أَحْمَدُ: يَقُولُ الْأَعْمَشُ: أُرَى إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ

(1/414)


مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْهُورِ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: لَمَّا قَالَ وَأَبْهَمَ، يَعْنِي: بِقَوْلِهِ أُرَى

1941 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُخْتًا لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ» .
فَقَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ يَقُولَانِ: عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ، أَيْ: لَا يَذْكُرُونَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَادَ بِذَلِكَ أَحْمَدُ تَضْعِيفَ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: «وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا»

1942 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: ابْنُ جُرَيْجٍ يَرْوِي حَدِيثَ اللَّقَطَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ.

1943 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ: «يَنْتَظِرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» , فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: أَخِّرْ لِمِثْلِ هَذَا وَدَمِّرْ

(1/415)


1944 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ آلَ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، هَلْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: لَا , قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، فَتَرَكَ حَدِيثَ أَبِي مَالِكٍ.

1945 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى: نَظَرْتُ فِي كِتَابِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أُنْكِرُهُ إِلَّا حَدِيثَ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا» .
يَعْنِي: «إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ الْعُمَرِيُّ الصَّغِيرُ، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(1/416)


1946 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «الْمُعْتَدَّةُ تَلْبَسُ السَّوَادَ» , قَالَ: هُوَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، وَيُشْبِهُ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ

1947 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، يَعْنِي عَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» , قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يَفْرُقُهُ

(1/417)


1948 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا» , فَقَالَ: هَذَا أَرَاهُ رِيحًا.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا، يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، كَانَ يُحَدِّثُهُ حِفْظًا، فَقَالَ أَحْمَدُ: كِتَابُهُ أَصَحُّ مِنْ حِفْظِهِ

1949 - سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ ! قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ يَذْكُرُ أَنَّ جَدَّهُ لَهُ وِفَادَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ عُيَيْنَةَ، زَعَمُوا كَانَ يُنْكِرُهُ، يَقُولُ: طَلْحَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ ! .

1950 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثًا لِصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ

(1/418)


فُضَيْلٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ» , قَالَ أَحْمَدُ: جَعْفَرُ هَذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ لَيْسَ بِمَحْمُودِ الْحَدِيثِ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ ابْنِ مَسْعُودٍ، ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي»

1951 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: شَيْبَانُ يُخَالِفُ الْأَوْزَاعِيَّ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْوُضُوءِ، لَا يَقُولُ: عَنْ حَمْرَانَ.

1952 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: زَعَمُوا أَنَّ كُتُبَهُ، يَعْنِي: كُتُبَ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ضَاعَتْ.

1953 - ثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ لِأَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ: احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ، يَعْنِي: كُتُبَ الْأَوْزَاعِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، نُسْخَتُهَا عِنْدَ ابْنِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: نَتَحَدَّثُ

(1/419)


بِمَا حَفِظْنَا مِنْهَا.

1954 - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَشَايِخِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: احْتَرَقَ لِلْأَوْزَاعِيِّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قُنْدَاقًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ.

1955 - ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ " الْأَوْزَاعِيُّ أَيْنَ هُوَ مِنْ مَكْحُولٍ؟ قَالَ: لَهُوَ عِنْدَنَا أَرْفَعُ مِنْ مَكْحُولٍ ".

1956 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شَيْءٍ، قُلْتُ: عَنْ حَسَّانَ؟ قَالَ: الْأَوْزَاعِيُّ عِنْدَنَا أَفْضَلُ مِنْ حَسَّانَ، يَعْنِي: ابْنَ عَطِيَّةَ.

1957 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: قَالَ «رَأَيْتُ سُفْيَانَ الْأَوْزَاعِيَّ، فَلَوْ خُيِّرْتُ لِلْأُمَّةِ لَاخْتَرْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، لِأَنَّهُ كَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ» .

1958 - ثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنِ ابْنِ دَاوُدَ، عَنْ يَهِيمَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: " إِذَا مَاتَ ابْنُ عَوْنٍ وَسُفْيَانُ اسْتَوَى النَّاسُ، قَالَ:

(1/420)


فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَأَنْتَ الثَّالِثُ، قَالَ: وَأَبُو إِسْحَاقَ الرَّابِعُ ".

1959 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ " سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُ ".

1960 - ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَمَا رَأَيْتَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَفَاكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، فَاقْتَدِ بِهِ، فَنِعْمَ الْمُقْتَدَى بِهِ ".

1961 - ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: ثَنَا ضَمْرَةُ، قالَ «سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الفِّقْهِ فِي سَنَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، مَوْلِدُ الْأَوْزَاعِيِّ عَامَ فَتْحِ طَوَانَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ» .

1962 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْهِقَلُ

(1/421)


بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: «أَجَابَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي سَبْعِينَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ» .

1963 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ " رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا فِي يَدِهِ رَيْحَانَةٌ، فَقَالَ: هَذهِ رَيْحَانَةُ الشَّامِ قُلِعَتْ؟ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ مَاتَ الْأَوْزَاعِيُّ، فَمَكَثْنَا تِسْعَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَجَاءَ مَوْتُهُ «.

1964 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ فِي» مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ".
فَقَالَ: لَيْسَ يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ، قَالَ: قَالَ سُهَيْلٌ: عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ.
وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ، يَعْنِي: ابْنَ شَيْبَةَ فِيهِ خِصَالٌ، لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ "

(1/422)


1965 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِيهِ، يَعْنِي: فِي اللِّحْيَةِ: حَدِيثُ شَقِيقٍ، عَنْ عُثْمَانَ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1966 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فِي مَسِّ الذَّكَرِ؟ قَالَ: بَلَى.
هُوَ صَحِيحٌ، وَذَلِكَ أَنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَهُمْ، ثُمَّ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ عَنْهَا بِذَلِكَ.

1967 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً» , قَالَ: رَوَاهُ عَوْفٌ كَذَلِكَ أَيْضًا
ثنا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، يَعْنِي: مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ فَيَدْعُو وَيَذْكُرُ اللَّهَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسمِعُنَا " , ثنا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ: «وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا» .

(1/423)


ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: «وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا»
ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: «ثُمَّ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُسْمِعَنَا» , ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ بَهْزٍ بِهَذَا، قَالَ فِيهِ «ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ» .
لَمْ يَذْكُرْ تَسْلِيمَةً

1968 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى، أَوْ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنَا أَشُكُّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَعْنِي: حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، أَرَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيْ: غَيْرُهُ، قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، يُرِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ فِي رِوَايَةِ مَنْ قَالَ: لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، تَقْوِيَةً لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا، وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا فِيهِ تَوْهِينٌ لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ أَنْ

(1/424)


يَكُونَ حَفِظَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» ، ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، قَدْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» ، وَلَمْ يَذْكُرُوا «النَّهَارِ»
ثنا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» , يُرِيدُ: التَّطَوُّعَ

1969 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ هُرْمَاسِ أَوْ أَبِي الْهُرْمَاسِ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي نَحْوَ الشَّامِ» .
قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَعْنِي: التَّطَوُّعَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1970 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ هُشَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ» , قَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ، يَعْنِي: هُشَيْمٌ

1971 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَيُّ شَيْءٍ أَصَحُّ فِي «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ؟ قَالَ: حَدِيثُ ثَوْبَانَ، قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي أَسْمَاءَ أَوْ مَعْدَانَ؟

(1/425)


قَالَ: مَكْحُولٌ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْحَيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُرْوَى عَنْ ثَوْبَانَ فَهُو صَحِيحٌ، يَعْنِي: حَدِيثَ مَكْحُولٍ هَذَا.

1972 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " خِلَاسٌ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعَ مِنْ عَمَّارٍ، وَكَانَ فِي الشَّرْطِ مَعَ عَلِيٍّ، فَلَا يَكُونُ سَمِعَ مِنْ عَمَّارٍ إِلَّا وَقَدْ أَدْرَكَ عَلِيًّا ".

1973 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى قُلْتُ لِشُعْبَةَ " سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مَعْشَرٍ شَيْئًا؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ، بُتْرٍ ".

1974 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ هَارُونُ بْنُ عَنْتَرَةَ: هُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ، وَسَمِعَ مِنْهُ الثَّوْرِيُّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ.

1975 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «ابْنُ عُلَيَّةَ سَمِعَ مِنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدِيثًا وَاحِدًا» .

(1/426)


1976 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنَ الشَّقَرِيِّ حَدِيثًا وَاحِدًا حَدِيثَ أَبِي الْقَعْقَاعِ: مَحَاشِ النِّسَاءِ «.

1977 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» لَمْ يَرْوِ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ كَثِيرٍ، يَعْنِي: ابْنَ شِنْظِيرٍ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا ".

1978 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ مَالِكٌ، زَعَمُوا يَرَى عَنْ فُلَانٍ، وَأَنَّ فُلَانًا سَوَاءً ذَكَرَ أَحْمَدُ مِثْلَ حَدِيثٍ جَابِرٍ «أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ» .
أَوْ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْكٍ: «أَنَّهُ جَاءَ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا، قَالَ: عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَعُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ سَوَاءٌ؟ ! أَيْ: لَيْسَ هُوَ بِسَوَاءٍ.

(1/427)


1979 - «وَسَمِعَ أَبُو قِلَابَةَ مِنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ الصُّغْرَى» .

1980 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «سَمِعَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ حَدِيثَيْنِ» .

1981 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " سَمِعَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ مِنْ أَسْمَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

1982 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» سَمِعَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ ".

1983 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «أَبُو الْفَيْضِ شَامِيٌّ، سَمِعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ» .

1984 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، رَوَى شُعْبَةُ عَنْهُ حَدِيثَ الْحَيْضِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَهُ، قُلْتُ: لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا؟ قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ ".

1985 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: مُعَانُ بْنُ حَمْضَةَ أَبُو مَحْفُوظٍ بَصْرِيٌّ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي: حَدِيثَ ابْنِ سِيرِينَ «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ الْمَيِّتُ مُظْلِمًا» .
وَفِي الْكَافُورِ.

(1/428)


1986 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ؟ قَالَ: قَدْ جَمَعَهُمَا بَعْضُهُمْ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، يَعْنِي: حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ»
وَمَنَ قَالَ: عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ مِنْ رِوَايَةِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْهُ.
وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ كُلُّهُمْ، قَالُوا: عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

1987 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ، ابْنُ عُمَرَ أَلْحَقَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ، يَعْنِي: حَدِيثَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ أَلْحَقَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ»

1988 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجْرِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لِعُثْمَانَ: احْجُرْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟ ! ".
فَقَالَ أَحْمَدُ: لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.

1989 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، حَدِيثِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى رَكِبْتُ الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ، فَمِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ؟

(1/429)


فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عَنْ وَكِيعٍ، لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: بَلَى.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَمْلَاهُ عَلَيْنَا فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَعْنِي وَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَخَرَجَ أَحْمَدُ كِتَابَ وَكِيعٍ، وَإِذَا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

1990 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ حَرَمِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» .
قُلْتُ: هُوَ مَحْفُوظٌ؟ قَالَ: أَرْجُو.

1991 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " هُشَيْمٌ كَانَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ الْمُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ: حَدَّثَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَقُولُ أَيْضًا حَدَّثَنَا جَبَلَةُ، ثَنَا مُؤْثِرُ بْنُ عَفَازَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَكَانَ يَرْفَعُهُ، يَعْنِي: حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ ".

1992 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِسْحَاقُ، يَعْنِي الأَزْرَقَ، وَيَزِيدَ كَتَبُوا عَنْ شَرِيكٍ بِوَاسِطٍ مِنْ كِتَابِهِ، قَدِمَ عَلَيْهِمْ فِي

(1/430)


حَفْرِ نَهْرٍ؟ قَالَ أَحْمَدُ: سَمَاعُ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ عَنْهُ، يَعْنِي: سَمَاعُ أَهْلِ وَاسِطٍ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَأَنَّ حَدِيثَ أَهْلِ وَاسِطٍ عَنْ شَرِيكٍ لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ شَرِيكٍ.

1993 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كُنْتُ أَتَهَيَّبُ حَدِيثَ مَالِكٍ، يَعْنِي: حَدِيثَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» , يَعْنِي: أَتَهَيَّبُ قَوْلَهُ: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .
فَحَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ؟ قَالَ فِيهِ: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .
وَالْعُمَرِيُّ يَقُولُ: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

1994 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا الْحَجَّاجُ، يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ كِتَابَهُ، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ، يَعْنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمِلَتْ جِنَازَتُهُ عَلَى مَنْسِجِ فَرَسٍ» .
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانُوا: أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ.

1995 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ: مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا» , لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا مَالِكٌ، وَمَالِكٌ ثِقَةٌ

(1/431)


1996 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ كِتَابَ الْخَمْسِ مِائَةِ الَّذِي لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ، لَمْ يَعْنِ مُقَاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ، وَلَكِنِ ابْنَ حَيَّانَ.

(1/432)


بَابُ: بَيَانِ أَحَادِيثَ فِيهَا ضَعْفٌ وَخَطَأٌ وَنَكَارَةٌ

1997 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " صَلَّى، يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ " , فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ

1998 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، حَدَّثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَفْقُودِ.
قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُحَدِّثُ بَحْتًا.

1999 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ضَمْرَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» فَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ، وَهِمَ ضَمْرَةٌ

2000 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» , قَالَ: هَذَا مِنَ ابْنِ نَافِعٍ، كَانَ لَا يُحْسِنُ الْحَدِيثَ،

(1/433)


يُرِيدُ بِذَلِكَ قَوْلَهُ: عَنْ جَابِرٍ، يَعْنِي: جَابِرٌ وَهِمٌ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ

2001 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «يَغْسِلُ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَلْبَسُ خُفَّيْهِ» ، يَعْنِي: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بَقِيَّةَ وُضُوئِهِ.
قَالَ: مَنْ رَوَى هَذَا؟ قَالَ لَهُ: نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: هَذَا أَبْطَلُ بَاطِلٍ.

2002 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ أَمْسَكَ عَنِ الصَّوْمِ» , فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ، لِأَنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُ، يَعْنِي: حَدِيثَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ» .
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، يَعْنِي: حَدِيثَ الْعَلَاءِ هَذَا

2003 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَ خَالِدٌ الطَّحَّانُ بِالْبَصْرَةِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ، إِنَّمَا هَذَا حَدِيثُ عُبَيْدَةَ.

(1/434)


2004 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا جَدِيدًا قَالَ: لَبِسْتَ جَدِيدًا " , فَقَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حِفْظِهِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي كِتَابِهِ أَمْ لَا؟ وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُنْكِرُهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَكَانَ حَدِيثُ أَبِي الْأَشْهَبِ عِنْدَهُ، يَعْنِي: عَبْدَ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَكَانَ يَغْلَطُ فِيهِ، يَقُولُ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ

2005 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ بَقِيَّةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ» , قَالَ: يَقُولُ فِيهِ: حَدَّثَنَا، يَعْنِي: بَقِيَّةَ، قُلْتُ: لَا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ، قَالَ: هَذَا أَبْطَلُ بَاطِلٍ

(1/435)


بَابُ: بَيَانِ أَحَادِيثَ يُخْتَلَفُ فِيهَا

2006 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ» , قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا وَهْمٌ مِنْ أَبِي مَعْشَرٍ، يَعْنِي: عَنْ عُثْمَانَ وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2007 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ: «الدَّجَّالُ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ» , قَالَ أَحْمَدُ: اخْتَلَفُوا عَلَى سُفْيَانَ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ فِيهِ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا مِنْ سُفْيَانَ، يَعْنِي: اضْطِرَابَهُ فِيهِ

(1/436)


2008 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكِرَ حَدِيثَ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ» , قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا جَاءَ مِنْ هُشَيْمٍ، يَعْنِي: اضْطَرَبَ فِيهِ، فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَمَرَّةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا

2009 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّلْبِيَةِ.
قَالَ: هَذَا أُرَاهُ مِنْ حَمَّادٍ، يَعْنِي: رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ.

2010 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: أَبُو مَعْشَرٍ، يَعْنِي: زِيَادَ بْنَ كُلَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَشْيَاءَ، يَرْفَعُهَا إِلَى ابْنِ مَسْعَودٍ نَحْوَ مِنْ عَشْرَةٍ، لَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهَا أَصْلٌ، يَعْنِي: أَنَّهَا مَقْصُورَةٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَحْمَدُ: يَقُولُونَ: كَانَ يَأْخُذُ عَنْ حَمَّادٍ.

2011 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ عَشْرَةَ اثْنَا

(1/437)


عَشَرَ» عَلْقَمَةَ، أَعْنِي: عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ: فِيهِ عَلْقَمَةُ؟ قَالَ: لَا، وَلَيْتَهُ لَمْ يَكُنِ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَعْنِي: لَيْتَهُ لَمْ يَقُلْ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

2012 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ وَاثِلَةَ، أَعْنِي حَدِيثَهُ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَصُفُّوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» , قَالَ: لَيْسَ وَاثِلَةُ بِذَاكَ الْقَدِيمِ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ ابْنِ جَابِرٍ، يَعْنِي: رِوَايَةَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ وَاثِلَةَ، يَعْنِي: إِدْخَالَ أَبِي إِدْرِيسَ بَيْنَ وَاثِلَةَ وَبُسْرٍ

2013 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذُكِرَ لَهُ ابْنُ خَلِيفَةَ، فَقَالَ: هَذَا كُوفِيٌّ، كَانَ يَزِيدُ، يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ مَرَّةً، يَقُولُ: مُحَلِّلٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ، يَعْنِي يَقُولُ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَلِّلِ بْنِ خَلِيفَةِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

2014 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ، وَسَعِيدٌ، وَهِشَامٌ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْفِقُ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» فِي اللَّفْظِ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

ثَنَا هِلَالُ بْنُ فَيَّاضٍ وَهُوَ يُعْرَفُ بِشَاذٍّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ،

(1/438)


عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ»

ثنا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
ثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ»

(1/439)


ثَنَا مُوسَى، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا " , ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ شَبَهَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْوُضُوءِ.
ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ شَبَهَهُ أَيْضًا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْوُضُوءَ

2015 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ «لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ» , فَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، رَوَى عَنْهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ

2016 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ شَرِيكٌ: كَانُوا يُلَقِّنُونَ سِمَاكَ أَحَادِيثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، يُلَقِّنُونَهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَيَقُولَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(1/440)


2017 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلَ عُمَرَ، وَاخْتِلَافَهُمْ عَلَى سُفْيَانَ؟ قَالَ: أُرَاهُ مِنْ سُفْيَانَ، يَعْنِي: حَدِيثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَتَغَنَّى، فَقَالَ: لَا تُعَرِّضْ بِذِكْرِ النِّسَاءِ.

2018 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: عُثْمَانَ بْنُ عُمَرَ، سَمِعَ مِنْ يُونُسَ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ.

2019 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ نَاعِمَةَ: أَفَضْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ عَنْ وَكِيعٍ: أَسْلَمُ بْنُ نَاعِمَةَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَ رَوْحٌ، يَقُولُ: أَدْلَمُ بْنُ نَاعِمَةَ.

2020 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَوْحًا الْمُقْرِئَ زَعَمَ أَنَّ أَسْمَاءَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ، أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ، وَعَنْ شَهْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ» أَنَّهُمَا وَاحِدٌ؟ فَأَنْكَرَ أَحْمَدُ ذَلِكَ، وَقَالَ: اخْتَلَفَ حَمَّادٌ وَهَارُونُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

(1/441)


2021 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٍ، عَنْ زَكَرِيَّا؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: الْعَبَّاسُ بْنُ ذَرِيحٍ، وَقَالَ الْآخَرُ عَنْ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ» , قَالَ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، يَعْنِي: مِنْ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ، وَعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ

2022 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُصَلِّي إِلَى أَمْيَالٍ» , مَيَّلَهَا مَرْوَانُ، مَنْ أَيُّوبُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: السَّخْتِيَانِيُّ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ سَعِيدًا، يَعْنِي: ابْنَ مَنْصُورٍ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ أَنْ يَكُونَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَقَالَ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا سُفْيَانُ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ

2023 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ كِتَابَ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، يَعْنِي: حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ مِنْ سَعْدٍ، يَعْنِي: سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخَا يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ،

(1/442)


قَالَ: فَحَدَّثَنَا بِهِ يَعْقُوبُ، فَدَعَا بِالْأَصْلِ، فَإِذَا فِيهِ: ابْنُ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ.

2024 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ، حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ؟ فَقَالَ: يَخْتَلِفُونَ فِي مُوسَى بْنِ ثَرْوَانَ، أَيْ: فِي اسْمِ أَبِيهِ.

2025 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْوَلِيدُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ أَعْنِي: ابْنَ كُهَيْلٍ؟ قَالَ: اخْتَلَفُوا عَلَى شُعْبَةَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَلِيدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَكَّارٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَّادٌ، شَابٌّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ أُرَى شُعْبَةَ يَضْطَرِبُ فِيهِ، يَعْنِي: فِي اسْمِ الْوَلِيدِ هَذَا.

2026 - سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَوْدَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ , قُلْتُ لِأَحْمَدَ:

(1/443)


يُسْنِدُهُ، أَعْنِي: غَيْرَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: لَا، الثَّوْرِيّ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

2027 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنَ تَحُجَّ حَافِيَةً» ؟ قَالَ: رَوْحٌ يَقُولُ: يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، يَقُولَانِ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، يَعْنِي: يَقُولُونَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُمَا.

2028 - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ» , قَالَ أَحْمَدُ: يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَزِيدُ لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي لَهُ صُحْبَةً، هُوَ أَخُو مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ، مُجَمِّعٌ وَيَزِيدُ ابْنَا جَارِيَةَ.

2029 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ، يَعْنِي عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(1/444)


عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ» , فَقَالَ: خَالَفُونِي فِيهِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالُوا: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، أَيْ: بِأَنَّهُ لَيْسَ اخْتِلَافٌ، لِأَنَّ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمٌ، فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَاخْتَلَفُوا عَلَى الْعُمَرِيِّ الصَّغِيرِ فِيهِ
ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ لِلَّهِ أَسْهَمَ» ، قَالَ أَحَدُهُمَا: «لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ» .
وَقَالَ الْآخَرُ: «لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ»

(1/445)


بَابُ: بَيَانِ أَحَادِيثَ مُرْسَلَةٍ

2030 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ حَدِيثَ مِقْسَمٍ فِي الْحِجَامَةِ وَالصِّيَامِ، يَعْنِي: حَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» , قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رِوَايَةُ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ عَمَّنْ أَخَذَهُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: عَنْ كِتَابٍ

2031 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي زِيَادٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ عَنْ مِقْسَمٍ أَوِ الْحَكَمِ؟ قَالَ: الْحَكَمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: ذَكَرْتَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي مِقْسَمٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْهُ، أَعْنِي: مِنْ يَزِيدَ، وَالْحَكَمُ سَمِعَ مِنْ مِقْسَمٍ أَحَادِيثَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ سَمِعَ مِنْهُ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَخْتَارُ الْحَكَمَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: الْحَكَمُ لَا يُقَاسُ إِلَيْهِ، يَزِيدُ يَخْتَلِفُ عَنْهُ جِدًّا.

2032 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «مَا أُرَى خَالِدًا الْحَذَّاءَ سَمِعَ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةَ شَيْئًا» .

(1/446)


2033 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، يقالُ: كِتَابٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

2034 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «خَالِدٌ مَا أُرَى سَمِعَ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ كَبِيرَ شَيْءٍ، إِنَّمَا هِيَ أَحَادِيثُ عَاصِمٍ» .

2035 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ، أَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا أُرَى سَمِعَ مِنْ أَنَسٍ شَيْئًا , قُلْتُ: هُوَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: يُشْبِهُ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ.

2036 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: حَدِيثُ «الْحَامِلُ تَرَى الدَّمَ» .
لَمْ يَسْمَعْهُ يَحْيَى مِنْ عَمْرَةَ، يَعْنِي: حَدِيثَ عَائِشَةَ.

2037 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ يَزِيدُ: لَمْ يَسْمَعْ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدِيثَ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ.

2038 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» , فَقَالَ: كَانَ يَحْيَى، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ فِيهِ: ابْنُ عَجْلَانَ، قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ أَحْمَدُ: وَبَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ ابْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ يَزِيدَ بْنَ زِيَادٍ

(1/447)


2039 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: حَدِيثُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ رَجُلٌ لِلشَّعْبِيِّ: «نَذَرْتُ أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي» ، لَمْ يَقُلْ فِيهِ هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا، فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ أَمْ لَا.

2040 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ اسْتَعَاذَةٌ» .
قَالَ: دَلَّسَهُ هُشَيْمٌ.

2041 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَ عَمْرٌو لَا يَقُولُ لَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ قِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2042 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: الْأَسْوَدُ بْنُ سَرِيعٍ مَا أُرَى سَمِعَ مِنْهُ الْحَسَنُ، وَذَلِكَ أَنَّ يُونُسَ، يَقُولُ: حَدَّثَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، عَدَّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ الْحَسَنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَدَّ مِنْهُمْ: أَحْمَرَ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ؟ فَجَعَلَ يَجْبُنُ أَنْ يَعُدُّهُ فِي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ الْحَسَنُ، وَقَالَ: لَيْسَ يَقُولُهُ غَيْرُ جَرِيرٍ، يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ عِمْرَانُ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرَهُ، ابْنُ سِيرِينَ

(1/448)


أَصْغَرُ مِنْهُ بِعَشْرِ سِنِينَ، سَمِعَ مِنْهُ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَتَادَةُ يُدْخِلُ، يَعْنِي: الْحَسَنَ وَعِمْرَانَ، بَيْنَهُمَا: هَيَّاجٌ.

2043 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَكَأَنِّي سَمِعْتُهُ مَرَّةً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ عَقِيلٍ، حَدِيثَ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

2044 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُلَيْحٍ حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ: بَلَغَنِي عَنِ عَبَّاسِ بْنِ سُهَيْلٍ.

2045 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ

(1/449)


الْمَقْبُرِيِّ، يَعْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»
قَالَ أَحْمَدُ: مَا أُرَى سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ، هَذَا حَدِيثُ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ , حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ، وَهِمَ فِيهِ صَفْوَانُ.
وَكَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هُوَ حَدَّثَنَا بِهِ.

2046 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: عَبْدُ الْكَرِيمِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ عَمَّارٍ، يَعْنِي: فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ.

2047 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدِيثُ عَكَّافٍ كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حِفْظِهِ، قَالَ: ثَنَا مَكْحُولٌ، يَعْنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مَكْحُولٌ، فَلَمَّا أَخْرَجَ، يَعْنِي: الْكِتَابَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَدَّثَنَا، قَالَ: عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

(1/450)


2048 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: مَا أُرَى مِنْ هَذَا شَيْئًا، مَحْمُودٌ يُحَدِّثُ رَافِعًا، رَافِعٌ بَقِيَ.

2049 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: كَانَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، يَعْنِي: الْخَطْمِيَّ وَالِي الْكُوفَةِ، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: رُؤْيَةٌ يَقُولُونَ.

2050 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ خَتَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: لَا، هُوَ ابْنُ الْمُصْطَلِقِ، يَرْوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

2051 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ، وَذَكَرْتُ يُوسُفَ بْنَ الْمَاجِشُونِ، قُلْتُ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَرَاسِيلَ.

2052 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: بَعْضُهُمْ يَقُولُ: سُلَيْمَانُ يَعْنِي: الْيَشْكُرِيَّ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَحَدٌ.
قَالَ: رَوَى عَنْهُ أَبُو بِشْرٍ، فَلَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنْهُ أَمْ لَا؟ وَرَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدِيثًا، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ أَحَدٌ، يَعْنِي: مِنْ سُلَيْمَانَ، فَهُوَ.
قَالَ أَحْمَدُ: قُتِلَ سُلَيْمَانُ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

2053 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْرَجَ إِلَى مَخْرَمَةَ كُتُبَ أَبِيهِ، فَقَالَ: هَذِهِ كُتُبُ أَبِي، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهَا شَيْئًا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَقَوْلُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِشَيْءٍ.
يَعْنِي: مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ.

(1/451)


ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي كِتَابِ مَالِكٍ: قُلْتُ لِمَخْرَمَةَ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْ أَبِيكَ؟ فَقَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ، لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ أَبِي.

2054 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ مَالِكٌ يَشَتْهِي بُكَيْرًا، وَكَانَ بُكَيْرٌ خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ مِصْرَ، فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مَالِكٌ، وَكَانَ يَأْخُذُ كُتُبَهُ، فَيَنْظُرُ فِيهَا، فَيَضَعُهَا فِي كُتُبِهِ: بَلَغَنِي، بَلَغَنِي.

2055 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: زَعَمُوا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَعْنِي: شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ بَعَثَ إِلَى بَقِيَّةَ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَجَاءُوا، فَقَالَ: هَذِهِ كُتُبِي، فَارْوُوهَا عَنِّي، قِيلَ: بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ شُعَيْبٍ، سَمِعَهَا مِنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: مَا يُدْرِينِي؟ .

2056 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ سَمِعَ مِنْهُ، وَذَاكَ وَذَاكَ أَنَّهُ يُدْخَلُ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَبُو الدَّهْمَاءِ.

2057 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ: هُشَيْمٌ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ؟ قَالَ: سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثَيْنِ فَقَطْ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْهُ مَرَاسِيلَ، أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَتِفِ.

2058 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ سَمِعَ أَبُو حَسَّانَ مِنْ عَلِيٍّ؟ قَالَ: لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ.

2059 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي رَافِعٍ؟ قَالَ:

(1/452)


لَا يُشْبِهُ، لِأَنَّهُ يُدْخِلُ بَيْنَهُمَا رَجُلَيْنِ: الْحَسَنُ، وَخِلَاسٌ.

2060 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ سَمِعَ، يَعْنِي: قَتَادَةَ، مِنْ مُعَاذَةَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعْ.
قِيلَ سَمِعَ مِنْ حَفْصَةَ؟ قَالَ: يُشْبِهُ.

2061 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْحَجَّاجُ سَمِعَ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمِنْ مَكْحُولٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

2062 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ سَمِعَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعْ.

2063 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: زَعَمَ، يَعْنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مُحَرِّمُ الْحَلَالِ، يَعْنِي: حَدِيثَهُ كَمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ، قَالَ أَحْمَدُ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مُحَرِّمَ الْحَلَالِ، أَيْ قَالَ فِيهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ.

2064 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ: مِمَّنْ سَمِعَ مَكْحُولٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مِنْ أَنَسٍ، وَوَاثِلَةَ، وَأَبِي هِنْدٍ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا.

(1/453)


2065 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يُونُسُ أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ:. . . شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ.

2066 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ سَمِعَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ أَدْرَكَ أَبَا حُمَيْدٍ؟ قَالَ: عَبَّاسٌ قَدِيمٌ.

2067 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ سَمِعَ الْبَهِيُّ مِنْ عَائِشَةَ؟ قَالَ: لَا، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ ذَاكَ، وَمَا أَدْرِي فِيهِ شَيْئًا، الْبَهِيُّ إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ.

2068 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: يَقُولُونَ: هُشَيمٌ كَانَ يُدْخِلُ فِي حَدِيثٍ عَلَى «الْبَتَّةُ ثَلَاثٌ» بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَالشَّعْبِيِّ فُلَانًا، سَمَّاهُ أَحْمَدَ، قَالَ أَحْمَدُ: فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ هُشَيْمٍ، قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ، يَعْنِي: عَنِ الشَّعْبِيِّ.

2069 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: عَامَّةُ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ حَدِيثُ الْأَعْرَجِ، وَلَمْ يَسْمَعْهَا، قَالَ: هِيَ فِي كُتُبِ يَعْقُوبَ، ذَكَرَ أَبُو الزِّنَادَ، ذَكَرَ أَبُو الزِّنَادَ.

2070 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ،

(1/454)


عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ مِنْهُ، أَوْ حُدِّثَ عَنْهُ؟

2071 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ قَالَ لِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: كُلُّ شَيْءٍ رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَهُوَ عَنْ عِكْرِمَةَ لَقِيَهُ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق